← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.

стр. 3116

٣٠٢٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. لأبي داود (١).

стр. 3117

٣٠٢٦ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (١).

стр. 3118

٣٠٢٧ - ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (١).

стр. 3119

٣٠٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تختصوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (١).

стр. 3120

٣٠٢٩ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ السلمي، عَنْ أُخْتِهِ الصماء رفعته: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَاّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَاّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)). للترمذي وأبي داود، وقال: هذا منسوخ (١).

стр. 3121

٣٠٣٠ - كريبُ: أرْسلنِى ناسٌ إلَى أم سلمةَ أسألُها: أى الأيام كانَ رسولُ اللهِ ﷺ أكْثر لَها صوماً؟ فقالَت: السبت والأحدُ، ويقولُ: ((هُما يوما عيدٍ للمشْرِكين؛ فأحب أنْ أخالِفََهُم)). ((للكبير)) (١).

стр. 3122

٣٠٣١ - أبو أمامة رفعه: ((مَنْ صامَ يوم الأرْبعاء والخميسِ والجمعَةِ، بنَى اللهُ له بيتاً فى الجنة يُرَى ظاهِرهُ منْ باطِنِه، وباطِنُه مِنْ ظاهِرِه)). ((للكبير)) بضعف (١).

стр. 3123

٣٠٣٢ - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد بْن جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (١).

стр. 3124

٣٠٣٣ - ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قلَّ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. هما للقزويني (١).

стр. 3125

فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

стр. 3126

٣٠٣٤ - جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرفعه: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)). للترمذي ومسلم بلفظه (١).

стр. 3127

٣٠٣٥ - وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: صام رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إذا بَلَغَ الْكدِيدـ الماء الذي بين قُديد وعُسْفان ـ أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ (١).

стр. 3128

٣٠٣٦ - وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (١).

стр. 3129

٣٠٣٧ - أبو سَعِيدٍ: بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجمعين. للترمذي (١).

стр. 3130

٣٠٣٨ - أَنَسُ: كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ)). للشيخين والنسائي (١).

стр. 3131

٣٠٣٩ - جَابِرُ: كَانَ النبي ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا لَهُ)) فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ: ((لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 3132

٣٠٤٠ - أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: ((لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (١).

стр. 3133

٣٠٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (١).

стр. 3134

٣٠٤٢ - أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (١).

стр. 3135

٣٠٤٣ - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (١).

стр. 3136

٣٠٤٤ - عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). للستة (١).

стр. 3137

٣٠٤٥ - ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي ﷺ : إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قوياً شاتياً، ويجد أن الصومَ ⦗٥١٥⦘ أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: ((أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ)) (١).

стр. 3138

٣٠٤٦ - مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَتَيْتُ أَنَسًا فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ إليه رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ، فقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. للترمذي (١).

стр. 3139

٣٠٤٧ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ (١).

стр. 3140

٣٠٤٨ - مَنْصُورٌ الْكَلْبِيُّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيته إِلَى قَدْرِ ثَلاثَة أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ أنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا -مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ- إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ (١).

стр. 3141

٣٠٤٩ - عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فرجع، فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِب، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حديثه فَأَكَلَ. هما لأبي داود (١).

стр. 3142

٣٠٥٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِه صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (١).

стр. 3143

٣٠٥١ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (١).

стр. 3144

٣٠٥٢ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (١).

стр. 3145

٣٠٥٣ - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (١).

стр. 3146

٣٠٥٤ - عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . للستة (١).

стр. 3147

٣٠٥٥ - وعنها رفعته: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). للشيخين، وأبي داود (١).

стр. 3148

٣٠٥٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (١).

стр. 3149

٣٠٥٧ - وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَصُومِي عَنْ أُمِّك)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 3150

٣٠٥٨ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لا (١).

стр. 3151

٣٠٥٩ - عَائِشَةُ: كنت أنا وَحَفْصَةَ صائمتين، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فأكلنا منه، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي -وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا. لمالك، والترمذي، وأبي داود (١).

стр. 3152

٣٠٦٠ - وعنها: إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ فقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ)) قَالَ: أَنَا، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا)). للشيخين، وأبي داود (١).

стр. 3153

٣٠٦١ - وللستة إلا النسائي عن أبي هُرَيْرَةَ: بينما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكْت قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: ((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) قَالَ: لا. قَالَ: ((اجلس)) فأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيه تَمْرٌ، ثم قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا، قَالَ: ((خُذ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رسول الله ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) (١).

стр. 3154

وفي رواية زاد: ((وصم يوما، واستغفر الله)) (١).

стр. 3155

٣٠٦٢ - مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسًا كَبِرَ حَتَّى كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الصوم، وكَانَ يَفْتَدِي (١).
следующие страницы →