← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4376–4415 · переход к 4381.

стр. 4376

٤٢٤٣ - مَيْمُونَةُ بِنْتُ (كَرْدَمٍ) (١): خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ النبي ﷺ ، فَدَنَا أَبِي منه، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ، وَمَعَهُ ﷺ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ (فَأَقَرَّ) (٢) لَهُ، وَوَقَفَ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ (غِثْرَانَ) (٣) فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ، فقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحًا على ذلك ثُمَّ غِبْتُ ⦗١٣٤⦘ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أن قَدْ وُلِدَت لَهُ جَارِيَة وَبَلَغَتْ، ثُمَّ جِئْتُهُ، قُلْتُ: لَهُ جَهِّز إِلَيَّ أهلى فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَها صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَحَلَفْتُ أن لا أُصْدِقها غَيْرَ الَّذِي كنت أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ : ((وَبِقَرْنِ -أَيِّ: النِّسَاءِ- هِيَ الْيَوْمَ؟)) قَالَ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ، قَالَ: ((أَرَى لك أَنْ تَتْرُكَهَا)) فَرَاعَنِي ذَلِكَ، وَنَظَرْتُ إليه ﷺ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ: ((لا تَأْثَم وَلا تؤثم صَاحِبَكَ)). لأبي داود (٤).

стр. 4377

٤٢٤٤ - نَضْرةُ بْنُ أكثم: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً على أنها بِكْر فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِيُّ ﷺ : ((لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ)) وفرق بيننا، وقال: ((إذا وضعت فَحُدُّوهَا)). لأبي داود (١).

стр. 4378

٤٢٤٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ تحت الذمي قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. للبخاري (١).

стр. 4379

٤٢٤٦ - وعنه: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى الأَوَّلِ. لأبي داود (١).

стр. 4380

٤٢٤٧ - وعنه: رَدَّ رسول الله ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاص بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ بعد ست سنين، وَلَمْ يُحْدِثْ شيئًا (١).

стр. 4381

٤٢٤٨ - وفي رواية: بَعْدَ سَنَتَيْنِ. للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4382

٤٢٤٩ - عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاص بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. للترمذي (١).

стр. 4383

٤٢٥٠ - ابْنُ شِهَابٍ: إن إِسْلامَ صَفْوَانَ بنِ أمية تأخر عن إِسْلامِ زوجته بنحو شهر، وَلَمْ يُفَرِّقْ النبي ﷺ بينهما. ((للموطأ)) بقصة (١).

стр. 4384

٤٢٥١ - وعنه: أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْت الْحَارِثِ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ عِكْرِمَةُ لليمن، فَارْتَحَلَتْ إليه فَدَعَتْهُ إِلَى الإسْلامِ فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى النبي ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ النبي ﷺ ، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا (١).

стр. 4385

٤٢٥٢ - عُمَرُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا، غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (١).

стр. 4386

٤٢٥٣ - وعنه: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تقعد أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. هي «للموطأ» (١).

стр. 4387

٤٢٥٤ - مَالِكُ بلغني: أَنَّ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ قَضَى فِي أمة غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا أَنْ يَفْدِيَ أولاده بِمِثْلِهِمْ من العبيد، قَالَ مالك: وتلك الْقِيمَةُ أَعْدَلُ عندي (١).

стр. 4388

٤٢٥٥ - ابنُ عمر: تَزَوَّجَ النبي ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَت عليه رأى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فردها وقال: ((دلستم عليَّ)). لأحمد بضعف (١).

стр. 4389

العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

стр. 4390

٤٢٥٦ - أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)) (١).

стр. 4391

٤٢٥٧ - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: ((اللهمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا أَمْلِكُ)). يَعْنِي الْقَلْبَ. هما لأصحاب السنن (١).

стр. 4392

٤٢٥٨ - وعنها: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ، امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ فَلَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ. لمسلم (١).

