Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4866–4905 · переход к 4871.
стр. 4866
٤٧١٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٢٧٤) . وقال البوصيري في «زوائده» ص ٣١٢(٧٥٥) : هذا إسناد فيه نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر السندي مولى بني هشام، وهو متفق على تضعيفه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(٣٥٤١) .стр. 4867
بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج
стр. 4868
٤٧١٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا)). قَالَ: نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢١٠٧) ، ومسلم(١٥٣١) .стр. 4869
٤٧٢٠ - وفي روايةٍ: قَالَ ابنُ عمر: بِعْتُ مِنْ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، فكانت السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقا بعد حديث(٢١١٦) .стр. 4870
٤٧٢١ - عمروُ بنُ العاص رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ أَنْ (يُفَارِقَ) (١) صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ. لأصحاب السنن (٢) . الحواشي
(١) في (ب): يفارقه.(٢) أبو داود(٣٤٥٦) ، والترمذي(١٢٤٧) ، وحسنه، والنسائي ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٠٠) .стр. 4871
٤٧٢٢ - حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٧٩) ، ومسلم(١٥٣٢) .стр. 4872
٤٧٢٣ - ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ [أو كذبًا] (١) فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ)). لمالكٍ والترمذي (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) أبو داود(٣٥١١) ،والترمذي(١٢٧٠) ،وقال: مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود, والنسائي ٧/ ٣٠٣،والدارمي(٢٥٤٩) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٢٠) ... .стр. 4873
٤٧٢٤ - أبو الْوَضِيءِ: غَزَوْنَا غَزْوَةً، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا قام الرجلُ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ، وأَتَى المشتري وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ النبيِّ ﷺ : ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يفترقا))؟ وقَالَ: مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤٥٧) ،وابن ماجة(٢١٨٢) ،وأحمد ٤/ ٤٢٥وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٩٥١) .стр. 4874
٤٧٢٥ - سَمُرَةُ بنُ جندب رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، ويَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ، وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)). رواه النسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ٢٥١, وابن ماجة(٢١٨٣) ،وصححه الحاكم ٢/ ١٦. وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي»(٣٠٥) .стр. 4875
٤٧٢٦ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٠٨٨) , والترمذي(١١١٠) ,والنسائي (٧/ ٣١٤)،وابن ماجة(٢١٩٠) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٧٣) .стр. 4876
٤٧٢٧ - وله عَنْ سَمُرَةَ رفعه: ((إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ)) (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢١٩١) ,وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٧٤) .стр. 4877
٤٧٢٨ - عَائِشَةُ: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله، قَدِ اشْتَغَلَّ غُلامِي فَقَالَ ﷺ : ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود (٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي(١٢٨٦) ، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وابن ماجة (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣) ,والحاكم ٢/ ١٤ - ١٥ وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح أبي داودстр. 4878
٤٧٢٩ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاثِ لَيَالٍ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٠٦) ،وابن ماجة(٢٢٥٤) .قال البيهقي ٥/ ٣٢٣: مدار الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٥٥) .стр. 4879
٤٧٣٠ - أبو هريرة رفعه: ((إنَّ الشرودَ يردُّ)) يعني: البعير الشرود. للموصلي بلين (١) . الحواشي
(١) أبو يعلى ١٠/ ٥١٩(٦١٣٥) . وذكره الهيثمي ٤/ ٨٠، وقال: عبد السلام ابن عجلان، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وتوقف غيره في الاحتجاج به، كما ذكره الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٣٤٣٤) .стр. 4880
٤٧٣١ - ابنُ عُمَرَ: بَاعَ غُلامًا بِثَمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ على الْبَرَاءَةِ، فَقَالَ المبتاع: بِالْغُلامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فقضى على ابنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨.стр. 4881
٤٧٣٢ - وعنه رفعه: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قد أُبِّرت فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٧٩) ، ومسلم(١٥٤٣) .стр. 4882
٤٧٣٣ - جابرُ رفعه: ((إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)) (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٥٥٤) ,وأبو داود(٣٤٧٠) ،والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وابن ماجة(٢٢١٩) .стр. 4883
