Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3676–3715 · переход к 3681.
стр. 3676
الإحصار والفوات والفدية والاشتراط
стр. 3677
٣٥٧١ - الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ رفعه: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: سمعته يقول ذلك؛ فسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عما قال، فصدقاه. لأصحاب السنن، زاد أبو داود: ((أو مرض)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٨٦٣) ، والترمذي(٩٤٠) ، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ١٩٨, وابن ماجة(٣٠٧٨) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٦٣٩) .стр. 3678
٣٥٧٢ - عمرُو بنُ سعيد النخعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يومًا، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. لرزين (١) . الحواشي
(١) الطبري في «تفسيره» ٢/ ٢٣٠(٣٢٩٩) .стр. 3679
٣٥٧٣ - سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عند ذلك الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١) . стр. 3680
٣٥٧٤ - أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابْنُ عَبَّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، قال: فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ وأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. هما لمالك (١) . стр. 3681
٣٥٧٥ - ابْنُ عُمَرَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإن اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الذي لا بُدَّ مِنْهَا أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٨١٠) .стр. 3682
٣٥٧٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أُحْصِرَ رَسُولُ الله ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٨٠٩) .стр. 3683
٣٥٧٧ - وعنه: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. هما للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري قبل حديث(١٨١٣) .стр. 3684
٣٥٧٨ - ناجيةُ بنُ جندب: أتيت رسول ﷺ حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال: ((كيف تصنع به؟)) قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.
стр. 3685
٣٥٧٩ - مالكٌ قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله ﷺ وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا
⦗٢١⦘ وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (١) . الحواشي
(١) البخاري قبل حديث(١٨١٣) ،وصله مالك ١/ ٢٩١.стр. 3686
٣٥٨٠ - سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ له عُمَرُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ وإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١) . стр. 3687
٣٥٨١ - وعنه: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا وقَصِّرُوا، وَارْجِعُوا إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا واهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. هما لمالك (١) . стр. 3688
٣٥٨٢ - ابنُ عباس: في قوله ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾ قال: يعني: وما استيسر من الأزواج الثمانية الإناث أو الذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز.
стр. 3689
٣٥٨٣ - ابنُ عمر: سئل عما استيسر من الهدي، فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياهٍ، وأن أهدي شاة أحب إليَّ من أن أصوم أو أشرك في جزور. هما لرزين.
стр. 3690
٣٥٨٤ - كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: أن رَسُولُ الله ﷺ وقف عليه ورأسه يَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ: ((أتؤْذِيكَ هَوَامُّكَ))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ)). ففِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ الآية، فَقَالَ لي رسول الله ﷺ : ((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِعزَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٨١٥) ، ومسلم(١٢٠١) .стр. 3691
٣٥٨٥ - وفي رواية: أن النبي ﷺ مرَّ به
⦗٢٢⦘ وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه ولم يتبين لهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. بنحوه (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٨١٨) ، ومسلم(١٢٠١) ٨٣.стр. 3692
٣٥٨٦ - وفي أخرى: وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٢٠١) ٨٣.стр. 3693
٣٥٨٧ - وفي أخرى: ((مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتَجِدُ شَاةً؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ: ((فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)). فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٥١٧) ، ومسلم(١٢٠١) ٨٥.стр. 3694
٣٥٨٨ - وفي أخرى: فَحَلَقْتُ رَأْسِي، ثُمَّ نَسَكْتُ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٨٦٠) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٦٣٧) لكن ذكر الزبيب منكر.стр. 3695
٣٥٨٩ - عَائِشَةُ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى (ضُبَاعةَ) (١) بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: ((لعلك أَرَدْتِ الْحَجَّ)) قَالَتْ: وَالله مَا أَجِدُنِي إِلَاّ وَجِعَةً، فَقَالَ: ((لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بن الأسود. للشيخين، والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في الأصل: ضبابة، والمثبت من (ب).(٢) البخاري(٥٠٨٩) ، ومسلم(١٢٠٧) .стр. 3696
٣٥٩٠ - ولمسلم: عن ابن عباس نحوه (١) . وفيه: أنها أدركت ابْن عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نبيكم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ثم يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً أو يَهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. لمالك، والبخاري، والنسائي بلفظه (٢) . الحواشي
(١) مسلم(١٢٠٨) .(٢) البخاري(١٨١٠) .стр. 3697
دخول مكة والخروج منها والتحصيب
стр. 3698
٣٥٩١ - ابنُ عباس: أن النبي ﷺ غير ثوبي الإحرام عند التنعيم حين دخل مكة. «للكبير» (١) الحواشي
(١) الطبراني (١١/ ٢٠٧(١١٥١٠) )، وفيه: ابن لهيعة، وهو حسن الحديث وفيه كلام.стр. 3699
٣٥٩٢ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ من كداء مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي عند الْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٥٧٦) ، ومسلم(١٢٥٧) .стр. 3700
٣٥٩٣ - وزاد في رواية: إِذَا خَرَجَ من مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧٩٩) .стр. 3701
٣٥٩٤ - عَائِشَة: أن رَسُولُ الله ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى، وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا (يخرج) (١) مِنْ كُدًى، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. للشيخين والترمذي وأبي داود بلفظه (٢) . الحواشي
(١) في (ب): يدخل.(٢) البخاري(١٥٧٩) ، مسلم(١٢٥٨) .стр. 3702
٣٥٩٥ - نافع: أن ابْن عُمَرَ كان يغْتَسَلَ لِدُخُولِ مَكَّةَ.
