٣٩١٤ - وللكبير عن أبي أمامة، رفعه: ((من رحم ولو ذبيحة عصفور ﵀ يوم القيامة)) (١).
стр. 4036
٣٩١٥ - ابن عباس: مر النبي ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (١).
стр. 4037
٣٩١٦ - ابنُ عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (١).
стр. 4038
٣٩١٧ - جَابِرٌ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لأَذْبَحَهَا فثغت، فسمع ثغوتها فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ لا تَقْطَعْ دَرًّا وَلا نَسْلاً)) فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إِنَّمَا هِيَ عَتُود عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ. لأحمد بخفي (١).
стр. 4039
المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات
стр. 4040
٣٩١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ ﷺ ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ
⦗٨٠⦘ مُحَرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآيَةِ. لأبي داود (١).
٣٩٢٤ - غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ: أن رسول الله ﷺ إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له:
⦗٨١⦘ ((أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ)). لأبي داود (١).
٣٩٢٩ - ولأبي داود عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ نهي ﷺ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَاّلَةِ (١).
стр. 4052
٣٩٣٠ - زَهْدَمٌ: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إِنِّي رَأَيْتُهُ يأَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ، فَقَالَ ادْنُ فكل، فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (١).
стр. 4053
٣٩٣١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. لأبي داود (١).
стр. 4054
٣٩٣٢ - ابنُ عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبًا محنوذًا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي ﷺ ، وكان قَلَّمَا يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمَّى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع يده.
فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)). قال خالد: فاجتزرته فأكلته وهو ينظر فلم ينه. للستة إلا الترمذي (١).
стр. 4055
٣٩٣٣ - وفي رواية ابْنِ عَبَّاسٍ أنه [كان في] (١) بَيْتِ مَيْمُونَةَ: فَدَخَلَ النبي ﷺ وخَالِدُ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ، فَتَبَزَّقَ ﷺ فَقَالَ خَالِدٌ: إخالك تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((أَجَلْ)) (٢).
стр. 4056
٣٩٣٤ - وللستة إلا أبا داود عن ابْن عُمَرَ نحو ذلك وفيه: قَالَ ﷺ ((كلوه، فَإِنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)) (١).
стр. 4057
٣٩٣٥ - وفي أخرى: ((قَالَ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)) (١).
стр. 4058
٣٩٣٦ - سمرةُ: أنه ﷺ سئل عن ضب فقال: ((لست آمرًا به، ولا ناهيًا عنه أحدًا
⦗٨٣⦘ غير أنَّا آل محمد لسنا طاعميه)). «للكبير» و «البزار» وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب (١).
٣٩٤١ - نُمَيْلَةُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ. فقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رسول الله ﷺ فَقَالَ: ((خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ هذا رَسُولُ الله ﷺ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ. لأبي داود (١).
стр. 4064
٣٩٤٢ - خَالِدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ:
⦗٨٤⦘ أن رجلاً جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فَقَالَ: مَا تَقُولُ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ معه فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. لأبي داود (١).