Полный текст (10 481 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.
стр. 421
٣٨٥ - ولمالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلا الصَّوْتُ، فَقَالَ ﷺ : ((اتْرُكُوهُ)) فَتَرَكُوهُ فَبَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ (١) . الحواشي
(١) رواه مالك في «الموطأ» ١/ ٧٩.стр. 422
٣٨٦ - أُمَّ سَلَمَةَ، وقَالَتْ لها امرأة: إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ: قَالَ النبي ﷺ : ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٨٣) ، والترمذي(١٤٣) ، وابن ماجة(٥٣١) ، ومالك في «الموطأ» ١/ ٥١،وقال العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٧٥: هذا إسناد صالح جيد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ٢/ ٢٣٤(٤٠٩) .стр. 423
٣٨٧ - وله عن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا)) قَالَتْ: قُلْتُ بَلَى قَالَ: ((فَهَذِهِ بِهَذِهِ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٨٤) ، وابن ماجة(٥٣٣) ، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ٢/ ٢٣٧(٤١٠) .стр. 424
٣٨٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٨٥) ، وقال الحافظ في «الدراية» ١/ ٩١: في إسناده مقال، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ٢/ ٢٣٨(٤١١) ، و «صحيح الجامع»(٨٣٣) .стр. 425
٣٨٩ - وفي رواية: ((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٨٦) ، وصحح هذه الرواية الألباني أيضا في «صحيح الجامع»(٨٣٤) .стр. 426
٣٩٠ - ابن عباس قال: اذا مَر ثوبُك أو وَطِئْتَ قذراً رطباً فاغسله، وإن كان يابساً فلا عليكَ. لرزين.
стр. 427
٣٩١ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسول الله ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري «٢٢٩)، والنسائي ١/ ١٥٦.стр. 428
٣٩٢ - وفي رواية: أَنه كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ (١) . للشيخين والنسائي. الحواشي
(١) رواه مسلم(٢٨٩) .стр. 429
٣٩٣ - ولمسلم: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ: يُجْزِئُكَ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَه نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِه ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٢٨٨) .стр. 430
٣٩٤ - وله أيضا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: (لَا) (١) . قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِه ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي (٢) . الحواشي
(١) ساقطة من (ب).(٢) رواه مسلم(٢٩٠) .стр. 431
٣٩٥ - ولأبي داود عن هَمَّامٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ. بنحوه (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٧١) ،والترمذي(١١٦) وابن ماجة(٥٣٨) وصححه الألباني.стр. 432
٣٩٦ - وللترمذي أنها أَمَرَتْ لضيف بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إليها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ بِأَصَابِعِي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١١٦) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.стр. 433
٣٩٧ - يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عمر احْتَلَمَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا، وَالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ. للموطأ (١) . الحواشي
(١) رواه ابن مالك في «الموطأ» ١/ ٦٩.стр. 434
٣٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: إنما الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ. للترمذي تعليقًا (١) . الحواشي
(١) سنن الترمذي(١١٧) .стр. 435
٣٩٩ - أَسْمَاءَ بنت أبي بكر: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: (إن) (١) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فِيهِ. للستة (٢) . الحواشي
(١) ساقطة من (ب)، و (ج).(٢) رواه البخاري(٢٢٧) ، ومسلم(٢٩١) ، وأبو داود(٣٦١) ، والترمذي(١٣٨) ، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن ماجة(٦٢٩) ، ومالك في «الموطأ» ١/ ٧٦ - ٧٧.стр. 436
٤٠٠ - وفي رواية أبي داود إنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ (شيئًا) (١) (٢) . الحواشي
(١) ساقطة من (ب)، و (ج).(٢) رواه أبو داود(٣٦٠) ،وانظر ما سبق.стр. 437
٤٠١ - عَائِشَةَ: كَانَتْ (أحْدنَا) (١) تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (٢) . للبخاري. الحواشي
(١) في (ب)، و (ج): إحدانا.(٢) رواه البخاري(٣٠٨) .стр. 438
٤٠٢ - وله ولأبي داود: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فمصعته بِظُفْرِهَا (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣١٢) ، وأبو داود(٣٥٨) .стр. 439
٤٠٣ - ولأبي داود قَالَتْ معاذة: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فتغيره بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٥٧) .стр. 440
٤٠٤ - وله وللنسائي كُنْتُ أَنَا والنبي ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ وَأَنَا طَمِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود (٢٦٩، ٢١٦٦)، والنسائي ١/ ١٥٠ - ١٥١، وصححه الألباني كما في «صحيح أبي داود» ٢/ ٢٨(٢٦٢) ، و٦/ ٣٧٨(١٨٨٢) .стр. 441
٤٠٥ - ولهما عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ: قَالَ: ((حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٦٣) ، والنسائي ١/ ١٥٤ - ١٥٥، ١٩٥ - ١٩٦، قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٣٤٤: إسناده حسن، وقال في «تلخيص الحبير» ١/ ٣٥: قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وكذا صححه الألباني في «الصحيحة» ١/ ٦٠٣(٣٠٠) .стр. 442
٤٠٦ - أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(١٧٢) ، ومسلم(٢٧٩) .стр. 443
