← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

٣٨٥ - ولمالك عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلا الصَّوْتُ، فَقَالَ ﷺ : ((اتْرُكُوهُ)) فَتَرَكُوهُ فَبَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ (١).

стр. 422

٣٨٦ - أُمَّ سَلَمَةَ، وقَالَتْ لها امرأة: إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ: قَالَ النبي ﷺ : ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)) (١).

стр. 423

٣٨٧ - وله عن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا)) قَالَتْ: قُلْتُ بَلَى قَالَ: ((فَهَذِهِ بِهَذِهِ)) (١).

стр. 424

٣٨٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ)) (١).

стр. 425

٣٨٩ - وفي رواية: ((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)) (١).

стр. 426

٣٩٠ - ابن عباس قال: اذا مَر ثوبُك أو وَطِئْتَ قذراً رطباً فاغسله، وإن كان يابساً فلا عليكَ. لرزين.

стр. 427

٣٩١ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسول الله ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (١).

стр. 428

٣٩٢ - وفي رواية: أَنه كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ (١). للشيخين والنسائي.

стр. 429

٣٩٣ - ولمسلم: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ: يُجْزِئُكَ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَه نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِه ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (١).

стр. 430

٣٩٤ - وله أيضا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: (لَا) (١). قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِه ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي (٢).

стр. 431

٣٩٥ - ولأبي داود عن هَمَّامٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ. بنحوه (١).

стр. 432

٣٩٦ - وللترمذي أنها أَمَرَتْ لضيف بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إليها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ بِأَصَابِعِي (١).

стр. 433

٣٩٧ - يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عمر احْتَلَمَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا، وَالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ. للموطأ (١).

стр. 434

٣٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: إنما الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ. للترمذي تعليقًا (١).

стр. 435

٣٩٩ - أَسْمَاءَ بنت أبي بكر: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: (إن) (١) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فِيهِ. للستة (٢).

стр. 436

٤٠٠ - وفي رواية أبي داود إنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ (شيئًا) (١) (٢).

стр. 437

٤٠١ - عَائِشَةَ: كَانَتْ (أحْدنَا) (١) تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (٢). للبخاري.

стр. 438

٤٠٢ - وله ولأبي داود: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فمصعته بِظُفْرِهَا (١).

стр. 439

٤٠٣ - ولأبي داود قَالَتْ معاذة: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فتغيره بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ (١).

стр. 440

٤٠٤ - وله وللنسائي كُنْتُ أَنَا والنبي ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ وَأَنَا طَمِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ (١).

стр. 441

٤٠٥ - ولهما عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ: قَالَ: ((حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) (١).

стр. 442

٤٠٦ - أبو هُرَيْرَةَ: رفعه: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (١).

стр. 443

٤٠٧ - زاد أبو داود: ((أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) (١).

стр. 444

٤٠٨ - وفي أخرى له: ((السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ)) (١).

стр. 445

٤٠٩ - وللترمذي: ((سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ (أو) (١) أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً)) (٢).

стр. 446

٤١٠ - ولمسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل: ((وَعَفِّرُوهُ في الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ)) (١).

стр. 447

٤١١ - ابن عمر: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِه ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (١). للبخاري.

стр. 448

٤١٢ - ولأبي داود نحوه. وفيه: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ (١).

стр. 449

٤١٣ - كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تحت ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ- أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ منه فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا أَخِي. فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطَّوَّافَاتِ)). للموطأ وأصحاب السنن (١).

стр. 450

٤١٤ - ولأبي داود عن عائشة بنحوه، وأنها قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا (١).

стр. 451

٤١٥ - وللأوسط والبزار: كان النبي ﷺ يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله (١).

стр. 452

٤١٦ - مَيْمُونَةَ: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وقعت فِي سَمْنٍ فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)) (١). للستة إلا مسلمًا.

стр. 453

٤١٧ - ولأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: ((فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ)) (١).

стр. 454

٤١٨ - أبو الدرداء: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: الفأرةُ تقع فى الإدام؟ فقال: ((ألقها عنك، ثم اغرفه بكفيْك ثلاثَ غرفات، ثم كلهُ)). للكبير بضعف (١).

стр. 455

٤١٩ - وللأوسط بلين عن ابن عمر: إن كان مائعاً انتفعُوا به (١).

стр. 456

٤٢٠ - أنس: سئل النبى ﷺ عن عجينٍ وقع فيه قطراتُ من دمٍ فنهى عن أكله. للأوسط بلين (١).

стр. 457

٤٢١ - أبو سَعِيدٍ: أن النبي ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً وما يحسن، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ودَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (١). لأبي داود.

стр. 458

٤٢٢ - ابْنُِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)) (١). لمسلم ومالك وأبي داود.

стр. 459

٤٢٣ - ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا فَمَسَسْتُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ (قَدْ) (١) ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ ⦗٧٧⦘ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ ويَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)) (٢).

стр. 460

٤٢٤ - وللنسائي نحوه وله وللترمذي: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) (١).
следующие страницы →