Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4166–4205 · переход к 4171.
стр. 4166
٤٠٤٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٦٩٤) ، ومسلم(١٦٤٠) .стр. 4167
٤٠٤١ - وفي رواية: ((إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ الله قَدَّرَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ
⦗١٠٠⦘ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)). للستة إلا مالكًا، بلفظ مسلم (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٦٩٤) ، ومسلم(١٦٤٠) .стр. 4168
٤٠٤٢ - ابنُ عمر قال: نهى النبي ﷺ عن النذر، وأمر بالوفاء به. «للكبير» (١) . الحواشي
(١) قال الهيثمي ٤/ ١٨٥: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.стр. 4169
٤٠٤٣ - جابرُ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ صلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فقَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا))، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا)) ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((شَأْنُكَ إِذَنْ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٠٥) ،والدارمي(٢٣٣٩) . وصححه الألباني «الإرواء» ٤/ ١٤٦ - ١٤٧.стр. 4170
٤٠٤٤ - ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول ﷺ بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٩٩٤) ، ومسلم(١١٣٩) .стр. 4171
٤٠٤٥ - ابنُ عمر: بينما النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هذا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشمس، وَلا يَقْعُدَ ويصوم ولا يفطر نهاره، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ وليتكلم، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). للبخاري، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٠٤) .стр. 4172
٤٠٤٦ - وأرسله مالك وقال: فأمره ﷺ بإتمام مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩.стр. 4173
٤٠٤٧ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النبي ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٨٦٦) ، ومسلم(١٦٤٤) .стр. 4174
٤٠٤٨ - وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٢٩٣) ,والترمذي(١٥٤٤) , وابن ماجة(٢١٣٤) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٢١٣٤) .стр. 4175
٤٠٤٩ - ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٠٣) . وقال الألباني في صحيح أبي داود(٢٨٢٥) : صحيح.стр. 4176
٤٠٥٠ - وفي أخرى: أَمَرَهَا أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٢٩٦) . وقال الألباني(٢٨١٨) : صحيح.стр. 4177
٤٠٥١ - وفي أخرى قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إن رجلاً قال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ ... بنحوه: ((فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا)) (١) . الحواشي
(١) أبي داود(٣٢٩٥) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٧٢٠) .стр. 4178
٤٠٥٢ - ابْنُ الْمُسَيبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا أخاه الْقِسْمَةَ، فَقَالَ له الآخر: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إِنَّ الْكَعْبَةَ لغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لا تَمْلِكُ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٢٧٢) . وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٧١٣) : ضعيف الإسناد.стр. 4179
٤٠٥٣ - ثَابِتُ الضَّحَّاك: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، وأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فأخبره، فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣١٣) . وقال الألباني في صحيح أبي داود(٢٨٣٤) : صحيح.стр. 4180
٤٠٥٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ الله: إِنِّي نَذَرْتُ إذا انصرفت من غزوتك هذه سالمًا غانمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فقال: ((إن كنت نذرت فأوف بنذرك، وإلا فلا أَوْفِي بِنَذْرِكِ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣١٢) . وقال الألباني في «الإرواء»(٢٥٨٨) : حسن صحيح.стр. 4181
٤٠٥٥ - عَائِشَةَ رفعته: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٢٩٢) ، والترمذي(١٥٢٥) ، (وقال): غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان. والنسائي ٧/ ٢٧. وصححه الألباني في صحيح النسائي(٣٥٩١) .стр. 4182
٤٠٥٦ - ابنُ عباس وقالت له امرأةٌ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ: لا تَنْحَرِيه وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَه كَفَّارَةٌ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْتَ. لمالك (١) . стр. 4183
٤٠٥٧ - ((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٢٢) ،وابن ماجة(٢١٢٨) . وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٧٢٣) : ضعيف مرفوعًا.стр. 4184
٤٠٥٨ - عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ: أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا. لمالك (١) . стр. 4185
كتاب النكاح
стр. 4186
ذكر تزويج النبي ﷺ ببعض نسائه ﵅
стр. 4187
٤٠٥٩ - عَائِشَةُ رفعته: ((أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثلاث ليالٍ، جاءني بك الملك فِي سَرَقَةِ من حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُ عن وجهك فَإِذَا أَنْتِ هي، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ)). للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري:(٣٨٩٥) ، ومسلم(٢٤٣٨) .стр. 4188
٤٠٦٠ - والترمذي بلفظ: ((هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)) (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٣٨٨٠) . وقال الألباني في صحيح الترمذي(٣٠٤١) : صحيح دون قوله "والآخرة".стр. 4189
٤٠٦١ - عُرْوَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ: ((أَنْتَ أَخِي فِي الله وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلالٌ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٠٨١) .стр. 4190
٤٠٦٢ - عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا
⦗١٠٣⦘ فِيهِ شَجَر قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَ؟ قَالَ: ((فِي التي لَمْ يؤكل مِنْهَا)) تَعْنِي: أنه لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا. هما للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٠٧٧) .стр. 4191
٤٠٦٣ - وعنها: تَزَوَّجَنِي رسول الله ﷺ ، وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِين فَأَتَيْتُهَا لا أَدْرِي مَا تُرِيدُ مني، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى وْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ (فَقُلْن:) (١) عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَاّ رَسُولُ الله (فَأَسْلَمننِي) (٢) إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (٣) . الحواشي
(١) في (أ): فقلت.(٢) في (ب): فأسلمتني.(٣) البخاري(٣٨٩٤) ، ومسلم(١٤٢٢) .стр. 4192
٤٠٦٤ - وفي رواية قال عروة: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِت، وبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٨٩٦) .стр. 4193
٤٠٦٥ - وفي أخرى: وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (١) . стр. 4194
٤٠٦٦ - وفي أخرى: تَزَوَّجَنِي وَأَنَا (بِنْتُ سَبْعٍ) (١) للشيخين، وأبي داود، والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في (ب): ابنة تسع.(٢) أبو داود(٤٩٣٣) .стр. 4195
٤٠٦٧ - وزاد رزين: وأهدي للنبي ﷺ لبن فقال للنسوة: ((اشربن منه واسقين صاحبتكن)) -يعنيني- فقلن: مانريده واستحيين، فقال: ((لا تجمعن جوعاً وكذبًا، اشربن منه فشربن)).
