← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.

стр. 3991

٣٨٧١ - وعنه: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ وأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ وَأَخْرَجْنَا مِن عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ)). للستة (١).

стр. 3992

٣٨٧٢ - ومن رواياته: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً بنحوه وفيه: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله ﷺ وَفِي سَبِيلِ الله وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاثمِائَة رجل حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِها ⦗٧٣⦘ بِالْقِلالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وفيه وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا فَأَرْسَلْنَا إليه مِنْهُ فَأَكَلَهُ)) (١).

стр. 3993

٣٨٧٣ - ومنها: أن رَجُلاً نحر ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (١).

стр. 3994

٣٨٧٤ - ومنها: بَعَثَنَا رسول الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاثمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا (١).

стр. 3995

٣٨٧٥ - ومنها: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً ثَلاثمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَفَنِيَ زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ (١).

стр. 3996

٣٨٧٦ - ومنها: بَعَثَ ﷺ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ بنحوه وفيه فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (١).

стр. 3997

٣٨٧٧ - ومنها: بَعَثَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ بنحوه (١).

стр. 3998

٣٨٧٨ - منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (١).

стр. 3999

٣٨٧٩ - ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (١).

стр. 4000

٣٨٨٠ - وعنه رفعه: ((مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ)). وروي موقوفا لأبى داود (١).

стр. 4001

٣٨٨١ - سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (١).

стр. 4002

٣٨٨٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)) (١). قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.

стр. 4003

٣٨٨٣ - وفي رواية: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)). للستة إلا أبا داود (١).

стр. 4004

٣٨٨٤ - أبو هريرة رفعه: ((من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط)) (١).

стр. 4005

٣٨٨٥ - وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتقص من أجره كل يوم قيراط))، قال الزهري: فذكر لابن عمر، فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (١).

стр. 4006

٣٨٨٦ - وفي أخرى: ((قِيرَاطَانِ)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4007

٣٨٨٧ - الشَّرِيدَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ)). للنسائي (١).

стр. 4008

كتاب الذبائح

стр. 4009

٣٨٨٨ - شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ثِنْتَانِ، حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). لمسلم وأصحاب السنن (١).

стр. 4010

٣٨٨٩ - ابْنِ عُمَرَ: أَمَرَ النبي ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: ((إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ)). للقزويني (١).

стр. 4011

٣٨٩٠ - ابنُ عباس قال: من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمد فلا تؤكل. لرزين (١).

стр. 4012

٣٨٩١ - ابْنُ عَمْر رْفَعُهُ: ((ما من إنسان يقتل عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إلا سَأَلَه الله عَنْهَا)) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ومَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ((يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلا يَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)). للنسائي (١).

стр. 4013

٣٨٩٢ - أبو وَاقِدٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبِلِ ⦗٧٦⦘ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ ويأكلون ذلك فَقَالَ: ((مَا يقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهو مَيْتَةٌ)). لأبى داود والترمذي بلفظه (١).

стр. 4014

٣٨٩٣ - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ)). للنسائي وأبي داود (١). وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.

стр. 4015

٣٨٩٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (١). وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (٢).

стр. 4016

٣٨٩٥ - وعنه: أن النبي ﷺ نهى عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيسَى: هي الذبيحة يقطع منها الْجِلْدُ وَلا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. لأبي داود (١).

стр. 4017

٣٨٩٦ - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). للترمذي (١).

стр. 4018

٣٨٩٧ - ولأبي داود: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ. قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (١).

стр. 4019

٣٨٩٨ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. لمالك (١).

стр. 4020

٣٨٩٩ - رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ من تهامة فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابْوا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ ⦗٧٧⦘ فِي أُخْرَيَاتِ القوم فَعَجِلُوا وذبحوا ونَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فطلبوه فأعياهم وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَة، فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله، فَقَالَ: ((إن لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا))، قَلَت: يا رسول الله، إنا لاقو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَت مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْوه لَيْسَ بالسِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحدثكُمْ عَنْ ذلك، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4021

٣٩٠٠ - عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَحَدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ: ((أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4022

٣٩٠١ - كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا، فأبصرت بشاة موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها، فسأل النبي ﷺ ، فأمره بأكلها. للبخاري و «الموطأ» (١).

стр. 4023

٣٩٠٢ - عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أنه كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً فرأى بها الْمَوْتَ، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي ﷺ ، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (١).

стр. 4024

٣٩٠٣ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قال: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ ⦗٧٨⦘ فِي أَكْلِهَا. للنسائي (١).

стр. 4025

٣٩٠٤ - أبو الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ للنَّبْلِ. للترمذي (١).

стр. 4026

٣٩٠٥ - وزاد رزين: وعن الخليسة، وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها.

стр. 4027

٣٩٠٦ - عَائِشَةُ: قالوا: يا رسول الله إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ قَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)) قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بكُفْرِ. للبخاري، وأبي داود (١).

стр. 4028

٣٩٠٧ - دحيةُ: أهديت للنبي ﷺ جبة صوف وخفان، فلبسهما حتى تخرقا، ولم يسأل أذكيان هما أم لا. «للكبير» بخفى (١).

стр. 4029

٣٩٠٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. لمالك (١).

стр. 4030

٣٩٠٩ - وعنه: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ. وقد روي موقوفًا لأبي داود (١).
следующие страницы →