Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.
стр. 3991
٣٨٧١ - وعنه: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ وأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ وَأَخْرَجْنَا مِن عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٣٦١) ، ومسلم(١٩٣٥) .стр. 3992
٣٨٧٢ - ومن رواياته: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً بنحوه وفيه: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله ﷺ وَفِي سَبِيلِ الله وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثمِائَة رجل حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِها
⦗٧٣⦘ بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وفيه وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا فَأَرْسَلْنَا إليه مِنْهُ فَأَكَلَهُ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٨٣) ، ومسلم(١٩٣٥) .стр. 3993
٣٨٧٣ - ومنها: أن رَجُلاً نحر ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٣٥) ١٩.стр. 3994
٣٨٧٤ - ومنها: بَعَثَنَا رسول الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٣٥) ٢٠.стр. 3995
٣٨٧٥ - ومنها: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً ثَلاثمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٣٥) ٢١.стр. 3996
٣٨٧٦ - ومنها: بَعَثَ ﷺ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ بنحوه وفيه فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٣٥) ٢١.стр. 3997
٣٨٧٧ - ومنها: بَعَثَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ بنحوه (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٣٥) ٢١.стр. 3998
٣٨٧٨ - منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٨٣) .стр. 3999
٣٨٧٩ - ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٣٦١) .стр. 4000
٣٨٨٠ - وعنه رفعه: ((مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ)). وروي موقوفا لأبى داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٨١٥) ، وابن ماجة(٣٢٤٧) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٨٢١) .стр. 4001
٣٨٨١ - سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (١) . الحواشي
(١) ((مالك (٢/ ٣٩٥).стр. 4002
٣٨٨٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)) (١) .
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. الحواشي
(١) البخاري(٥٤٨٢) ، ومسلم(١٥٧٤) .стр. 4003
٣٨٨٣ - وفي رواية: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)). للستة إلا أبا داود (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٥٧٤) ٥٦.стр. 4004
٣٨٨٤ - أبو هريرة رفعه: ((من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٣٢٤) ، ومسلم(١٥٧٥) .стр. 4005
٣٨٨٥ - وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كل يوم قيراط))، قال الزهري: فذكر لابن عمر، فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (١) . стр. 4006
٣٨٨٦ - وفي أخرى: ((قِيرَاطَانِ)). للستة إلا مالكًا (١) . стр. 4007
٣٨٨٧ - الشَّرِيدَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ)). للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ٢٣٩. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي»(٣٠٣) .стр. 4008
كتاب الذبائح
стр. 4009
٣٨٨٨ - شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ثِنْتَانِ، حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). لمسلم وأصحاب السنن (١) . стр. 4010
٣٨٨٩ - ابْنِ عُمَرَ: أَمَرَ النبي ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: ((إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٣١٧٢) . وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة(٦٨٢) : ضعيف.стр. 4011
٣٨٩٠ - ابنُ عباس قال: من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمد فلا تؤكل. لرزين (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقا بعد حديث(٥٤٩٧) .стр. 4012
٣٨٩١ - ابْنُ عَمْر رْفَعُهُ: ((ما من إنسان يقتل عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إلا سَأَلَه الله عَنْهَا)) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ومَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ((يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلا يَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)). للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ٢٣٩. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي»(٣٠٢) .стр. 4013
٣٨٩٢ - أبو وَاقِدٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبِلِ
⦗٧٦⦘ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ ويأكلون ذلك فَقَالَ: ((مَا يقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهو مَيْتَةٌ)). لأبى داود والترمذي بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٥٨) ، والترمذي(١٤٨٠) ، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١١٩٧) .стр. 4014
٣٨٩٣ - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ)). للنسائي وأبي داود (١) .
وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة. الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٥) ، والترمذي(١٤٨١) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة، والنسائي ٧/ ٢٨٨،وابن ماجة(٣١٨٤) ،والدارمي(١٩٧٢) وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٦٠٤) : منكر.стр. 4015
٣٨٩٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (١) .
وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (٢) . الحواشي
(١) البخاري معلقا بعد حديث(٥٥٠٨) .(٢) البخاري معلقا بعد حديث(٥٥٠٩) .стр. 4016
٣٨٩٥ - وعنه: أن النبي ﷺ نهى عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى: هي الذبيحة يقطع منها الْجِلْدُ وَلا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٦) ، وقال المنذري ٤/ ١١٨: في إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني. وهو الذي يقال له: عمرو بدق وقد تكلم فيه غير واحد. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٦٠٥) .стр. 4017
٣٨٩٦ - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٧) ,والترمذي(١٤٧٦) ، وقال: حسن صحيح, وابن ماجة(٣١٩٩) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١١٩٣) .стр. 4018
٣٨٩٧ - ولأبي داود: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ. قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٧) ، وقال المنذري ٤/ ١٢٠: وهذا إسناد حسن، ويونس- وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في «صحيحه» وانظر التعليق السابق.стр. 4019
٣٨٩٨ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. لمالك (١) . стр. 4020
٣٨٩٩ - رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ من تهامة فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابْوا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
⦗٧٧⦘ فِي أُخْرَيَاتِ القوم فَعَجِلُوا وذبحوا ونَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فطلبوه فأعياهم وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَة، فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله، فَقَالَ: ((إن لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا))، قَلَت: يا رسول الله، إنا لاقو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَت مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْوه لَيْسَ بالسِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحدثكُمْ عَنْ ذلك، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٨٨) ، ومسلم(١٩٦٨) .стр. 4021
٣٩٠٠ - عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَحَدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ: ((أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٤) ، والنسائي ٧/ ٢٢٨، ٢٢٩. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٤٥٠) .стр. 4022
٣٩٠١ - كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا، فأبصرت بشاة موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها، فسأل النبي ﷺ ، فأمره بأكلها. للبخاري و «الموطأ» (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٠٤) ، ومالك ٢/ ٣٩٠.стр. 4023
٣٩٠٢ - عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أنه كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً فرأى بها الْمَوْتَ، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي ﷺ ، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٣) ، ومالك ٢/ ٣٩٠. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٤٤٩) .стр. 4024
٣٩٠٣ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قال: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ
⦗٧٨⦘ فِي أَكْلِهَا. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وابن ماجة(٣١٧٦) . وصححه الألباني في صحيح النسائي(٤٠٩٨) .стр. 4025
٣٩٠٤ - أبو الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ للنَّبْلِ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٤٧٣) ، وقال: غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١١٩٠) .стр. 4026
٣٩٠٥ - وزاد رزين: وعن الخليسة، وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها.
стр. 4027
٣٩٠٦ - عَائِشَةُ: قالوا: يا رسول الله إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ قَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)) قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بكُفْرِ. للبخاري، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٥٧) ، وأبو داود(٢٨٢٩) .стр. 4028
٣٩٠٧ - دحيةُ: أهديت للنبي ﷺ جبة صوف وخفان، فلبسهما حتى تخرقا، ولم يسأل أذكيان هما أم لا. «للكبير» بخفى (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦. وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ١٣٩: فيه عيينه بن سعد، عن الشعبي، وعنه: يحيى بن الضريس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.стр. 4029
٣٩٠٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. لمالك (١) . стр. 4030
٣٩٠٩ - وعنه: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ. وقد روي موقوفًا لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٢٠) . وقال الألباني في صحيح أبي داود(٢٤٤٦) : حسن صحيح.следующие страницы →