стр. 4196
٤٠٦٨ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -
⦗١٠٤⦘ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ- لقي عثمان فقال له: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ. قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لأبي بكر: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. فَصَمَتَ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِث لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا النبي ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شيئًا. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِلَاّ أَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ النبي ﷺ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. للبخاري والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٠٠٥) ، والنسائي ٦/ ٨٣ - ٨٤.стр. 4197
٤٠٦٩ - أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فخطبهَا فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ النبي ﷺ عُمَرَ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْه ﷺ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي بشَاهِدٌ، فذكره للنبي ﷺ فَقَالَ: ((ارْجِعْ إِلَيْهَا، أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو الله تعالى فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِن، وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي بشَاهِد، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ)) يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لابْنِهَا: يَا عمَرُو، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله ﷺ . فَزَوَّجَهُ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ٨١ - ٨٢. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٢٠٦) .стр. 4198
٤٠٧٠ - أَنَسٌ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِزَيْدٍ: ((اذْكُرْهَا عَلَيَّ)). قَالَ: فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أبشري، أرسلني رَسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُكِ. فقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى (أُوَامِرَ) (١) رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ. لمسلم والنسائي. ويأتي إن شاء الله في تفسير الأحزاب (٢) . الحواشي
(١) في (ب): لو أمر.(٢) مسلم(١٤٢٨) ، والنسائي ٦/ ٧٩.стр. 4199
٤٠٧١ - أُمُّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ (تحت) (١) عُبَيْدِ الله بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَبَعَثَ بِهَا إليه ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْن حَسَنَةَ. لأبي داود، والنسائي (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) أبو داود(٢١٠٧) ، والنسائي ٦/ ١١٩. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٨٥٣) .стр. 4200
٤٠٧٢ - وفي رواية: أَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٠٨) ، وقال المنذري ٣/ ٤٧: هذا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٥٥) .стр. 4201
٤٠٧٣ - أَنَسٌ: قَدِمَ رسول الله ﷺ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا - فَاصْطَفَاهَا ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : ((آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ)) فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةٌَ عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فرأيته يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٢٣٥) ، ومسلم(١٣٦٥) بعد حديث(١٤٢٧) .стр. 4202
٤٠٧٤ - وفي رواية: أنها وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ، فَاشْتَرَاهَا ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تعتد عندها وتهيئها، وإن وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَشَبِعَ النَّاسُ، وقالوا: لا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ. فقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْنا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ ﷺ وَدَفَعْنَا، فَعَثَرَتِ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ يقُلْنَ أَبْعَدَ الله الْيَهُودِيَّةَ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١) . стр. 4203
٤٠٧٥ - عَائِشَةُ: وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ
⦗١٠٦⦘ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلَاّحَةً لها في العين حظ، فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله ﷺ فِي كِتَابَتِهَا، فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ، فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أنه ﷺ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَإِنه كَانَ في أَمْرِي مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ، وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي وجئتك تعينني. فقال لها: ((فَهَلْ لَكِ إِلَى في هُوَ خَيْرٌ لك؟)) قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ)). قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ، فلما تسامع الناس أن النبي ﷺ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ أَرْسَلُوا مَا بأَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ وأَعْتَقُوهُمْ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ النبي ﷺ . قالت: فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا أكثر من مِائَة أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٩٣١) . وقال الألباني في «الإرواء»:(١٢١٢) : إسناده حسن.стр. 4204
٤٠٧٦ - وعنها: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ أَعُوذُ بِالله مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ)). للبخاري والنسائي بلفظ: أن الكلابية لمَّا كما دخلت (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٥٤) ، والنسائي ٦/ ١٥٠.стр. 4205
٤٠٧٧ - وفى رواية عن أبي أسيد لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا ﷺ قَالَ: ((هَبِي نَفْسَكِ لِي)) قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا (لسُوقَةِ؟) (١) فَأَهْوَى بِيَدِهِ يضعه عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ. قَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ وقَالَ: ((يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا)) (٢) . الحواشي
(١) في (ب): السُّوقة.(٢) البخاري(٥٢٥٧) .следующие страницы →