Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4936–4975 · переход к 4941.
стр. 4936
٤٧٨٥ - ابن مسعود رفعه: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَاّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. للقزويني، مطولا (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٤٣٠) ، وقال البوصيري في «زوائده» ص٣٢٩(٨٠٨) : هذا إسناد ضعيف؛ قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن بشير، ويقال: قشير، ويقال: تشتير، ويقال: ابن سليمان بن بشير، وكلهم واحد، وهو متفق على تضعيفه. وصحح ابن حبان المرفوع منه في «صحيحه» ١١/ ٤١٨(٥٠٤٠) . وصححه الألباني في صحيح الجامع(٥٧٦٩) .стр. 4937
٤٧٨٦ - أبو أمامة رفعه: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً: الصدقةُ بعشرة أمثالها والقرضُ بثمانية عشر. للكبير بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٨/ ٢٤٩(٧٩٧٦) . وقال الهيثمي ٤/ ١٢٦: وفيه عتبة بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٢٩٦١) .стр. 4938
٤٧٨٧ - وزاد القزويني بضعف عَنْ أَنَسِ:
⦗٢٣١⦘ قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إِلَاّ مِنْ حَاجَةٍ (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٤٣١) ، وضعفه البوصيري في «زوائده» ص٣٣٠(٨٠٩) معللا: فيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، أبو هاشم الهمداني الدمشقي ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني، والعقيلي، والساجي، وابن الجارود وغيرهم. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة(٥٢٨) : ضعيف جدا.стр. 4939
٤٧٨٨ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: لا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الدَّيْنُ. لأحمد، والكبير، والموصلي (١) . الحواشي
(١) أحمد ٤/ ١٤٦، وأبو يعلى ٣/ ٢٨٠(١٧٣٩) ، والطبراني ١٧/ ٣٢٨(٩٠٦) . وقال الهيثمي ٤/ ١٢٧: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات، ورواه الطبراني في «الكبير» وأبو يعلى. وصححه الألباني في صحيح الجامع(٧٢٥٩) .стр. 4940
٤٧٨٩ - جَابِرِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ,فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ,قَالَ: نعم إن لم يكن عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ. لأحمد، والبزار (١) . الحواشي
(١) أحمد ٣/ ٣٢٥، والبزار كما في «كشف الأستار»(١٣٣٧) ، وقال: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي ٤/ ١٢٧ قائلاً: رواه أحمد ,والبزار، وإسناد أحمد حسن.стр. 4941
٤٧٩٠ - سهل بن حنيف رفعه: أول ما يُهْراق دمُ الشهيدِ يغفر له ذنبه كله إلا الدَّين. للكبير (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٦/ ٧٣(٥٥٥٢) . وقال الهيثمي ٤/ ١٢٨: رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(٢٥٧٨) .стр. 4942
٤٧٩١ - جابر رفعه: لا هَمَّ إلا هم الدَّين ولا وجَعَ إلا وجع العين. للأوسط [والصغير بضعف] (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ٦/ ١٥٤(٦٠٦٤) ، وفي «الصغير» ٢/ ٩٩(٨٥٤) ، وقال في «الصغير»: لا يرويه عن محمد بن المنكدر إلا ابن أبي ذئب، تفرد به سهل بن قرين. وذكره الهيثمي في موضعين ٢/ ٣١٠، ٤/ ١٢٩ وقال: وفيه قرين بن سهل، وهو ضعيف، وقال الأزدي: كذاب. وقال الألباني في ضعيف الجامع(٦٣١٤) : موضوع.стр. 4943
٤٧٩٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ ,وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ ,فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ. لأحمد، وأبو يعلى (١) . الحواشي
(١) أحمد ٢/ ٢٣، وأبو يعلى ١٠/ ٧٨(٥٧١٣) . وقال الهيثمي ٤/ ١٣٣: ورجال أحمد ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٥٣٨٧) .стр. 4944
٤٧٩٣ - بريدة رفعه: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ,فقلت: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ,ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بكُلِّ يَوْمٍ
⦗٢٣٢⦘ صَدَقَةٌ قَالَ لَهُ مثله قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ كُلِّ يَوْمٍ مثلاه. لأحمد (١) . الحواشي
(١) أحمد ٥/ ٣٦٠، ورواه الحاكم ٢/ ٢٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(٦١٠٨) .стр. 4945
٤٧٩٤ - ابنُ عباس: مَنْ مشى إلى غريمِه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء ونبتت له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر. للبزار بخفى (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٣٤٢) ,وقال الهيثمي: وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم.стр. 4946
٤٧٩٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٠٢) ، ومسلم(١٥٥٩) .стр. 4947
٤٧٩٦ - وفي رواية: فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. للستة (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٢٢) ، وابن ماجة (٢٣٥٩، ٢٣٦١).стр. 4948
٤٧٩٧ - وللقزويني بمجهول: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٣٦٠) . وضعفه الألباني في «المشكاة»(٢٩١٤) .стр. 4949
٤٧٩٨ - سَمُرَةُ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ,فَهُوَ أَحَقُّ وَيَتَّبِعُ المبتاع مَنْ بَاعَهُ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٣١) .стр. 4950
٤٧٩٩ - أبو سعيد: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ,فأفلس ,فَقَالَ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَاّ ذَلِكَ. لمسلم وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٥٥٦) ، وأبو داود(٣٤٦٩) ، والترمذي(٦٥٥) ، والنسائي ٧/ ٢٦٥، ٣١٢، وابن ماجة(٢٣٥٦) .стр. 4951
٤٨٠٠ - عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلافٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يشتري الرَّوَاحِلَ يغالي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ ,فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ أَلا وَإِنَّهُ قَدْ أدَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بين غرمائه وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ. لمالك (١) . стр. 4952
٤٨٠١ - ابنُ المسيب: قضى عثمانُ أن مَنِ اقتضى من حقه قبل أن يفلس غريمه شيئاً فهو له. لرزين.