٤٧٣٤ - وفي روايةٍ: أنه ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. لمسلمٍ وأبي داودَ والنسائيِّ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٥٣٦) نحوه، وأبو داود(٣٣٧٤) بتمامه، والنسائي ٧/ ٢٩٤، وابن ماجة(٢٢١٨) .стр. 4884
٤٧٣٥ - أبو هريرة رفعه: ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ)). لأحمد (١) . стр. 4885
٤٧٣٦ - وفي رواية: ((مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَاّ رُفِعَتْ أَوْ خَفَّتْ)). لأحمد، والبزار (١) . الحواشي
(١) أحمد ٢/ ٣٨٨، والبزار كما في «كشف الأستار»(١٢٩٢) .стр. 4886
٤٧٣٧ - وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفعَ النجمُ رفعتِ العاهةُ عن كلِ بلدٍ)) (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الصغير» ١/ ٨١(١٠٤) ، وقال: لم يرو عن داود الطائي إلا مصعب. وقال الهيثمي ٤/ ١٠٣ معلقًا على هذه الأحاديث الثلاثة السابقة: فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة(٣٩٧) .стр. 4887
الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير
стр. 4888
٤٧٣٨ - جَابِرُ: قَضَى النبيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٢١٣) ، ومسلم(١٦٠٨) .стр. 4889
٤٧٣٩ - وفي روايةٍ: قَضَى النبيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى (يُؤْذِنَ) (١) شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٢) . الحواشي
(١) في (ب): يؤذن له.(٢) مسلم(١٦٠٨) ، وأبو داود(٣٥١٣) .стр. 4890
٤٧٤٠ - وفي أخرى: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥١٨) ، والترمذي(١٣٦٩) ، وابن ماجة(٢٤٩٤) ، وأحمد ٣/ ٣٠٣.وقال الشافعي في «اختلاف الحديث» كما في «حاشية الأم» ٤/ ٦: نخاف ألا يكون محفوظًا.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال أحمد: هذا حديث منكر. «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٢٨١. وقال الذهبي في «مهذبه» ٥/ ٢٢٣٦: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية فإن الجار له حقوق. وقال الألباني في «إرواء الغليل»(١٥٤٠) : صحيح.стр. 4891
٤٧٤١ - سَمُرَةُ رفعه: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ والأَرْضِ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥١٧) ، والترمذي(١٣٦٨) ، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داودстр. 4892
٤٧٤٢ - عثمانُ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ النَّخْلِ. لمالك (١) . стр. 4893
٤٧٤٣ - جابرُ رفعه: ((الصبيُ على شفعته حتى يُدرِكَ، فإذا أدركَ إن شاءَ أخذَ، وإن شاءَ ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ٦/ ١٨٥(٦١٤٠) وقال: تفرد به عبد الله بن رشيد. وفي «الصغير» ٢/ ٩٤(٨٤٤) . وقال الهيثمي ٤/ ١٥٩: وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٣٥٤٠) .стр. 4894
٤٧٤٤ - أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الصغير» ١/ ٣٤٣(٥٦٩) وقال البيهقي: لم يروه عن سفيان إلا نائل، تفرد به محمد بن سنان. وقال أبو أحمد: أحاديث نائل مظلمة جدًّا خاصة إذا روى عنه الثوري اهـ. «سنن البيهقي» ٦/ ١٠٨. وقال الهيثمي ٤/ ١٥٩:نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.стр. 4895
٤٧٤٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ النبيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التمر العام والعامين، فَقَالَ لهم: ((مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). للستةِ إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٢٣٩) ، ومسلم(١٦٠٤) .стр. 4896
٤٧٤٦ - أبو سعيد رفعه: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤٦٨) ، وقال الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٥٢٥: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن. وقال البيهقي ٦/ ٣٠: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن عطية العوفي لا يحتج به. وحسنه السيوطي كما في «فيض القدير» ٦/ ٨٠. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»(١٣٧٥) .стр. 4897
٤٧٤٧ - ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ)). هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤٦٧) . وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ٣/ ٢٧٧: هذا منقطع الإسناد. وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ٤٩: قال المنذري: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٥٠) .стр. 4898
٤٧٤٨ - سمرةُ: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ ينهى ربَّ النخلِ أن يتدينَ على ثمرةِ نخلهِ حتى يؤكلَ من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكانَ ينهى ربَّ الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى ربَّ الذَّهبِ إذا (باعها) (١)
⦗٢٢٤⦘ بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير, والبزار بلين (٢) . الحواشي
(١) في (ب): باعه.(٢) البزار كما في «كشف الأستار»(١٢٩٠) ، والطبراني ٧/ ٢٦٠(٧٠٥٦) . وقال الهيثمي ٤/ ١٠٢: فيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.стр. 4899
٤٧٤٩ - مالك: بلغني أَنَّ عُمَرَ سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كراء الجمل (١) ؟ стр. 4900
٤٧٥٠ - وعنه: بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِبًا.
