Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4341–4380 · переход к 4346.
стр. 4341
٤٢٠٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٤٩) ، ومالك ٢/ ٤٧٠. وقال الألباني في صحيح الترمذي(٩١٨) : صحيح الإسناد.стр. 4342
٤٢١٠ - حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قلت: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٠٦٤) ، والترمذي(١١٥٣) ، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٦/ ١٠٨)،والدارمي(٢٢٥٤) . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(١٩٦) .стр. 4343
٤٢١١ - عائشةُ رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (١) . الحواشي
(١) «الصغير» ١/ ١٠٠(١٣٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٦٢: رواه الطبراني في «الصغير»، والبزار إلا أنه قال: ((لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يورث)) وإسنادهما ضعيف.стр. 4344
٤٢١٢ - وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٤٤٦) ، وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وفيه عكرمة لين الحديث، وقد احتُمل حديثه، ضعفه الهيثمي ٤/ ٢٦٢.стр. 4345
٤٢١٣ - أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري (٥١٠٩ - ٥١١٠)، ومسلم(١٤٠٨) .стр. 4346
٤٢١٤ - الضَّحَّاكُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: ((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ)). لأبي داود، والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٢٩ - ١١٣٠)، وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٦٢) .стр. 4347
٤٢١٥ - رجلٌ من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالاً، قال ابن شهاب: أراه عليًا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (١) . стр. 4348
٤٢١٦ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٢٨) وقال: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة.
قال محمد - يعني: البخاري- وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلاً من ثقيف طلَّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعنَّ نساءك، أو لأرجمنَّ قبرك، كما رجم قبر أبي رغال. ورواه ابن ماجة(١٩٥٣) . وصححه الألباني في صحيح الترمذيстр. 4349
٤٢١٧ - عَائِشَةُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فطلَّقني فبت طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وإنَّ مَعَهُ مِثْلُ
⦗١٢٨⦘ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٦٣٩) ،ومسلم(١٤٣١) .стр. 4350
٤٢١٨ - زاد في رواية: وأَبُو بَكْرٍ وخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن العاص بِالْبَابِ ينتظر أن يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تزجر هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، ومَا يَزِيدُ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ.
стр. 4351
٤٢١٩ - وفي رواية: أرسلها عِكْرِمَةُ: أنها أتت عَائِشَة، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ (رَسُولُ الله) (١) ﷺ ، وَالنِّسَاءُ (يَنْصُرُ) (٢) بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا وَسَمِعَ زوجها أنها أتته ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ مِنْ غَيْرِهَا، فقالت: وَالله مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَاّ أَنَّ مَا (به) لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ ﷺ : ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي، ولَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ)) وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ، فَقَالَ: ((أبَنُوكَ هَؤُلاءِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). للستة (٣) . الحواشي
(١) في (ب): النبي.(٢) في (ب): ينظرن.(٣) البخاري(٥٨٢٥) .стр. 4352
٤٢٢٠ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك (٢/ ٤٢٤).стр. 4353
٤٢٢١ - ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الْعَاصِ:
⦗١٢٩⦘ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا قبل الدخول فَكُلُّهُمْ، قال: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (١) . стр. 4354
٤٢٢٢ - ابْنُ مَسْعُودٍ: أن النبي ﷺ لعن المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. للترمذي والنسائي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٢٠) ، وقال: حسن صحيح، النسائي ٦/ ١٤٩. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٨٩٣) .стр. 4355
٤٢٢٣ - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ جَارِيَةً اشتراها بِالْبَصْرَةِ، ولها زوج، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَقْرَبُهَا ولها زوج فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا (١) . الحواشي
(١) مالك ٢(٢٤٩٤) .стр. 4356
٤٢٢٤ - ابْنُ عُمَرَ: لا يَطَأُ رَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَاّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٤٨٠، والبيهقي ٥/ ٢٣٦. وصححه ابن حزم في «المحلَّى» ٩/ ٣٧.стр. 4357