стр. 4393

٤٢٥٩ - وفي رواية: وكانت أول أمرأة تزوجها بعد خديجة. للشيخين (١).

стр. 4394

٤٢٦٠ - وعنها: أَنَّ النبي ﷺ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ الله ﷺ عَنِّي وَلَكِ يَوْمِي؟ فقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ؛ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ ﷺ : ((يَا عَائِشَةُ إِلَيْكِ عَنِّي إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ))، فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَا. للقزويني (١).

стр. 4395

٤٢٦١ - أَنَسٌ: كَانَ عند النبي ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الأُولَى إِلَاّ فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ في كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ ⦗١٣٧⦘ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ يَدَهُ فتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله واحث في أفواههن التراب. لمسلم (١).

стр. 4396

٤٢٦٢ - وعنه: كَانَ النبيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فقيل لأَنَسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ. للبخاري (١).

стр. 4397

٤٢٦٣ - وعنه: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. للستة إلا النسائي (١).

стр. 4398

٤٢٦٤ - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وقَالَ: ((إنه لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)) (١).

стр. 4399

٤٢٦٥ - وفي رواية: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ)) قَالَتْ: ثَلِّثْ (١).

стр. 4400

٤٢٦٦ - وفي أخرى: أنها حين أراد أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (١).

стр. 4401

٤٢٦٧ - أبو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ، ⦗١٣٨⦘ فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ وَهِيَ كَائِنَةٌ)). للستة (١).

стр. 4402

٤٢٦٨ - وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: ((كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ)) (١).

стр. 4403

٤٢٦٩ - عُمَرُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُون عنهن، لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أنه أَلَمَّ بِهَا إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا (١).

стр. 4404

٤٢٧٠ - وفي رواية: بدل العزل ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ. لمالك (١).

стр. 4405

٤٢٧١ - وعنه: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا. للقزويني (١).

стр. 4406

٤٢٧٢ - أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ رفعته: ((لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغِيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ)). لأبي داود (١).

стр. 4407

٤٢٧٣ - جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ رفعته: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ)). للستة إلا البخاري (١).

стр. 4408

٤٢٧٤ - عَائِشَةُ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: ⦗١٣٩⦘ أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، قَالَتْ: فَلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. للشيخين (١).

стр. 4409

٤٢٧٥ - الأَعْشَى المازني: خَرَجَ فِي رَجَبَ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ معاذة بَعْدَهُ نَاشِزًا فَعَاذتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ فَلَمَّا رجع لَمْ يَجِدْهَا وَأُخْبِرَ بأَنَّهَا عند مطرف ناشزًا، فطلبها منه، فقال: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَعاذ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ: يَا مالِكَ النَّاسِ ودَيَّانَ العَرَبْ ... ِ نِّي لقيت ذرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ غدوت أَبغيها الطَّعَامَ فِي رَجَبْ ... خَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ أَخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ ... وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ فجعل ﷺ يقول: ((وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ))، وكتب النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مُطَرِّفٍ: ((أن انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ)) فلما أتاه الكتاب، قال لها إني دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ له: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ أن لا يُعَاقِبنِي، فَأَخَذَ لَهَا وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. لعبد الله بن أحمد مطولا (١).

стр. 4410

٤٢٧٦ - عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرجل المرأة، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بغير رضاها. للترمذي (١).

стр. 4411

٤٢٧٧ - وله: عن علي قال: شرط الله قبل شرطها والشارط لها (١).

стр. 4412

٤٢٧٨ - سَعْدُ: لولا أن رسول الله ﷺ رد عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا. للشيخين والترمذي والنسائي (١).

стр. 4413

٤٢٧٩ - سَمُرَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾. للترمذي والنسائي (١).

стр. 4414

٤٢٨٠ - ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا)). لأبي داود والترمذي (١).

стр. 4415

٤٢٨١ - وعنه رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين)). للبزار بلين (١).
следующие страницы →