стр. 3116
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 36446
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.
стр. 3117
٣٠٢٦ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (١).
стр. 3118
٣٠٢٧ - ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (١).
стр. 3119
٣٠٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تختصوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (١).
стр. 3120
٣٠٢٩ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ السلمي، عَنْ أُخْتِهِ الصماء رفعته: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَاّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَاّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)). للترمذي وأبي داود، وقال: هذا منسوخ (١).
стр. 3121
٣٠٣٠ - كريبُ: أرْسلنِى ناسٌ إلَى أم سلمةَ أسألُها: أى الأيام كانَ رسولُ اللهِ ﷺ أكْثر لَها صوماً؟ فقالَت: السبت والأحدُ، ويقولُ: ((هُما يوما عيدٍ للمشْرِكين؛ فأحب أنْ أخالِفََهُم)). ((للكبير)) (١).
стр. 3122
٣٠٣١ - أبو أمامة رفعه: ((مَنْ صامَ يوم الأرْبعاء والخميسِ والجمعَةِ، بنَى اللهُ له بيتاً فى الجنة يُرَى ظاهِرهُ منْ باطِنِه، وباطِنُه مِنْ ظاهِرِه)). ((للكبير)) بضعف (١).
стр. 3123
٣٠٣٢ - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد بْن جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (١).
стр. 3124
٣٠٣٣ - ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قلَّ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. هما للقزويني (١).
стр. 3125
فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة
стр. 3126
٣٠٣٤ - جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرفعه: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)). للترمذي ومسلم بلفظه (١).
стр. 3127
٣٠٣٥ - وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: صام رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إذا بَلَغَ الْكدِيدـ الماء الذي بين قُديد وعُسْفان ـ أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ (١).
стр. 3128
стр. 3129
٣٠٣٧ - أبو سَعِيدٍ: بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجمعين. للترمذي (١).
стр. 3130
٣٠٣٨ - أَنَسُ: كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ)). للشيخين والنسائي (١).
стр. 3131
٣٠٣٩ - جَابِرُ: كَانَ النبي ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا لَهُ)) فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ: ((لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
стр. 3132
٣٠٤٠ - أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: ((لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (١).
стр. 3133
٣٠٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (١).
стр. 3134
٣٠٤٢ - أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (١).
стр. 3135
٣٠٤٣ - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (١).
стр. 3136
٣٠٤٤ - عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). للستة (١).
стр. 3137
٣٠٤٥ - ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي ﷺ : إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قوياً شاتياً، ويجد أن الصومَ
⦗٥١٥⦘ أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: ((أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ)) (١).
стр. 3138
٣٠٤٦ - مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَتَيْتُ أَنَسًا فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ إليه رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ، فقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. للترمذي (١).
стр. 3139
٣٠٤٧ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ (١).
стр. 3140
٣٠٤٨ - مَنْصُورٌ الْكَلْبِيُّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيته إِلَى قَدْرِ ثَلاثَة أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ أنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا -مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ- إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ (١).
стр. 3141
٣٠٤٩ - عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فرجع، فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِب، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حديثه فَأَكَلَ. هما لأبي داود (١).
стр. 3142
٣٠٥٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِه صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (١).
стр. 3143
٣٠٥١ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (١).
стр. 3144
٣٠٥٢ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (١).
стр. 3145
٣٠٥٣ - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (١).
стр. 3146
٣٠٥٤ - عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . للستة (١).
стр. 3147
стр. 3148
٣٠٥٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (١).
стр. 3149
٣٠٥٧ - وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَصُومِي عَنْ أُمِّك)). للستة إلا مالكًا (١).
стр. 3150
٣٠٥٨ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لا (١).
стр. 3151
٣٠٥٩ - عَائِشَةُ: كنت أنا وَحَفْصَةَ صائمتين، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فأكلنا منه، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي -وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا. لمالك، والترمذي، وأبي داود (١).
стр. 3152
٣٠٦٠ - وعنها: إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ فقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ)) قَالَ: أَنَا، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا)). للشيخين، وأبي داود (١).
стр. 3153
٣٠٦١ - وللستة إلا النسائي عن أبي هُرَيْرَةَ: بينما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكْت قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: ((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) قَالَ: لا. قَالَ: ((اجلس)) فأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيه تَمْرٌ، ثم قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) قَالَ: أَنَا، قَالَ: ((خُذ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رسول الله ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) (١).
стр. 3154
стр. 3155
٣٠٦٢ - مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسًا كَبِرَ حَتَّى كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الصوم، وكَانَ يَفْتَدِي (١).