٤٢٢٥ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابْنَ عُمَرَ، سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. هي ((للموطأ)) (١) . стр. 4358
٤٢٢٦ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٨٥) .стр. 4359
٤٢٢٧ - ابنُ عباس: نزلت هذه الآية ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (فحجز) (١) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (٢) . الحواشي
(١) في (ب): فحجر.(٢) الطبراني في الكبير ١٣/ ١٠٥(١٢٦٠٧) .стр. 4360
نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا
стр. 4361
٤٢٢٨ - ابنُ مسعود: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النبي ﷺ لَيْسَ معنا نساء، فَقُلْنَا: أَلا نختصي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نستمتع، وكان أحدنا ينكح الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلى أجل ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ﴾ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٦١٥) و(٥٠٧٦) ، ومسلم(١٤٠٤) .стр. 4362
٤٢٢٩ - سلمةُ بنُ الأكوع: رَخَّصَ النبي ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. هما للشيخين (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٤٠٥) ١٨.стр. 4363
٤٢٣٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ ﴿إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فَكُلُّ فَرْجٍ سواهما فَهُوَ حَرَامٌ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٢٢) . وقال الألباني في «الإرواء»(١٩٠٣) : منكر.стр. 4364
٤٢٣١ - عُرْوَةُ: أَنَّ أخاه عَبْدَ الله أقام بِمَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ. يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. يُرِيدُ النبي ﷺ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، وَالله لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. لمسلم (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٤٠٦) ٢٧.стр. 4365
٤٢٣٢ - ابنُ جبير قلتُ لابن عباس: أتدري ما صنعت؟! وبما أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالت؟ قلت: قالوا:
قد قال للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
⦗١٣١⦘ هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. ((للكبير)) بمدلس (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١٠/ ٢٥٩(١٠٦٠١) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٢٥: فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.стр. 4366
٤٢٣٣ - سَبْرَةُ بنُ معبد: غزوت مَعَ النبي ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَذِنَ (لَنَا) (١) فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ، وبرده جَدِيدٌـ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاهَا (فَتَلَقَّتْنَا) (٢) فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ أو كأنها بكرة عيطاء، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا، قَالَتْ: وَمَا تَبْذُلانِ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي حتى (٣) تَنْظُرُ إِلَى عطفيها. فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فقالت: بُرْدُ هَذَا يكفيني لا بَأْسَ بِهِ مرتين أو ثلاثًا فاستمتعت به مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ الله ﷺ . فقال: ((يأيها الناس إني (كنت) (٤) قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا)). لمسلم والنسائي (٥) . الحواشي
(١) في (ب) لها.(٢) في (ب) فتلقينا.(٣) ليست في (ب).(٤) من (ب).(٥) مسلم(١٤٠٦) .стр. 4367
٤٢٣٤ - ولأحمد برجال الصحيح، قال سبرة: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ. إلى آخر القضية. بعكسها (١) . الحواشي
(١) أحمد ٣/ ٤٠٥. وقال الهيثمي ٤/ ٢٦٤: هو في الصحيح على العكس من هذا، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.стр. 4368
٤٢٣٥ - عُرْوَةُ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُولدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ
⦗١٣٢⦘ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فزعًا، فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ. لمالك (١) . стр. 4369
٤٢٣٦ - عَلِيُّ: قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إن رَسُولُ الله ﷺ نهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ (الحمر) (١) الإنْسِيَّةِ. للستة إلا أبا داود (٢) . الحواشي
(١) من (ب)، وهو ما أثبتناه من مصادر التخريج.(٢) البخاري(٦٩٦١) ،ومسلم(١٤٠٧) .стр. 4370
٤٢٣٧ - ثعلبةُ بنُ الحكم: أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن المتعة. ((للأوسط)) (١) . الحواشي
(١) «الأوسط»(٨٦٠٠) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٦٥: رجاله رجال الصحيح خلا شريك، وهو ثقة.стр. 4371
٤٢٣٨ - جَابِرُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. لمسلم (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٤٠٥) ١٦.стр. 4372
