← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.

стр. 3641

٣٥٣٦ - وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله ﷺ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلاًّ. للنسائي (١).

стр. 3642

٣٥٣٧ - وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (١).

стр. 3643

٣٥٣٨ - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ ⦗١٥⦘ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (١).

стр. 3644

٣٥٣٩ - نافعُ: أن ابْن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ- وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهْهُنَّ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ (١).

стр. 3645

٣٥٤٠ - وفي رواية: إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ -وَهُوَ يُشْعِرُهُ- قَالَ: ((بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ)). لمالك (١).

стр. 3646

٣٥٤١ - وَكِيعٌ: قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ، فقَالَ الرَّجُلُ: إِنهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإشْعَارُ مُثْلَةٌ، فغَضِبَ وكيع غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا. للترمذي (١).

стр. 3647

٣٥٤٢ - جَابِرٌ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.

стр. 3648

٣٥٤٣ - وفي رواية: نَحَرْنَا مَعَ النبي ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. للستة إلا البخاري (١).

стр. 3649

٣٥٤٤ - حُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ (عدي) (١): الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، قَالَ: لا ⦗١٦⦘ بَأْسَ أُمِرْنَا- أَوْ أَمَرَنَا- النبي ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. للترمذي (٢).

стр. 3650

٣٥٤٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. لأبي داود (١).

стр. 3651

٣٥٤٦ - وله: عَنْ عَائِشَةَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١).

стр. 3652

٣٥٤٧ - عُرْوَةُ: كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. لمالك (١).

стр. 3653

٣٥٤٨ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ بِمِنًى: ((هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ))، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: ((هَذَا الْمَنْحَرُ -يَعْنِي الْمَرْوَةَ- وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ)) (١).

стр. 3654

٣٥٤٩ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. لمالك (١).

стр. 3655

٣٥٥٠ - عُرْفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِي شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ))، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: ((خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ)) ففعل وَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَِ وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا. لأبي داود (١) إلا قوله: وهي معقولة إلى بمنى فلرزين.

стр. 3656

٣٥٥١ - ولأبي داود: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗١٧⦘ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (١).

стр. 3657

٣٥٥٢ - عَلِيُّ: لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا. لأبي داود (١).

стр. 3658

٣٥٥٣ - زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، فهذه سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ . للشيخين، وأبي داود (١).

стр. 3659

٣٥٥٤ - عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ: إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، قَالَ: وَقُرِّبَ له ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)). لأبي داود (١).

стр. 3660

٣٥٥٥ - جَابِرُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ، فأرخصَ لَنَا رسول الله ﷺ فَقَالَ: ((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)) (١).

стр. 3661

٣٥٥٦ - وفي رواية: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهدي عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. للشيخين (١).

стр. 3662

٣٥٥٧ - ذؤيبُ أبو قَبِيصَةَ: أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِها صَفْحَتَهَا وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. لمسلم (١).

стр. 3663

٣٥٥٨ - نَاجِيَةُ الْخُزَاعِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ⦗١٨⦘ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: ((انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونهَا)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (١).

стр. 3664

٣٥٥٩ - ابْنُ الْمُسَيبِ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (١).

стр. 3665

٣٥٦٠ - ابْنُ عُمَرَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَللتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. هما لمالك (١).

стр. 3666

٣٥٦١ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا فقال إنها بدنة، قال: ((اركبها وَيْلَكَ)). فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. للستة إلا الترمذي (١).

стр. 3667

٣٥٦٢ - جَابِرُ رفعه: ((ارْكَبْهَا -أي البدنة- بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا)). لمسلم، وأبي داود والنسائي (١).

стр. 3668

٣٥٦٣ - ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نتِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يجد مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. لمالك (١).

стр. 3669

٣٥٦٤ - وعنه: أن عمر أَهدَى نَجِيبًا فَأعْطَي بِها ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ، فسأل رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا فأَشْتَرِي بها بُدْنًا، فقال له رسول الله ﷺ : ((لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا)) (١).

стр. 3670

٣٥٦٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ هديًا ⦗١٩⦘ كان فيها جمل لأَبِي جَهْلٍ كان فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. هما لأبي داود (١).

стр. 3671

٣٥٦٦ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ وَالأَنْمَاطَ وَالْحُلَلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا (١).

стр. 3672

٣٥٦٧ - وفي رواية: كَانَ لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ وَلا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. لمالك (١).

стр. 3673

٣٥٦٨ - عَلِيٌّ: أَمَرَنِي النبي ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وأَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، ولا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. للشيخين وأبي داود (١).

стр. 3674

٣٥٦٩ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. للترمذي (١).

стр. 3675

٣٥٧٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ مما بعد الفرائض فَلْيُهْرِقْ دَمًا، قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أم نَسِيَ. لمالك (١).

стр. 3676

الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

стр. 3677

٣٥٧١ - الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ رفعه: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: سمعته يقول ذلك؛ فسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عما قال، فصدقاه. لأصحاب السنن، زاد أبو داود: ((أو مرض)) (١).

стр. 3678

٣٥٧٢ - عمرُو بنُ سعيد النخعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يومًا، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. لرزين (١).

стр. 3679

٣٥٧٣ - سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عند ذلك الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١).

стр. 3680

٣٥٧٤ - أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابْنُ عَبَّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، قال: فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ وأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. هما لمالك (١).
следующие страницы →