← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3081–3120 · переход к 3086.

стр. 3081

٢٩٩٠ - عليلةُ، عن أُمها، عن أمةِ الله بنتِ رزينة، عن أمها: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يعظِّمُ عاشُوراء حتىَّ إنْ كانَ ليدعُو بصبيانه وصِبيْانِ فاطمةَ المراضِع ذلكَ اليَوْمَ فيتفُل فى أفْواهِهم ويقولُ لأمهاتهمِ: ((لاتُرضِعُوهم إلى الليل)). ((للكبير)) والأوسط بخفيٍّ وللموصليِّ نحوه (١).

стр. 3082

٢٩٩١ - و ((للكبير)) بإسنادٍ متروك مرسل: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((رجبُ شَهْرٌ عظيمٌ يضاعِفُ اللهُِ فيهِ الحَسنَاتِ، فمنْ صامَ يوماً مِن رَجَبَ فكأنَّما صامَ سنةً، ومن صامَ منه سَبْعةَ أيامٍ غُلِّقتْ عنهُ أبْوابُ جهنمَ، ومن صامَ منهُ ثمانيةَ أيامٍ فُتحَتْ لهُ ثمانيةُ أبْوابِ الجنةِ، ومن صامَ مِنه عَشْرةَ أيامٍ لم يَسألِ اللهَ شيئاً إلا أعطاهُ، ومن صامَ منُه خَمسةَ عَشَر يوماً نادَى مُنادٍ فى السماءِ قَد غُفَر لَك مامَضَى فاسْتأنفِ العَمَلَ، ومن زادَ زادهُ اللهُ، وفى رَجَب حَمل اللهُ نوحاً في السفينةِ، فَصام رَجب وأمرَ مَن معهُ أن يصُومُوه، فجرتْ بهمُ السفينةُ سَبْعة أشْهرِ آخر ذلك يَوْمُ عاشُوراء أُهبطَ علَى الجودِى، فصامَ نوحٌ ومَن معهُ والوحشُ شُكراً لله تَعالى، وفى يَومِ عاشُوراءَ أفلَقَ اللهُ البَحْر لبنِي إسْرائيلَ، وفى يومِ عاشُوراء تابِ اللهُ علَى آدمَ وعلَى مدينةِ يُونسَ، وفيهِ ولدَ إبراهيمُ)) (١).

стр. 3083

٢٩٩٢ - أبو هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ لَم يُتمَّ صَومَ شهرٍ بَعْد رَمَضانَ إلا رَجَبَ وشَعْبانَ. ((للأوسط)) بضعف (١).

стр. 3084

٢٩٩٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبَ. للقزوينيِّ بضعف (١).

стр. 3085

٢٩٩٤ - وعنه: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ ما يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ. للشيخين والنسائيِّ (١).

стр. 3086

٢٩٩٥ - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، ومَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَاّ رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. لمسلم والترمذيِّ والنسائيِّ (١).

стр. 3087

٢٩٩٦ - وللستة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رأينه اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَاّ شهَر رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ (١).

стр. 3088

٢٩٩٧ - وفي روايةٍ: بعد شعبان كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَاّ قَلِيلاً (١).

стр. 3089

٢٩٩٨ - وفي أخرى: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ (١).

стр. 3090

٢٩٩٩ - وفي أخرى: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (١).

стр. 3091

٣٠٠٠ - ولأصحاب السنن: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَاّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (١).

стр. 3092

٣٠٠١ - أُسَامَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ من شَهْر مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: ((ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) للنسائي (١).

стр. 3093

٣٠٠٢ - أُسَامَةُ: كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((صُمْ شَوَّالاً)) فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالاً حَتَّى مَاتَ. للقزويني (١).

стр. 3094

٣٠٠٣ - عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. للترمذي والنسائي (١).

стр. 3095

٣٠٠٤ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ على الله يَوْمَ الاثْنَيْنِ ويوم الْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). للترمذي (١).

стр. 3096

٣٠٠٥ - حَفْصَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الِاثْنَيْن وَالْخَمِيس، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 3097

٣٠٠٦ - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. للترمذي (١).

стр. 3098

٣٠٠٧ - ابنُ عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ أمرهُ أنْ يَصومَ كُل أرْبعاءَ وخَمِيس. لرزين.

стр. 3099

٣٠٠٨ - مُسْلِمُ الْقُرَشِي: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رسول الله ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فصُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ)). كله للترمذي وأبي داود (١).

стр. 3100

٣٠٠٩ - ابْنُ مِلْحَانَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: ((هو كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 3101

٣٠١٠ - مُعَاذَةُ العدوية: سألت عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لم يكن يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ. للترمذي وأبي داود (١).

стр. 3102

٣٠١١ - أبو قَتَادَةَ: أن رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ (رسول الله) (١) ﷺ من قوله، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ" رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. وجَعَلَ يُرَدِّدُه حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ((لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ - أَوْ قَالَ- لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((ذَلكَ صيام دَاوُدَ)). قَالَ: كَيْفَ بمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: ((وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ)). ثُمَّ قَالَ: ((ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) (٢).

стр. 3103

٣٠١٢ - وفي رواية: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الإثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ وْأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (١).

стр. 3104

٣٠١٣ - ابنُ مسعود: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. لأصحاب السنن (١).

стр. 3105

٣٠١٤ - عَامِرُ بْنِ مَسْعُودٍ أرسله: ((الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ)). للترمذي (١).

стр. 3106

٣٠١٥ - أبو سعيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفطر وَيَوْمِ النحر. للشيخين والترمذي وأبي داود (١).

стр. 3107

٣٠١٦ - مَالِكُ: سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا وَهِيَ: أَيَّامُ مِنًى وَيَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ (١).

стр. 3108

٣٠١٧ - أبو عُبَيْدة مَوْلَى ابن أزهر: شَهِدْتُ عُمَرَ فِي يَوْمِ نحْرِ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيد الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ. لأبي داود والترمذي وللشيخين مطولاً (١).

стр. 3109

٣٠١٨ - سليمانُ بنُ يسار: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عَنْ صوم أَيَّام التَّشْرِيقِ. لمالك (١).

стр. 3110

٣٠١٩ - نُبَيْشَةُ الْهُذَلِي رفعه: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ)). لمسلم (١).

стр. 3111

٣٠٢٠ - صِلَةُ بْنُ زُفَرَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان، فأتينا بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمَّارٌ" مَنْ صَامَ هذا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ . لأصحاب السنن (١).

стр. 3112

٣٠٢١ - مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا (١).

стр. 3113

٣٠٢٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)). لأبي داود والترمذي (١).

стр. 3114

٣٠٢٣ - ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) (١).

стр. 3115

٣٠٢٤ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: قال لي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ((أما صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشهر)) يعني آخر شَعْبَانَ قَالَ: لا قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ)). للشيخين وأبي داود (١).

стр. 3116

٣٠٢٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. لأبي داود (١).

стр. 3117

٣٠٢٦ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (١).

стр. 3118

٣٠٢٧ - ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (١).

стр. 3119

٣٠٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تختصوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (١).

стр. 3120

٣٠٢٩ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ السلمي، عَنْ أُخْتِهِ الصماء رفعته: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَاّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَاّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)). للترمذي وأبي داود، وقال: هذا منسوخ (١).
следующие страницы →