стр. 3606
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 36446
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3606–3645 · переход к 3611.
стр. 3607
٣٥٠٣ - عَلِيٌّ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. للترمذي. وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال: إنما عليها التقصير (١).
стр. 3608
٣٥٠٤ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((اللهمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ)) قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)). للستة إلا النسائي (١).
стр. 3609
стр. 3610
٣٥٠٦ - وللشيخين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظ: ((اللهمَّ اغْفِرْ)) وقَالَ ((وَلِلْمُقَصِّرِينَ)) في الثالثة (١).
стр. 3611
٣٥٠٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله: لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً، قَالَ: ((إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا)). للقزويني (١).
стр. 3612
٣٥٠٨ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بمنى للناس يَسْأَلُونَهُ، فجاءه رَجُلٌ فقال: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا حَرَجَ))، فَجَاءَه آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلَاّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلا حَرَجَ)). للستة إلا النسائي (١).
стр. 3613
٣٥٠٩ - وللشيخين قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) وَأَتَاهُ آخَرُ فقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) (١).
стр. 3614
٣٥١٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: ((لا حَرَجَ)). لأبي داود، والنسائي، والشيخين بلفظهما (١).
стр. 3615
стр. 3616
стр. 3617
٣٥١٣ - أُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ: خَرَجْتُ مَعَ رسول الله ﷺ حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قائل: يَا رَسُولَ الله، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ وأَخَّرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: ((لا حَرَجَ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ (اقْتَرَضَ) (١) عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ)). لأبي داود (٢).
стр. 3618
стр. 3619
٣٥١٥ - مالكٌ: جاء رجل إلى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي
⦗١١⦘ أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى الشِعْب فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ منها، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، قال الْقَاسِمُ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ بِالْجَلَمَيْنِ مِنْ شَعَرِهَا، قَالَ مَالِك: وأنا أَسْتَحِبُّ أَنْ يُهْرَاقَ فِي مِثْلِ هَذَا دم؛ لقول ابن عباس مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا (١).
стр. 3620
٣٥١٦ - عُمَرُ: خَطَبَ النَّاسَ في عَرَفَةَُ فقَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى غدًا فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَاّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لمالك (١).
стр. 3621
٣٥١٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَاّ النِّسَاءَ، قِيلَ: وَالطِّيبُ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ أو طِيب. هُوَ للنسائي (١).
стр. 3622
٣٥١٨ - أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ودخل مَعَهُ آخر مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ (مُتقَمِّصَيْنِ) (١) فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِوَهْبٍ: ((هَلْ أَفَضْتَ؟))، قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ))، فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قد أرُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا -يَعْنِي مِنْ كُلِّ شيء- إِلَاّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بهَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ)). لأبي داود (٢).
стр. 3623
٣٥١٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْره إِلَاّ حَلَّ، قيل لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ قيل: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ
⦗١٢⦘ وَقَبْلَهُ كَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ رسول الله ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١).
стр. 3624
٣٥٢٠ - وفي رواية: قَالَ له رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ: مَا هَذه الْفُتْيَا الَّتِي تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَعبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ. للشيخين (١).
стр. 3625
٣٥٢١ - وعنه رفعه: ((إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة)). لرزين (١).
стр. 3626
٣٥٢٢ - حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: فمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي)). للستة إلا الترمذي (١).
стр. 3627
٣٥٢٣ - ابْنُ عُمَرَ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. لمالك (١).
стр. 3628
٣٥٢٤ - وعنه: أنه كان يقول لَيَالِيَ مِنًى: لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ مِنْ وَرَاءِ عَقَبَةِ منى (١).
стр. 3629
٣٥٢٥ - نَافِعٌ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ. هما لمالك (١).
стр. 3630
٣٥٢٦ - ابنُ عمر: أنه ﷺ وقف بين الجمرتين يوم النحر، فقال: ((هذا يوم الحج الأكبر)). «للأوسط»، و «الصغير». بلين (١).
стр. 3631
٣٥٢٧ - وعنه: أن النبي ﷺ قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: ((اصرخ: أيها الناس تدرون أي يوم هذا؟)) قالوا: الحج الأكبر. «للكبير» مطولا (١).
стр. 3632
٣٥٢٨ - وعنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رسول الله ﷺ أن يمكث بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. للشيخين، وأبي داود (١).
стр. 3633
٣٥٢٩ - وعنه، وسأله عَبْد الرَّحْمَنِ بْن فَرُّوخٍ قَالَ: إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّة فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ الله ﷺ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ. لأبي داود (١)
стр. 3634
٣٥٣٠ - ابنُ عباسٍ: رخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى، يعني: العباس وآل شيبة. «للكبير» بلين (١).
стр. 3635
٣٥٣١ - أبو البداح بنُ عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا أوجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم في النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. لمالك (١).
стр. 3636
٣٥٣٢ - ولأصحاب السنن: عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: يَرْمُون يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُون رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونه يَوْمَ النَّفْرِ (١).
стр. 3637
٣٥٣٣ - وفي رواية: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يرموا يومًا، ويدعوا يومًا.
стр. 3638
الهَدْي
стр. 3639
٣٥٣٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبي ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا بحديدة فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عنها وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. لمسلم وأصحاب السنن (١).
стр. 3640
٣٥٣٥ - عَائِشَةَُ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً. للستة (١).
стр. 3641
٣٥٣٦ - وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله ﷺ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلاًّ. للنسائي (١).
стр. 3642
٣٥٣٧ - وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (١).
стр. 3643
٣٥٣٨ - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ
⦗١٥⦘ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (١).
стр. 3644
٣٥٣٩ - نافعُ: أن ابْن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ- وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهْهُنَّ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ (١).
стр. 3645
٣٥٤٠ - وفي رواية: إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ -وَهُوَ يُشْعِرُهُ- قَالَ: ((بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ)). لمالك (١).