← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

٣٢٩٧ - ابن عمر: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله ﷺ إِلَاّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ (١).

стр. 3397

٣٢٩٨ - وفي رواية: مَا أَهَلَّ إِلَاّ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ (١).

стр. 3398

٣٢٩٩ - وفي أخرى: كان ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ واستوت بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عند مسجد ذِي الْحُلَيْفَةِ. للستة (١).

стр. 3399

٣٣٠٠ - ابْن جُبَيْرٍ: قُلْتُ لابن عَبَّاس: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، عَجِبْتُ لاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فِي إِهْلالِه حِينَ أَوْجَبَ. فَقَالَ: إِنِّي ⦗٥٥٧⦘ لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا، خَرَجَ ﷺ حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَه فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالاً، فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ الله لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَاّهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ. قَالَ ابن جبير: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَاّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ. لأبي داود (١).

стр. 3400

٣٣٠١ - نَافِع: أن ابْنُ عُمَرَ كان إِذَا صَلَّى ِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، حتى إذا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي، ثم إذا بلغ الْحَرَمَ أمْسِك حَتَّى إِذَا أتى طُوًى بَاتَ بِهِ، فيصلي به الْغَدَاةَ ثم يغتسل، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله (فَعَلَ ذَلِكَ. لمالك، والشيخين (١).

стр. 3401

٣٣٠٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((يُلَبِّي المقيم أو الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ)). لأبي داود، والترمذي (١).

стр. 3402

٣٣٠٣ - ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُهِلُّ ملبيًا: يَقُولُ: ((لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ)). لا يَزِيدُ عَلَى هَذه الْكَلِمَاتِ (١).

стр. 3403

٣٣٠٤ - وفي رواية: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (١).

стр. 3404

٣٣٠٥ - وفي أخرى: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. ثلاث مرات (١).

стр. 3405

٣٣٠٦ - وفي أخرى: كان عمر يهل بإهلال النبي ﷺ يقول: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل)). للستة (١).

стр. 3406

٣٣٠٧ - جابرُ: أهل رسول الله ﷺ . فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي ﷺ يسمع ولا يقول شيئا. لأبى داود (١).

стр. 3407

٣٣٠٨ - أبو هُرَيْرَةَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رسول الله ﷺ : ((لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ)). للنسائي (١).

стр. 3408

٣٣٠٩ - ابنُ عباس قال: كانت تلبية موسى: لبيك عبدك، وابن عبدك. وتلبية عيسى: لبيك عبدك، وابن أمتك. وتلبية النبي ﷺ : ((لبيك لا شريك لك)). للبزار بلين (١).

стр. 3409

٣٣١٠ - عمرو بن معدي كرب: لقد رأيتنا في الجاهلية ونحن إذا حججنا البيت نقول: هذي زبيد قد أتتك قسرا ... يعدونها مضمرات شزرا يقطعن خبتا وجبالا وعرا ... قد تركوا الأصنام خلوا صفرا ⦗٥٥٩⦘ ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله ﷺ : ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)). للبزار، والطبراني (١).

стр. 3410

٣٣١١ - خزيمة بن ثابت: كان النبي ﷺ إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعتقه من النار. «للكبير» بلين (١).

стр. 3411

٣٣١٢ - السَّائِبُ بنُ خالد رفعه: ((جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ)). لمالك، وأصحاب السنن (١).

стр. 3412

٣٣١٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ. فَيَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ : ((وَيْلَكُمْ، قَدْ قَدْ)) فَيَقُولُونَ: إِلَاّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. لمسلم (١).

стр. 3413

٣٣١٤ - مالكُ: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حجُّ قابل والهدي، وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما (١).

стр. 3414

٣٣١٥ - عِكْرِمَةُ: لا أَظُنُّهُ إِلَاّ منْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي (١).

стр. 3415

٣٣١٦ - أبو الزبير: أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وللموصلي نحوه عن عمر مرفوعًا (١).

стр. 3416

٣٣١٧ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَة قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ درَاهِمَ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَة (١).

стр. 3417

٣٣١٨ - سِيرِينُ: قال رجل لعمر أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ (١) ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا- وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ نحكم. فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلاً. فدعاه عمر فقال: هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ؟ قَالَ لا. قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُها لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله َتَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. هي لمالك (٢).

стр. 3418

الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

стр. 3419

٣٣١٩ - عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ بالْحَج. للستة إلا البخاري (١).

стр. 3420

٣٣٢٠ - ابْنِ عُمَرُ: أن رَسُولِ الله ﷺ أهل بِالْحَجِّ مُفْردًا. لمسلم، والترمذي.

стр. 3421

٣٣٢١ - وعنه قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. لمالك.

стр. 3422

٣٣٢٢ - جَابِرُ، وأبو سَعِيدٍ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا. لمالك (١)

стр. 3423

٣٣٢٣ - جَابِر: أَنَّ النبي ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا. للترمذي والنسائي. (١)

стр. 3424

٣٣٢٤ - أنسُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بالحَجِّ وِالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قال بكر: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَا إِلا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 3425

٣٣٢٥ - أبو وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا هَنَاهْ إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أجمع بينهما؟ فقَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا معًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ ذلك، فقال: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ . لأبي داود، والنسائي (١).

стр. 3426

٣٣٢٦ - ابْن عُمَرَ رفعه: ((مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)). للترمذي (١).

стр. 3427

٣٣٢٧ - وللنسائي: أن ابْن عُمَرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ (١).

стр. 3428

٣٣٢٨ - نَافِعٌ عن ابن عمر: وقد قال له ابناه- عبد الله وسالم- حِينَ نزول الْحَجَّاج لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فقال: إن حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. فَانْطَلَقَ حَتَّى إذا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتي فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (١).

стр. 3429

٣٣٢٩ - وفي رواية: فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَتَحلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عليه، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ . للشيخين، والموطأ، والنسائي (١).

стр. 3430

٣٣٣٠ - عليُّ: قال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ له عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ النبي ﷺ تَنْهَى الناس عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا عِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا (١).

стр. 3431

٣٣٣١ - وللنسائي: أَنَّ عُثْمَانَ كان ينَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَما وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ الله ﷺ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (١).

стр. 3432

٣٣٣٢ - وله في رواية أخرى: حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ بَلَى. قَالَ: عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ الله ﷺ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى (١).

стр. 3433

٣٣٣٣ - ولمسلم: قَالَ ابْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ (١).

стр. 3434

٣٣٣٤ - أبو نَضرَةَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَذَكَرْته لِجَابِر، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ الله كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ﴿فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ كَمَا أَمَرَكُمُ الله وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. لمسلم (١).

стр. 3435

٣٣٣٥ - قال الحميدي: ولمسلم في كتاب النكاح: قَدِمَ جَابِرُ فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، قَالَ: اسْتَمْتَعْنَا مع رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وظاهر هذا الحديث أنه عنى متعة الحج، وقد تأول مسلم ذلك على متعة النساء (١).
следующие страницы →