← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4271–4310 · переход к 4276.

стр. 4271

٤١٤١ - معاذُ بنُ أنس رفعه: ((من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، خيَّره الله من الحور العين يوم القيامة، ومن أنكح عبدًا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة)). «للأوسط» و «الصغير» بلين (١).

стр. 4272

٤١٤٢ - أبو سعيد رفعه: ((إن ربكم واحد، وأباكم واحد، فلا فضل لعربي على عجمى، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى)). «للأوسط» (١).

стр. 4273

٤١٤٣ - وللبزار: ((إن أباكم واحد، وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب)) (١).

стр. 4274

٤١٤٤ - عَائِشَةُ رفعته: ((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)). للقزويني بضعف (١).

стр. 4275

الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

стр. 4276

٤١٤٥ - سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جِئْتُ لأَهَب نَفْسِي إليك. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) فقَالَ: لا. فَقَالَ: ((اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا)). فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يا رسول الله مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: ⦗١١٧⦘ ((انْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ ﷺ : ((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، قَالَ: ((تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). للستة (١).

стр. 4277

٤١٤٦ - أَنَسٌ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلك مَهْرِي، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ وكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإسْلامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. للنسائي (١).

стр. 4278

٤١٤٧ - جَابر رفعه: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ)) (١).

стр. 4279

وفي رواية: كنا على عهد النبي ﷺ نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (١).

стр. 4280

٤١٤٩ - عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ: ﷺ : ((أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. للترمذي (١).

стр. 4281

٤١٥٠ - عائشة: أن صداق رسول الله ﷺ لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (١).

стр. 4282

٤١٥١ - وعنها: تزوجني رسول الله ﷺ على متاع يسوى أربعين ⦗١١٨⦘ درهما. «للأوسط» بلين (١).

стр. 4283

٤١٥٢ - أنسٌ: أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (١).

стр. 4284

٤١٥٣ - عُمَرُ قال في خطبته: لا تُغَالُوا في صَدُقات النِّسَاءِ، فإن ذلك لو كان مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وتَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلاكُمْ بِه رسول الله ﷺ ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله ﷺ امرأة مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصدِقَتْ امرأةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. لأصحاب السنن (١).

стр. 4285

٤١٥٤ - وزاد النسائي: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ (١).

стр. 4286

٤١٥٥ - أَنَسٌ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ - وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ؛ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟!)) فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ: ((فَمَا سُقْتَ؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). للستة (١).

стр. 4287

٤١٥٦ - وفي رواية: هلم أقاسمك مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ، فأطلق إحدهما فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَجْتهَا فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ. الحديث.

стр. 4288

٤١٥٧ - أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي ﷺ على مهر زوجته، فقال: ((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا))، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، قَالَ: ((كأنكم تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ ⦗١١٩⦘ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ)). لمسلم مطولاً (١).

стр. 4289

٤١٥٨ - ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (١).

стр. 4290

٤١٥٩ - نافعٌ: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقًا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.

стр. 4291

٤١٦٠ - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ، لَهَا فرض وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

стр. 4292

٤١٦١ - ابْن الْمُسَيبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى بأن إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وهي لمالك (١).

стр. 4293

٤١٦٢ - ابن عباس: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ بفَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ: ((أَعْطِهَا دِرْعَكَ))، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4294

٤١٦٣ - عَائِشة: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ ⦗١٢٠⦘ يُعْطِيَهَا شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4295

٤١٦٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4296

٤١٦٥ - عقبةُ بن عامر رفعه: ((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ به مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4297

٤١٦٦ - عَائِشةُ رفعته: ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)). لأحمد بلين (١).

стр. 4298

٤١٦٧ - ابنُ سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (١).

стр. 4299

٤١٦٨ - ميمون الكرديُّ عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (١).

стр. 4300

٤١٦٩ - أَنَسٌ قَالَ: مَا أَوْلَمَ ﷺ عَلَى أحد مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (١).

стр. 4301

٤١٧٠ - وفي رواية: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. للشيخين، وأبي داود (١).

стр. 4302

٤١٧١ - عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى ⦗١٢١⦘ نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ يُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ. للقزويني بضعف (١).

стр. 4303

٤١٧٢ - صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ: أَوْلَمَ رسول الله ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. للبخاري (١).

стр. 4304

٤١٧٣ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ. لمالك (١).

стр. 4305

٤١٧٤ - سهلُ بنُ سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله ﷺ وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ ﷺ من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (١).

стр. 4306

٤١٧٥ - ابْن مَسْعُودٍ رفعه: ((طَعَامُ الوليمة أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ)). للترمذي (١).

стр. 4307

٤١٧٦ - ابْنُ عُمَرَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل، وَإِنْ (كان) (١) صَائِمًا فَلْيَدْعُ)). لأبي داود (٢).

стр. 4308

٤١٧٧ - أبو هُرَيْرَةَ: شر الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ (١).

стр. 4309

٤١٧٨ - وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. هما للشيخين، و «الموطأ»، وأبي داود (١).

стр. 4310

٤١٧٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ⦗١٢٢⦘ ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ))، قَالَ نافع: وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
следующие страницы →