Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4306–4345 · переход к 4311.
стр. 4306
٤١٧٥ - ابْن مَسْعُودٍ رفعه: ((طَعَامُ الوليمة أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٠٩٧) . وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»(١٩٥٠) .стр. 4307
٤١٧٦ - ابْنُ عُمَرَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل، وَإِنْ (كان) (١) صَائِمًا فَلْيَدْعُ)). لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) أبو داود(٣٧٣٧) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣١٨٠) .стр. 4308
٤١٧٧ - أبو هُرَيْرَةَ: شر الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٧٧) ، ومسلم(١٤٣٢) .стр. 4309
٤١٧٨ - وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. هما للشيخين، و «الموطأ»، وأبي داود (١) . стр. 4310
٤١٧٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه:
⦗١٢٢⦘ ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ))، قَالَ نافع: وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
стр. 4311
٤١٨٠ - وفي رواية: ((إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا)).
стр. 4312
٤١٨١ - وفي أخرى: ((مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٧٤١) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٩٨) .стр. 4313
٤١٨٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيْصَل، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)) (١) . стр. 4314
٤١٨٣ - وفي رواية: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)). لمسلم وأبي داود، الترمذي (١) . стр. 4315
٤١٨٤ - حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصحابة رفعه: ((إِذَا اجْتَمَعَ داعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٧٥٦) . وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٨٠٢) : ضعيف.стр. 4316
٤١٨٥ - أبو مَسْعُود الأَنْصَارِيُّ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى النبي ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيْحَكَ، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)) قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ
⦗١٢٣⦘ الله. للشيخين، والترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٨١) ، ومسلم(٢٠٣٦) .стр. 4317
٤١٨٦ - أَنَسٌ: أَنَّ جَارًا للنبي ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ للنبي ﷺ طعامًا، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ: ((وَهَذِهِ؟)) لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لا فَقَالَ ﷺ : ((لا)) ثم عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: ((وَهَذِهِ؟)) فقَالَ: لا، فقَالَ: ((لا))، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((وَهَذِهِ؟)) قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ إلى مَنْزِلَهُ. لمسلم، والنسائي (١) . стр. 4318
موانع النكاح وفيه الرضاع
стр. 4319
٤١٨٧ - ابْنُ عَبَّاس: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيَةَ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري بعد(٥١٠٥) موقوفًا.стр. 4320
٤١٨٨ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١١٧) ، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(١٩١) .стр. 4321
٤١٨٩ - مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (١) . стр. 4322
٤١٩٠ - عُمَرُ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَجْيُزَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. للموطأ (١) . стр. 4323
٤١٩١ - مَالِك بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لا تَمَسَّهَا
⦗١٢٤⦘ فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا (١) . стр. 4324
٤١٩٢ - ابْن عَبَّاس: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. للبخاري في ترجمة (١) . الحواشي
(١) ذكره البخاري بعد حديث(٥١٠٥) .стр. 4325
٤١٩٣ - ابْن عُمَرَ رفعه: ((لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ)). للقزويني بلين (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٠١٥) ، قال البوصيري ٢٨٥(٦٧٥) : هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(١٩١) .стр. 4326
٤١٩٤ - عَلِيٌّ رفعه: ((إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١١٤٦) ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٩١٥) .стр. 4327
٤١٩٥ - عَائِشَةُ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَالله لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ فقَالَ: ((ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)). للستة (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٦١٥٦) ، ومسلم(١٤٤٥) .стр. 4328
٤١٩٦ - عَلِيٌّ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَالَكَ تنوق من قريش وَتَدَعُنَا، قَالَ: ((وعندكم شيء؟)) قُلْتُ: نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ، فقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)). لمسلم، والنسائي (١) . стр. 4329
٤١٩٧ - أُمُّ حَبِيبَةَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: ((أو تُحِبِّينَ ذلك)) فقلت: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ: ((إِنَّ هذا لا يَحِلُّ لِي)) قلت: فإنا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((لو أنها لم تكن ربيبتي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ لأِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٠١) ، ومسلم(١٤٤٩) .стр. 4330
٤١٩٨ - زاد رزين: قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب كان أعتقها حين بشرته بميلاد
⦗١٢٥⦘ النبي ﷺ ، فأرضعته ﷺ ، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعد إسلامه بشر حيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه -يعني فقرة إبهامه- كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، وكانت حاضنته ﷺ ، وهي أم أيمن وأم أسامة بن زيد وكانا أخوين لأم، وأيمن رجل من الأنصار (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا بعد حديث(٥١٠١) .стр. 4331
٤١٩٩ - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ النبي ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: ((انْظُرْنَ من إخوانكن مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٠٢) ، ومسلم(١٤٥٥) .стр. 4332
٤٢٠٠ - وعنها رفعته: ((لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْمَصَّتَانِ)). لمسلم، وأصحاب السنن (١) . стр. 4333
٤٢٠١ - وعنها: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ ﷺ ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. للستة إلا البخاري (١) . стр. 4334
٤٢٠٢ - علي وابن مسعودكانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. «للكبير»، بانقطاع (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في الكبير ٩/ ٤٣١(٩٦٩٨) ،وقال الهيثمي ٤/ ٢٦١(٧٣٦١) : رواه الطبراني وإسناده منقطع.стр. 4335
٤٢٠٣ - عَائِشَةُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ ﷺ : ((أَرْضِعِيهِ)) قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ ﷺ ، وَقَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)) وقد كَانَ شَهِدَ بَدْرًا (١) . الحواشي
(١) في (ب): وكان قد شهد بدرًا.стр. 4336
٤٢٠٤ - وفي رواية: ((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ))
⦗١٢٦⦘ فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ (١) . стр. 4337
٤٢٠٥ - وفي أخرى: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أِخْوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا رُخْصَة لسالم من رسول الله دُونَ النَّاسِ. للستة إلا الترمذي (١) . стр. 4338
٤٢٠٦ - وعنها: قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. للقزويني، بعنعنة ابن إسحاق (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(١٩٤٤) . وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة»(١٥٨٠) .стр. 4339
٤٢٠٧ - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٥٢) ، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٩٢١) .стр. 4340
٤٢٠٨ - عُقْبَةُ بْنُ حارثة: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إني قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عقبةُ، وأنكحت زَوْجًا غَيْرَهُ. للبخاري، وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٠٤) .стр. 4341
٤٢٠٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٤٩) ، ومالك ٢/ ٤٧٠. وقال الألباني في صحيح الترمذي(٩١٨) : صحيح الإسناد.стр. 4342
٤٢١٠ - حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قلت: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٠٦٤) ، والترمذي(١١٥٣) ، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٦/ ١٠٨)،والدارمي(٢٢٥٤) . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(١٩٦) .стр. 4343
٤٢١١ - عائشةُ رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (١) . الحواشي
(١) «الصغير» ١/ ١٠٠(١٣٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٦٢: رواه الطبراني في «الصغير»، والبزار إلا أنه قال: ((لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يورث)) وإسنادهما ضعيف.стр. 4344
٤٢١٢ - وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٤٤٦) ، وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وفيه عكرمة لين الحديث، وقد احتُمل حديثه، ضعفه الهيثمي ٤/ ٢٦٢.стр. 4345
٤٢١٣ - أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري (٥١٠٩ - ٥١١٠)، ومسلم(١٤٠٨) .следующие страницы →