← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4306–4345 · переход к 4311.

стр. 4306

٤١٧٥ - ابْن مَسْعُودٍ رفعه: ((طَعَامُ الوليمة أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ)). للترمذي (١).

стр. 4307

٤١٧٦ - ابْنُ عُمَرَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل، وَإِنْ (كان) (١) صَائِمًا فَلْيَدْعُ)). لأبي داود (٢).

стр. 4308

٤١٧٧ - أبو هُرَيْرَةَ: شر الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ (١).

стр. 4309

٤١٧٨ - وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. هما للشيخين، و «الموطأ»، وأبي داود (١).

стр. 4310

٤١٧٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ⦗١٢٢⦘ ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ))، قَالَ نافع: وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَهُوَ صَائِمٌ.

стр. 4311

٤١٨٠ - وفي رواية: ((إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا)).

стр. 4312

٤١٨١ - وفي أخرى: ((مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (١).

стр. 4313

٤١٨٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيْصَل، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)) (١).

стр. 4314

٤١٨٣ - وفي رواية: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)). لمسلم وأبي داود، الترمذي (١).

стр. 4315

٤١٨٤ - حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصحابة رفعه: ((إِذَا اجْتَمَعَ داعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ)). لأبي داود (١).

стр. 4316

٤١٨٥ - أبو مَسْعُود الأَنْصَارِيُّ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى النبي ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيْحَكَ، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)) قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ ⦗١٢٣⦘ الله. للشيخين، والترمذي (١).

стр. 4317

٤١٨٦ - أَنَسٌ: أَنَّ جَارًا للنبي ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ للنبي ﷺ طعامًا، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ: ((وَهَذِهِ؟)) لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لا فَقَالَ ﷺ : ((لا)) ثم عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: ((وَهَذِهِ؟)) فقَالَ: لا، فقَالَ: ((لا))، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((وَهَذِهِ؟)) قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ إلى مَنْزِلَهُ. لمسلم، والنسائي (١).

стр. 4318

موانع النكاح وفيه الرضاع

стр. 4319

٤١٨٧ - ابْنُ عَبَّاس: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيَةَ. للبخاري (١).

стр. 4320

٤١٨٨ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (١).

стр. 4321

٤١٨٩ - مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (١).

стр. 4322

٤١٩٠ - عُمَرُ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَجْيُزَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. للموطأ (١).

стр. 4323

٤١٩١ - مَالِك بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لا تَمَسَّهَا ⦗١٢٤⦘ فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا (١).

стр. 4324

٤١٩٢ - ابْن عَبَّاس: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. للبخاري في ترجمة (١).

стр. 4325

٤١٩٣ - ابْن عُمَرَ رفعه: ((لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ)). للقزويني بلين (١).

стр. 4326

٤١٩٤ - عَلِيٌّ رفعه: ((إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)). للترمذي (١).

стр. 4327

٤١٩٥ - عَائِشَةُ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَالله لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ فقَالَ: ((ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)). للستة (١).

стр. 4328

٤١٩٦ - عَلِيٌّ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَالَكَ تنوق من قريش وَتَدَعُنَا، قَالَ: ((وعندكم شيء؟)) قُلْتُ: نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ، فقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)). لمسلم، والنسائي (١).

стр. 4329

٤١٩٧ - أُمُّ حَبِيبَةَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: ((أو تُحِبِّينَ ذلك)) فقلت: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ: ((إِنَّ هذا لا يَحِلُّ لِي)) قلت: فإنا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((لو أنها لم تكن ربيبتي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ لأِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ)) (١).

стр. 4330

٤١٩٨ - زاد رزين: قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب كان أعتقها حين بشرته بميلاد ⦗١٢٥⦘ النبي ﷺ ، فأرضعته ﷺ ، فلما مات أبو لهب كافراً، رآه العباس في المنام بعد إسلامه بشر حيبة فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه -يعني فقرة إبهامه- كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة، وكانت حاضنته ﷺ ، وهي أم أيمن وأم أسامة بن زيد وكانا أخوين لأم، وأيمن رجل من الأنصار (١).

стр. 4331

٤١٩٩ - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ النبي ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: ((انْظُرْنَ من إخوانكن مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١).

стр. 4332

٤٢٠٠ - وعنها رفعته: ((لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْمَصَّتَانِ)). لمسلم، وأصحاب السنن (١).

стр. 4333

٤٢٠١ - وعنها: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ ﷺ ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. للستة إلا البخاري (١).

стр. 4334

٤٢٠٢ - علي وابن مسعودكانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. «للكبير»، بانقطاع (١).

стр. 4335

٤٢٠٣ - عَائِشَةُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ ﷺ : ((أَرْضِعِيهِ)) قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ ﷺ ، وَقَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)) وقد كَانَ شَهِدَ بَدْرًا (١).

стр. 4336

٤٢٠٤ - وفي رواية: ((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ)) ⦗١٢٦⦘ فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ (١).

стр. 4337

٤٢٠٥ - وفي أخرى: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أِخْوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا رُخْصَة لسالم من رسول الله دُونَ النَّاسِ. للستة إلا الترمذي (١).

стр. 4338

٤٢٠٦ - وعنها: قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. للقزويني، بعنعنة ابن إسحاق (١).

стр. 4339

٤٢٠٧ - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). للترمذي (١).

стр. 4340

٤٢٠٨ - عُقْبَةُ بْنُ حارثة: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إني قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عقبةُ، وأنكحت زَوْجًا غَيْرَهُ. للبخاري، وأصحاب السنن (١).

стр. 4341

٤٢٠٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (١).

стр. 4342

٤٢١٠ - حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قلت: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). لأصحاب السنن (١).

стр. 4343

٤٢١١ - عائشةُ رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (١).

стр. 4344

٤٢١٢ - وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (١).

стр. 4345

٤٢١٣ - أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. للستة (١).
следующие страницы →