٤٠٧ - زاد أبو داود: ((أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٧١) ،وهي عند مسلم أيضا(٢٧٩) .стр. 444
٤٠٨ - وفي أخرى له: ((السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٧٣) ،وصححه الألباني دون قوله السابعة بالتراب فهو شاذ انظر صحيح أبي داود(٦٦) .стр. 445
٤٠٩ - وللترمذي: ((سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ (أو) (١) أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً)) (٢) . الحواشي
(١) في (أ): و، وما أثبتناه من (ب)، و (ج)، وهو الموافق لرواية الترمذي.(٢) رواه الترمذي(٩١) وقال: حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٧٩) .стр. 446
٤١٠ - ولمسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل: ((وَعَفِّرُوهُ في الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ)) (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٢٨٠) ، وأبو داود(٧٤) ، والنسائي ١/ ٥٤.стр. 447
٤١١ - ابن عمر: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِه ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (١) . للبخاري. الحواشي
(١) رواه البخاري(١٧٤) .стр. 448
٤١٢ - ولأبي داود نحوه. وفيه: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٨٢) .стр. 449
٤١٣ - كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تحت ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ- أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ منه فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا أَخِي. فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطَّوَّافَاتِ)). للموطأ وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه أبو دواد(٧٥) ، والترمذي(٩٢) ، والنسائي ١/ ٥٥، وابن ماجة(٣٦٧) ، ومالك في «الموطأ» ١/ ٥٠،قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء في الباب، وقد جوده مالك، ولم يأت به أحد أتم منه. وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية(٢٠) .стр. 450
٤١٤ - ولأبي داود عن عائشة بنحوه، وأنها قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٧٦) ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(٤٩٥٨) .стр. 451
٤١٥ - وللأوسط والبزار: كان النبي ﷺ يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله (١) . الحواشي
(١) رواه البزار في «كشف الأستار» ١/ ١٤٤ - ١٤٥ (٢٧٥ - ٢٧٦)، والطبراني في «الأوسط» ٨/ ٥٥(٧٩٤٩) ، وقال الهيثمي: رواه البزار في «الأوسط»، ورجاله موثقون. أ. هـ. «المجمع» ١/ ٢١٦،وصححه الألباني في صحيح الجامع(٩٠٨٩) .стр. 452
٤١٦ - مَيْمُونَةَ: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وقعت فِي سَمْنٍ فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)) (١) . للستة إلا مسلمًا. الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٣٥) ، وأبو داود(٣٨٤١) ، والترمذي(١٧٩٨) ،والنسائي ٧/ ١٧٨، ومالك في «الموطأ» ٢/ ٧٤٠.стр. 453
٤١٧ - ولأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: ((فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٨٤٢) . وهو ضعيف كما في «علل الترمذي الكبير» ٢/ ٧٥٨.стр. 454
٤١٨ - أبو الدرداء: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: الفأرةُ تقع فى الإدام؟ فقال: ((ألقها عنك، ثم اغرفه بكفيْك ثلاثَ غرفات، ثم كلهُ)). للكبير بضعف (١) . الحواشي
(١) لم أقف عليه في «المعجم الكبير» للطبراني، ولعله في المفقود، ولكن رواه في «مسند الشاميين» ٢/ ٢٠٧(١٩٧) ، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه مسلمة بن علي الخشني، وهو ضعيف جدا «المجمع» ١/ ٢٨٧.стр. 455
٤١٩ - وللأوسط بلين عن ابن عمر: إن كان مائعاً انتفعُوا به (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٣/ ٢٥٧(٣٠٧٧) . وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٧: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه عبد الجبار بن عمر، قال محمد بن سعد كان بإفريقية، وكان ثقة، وضعفه جماعة.стр. 456
٤٢٠ - أنس: سئل النبى ﷺ عن عجينٍ وقع فيه قطراتُ من دمٍ فنهى عن أكله. للأوسط بلين (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٨/ ١٥١(٨٢٣٩) . وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٧: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه سويد بن عبد العزيز، ضعفه جماعة، وقال دحيم: ثقة، وكان له أحاديث يغلط فيها، وأثنى عليه هشيم خيرًاстр. 457
٤٢١ - أبو سَعِيدٍ: أن النبي ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً وما يحسن، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ودَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (١) . لأبي داود. الحواشي
(١) رواه أبو داود(١٨٥) ، قال الذهبي في «المهذب» ١/ ٢٢ - ٢٣(٦٤) : رواه جماعة عن هلال بن عطاء مرسلا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٧٠) .стр. 458
٤٢٢ - ابْنُِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)) (١) . لمسلم ومالك وأبي داود. الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٦٦) ، وأبو داود(٤١٢٣) ، ومالك في «الموطأ» ٢/ ٢٠٣(٢١٨٠) .стр. 459
٤٢٣ - ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا فَمَسَسْتُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ (قَدْ) (١) ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ
⦗٧٧⦘ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ ويَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)) (٢) . الحواشي
(١) ساقطة من (ب).(٢) رواه مسلم(٣٦٦) .стр. 460
٤٢٤ - وللنسائي نحوه وله وللترمذي: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ٧/ ١٧٢. والحديث الثاني رواه الترمذي(١٧٢٨) ، والنسائي ٧/ ١٧٣، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.следующие страницы →