стр. 4953
العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية
стр. 4954
٤٨٠٢ - أُنَاسٌ مِنْ آلِ عَبدِ الله بْنِ صَفْوَانَ: يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ؟ قَالَ: عاريةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ: لا بَلْ عاريةً. فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا النبي ﷺ حُنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُينَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ ﷺ لِصَفْوَانَ: إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمها لَكَ؟ قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٦٣) . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٥٣: أعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية. وصححه الألباني في «الصحيحة»(٦٣١) .стр. 4955
٤٨٠٣ - أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصْعَةً، فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٦٠) وقال: غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح. وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدًّا.стр. 4956
٤٨٠٤ - سَمُرَةَ رفعه: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٦١) ، والترمذي(١٢٦٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة(٢٤٠٠) ،والدارمي(٢٥٩٦) . وقال الحافظ في «تلخيص الحبيير» ٣/ ٥٣: روياه من حديث الحسن عن سمرة والحسن مختلف في سماعه من سمرة. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢١٧) .стр. 4957
٤٨٠٥ - أبو أُمامة رفعه: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ. هما لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٦٥) ، والترمذي(١٢٦٥) ، وقال: حسن غريب. وابن ماجة(٢٧١٣) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٠١٦) .стр. 4958
٤٨٠٦ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ. للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٦٢٩) ، ومسلم(١٠١٩) بلفظ مخالف.стр. 4959
٤٨٠٧ - جَابِرُ رفعه: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهي لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٢٥) ٢٠.стр. 4960
٤٨٠٨ - وفي رواية: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ,وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ,وعَقِبِهِ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٢٥) ٢١.стр. 4961
٤٨٠٩ - وفي أخرى: جَابِرُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٢٥) ٢٣.стр. 4962
٤٨١٠ - وفي أخرى: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ,فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ. لمسلم (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٢٥) ٢٦.стр. 4963
٤٨١١ - وفي أخرى: لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَه فَهي لَوَرَثَتِهِ. رواه النسائي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٥٠) بنحوه، والنسائي ٦/ ٢٧٣. وصححه الألباني في صحيح النسائي(٣٤٩٢) .стр. 4964
٤٨١٢ - وفي أخرى: عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرُّقْبَى والْعُمْرَى قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَ. للستة (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ٢٧٣. وقال الألباني في صحيح النسائي(٣٤٨٩) : صحيح لغيره.стр. 4965
٤٨١٣ - ابنُ عمر رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. للأوسط بلين ,وللقزوينى نحوه في الرقبى (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٧/ ٦٧(٦٨٧١) . وقال الهيثمي ٤/ ١٥٧: فيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة، وقال بعضهم: متروك، ووثقه ابن معين في رواية.стр. 4966
٤٨١٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ٢٦٩،وأحمد ١/ ٢٥٠ بنحوه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(٧٢٨١) .стр. 4967
٤٨١٥ - وفي رواية: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠. وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(٤١٣٩) .стр. 4968
٤٨١٦ - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٣٩) ، والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٦/ ٢٦٥، وابن ماجة(٢٣٧٧) ، وصححه ابن حبان ١١/ ٥٢٤(٥١٢٣) ، والحاكم ٢/ ٤٦.стр. 4969
٤٨١٧ - النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النبيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كان لي، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْته مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْجِعْهُ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٥٨٦) ، ومسلم(١٦٢٣) .стр. 4970
٤٨١٨ - ومن رواياته: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ,فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النبيَّ ﷺ ،فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: اتَّقُوا الله ,وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٥٨٧) ، ومسلم(١٦٢٣) .стр. 4971
٤٨١٩ - ومنها: قَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي
⦗٢٣٦⦘ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (١) . стр. 4972
٤٨٢٠ - ومنها: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؟ ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا. للستة (١) . стр. 4973
٤٨٢١ - عَائِشَةُ: نَحَلَنِي أبو بكرٍ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ,قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي منك وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحتزيتيه لكَانَ لَكِ ,وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الوَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ,فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله ,قَالَتْ: يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنِ ابِنْه خَارِجَةَ، وأُرَاهَا جَارِيَةً (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٧٦. وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٦٢: صحيح على شرط الشيخين.стр. 4974
٤٨٢٢ - عُمَرُ: قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا؟ فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ لأَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ قبل لابْنِي ,قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِو بَاطِلٌ (١) . стр. 4975
٤٨٢٣ - عُثْمَانُ: قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ ما نحله عن نفسه فَأَعْلَنَ الأب بها وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (١) . следующие страницы →