Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4271–4310 · переход к 4276.
стр. 4271
٤١٤١ - معاذُ بنُ أنس رفعه: ((من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، خيَّره الله من الحور العين يوم القيامة، ومن أنكح عبدًا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة)). «للأوسط» و «الصغير» بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ٩/ ١٠٤(٩٢٥٦) ، وفي «الصغير» ٢/ ٢٥٠(١١١٢) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٧٦: وفيه بقية وهو مدلس. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(٦٥٢٢) .стр. 4272
٤١٤٢ - أبو سعيد رفعه: ((إن ربكم واحد، وأباكم واحد، فلا فضل لعربي على عجمى، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى)). «للأوسط» (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٨٦(٤٧٤٩) . وقال الهيثمي ٨/ ٤٨: رواه الطبرانى في «الأوسط» والبزار بنحوه إلا أنه قال: إن أباكم وإن دينكم واحد أبوكم آدم وآدم خلق من تراب. ورجال البزار رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة(٢٧٠٠) .стр. 4273
٤١٤٣ - وللبزار: ((إن أباكم واحد، وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب)) (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(٢٠٤٤) ،(٣٥٨٣) . وقال الهيثمي ٨/ ٤٨: رجاله رجال الصحيح.стр. 4274
٤١٤٤ - عَائِشَةُ رفعته: ((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)). للقزويني بضعف (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(١٩٦٨) . وقال الألباني: حسن انظر: «الصحيحة»(١٠٦٧) .стр. 4275
الصداق والوليمة وإجابة الدعوة
стр. 4276
٤١٤٥ - سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جِئْتُ لأَهَب نَفْسِي إليك. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) فقَالَ: لا. فَقَالَ: ((اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا)). فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يا رسول الله مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ:
⦗١١٧⦘ ((انْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ ﷺ : ((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، قَالَ: ((تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٨٧١) ، ومسلم(١٤٢٥) .стр. 4277
٤١٤٦ - أَنَسٌ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلك مَهْرِي، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ وكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإسْلامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي: ٦/ ١١٤. وقال الألباني في صحيح النسائي(٣١٣٣) : صحيح.стр. 4278
٤١٤٧ - جَابر رفعه: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١١٠) . وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٤٥٦) : ضعيف.стр. 4279
وفي رواية: كنا على عهد النبي ﷺ نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١١٠) , وهو عند مسلم(١٤٠٥) .стр. 4280
٤١٤٩ - عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ: ﷺ : ((أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١١٣) ،وابن ماجة(١٨٨٨) . وقال الألباني في ضعيف الترمذي(١٩٠) : ضعيف.стр. 4281
٤١٥٠ - عائشة: أن صداق رسول الله ﷺ لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (١) . стр. 4282
٤١٥١ - وعنها: تزوجني رسول الله ﷺ على متاع يسوى أربعين
⦗١١٨⦘ درهما. «للأوسط» بلين (١) . الحواشي
(١) «الأوسط»(٢٠٧٦) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٨٢: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.стр. 4283
٤١٥٢ - أنسٌ: أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (١) . الحواشي
(١) البزَّار كما في «كشف الأستار»(١٤٢٦) ، وأبو يعلى(٣٣٨٥) ، والطبراني ٢٣/ ٢٤٧(٤٩٨) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٨٢: فيه الحكم بن عطية وهو ضعيف.стр. 4284
٤١٥٣ - عُمَرُ قال في خطبته: لا تُغَالُوا في صَدُقات النِّسَاءِ، فإن ذلك لو كان مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وتَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلاكُمْ بِه رسول الله ﷺ ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله ﷺ امرأة مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصدِقَتْ امرأةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٠٦) ، والترمذي(١١١٤) ، والنسائي ٦/ ١١٧، ٦/ ١١٨،وابن ماجة(١٨٨٧) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٨٨٩) .стр. 4285
٤١٥٤ - وزاد النسائي: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ١١٧، ٦/ ١١٨. وقال الألباني في صحيح النسائي(٣١٤١) : صحيح.стр. 4286
٤١٥٥ - أَنَسٌ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ - وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ؛ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟!)) فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ: ((فَمَا سُقْتَ؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٠٧٢) ، ومسلم(١٤٢٧) .стр. 4287
٤١٥٦ - وفي رواية: هلم أقاسمك مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ، فأطلق إحدهما فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَجْتهَا فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ. الحديث.
