← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4026–4065 · переход к 4031.

стр. 4026

٣٩٠٥ - وزاد رزين: وعن الخليسة، وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها.

стр. 4027

٣٩٠٦ - عَائِشَةُ: قالوا: يا رسول الله إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ قَالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)) قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بكُفْرِ. للبخاري، وأبي داود (١).

стр. 4028

٣٩٠٧ - دحيةُ: أهديت للنبي ﷺ جبة صوف وخفان، فلبسهما حتى تخرقا، ولم يسأل أذكيان هما أم لا. «للكبير» بخفى (١).

стр. 4029

٣٩٠٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. لمالك (١).

стр. 4030

٣٩٠٩ - وعنه: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ. وقد روي موقوفًا لأبي داود (١).

стр. 4031

٣٩١٠ - أبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل: سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. لمالك (١).

стр. 4032

٣٩١١ - أنس، رفعه: ((إذا سميتم فكبروا)) يعنى: على الذبيحة. «للأوسط» بضعف (١).

стр. 4033

٣٩١٢ - قرةُ بنُ إياس: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ ⦗٧٩⦘ وَأَنَا أَرْحَمُهَا- أَوْ قَالَ إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ- أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ: ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله)). لأحمد (١).

стр. 4034

٣٩١٣ - وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، بلا شك (١).

стр. 4035

٣٩١٤ - وللكبير عن أبي أمامة، رفعه: ((من رحم ولو ذبيحة عصفور ﵀ يوم القيامة)) (١).

стр. 4036

٣٩١٥ - ابن عباس: مر النبي ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (١).

стр. 4037

٣٩١٦ - ابنُ عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (١).

стр. 4038

٣٩١٧ - جَابِرٌ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لأَذْبَحَهَا فثغت، فسمع ثغوتها فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ لا تَقْطَعْ دَرًّا وَلا نَسْلاً)) فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إِنَّمَا هِيَ عَتُود عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ. لأحمد بخفي (١).

стр. 4039

المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

стр. 4040

٣٩١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ ﷺ ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ ⦗٨٠⦘ مُحَرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآيَةِ. لأبي داود (١).

стр. 4041

٣٩١٩ - قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ: ((لا ينخلجنَّ فِي نفسك شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ)). لأبي داود (١).

стр. 4042

٣٩٢٠ - أْنَّ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي النبي ﷺ أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، فَقَالَ: نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا؛ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ آخَرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ. للشيخين والنسائي (١).

стр. 4043

٣٩٢١ - ولهم عن أنس نحوه وفيه: ((إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)) (١).

стр. 4044

٣٩٢٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ: لا أَدْرِي أنهى عنه النبي ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ يعني لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. للشيخين (١).

стр. 4045

٣٩٢٣ - عَمْرُو بنُ دينار: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، قَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ البحر ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾. للبخاري (١).

стр. 4046

٣٩٢٤ - غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ: أن رسول الله ﷺ إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له: ⦗٨١⦘ ((أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ)). لأبي داود (١).

стр. 4047

٣٩٢٥ - خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رفعه: ((حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)). لأبي داود (١).

стр. 4048

٣٩٢٦ - جَابِرُ: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونَهَانا ﷺ عَنْ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ. لأصحاب السنن (١).

стр. 4049

٣٩٢٧ - وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَ. لأبي داود (١).

стр. 4050

٣٩٢٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ أكل الْمُجَثَّمَةِ، وهي: المصبورة للقتل، وَعَنْ أكل الْجَلَاّلَةِ وشرب لَبَنها. لأصحاب السنن (١).

стр. 4051

٣٩٢٩ - ولأبي داود عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ نهي ﷺ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَاّلَةِ (١).

стр. 4052

٣٩٣٠ - زَهْدَمٌ: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إِنِّي رَأَيْتُهُ يأَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ، فَقَالَ ادْنُ فكل، فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (١).

стр. 4053

٣٩٣١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. لأبي داود (١).

стр. 4054

٣٩٣٢ - ابنُ عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبًا محنوذًا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي ﷺ ، وكان قَلَّمَا يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمَّى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع يده. فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)). قال خالد: فاجتزرته فأكلته وهو ينظر فلم ينه. للستة إلا الترمذي (١).

стр. 4055

٣٩٣٣ - وفي رواية ابْنِ عَبَّاسٍ أنه [كان في] (١) بَيْتِ مَيْمُونَةَ: فَدَخَلَ النبي ﷺ وخَالِدُ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ، فَتَبَزَّقَ ﷺ فَقَالَ خَالِدٌ: إخالك تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((أَجَلْ)) (٢).

стр. 4056

٣٩٣٤ - وللستة إلا أبا داود عن ابْن عُمَرَ نحو ذلك وفيه: قَالَ ﷺ ((كلوه، فَإِنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)) (١).

стр. 4057

٣٩٣٥ - وفي أخرى: ((قَالَ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)) (١).

стр. 4058

٣٩٣٦ - سمرةُ: أنه ﷺ سئل عن ضب فقال: ((لست آمرًا به، ولا ناهيًا عنه أحدًا ⦗٨٣⦘ غير أنَّا آل محمد لسنا طاعميه)). «للكبير» و «البزار» وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب (١).

стр. 4059

٣٩٣٧ - أبو سعيد: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ النبي ﷺ فِي الثَّالِثَةِ ((يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ الله لَعَنَ - أَوْ غَضِبَ- عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا)). لمسلم (١).

стр. 4060

٣٩٣٨ - ابْنُ مسعود: قيل للنبي ﷺ : الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ: ((إِنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا - أَوْ يُعَذِّبْ- قَوْمًا فَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ)). لمسلم (١).

стр. 4061

٣٩٣٩ - خُزَيْمَةُ بْنُ جَزْءٍ: سَأَلْتُ النبي ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ: ((أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟)) وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: ((أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟)). للترمذي، وللقزويني الثعلبُ بدل الضبع (١).

стр. 4062

٣٩٤٠ - ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِو؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعًا (١).

стр. 4063

٣٩٤١ - نُمَيْلَةُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ. فقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رسول الله ﷺ فَقَالَ: ((خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ هذا رَسُولُ الله ﷺ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ. لأبي داود (١).

стр. 4064

٣٩٤٢ - خَالِدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: ⦗٨٤⦘ أن رجلاً جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فَقَالَ: مَا تَقُولُ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ معه فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. لأبي داود (١).

стр. 4065

٣٩٤٣ - أَنَسٌ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى القوم فلغبوا، وأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا وأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِيهَا وبِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَهُ قيل له: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبِلَهُ. للستة إلا مالكًا (١).
следующие страницы →