Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.
стр. 3641
٣٥٣٦ - وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله ﷺ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلاًّ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٥/ ١٧٣.стр. 3642
٣٥٣٧ - وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧٠٠) ،ومسلم(١٣٢١) .стр. 3643
٣٥٣٨ - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ
⦗١٥⦘ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (١) . стр. 3644
٣٥٣٩ - نافعُ: أن ابْن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ- وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهْهُنَّ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ (١) . стр. 3645
٣٥٤٠ - وفي رواية: إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ -وَهُوَ يُشْعِرُهُ- قَالَ: ((بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ)). لمالك (١) . стр. 3646
٣٥٤١ - وَكِيعٌ: قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ، فقَالَ الرَّجُلُ: إِنهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإشْعَارُ مُثْلَةٌ، فغَضِبَ وكيع غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٩٠٦) ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»(٧٢١) .стр. 3647
٣٥٤٢ - جَابِرٌ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.
стр. 3648
٣٥٤٣ - وفي رواية: نَحَرْنَا مَعَ النبي ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. للستة إلا البخاري (١) . стр. 3649
٣٥٤٤ - حُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ (عدي) (١) : الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، قَالَ: لا
⦗١٦⦘ بَأْسَ أُمِرْنَا- أَوْ أَمَرَنَا- النبي ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. للترمذي (٢) . الحواشي
(١) في الأصل: علي، وما أثبتناه من مصادر التخريج.(٢) رواه أبو داود(٢٨٠٤) بنحوه، والترمذي(١٥٠٣) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة(٣١٤٣) مختصرا، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي»(١٢١٥) .стр. 3650
٣٥٤٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٥١) ،وابن ماجه(٣١٣٣) ، وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» ٤/ ٢٨٨(٢٩٠٣) : صحيح لغيره.стр. 3651
٣٥٤٦ - وله: عَنْ عَائِشَةَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٥٠) ،وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(١٥٣٦) : إسناده صحيح على شرط مسلم.стр. 3652
٣٥٤٧ - عُرْوَةُ: كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. لمالك (١) . стр. 3653
٣٥٤٨ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ بِمِنًى: ((هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ))، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: ((هَذَا الْمَنْحَرُ -يَعْنِي الْمَرْوَةَ- وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ)) (١) . стр. 3654
٣٥٤٩ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. لمالك (١) . стр. 3655
٣٥٥٠ - عُرْفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِي شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ))، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: ((خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ)) ففعل وَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَِ وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا. لأبي داود (١) إلا قوله: وهي معقولة إلى بمنى فلرزين. الحواشي
(١) أبو داود(١٧٦٦) ،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٣٨٧) .стр. 3656
٣٥٥١ - ولأبي داود: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
⦗١٧⦘ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٦٧) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود(١٥٥٣) : صحيح.стр. 3657
٣٥٥٢ - عَلِيُّ: لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٦٤) ،وقال الألباني في ضعيف أبي داود: منكر(٣٨٦) .стр. 3658
٣٥٥٣ - زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، فهذه سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ . للشيخين، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧١٣) ، ومسلم(١٣٢٠) .стр. 3659
٣٥٥٤ - عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ: إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، قَالَ: وَقُرِّبَ له ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٦٥) ، وصححه الألباني في «الإرواء»(١٩٥٨) .стр. 3660
٣٥٥٥ - جَابِرُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ، فأرخصَ لَنَا رسول الله ﷺ فَقَالَ: ((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧١٩) ، ومسلم(١٩٧٢) .стр. 3661
٣٥٥٦ - وفي رواية: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهدي عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٥٦٧) ،ومسلم(١٩٧٢) .стр. 3662
٣٥٥٧ - ذؤيبُ أبو قَبِيصَةَ: أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِها صَفْحَتَهَا وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. لمسلم (١) . стр. 3663
٣٥٥٨ - نَاجِيَةُ الْخُزَاعِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،
⦗١٨⦘ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: ((انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونهَا)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٦٢) ، والترمذي(٩١٠) ، وابن ماجه(٣١٠٦) ،ومالك ١/ ٣٠٦،وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٧٢٤) .стр. 3664
٣٥٥٩ - ابْنُ الْمُسَيبِ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (١) . стр. 3665
٣٥٦٠ - ابْنُ عُمَرَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَللتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. هما لمالك (١) . стр. 3666
٣٥٦١ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا فقال إنها بدنة، قال: ((اركبها وَيْلَكَ)). فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. للستة إلا الترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٦٨٩) ، ومسلم(١٣٢٢) .стр. 3667
٣٥٦٢ - جَابِرُ رفعه: ((ارْكَبْهَا -أي البدنة- بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا)). لمسلم، وأبي داود والنسائي (١) . стр. 3668
٣٥٦٣ - ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نتِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يجد مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. لمالك (١) . стр. 3669
٣٥٦٤ - وعنه: أن عمر أَهدَى نَجِيبًا فَأعْطَي بِها ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ، فسأل رسول الله ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا فأَشْتَرِي بها بُدْنًا، فقال له رسول الله ﷺ : ((لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٥٦) وقال المنذري ٢/ ٢٩٣: قال البخاري: لا نعرف للجهم سماعًا من سالم، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٣٨٥) .стр. 3670
٣٥٦٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ هديًا
⦗١٩⦘ كان فيها جمل لأَبِي جَهْلٍ كان فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٤٩) ،وابن ماجه(٣١٠٠) وقال المنذري ٢/ ٢٨٨: في إسناده أيضًا محمد بن اسحاق، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٥٣٨) بلفظ فضة.стр. 3671
٣٥٦٦ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ وَالأَنْمَاطَ وَالْحُلَلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا (١) . стр. 3672
٣٥٦٧ - وفي رواية: كَانَ لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ وَلا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. لمالك (١) . стр. 3673
٣٥٦٨ - عَلِيٌّ: أَمَرَنِي النبي ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وأَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، ولا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. للشيخين وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧١٦) ، ومسلم(١٣١٧) .стр. 3674
٣٥٦٩ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٩٠٧) ، وقال: غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وقال الألباني ضعيف الإسناد موقوف(١٥٥) .стр. 3675
٣٥٧٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ مما بعد الفرائض فَلْيُهْرِقْ دَمًا، قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أم نَسِيَ. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ١/ ٣٣٤،وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٩٩.стр. 3676
الإحصار والفوات والفدية والاشتراط
стр. 3677
٣٥٧١ - الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ رفعه: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: سمعته يقول ذلك؛ فسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عما قال، فصدقاه. لأصحاب السنن، زاد أبو داود: ((أو مرض)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٨٦٣) ، والترمذي(٩٤٠) ، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ١٩٨, وابن ماجة(٣٠٧٨) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٦٣٩) .стр. 3678
٣٥٧٢ - عمرُو بنُ سعيد النخعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يومًا، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. لرزين (١) . الحواشي
(١) الطبري في «تفسيره» ٢/ ٢٣٠(٣٢٩٩) .стр. 3679
٣٥٧٣ - سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عند ذلك الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١) . стр. 3680
٣٥٧٤ - أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابْنُ عَبَّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، قال: فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ وأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. هما لمالك (١) . следующие страницы →