← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4866–4905 · переход к 4871.

стр. 4866

٤٧١٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ)). للقزويني (١).

стр. 4867

بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

стр. 4868

٤٧١٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا)). قَالَ: نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. للبخاري (١).

стр. 4869

٤٧٢٠ - وفي روايةٍ: قَالَ ابنُ عمر: بِعْتُ مِنْ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، فكانت السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ. للستة (١).

стр. 4870

٤٧٢١ - عمروُ بنُ العاص رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ أَنْ (يُفَارِقَ) (١) صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ. لأصحاب السنن (٢).

стр. 4871

٤٧٢٢ - حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4872

٤٧٢٣ - ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ [أو كذبًا] (١) فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ)). لمالكٍ والترمذي (٢).

стр. 4873

٤٧٢٤ - أبو الْوَضِيءِ: غَزَوْنَا غَزْوَةً، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا قام الرجلُ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ، وأَتَى المشتري وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ النبيِّ ﷺ : ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يفترقا))؟ وقَالَ: مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا. لأبي داود (١).

стр. 4874

٤٧٢٥ - سَمُرَةُ بنُ جندب رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، ويَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ، وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)). رواه النسائي (١).

стр. 4875

٤٧٢٦ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)). للقزويني (١).

стр. 4876

٤٧٢٧ - وله عَنْ سَمُرَةَ رفعه: ((إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ)) (١).

стр. 4877

٤٧٢٨ - عَائِشَةُ: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله، قَدِ اشْتَغَلَّ غُلامِي فَقَالَ ﷺ : ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)). لأصحاب السنن (١).

стр. 4878

٤٧٢٩ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاثِ لَيَالٍ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ)). لأبي داود (١).

стр. 4879

٤٧٣٠ - أبو هريرة رفعه: ((إنَّ الشرودَ يردُّ)) يعني: البعير الشرود. للموصلي بلين (١).

стр. 4880

٤٧٣١ - ابنُ عُمَرَ: بَاعَ غُلامًا بِثَمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ على الْبَرَاءَةِ، فَقَالَ المبتاع: بِالْغُلامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فقضى على ابنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ. لمالك (١).

стр. 4881

٤٧٣٢ - وعنه رفعه: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قد أُبِّرت فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). للستة (١).

стр. 4882

٤٧٣٣ - جابرُ رفعه: ((إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)) (١).

стр. 4883

٤٧٣٤ - وفي روايةٍ: أنه ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. لمسلمٍ وأبي داودَ والنسائيِّ (١).

стр. 4884

٤٧٣٥ - أبو هريرة رفعه: ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ)). لأحمد (١).

стр. 4885

٤٧٣٦ - وفي رواية: ((مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَاّ رُفِعَتْ أَوْ خَفَّتْ)). لأحمد، والبزار (١).

стр. 4886

٤٧٣٧ - وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفعَ النجمُ رفعتِ العاهةُ عن كلِ بلدٍ)) (١).

стр. 4887

الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

стр. 4888

٤٧٣٨ - جَابِرُ: قَضَى النبيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ (١).

стр. 4889

٤٧٣٩ - وفي روايةٍ: قَضَى النبيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى (يُؤْذِنَ) (١) شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٢).

стр. 4890

٤٧٤٠ - وفي أخرى: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4891

٤٧٤١ - سَمُرَةُ رفعه: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ والأَرْضِ)). لأبي داود (١).

стр. 4892

٤٧٤٢ - عثمانُ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ النَّخْلِ. لمالك (١).

стр. 4893

٤٧٤٣ - جابرُ رفعه: ((الصبيُ على شفعته حتى يُدرِكَ، فإذا أدركَ إن شاءَ أخذَ، وإن شاءَ ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (١).

стр. 4894

٤٧٤٤ - أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (١).

стр. 4895

٤٧٤٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ النبيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التمر العام والعامين، فَقَالَ لهم: ((مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). للستةِ إلا مالكًا (١).

стр. 4896

٤٧٤٦ - أبو سعيد رفعه: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)) (١).

стр. 4897

٤٧٤٧ - ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ)). هما لأبي داود (١).

стр. 4898

٤٧٤٨ - سمرةُ: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ ينهى ربَّ النخلِ أن يتدينَ على ثمرةِ نخلهِ حتى يؤكلَ من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكانَ ينهى ربَّ الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى ربَّ الذَّهبِ إذا (باعها) (١) ⦗٢٢٤⦘ بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير, والبزار بلين (٢).

стр. 4899

٤٧٤٩ - مالك: بلغني أَنَّ عُمَرَ سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كراء الجمل (١)؟

стр. 4900

٤٧٥٠ - وعنه: بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا.

стр. 4901

٤٧٥١ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ معمرَ بنَ أبي (معمر) (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنِ احْتَكَرَ طعاما فَهُوَ خَاطِئٌ. قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ. قَالَ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بهَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. لمسلم ,وأبي داود ,والترمذي (٢).

стр. 4902

٤٧٥٢ - ابنُ عمر رفعه: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يومًا يريدُ الغلاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ (١).

стр. 4903

٤٧٥٣ - معاذٌ رفعه: بئسَ العبدُ المحتكرُ، إِنْ أرْخصَ اللهُ الأسعارَ حَزِنَ وإنْ أغْلاها فَرِحَ (١).

стр. 4904

٤٧٥٤ - أبو أمامة رفعه: أهلُ المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات ,ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ,ثم تصدق به لم يكن له كفارة (١).

стр. 4905

٤٧٥٥ - أبو هريرة ,ومعقل بن يسار رفعاه: يُحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومَنْ دخل في شيء من سعر المسلمين يُغليه عليهم كان حقاً على الله أنْ يعذبَه في معظم النار يوم القيامة. ⦗٢٢٥⦘[أربعتها لرزين ووافقه بضعف على الأول أحمد ,والموصلى ,والبزار ,والأوسط] (١). وزاد في آخره: وأيُّما أهلُ عرصةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمة الله. [ووافقه الكبير على الثانى وفيه سليمان بن سلمة متروك].
следующие страницы →