стр. 3703
٣٥٩٦ - وفي رواية أسلم، عن ابن عمر، قال: اغتسل النبي ﷺ لدخول مكة (بفخ) (١) . للترمذي قائلا: حديث أسلم غير محفوظ، والصحيح حديث نافع (٢) . الحواشي
(١) في (ب) بفتح.(٢) الترمذي(٨٥٢) ,وقال الألباني(١٤٩) :ضعيف الإسناد جدًّا. وهو في الصحيحين دون ذكر فخ.стр. 3704
٣٥٩٧ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قال: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي
⦗٢٤⦘ الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ وكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الذِي بِحِجَارَةٍ وَلا عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُالله عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي فِيهِ.
وَأَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رسول الله ﷺ صَلَّى جنب الْمَسْجِد الصَّغِير الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُالله يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ ينزل ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حتىَ تَقُوم فِي الْمَسْجِدِ وتُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَة بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُالله يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ مَرَّ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ.
وَأَنَّ عَبْدَالله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاهَا فَابتَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ. وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ تمضي وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ، كَانَ عَبْدُالله يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.
وَأَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ بكراع هرشى، عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ
⦗٢٥⦘ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ، وَكَانَ عَبْدُالله يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ينزل مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَاّ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ (١) حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَيُصَلَّى ﷺ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، يَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ (٢) عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ. للبخاري (٣) . الحواشي
(١) في (ب) حتى يصبح الصبح.(٢) في (ب): يدع من مستقبل الأكمة.(٣) البخاري (٤٨٤ - ٤٩٢).стр. 3705
٣٥٩٨ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى (١) وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. للستة إلا الترمذي (٢) (٣) . الحواشي
(١) في (ب) من ذي طُوى.(٢) في (ب) للستة.(٣) البخاري بعد حديث(١٧٦٩) ، ومسلم(١٢٥٩) .стр. 3706
٣٥٩٩ - وفي رواية: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حتى يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَفْعَله (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٥٧٣) ، ومسلم(١٢٥٩) .стр. 3707
٣٦٠٠ - وعنه: قال نَافِع: إَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً. لمسلم (١) . стр. 3708
٣٦٠١ - ولأبي داود: صَلَّى رسول الله ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وطاف، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. ولبقيتهم إلا النسائي نحو ذلك (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧٦٨) ، ومسلم(١٣١٠) .стр. 3709
٣٦٠٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ النبي ﷺ . للشيخين، والترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧٦٦) مسلم(١٣١٢) .стр. 3710
٣٦٠٣ - ولهم ولأبي داود: عَنْ عَائِشَةَ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ النبي ﷺ ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٧٦٥) ، ومسلم(١٣١١) .стр. 3711
٣٦٠٤ - أَبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى، وَلَكِنِّني جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ. لمسلم، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) مسلم (١٣١٣، ١٣١٤).стр. 3712
٣٦٠٥ - أسامةُ بنُ زيدٍ: أن النَّبِي ﷺ قَالَ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى: ((نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)) يَعْنِي بذَلِكَ: الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي عبد الْمُطَّلِبِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ)) ﷺ . للشيخين وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٥٩٠) ، ومسلم(١٣١٤) .стр. 3713
٣٦٠٦ - الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رفعه: ((يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا)).
стр. 3714
٣٦٠٧ - وفي رواية: ((لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ)) كَأَنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٩٣٣) ، ومسلم(١٣٥٢) .стр. 3715
٣٦٠٨ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. لمالك (١) . следующие страницы →