стр. 4288
٤١٥٧ - أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي ﷺ على مهر زوجته، فقال: ((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا))، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، قَالَ: ((كأنكم تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ
⦗١١٩⦘ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ)). لمسلم مطولاً (١) . стр. 4289
٤١٥٨ - ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١١٦) ، والترمذي(١١٤٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٩٨،وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٩١٤) .стр. 4290
٤١٥٩ - نافعٌ: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقًا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.
стр. 4291
٤١٦٠ - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ، لَهَا فرض وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
стр. 4292
٤١٦١ - ابْن الْمُسَيبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى بأن إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وهي لمالك (١) . стр. 4293
٤١٦٢ - ابن عباس: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ بفَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ: ((أَعْطِهَا دِرْعَكَ))، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٢٦) ، والنسائي ٦/ ١٣٠ بنحوه. وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٤٦١) : ضعيف.стр. 4294
٤١٦٣ - عَائِشة: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ
⦗١٢٠⦘ يُعْطِيَهَا شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٢٨) وقال: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٤٦٣) : ضعيف.стр. 4295
٤١٦٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٢٩) ، والنسائي ٦/ ١٢٠ وابن ماجة(١٩٥٥) . وقال الألباني في ضعيف النسائي(٢١٤) : ضعيف.стр. 4296
٤١٦٥ - عقبةُ بن عامر رفعه: ((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ به مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٧٢١) ، ومسلم(١٤١٨) .стр. 4297
٤١٦٦ - عَائِشةُ رفعته: ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)). لأحمد بلين (١) . الحواشي
(١) أحمد ٦/ ٧٧. وقال الهيثمي(٧٤٨٢) : رواه أحمد، ورواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، وقال: فيهما عن عروة فأقول أن من أول شؤمها أن يكثر صداقها وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(٢٢٣٥) .стр. 4298
٤١٦٧ - ابنُ سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٣/ ٢٧ - ٢٨٧(٢٥٦٤) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٨٤(٧٥٠٣) : رجاله رجال الصحيح.стр. 4299
٤١٦٨ - ميمون الكرديُّ عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٢(١١٥١) ، «الصغير» ١/ ٨٤ - ٥١(١١١) . وقال الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥: ورجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(١٨٠٧) .стр. 4300
٤١٦٩ - أَنَسٌ قَالَ: مَا أَوْلَمَ ﷺ عَلَى أحد مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٦٨) ، ومسلم(١٤٢٨) .стр. 4301
٤١٧٠ - وفي رواية: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. للشيخين، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٧٩٤) ، ومسلم(١٤٢٨) .стр. 4302
٤١٧١ - عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى
⦗١٢١⦘ نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ يُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ. للقزويني بضعف (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(١٩١١) . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤١٩) .стр. 4303
٤١٧٢ - صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ: أَوْلَمَ رسول الله ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٧٢) .стр. 4304
٤١٧٣ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ. لمالك (١) . стр. 4305
٤١٧٤ - سهلُ بنُ سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله ﷺ وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ ﷺ من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٨٣) ، ومسلم(٢٠٠٦) .стр. 4306
٤١٧٥ - ابْن مَسْعُودٍ رفعه: ((طَعَامُ الوليمة أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٠٩٧) . وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»(١٩٥٠) .стр. 4307
٤١٧٦ - ابْنُ عُمَرَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل، وَإِنْ (كان) (١) صَائِمًا فَلْيَدْعُ)). لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) أبو داود(٣٧٣٧) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣١٨٠) .стр. 4308
٤١٧٧ - أبو هُرَيْرَةَ: شر الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٧٧) ، ومسلم(١٤٣٢) .стр. 4309
٤١٧٨ - وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. هما للشيخين، و «الموطأ»، وأبي داود (١) . стр. 4310
٤١٧٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه:
⦗١٢٢⦘ ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ))، قَالَ نافع: وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
следующие страницы →