٤٢٣٩ - أبو هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع فرأى مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال: ((ما هذا؟)) فقيل: نساء يبكين يُمتع منهن، فقال: ((حرَّم)) -أو قال-: هدم المتعةَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ)). للموصلي بلين، و «للأوسط» (بلين) (١) عن جابر نحوه (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) أبو يعلى ١١/ ٥٠٤(٦٦٢٥) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٦٤: فيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين، وابن حبان، وضعفه البخاري، وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(٧٠٢٢) .стр. 4373
٤٢٤٠ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وهو: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (بْنَتَهُ) (١) أو أخته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أو أخته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. للستة (٢) . الحواشي
(١) في (ب): ابنته، وهو ما أثبتناه من مصادر التخريج.(٢) البخاري(٥١١٢) ، ومسلم(١٤١٥) .стр. 4374
٤٢٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا قد جَعَلا صَدَاقًا فبلغ ذلك مُعَاوِيَةُ، فكتب إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا هو الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ
⦗١٣٣⦘ رَسُولُ الله ﷺ . لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٠٧٥) . وقال الألباني في: «صحيح أبي داود»(١٨٢٦) : حسن.стр. 4375
٤٢٤٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ هَذَا النِّكَاحُ: نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تقول لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ رَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ، وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لها الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنهُ، لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ (بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ
الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَاّ نِكَاحَ الإسلام الْيَوْمَ. للبخاري وأبي داود (١) . стр. 4376
٤٢٤٣ - مَيْمُونَةُ بِنْتُ (كَرْدَمٍ) (١) : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ النبي ﷺ ، فَدَنَا أَبِي منه، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ، وَمَعَهُ ﷺ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ (فَأَقَرَّ) (٢) لَهُ، وَوَقَفَ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ (غِثْرَانَ) (٣) فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ، فقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحًا على ذلك ثُمَّ غِبْتُ
⦗١٣٤⦘ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أن قَدْ وُلِدَت لَهُ جَارِيَة وَبَلَغَتْ، ثُمَّ جِئْتُهُ، قُلْتُ: لَهُ جَهِّز إِلَيَّ أهلى فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَها صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَحَلَفْتُ أن لا أُصْدِقها غَيْرَ الَّذِي كنت أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ : ((وَبِقَرْنِ -أَيِّ: النِّسَاءِ- هِيَ الْيَوْمَ؟)) قَالَ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ، قَالَ: ((أَرَى لك أَنْ تَتْرُكَهَا)) فَرَاعَنِي ذَلِكَ، وَنَظَرْتُ إليه ﷺ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ: ((لا تَأْثَم وَلا تؤثم صَاحِبَكَ)). لأبي داود (٤) . الحواشي
(١) في الأصل: كروم.(٢) في (أ) فقر، وفي (ب) فقر له، والصواب ما أثبتناه من التخريج.(٣) في (أ) غثران، وفي (ب): غيران، والصواب ما أثبتناه من التخريج.(٤) أبو داود(٢١٠٣) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٤٥٣) .стр. 4377
٤٢٤٤ - نَضْرةُ بْنُ أكثم: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً على أنها بِكْر فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِيُّ ﷺ : ((لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ)) وفرق بيننا، وقال: ((إذا وضعت فَحُدُّوهَا)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٣١) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٤٦٥) .стр. 4378
٤٢٤٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ تحت الذمي قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل حديث(٥٢٨٨) .стр. 4379
٤٢٤٦ - وعنه: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى الأَوَّلِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٣٩) ، وابن ماجة(٢٠٠٨) . وقال الألباني: ضعيف «الإرواء»(١٩١٨) .стр. 4380
٤٢٤٧ - وعنه: رَدَّ رسول الله ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاص بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ بعد ست سنين، وَلَمْ يُحْدِثْ شيئًا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٤٠) ، والترمذي(١١٤٣) ، وقال: ليس بإسناده بأس.следующие страницы →