← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4341–4380 · переход к 4346.

стр. 4341

٤٢٠٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (١).

стр. 4342

٤٢١٠ - حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قلت: يَا رَسُولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). لأصحاب السنن (١).

стр. 4343

٤٢١١ - عائشةُ رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (١).

стр. 4344

٤٢١٢ - وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (١).

стр. 4345

٤٢١٣ - أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. للستة (١).

стр. 4346

٤٢١٤ - الضَّحَّاكُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: ((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ)). لأبي داود، والترمذي (١).

стр. 4347

٤٢١٥ - رجلٌ من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالاً، قال ابن شهاب: أراه عليًا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (١).

стр. 4348

٤٢١٦ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. للترمذي (١).

стр. 4349

٤٢١٧ - عَائِشَةُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فطلَّقني فبت طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وإنَّ مَعَهُ مِثْلُ ⦗١٢٨⦘ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)) (١).

стр. 4350

٤٢١٨ - زاد في رواية: وأَبُو بَكْرٍ وخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن العاص بِالْبَابِ ينتظر أن يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تزجر هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، ومَا يَزِيدُ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ.

стр. 4351

٤٢١٩ - وفي رواية: أرسلها عِكْرِمَةُ: أنها أتت عَائِشَة، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ (رَسُولُ الله) (١) ﷺ ، وَالنِّسَاءُ (يَنْصُرُ) (٢) بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا وَسَمِعَ زوجها أنها أتته ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ مِنْ غَيْرِهَا، فقالت: وَالله مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَاّ أَنَّ مَا (به) لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ ﷺ : ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي، ولَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ)) وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ، فَقَالَ: ((أبَنُوكَ هَؤُلاءِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). للستة (٣).

стр. 4352

٤٢٢٠ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (١).

стр. 4353

٤٢٢١ - ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الْعَاصِ: ⦗١٢٩⦘ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا قبل الدخول فَكُلُّهُمْ، قال: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (١).

стр. 4354

٤٢٢٢ - ابْنُ مَسْعُودٍ: أن النبي ﷺ لعن المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. للترمذي والنسائي (١).

стр. 4355

٤٢٢٣ - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ جَارِيَةً اشتراها بِالْبَصْرَةِ، ولها زوج، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَقْرَبُهَا ولها زوج فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا (١).

стр. 4356

٤٢٢٤ - ابْنُ عُمَرَ: لا يَطَأُ رَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَاّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ (١).

стр. 4357

٤٢٢٥ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابْنَ عُمَرَ، سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. هي ((للموطأ)) (١).

стр. 4358

٤٢٢٦ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله. للبخاري (١).

стр. 4359

٤٢٢٧ - ابنُ عباس: نزلت هذه الآية ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (فحجز) (١) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (٢).

стр. 4360

نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

стр. 4361

٤٢٢٨ - ابنُ مسعود: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النبي ﷺ لَيْسَ معنا نساء، فَقُلْنَا: أَلا نختصي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نستمتع، وكان أحدنا ينكح الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلى أجل ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ﴾ (١).

стр. 4362

٤٢٢٩ - سلمةُ بنُ الأكوع: رَخَّصَ النبي ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. هما للشيخين (١).

стр. 4363

٤٢٣٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ ﴿إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فَكُلُّ فَرْجٍ سواهما فَهُوَ حَرَامٌ. للترمذي (١).

стр. 4364

٤٢٣١ - عُرْوَةُ: أَنَّ أخاه عَبْدَ الله أقام بِمَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ. يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. يُرِيدُ النبي ﷺ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، وَالله لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. لمسلم (١).

стр. 4365

٤٢٣٢ - ابنُ جبير قلتُ لابن عباس: أتدري ما صنعت؟! وبما أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالت؟ قلت: قالوا: قد قال للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ⦗١٣١⦘ هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. ((للكبير)) بمدلس (١).

