← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4831–4870 · переход к 4836.

стр. 4831

٤٦٨٤ - جَابِرُ رفعه: ((لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (١).

стр. 4832

٤٦٨٥ - أَنَسُ رفعه: ((لا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)) (١).

стр. 4833

٤٦٨٦ - وفي روايةٍ قال أَنَسٌ: ((لا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا (١).

стр. 4834

٤٦٨٧ - ابنُ مسعود: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (١).

стр. 4835

٤٦٨٨ - وفي روايةٍ: ((َلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسواق)). هما للشيخين، وأبي داودَ، والنسائيِّ (١).

стр. 4836

٤٦٨٩ - أبو هريرة: نهى النبيُّ ﷺ أن يُتلقَّى الجلبُ، فمن تلقَّى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4837

٤٦٩٠ - وعنه: أن النبيَّ ﷺ نهى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. لمالكٍ وأصحابِ السننٍ (١).

стр. 4838

٤٦٩١ - ابْنِ مَسْعُودٍ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ سِمَاكٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وبِنَقْدٍ بِكَذَا. لأحمد، والبزار، و ((الأوسط)) (١).

стр. 4839

٤٦٩٢ - مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ (١).

стр. 4840

٤٦٩٣ - أبو أيوب رفعه: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ والدة وَوَلَدِهَا فُرِّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١).

стр. 4841

٤٦٩٤ - عَلِيُّ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي: ((مَا فَعَلَ غُلاماكَ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ. هما للترمذيِّ (١).

стр. 4842

الربا في المكيل والموزون والحيوان

стр. 4843

٤٦٩٥ - ابْنُ مَسْعُودٍ: لَعَنَ النبيُّ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. لمسلمٍ ,وأبي داودَ ,والترمذيِّ بلفظهما (١).

стр. 4844

٤٦٩٦ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَاّ أَكَلَ الرِّبَا، فمن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4845

٤٦٩٧ - عمرُ رفعه: ((الوَرِقُ بالوَرِقِ رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء)) (١).

стр. 4846

٤٦٩٨ - وفي روايةٍ: قال مَالِكُ بْنُ (أَوْسِ) (١) بْنِ الْحَدَثَانِ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله -وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ-: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ: كَلَاّ، وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: ((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ)). للستة (٢).

стр. 4847

٤٦٩٩ - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، ⦗٢١٦⦘ فَمَنْ زَادَ واسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (١).

стр. 4848

٤٧٠٠ - وفي روايةٍ: جَاءَ بِلالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ﷺ : ((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) قال: كَانَ عِنْدَنَا تمرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ((أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فبع التمر بيعًا آخَرَ ثُمَّ اشتريه)) (١).

стр. 4849

٤٧٠١ - وفي أخرى: قال أبو سعيد: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، بنحوه. قال راويه: فقلت له: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لا رِبًا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ)) (١).

стр. 4850

٤٧٠٢ - وفي أخرى: أَنَّ النبيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فجاءهم بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: ((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) قَالَ: إِنَّا كنا نأخذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلاثَةِ قَالَ: ((لا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْيعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)). لمسلم (١).

стр. 4851

٤٧٠٣ - عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رفعه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً ⦗٢١٧⦘ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) (١).

стр. 4852

٤٧٠٤ - فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ: أُتِيَ النبيُّ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ)). هما لمسلم وأصحابِ السننِ (١).

стр. 4853

٤٧٠٥ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَمَرَ النبيُّ ﷺ السَّعْدَيْنِ يوم خيبر أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ وْفِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاثَةٍ عَيْنًا، فَقَالَ لَهُمَا: ((أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا)). لمالك (١).

стр. 4854

٤٧٠٦ - عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وهو يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا تَبِعَ ذَلِكَ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. للموطأ، والنسائي (١).

стр. 4855

٤٧٠٧ - ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النبيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ((لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ)). لأصحابِ السنن (١).

стр. 4856

٤٧٠٨ - مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدٍ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِه شَعِيرًا، وَلا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ (١).

стр. 4857

٤٧٠٩ - أبو عياش: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَال: نَعَمْ فَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. لمالكٍ وأصحابِ السننِ (١).

стр. 4858

٤٧١٠ - جَابِرٌ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ ﷺ : ((بِعْنِيهِ)) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (١).

стр. 4859

٤٧١١ - ابْنُ عَمْرٍو بنِ العاصِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا (فَنَفِذَتِ) (١) الإبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ على قِلائصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَة. لأبي داود (٢).

стр. 4860

٤٧١٢ - عَلِيٌّ: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِير بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ. لمالك (١).

стр. 4861

٤٧١٣ - جابرٌ رفعه: ((لا يصلحُ الحيوان: اثنانِ بواحدٍ نسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيدٍ)). للترمذيِّ (١).

стр. 4862

٤٧١٤ - سَمُرَةُ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. لأصحاب السنن (١).

стр. 4863

٤٧١٥ - ابنُ عمر: استسْلَفَ دراهمَ فقضى صاحبَها خيرًا منها، فأبى أن يأخذَ، وقال: هذه خيرٌ من دراهمي ,فقال ابنُ عمر: قد علمتٌ ولكن نفسي بذلك طيبةٌ (١).

стр. 4864

٤٧١٦ - وعنه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى ⦗٢١٩⦘ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ؛ ليعجل الدين، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. هما لمالك (١).

стр. 4865

٤٧١٧ - البراءُ بنُ عازب رفعه: ((الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل اتيان الرجل أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الربا استطالةُ الرجل في عرض أخيه)). ((للأوسط)) بلين (١).

стр. 4866

٤٧١٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ)). للقزويني (١).

стр. 4867

بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

стр. 4868

٤٧١٩ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا)). قَالَ: نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. للبخاري (١).

стр. 4869

٤٧٢٠ - وفي روايةٍ: قَالَ ابنُ عمر: بِعْتُ مِنْ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، فكانت السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ. للستة (١).

стр. 4870

٤٧٢١ - عمروُ بنُ العاص رفعه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ أَنْ (يُفَارِقَ) (١) صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ. لأصحاب السنن (٢).
следующие страницы →