стр. 4901
٤٧٥١ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ معمرَ بنَ أبي (معمر) (١) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنِ احْتَكَرَ طعاما فَهُوَ خَاطِئٌ. قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ. قَالَ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بهَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. لمسلم ,وأبي داود ,والترمذي (٢) . الحواشي
(١) في الأصل: المعتمر، والمثبت من كتب التخريج.(٢) مسلم(١٦٠٥) ، وأبو داود(٣٤٤٧) .стр. 4902
٤٧٥٢ - ابنُ عمر رفعه: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يومًا يريدُ الغلاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ (١) . الحواشي
(١) أحمد ٢/ ٣٣ وقال ابن أبي حاتم في «علله» ١/ ٣٩٢(١١٧٤) : سألت أبي فذكر الحديث، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. وقال الهيثمي ٤/ ١٠٠: وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين ,وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٣ - ١٤: وفي إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه، وكثير بن مرة جهله ابن حزم، وعرفه غيره، وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي، ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في «الموضوعات».стр. 4903
٤٧٥٣ - معاذٌ رفعه: بئسَ العبدُ المحتكرُ، إِنْ أرْخصَ اللهُ الأسعارَ حَزِنَ وإنْ أغْلاها فَرِحَ (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٢٠/ ٩٥(١٧٦) ، وفي «مسند الشاميين» ١/ ٢٣٢(٤١٢) . وقال الهيثمي ٤/ ١٠١: فيه سليمان بن سلمة الجنائزي وهو متروك. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٢٣٥١) .стр. 4904
٤٧٥٤ - أبو أمامة رفعه: أهلُ المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات ,ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً ,ثم تصدق به لم يكن له كفارة (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٨/ ٩٨(٧٤٨٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٨١: فيه حماد بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث مجهول. وقال الألباني في الضعيفة(٨٥٩) : موضوع.стр. 4905
٤٧٥٥ - أبو هريرة ,ومعقل بن يسار رفعاه: يُحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومَنْ دخل في شيء من سعر المسلمين يُغليه عليهم كان حقاً على الله أنْ يعذبَه في معظم النار يوم القيامة.
⦗٢٢٥⦘[أربعتها لرزين ووافقه بضعف على الأول أحمد ,والموصلى ,والبزار ,والأوسط] (١) .
وزاد في آخره: وأيُّما أهلُ عرصةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمة الله. [ووافقه الكبير على الثانى وفيه سليمان بن سلمة متروك]. الحواشي
(١) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٣٦٤ وأعله بنكارته، وروى شطره الثاني الطبراني ٢٠/ ٢١٠(٤٨٠) ، بلفظ: ((من دخل في سعر من أسعار المؤمنين. . .)) عن معقل بن يسار. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب(١١٠٥) : منكر.следующие страницы →