стр. 4366

٤٢٣٣ - سَبْرَةُ بنُ معبد: غزوت مَعَ النبي ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَذِنَ (لَنَا) (١) فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ، وبرده جَدِيدٌـ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاهَا (فَتَلَقَّتْنَا) (٢) فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ أو كأنها بكرة عيطاء، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا، قَالَتْ: وَمَا تَبْذُلانِ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي حتى (٣) تَنْظُرُ إِلَى عطفيها. فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فقالت: بُرْدُ هَذَا يكفيني لا بَأْسَ بِهِ مرتين أو ثلاثًا فاستمتعت به مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ الله ﷺ . فقال: ((يأيها الناس إني (كنت) (٤) قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا)). لمسلم والنسائي (٥).

стр. 4367

٤٢٣٤ - ولأحمد برجال الصحيح، قال سبرة: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ. إلى آخر القضية. بعكسها (١).

стр. 4368

٤٢٣٥ - عُرْوَةُ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُولدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ ⦗١٣٢⦘ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فزعًا، فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ. لمالك (١).

стр. 4369

٤٢٣٦ - عَلِيُّ: قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إن رَسُولُ الله ﷺ نهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ (الحمر) (١) الإنْسِيَّةِ. للستة إلا أبا داود (٢).

стр. 4370

٤٢٣٧ - ثعلبةُ بنُ الحكم: أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن المتعة. ((للأوسط)) (١).

стр. 4371

٤٢٣٨ - جَابِرُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. لمسلم (١).

стр. 4372

٤٢٣٩ - أبو هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع فرأى مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال: ((ما هذا؟)) فقيل: نساء يبكين يُمتع منهن، فقال: ((حرَّم)) -أو قال-: هدم المتعةَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ)). للموصلي بلين، و «للأوسط» (بلين) (١) عن جابر نحوه (٢).

стр. 4373

٤٢٤٠ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وهو: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (بْنَتَهُ) (١) أو أخته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أو أخته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. للستة (٢).

стр. 4374

٤٢٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا قد جَعَلا صَدَاقًا فبلغ ذلك مُعَاوِيَةُ، فكتب إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا هو الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ ⦗١٣٣⦘ رَسُولُ الله ﷺ . لأبي داود (١).

стр. 4375

٤٢٤٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ هَذَا النِّكَاحُ: نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تقول لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ رَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ، وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لها الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنهُ، لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ (بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَاّ نِكَاحَ الإسلام الْيَوْمَ. للبخاري وأبي داود (١).

стр. 4376

٤٢٤٣ - مَيْمُونَةُ بِنْتُ (كَرْدَمٍ) (١): خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ النبي ﷺ ، فَدَنَا أَبِي منه، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ، وَمَعَهُ ﷺ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ (فَأَقَرَّ) (٢) لَهُ، وَوَقَفَ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ (غِثْرَانَ) (٣) فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ، فقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحًا على ذلك ثُمَّ غِبْتُ ⦗١٣٤⦘ عَنْهُ حَتَّى عَلِمْتُ أن قَدْ وُلِدَت لَهُ جَارِيَة وَبَلَغَتْ، ثُمَّ جِئْتُهُ، قُلْتُ: لَهُ جَهِّز إِلَيَّ أهلى فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَها صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَحَلَفْتُ أن لا أُصْدِقها غَيْرَ الَّذِي كنت أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ : ((وَبِقَرْنِ -أَيِّ: النِّسَاءِ- هِيَ الْيَوْمَ؟)) قَالَ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ، قَالَ: ((أَرَى لك أَنْ تَتْرُكَهَا)) فَرَاعَنِي ذَلِكَ، وَنَظَرْتُ إليه ﷺ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ: ((لا تَأْثَم وَلا تؤثم صَاحِبَكَ)). لأبي داود (٤).

стр. 4377

٤٢٤٤ - نَضْرةُ بْنُ أكثم: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً على أنها بِكْر فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِيُّ ﷺ : ((لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ)) وفرق بيننا، وقال: ((إذا وضعت فَحُدُّوهَا)). لأبي داود (١).

стр. 4378

٤٢٤٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ تحت الذمي قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. للبخاري (١).

стр. 4379

٤٢٤٦ - وعنه: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى الأَوَّلِ. لأبي داود (١).

стр. 4380

٤٢٤٧ - وعنه: رَدَّ رسول الله ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاص بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ بعد ست سنين، وَلَمْ يُحْدِثْ شيئًا (١).
следующие страницы →