← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4936–4975 · переход к 4941.

стр. 4936

٤٧٨٥ - ابن مسعود رفعه: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَاّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. للقزويني، مطولا (١).

стр. 4937

٤٧٨٦ - أبو أمامة رفعه: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً: الصدقةُ بعشرة أمثالها والقرضُ بثمانية عشر. للكبير بلين (١).

стр. 4938

٤٧٨٧ - وزاد القزويني بضعف عَنْ أَنَسِ: ⦗٢٣١⦘ قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إِلَاّ مِنْ حَاجَةٍ (١).

стр. 4939

٤٧٨٨ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: لا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الدَّيْنُ. لأحمد، والكبير، والموصلي (١).

стр. 4940

٤٧٨٩ - جَابِرِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ,فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ,قَالَ: نعم إن لم يكن عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ. لأحمد، والبزار (١).

стр. 4941

٤٧٩٠ - سهل بن حنيف رفعه: أول ما يُهْراق دمُ الشهيدِ يغفر له ذنبه كله إلا الدَّين. للكبير (١).

стр. 4942

٤٧٩١ - جابر رفعه: لا هَمَّ إلا هم الدَّين ولا وجَعَ إلا وجع العين. للأوسط [والصغير بضعف] (١).

стр. 4943

٤٧٩٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ ,وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ ,فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ. لأحمد، وأبو يعلى (١).

стр. 4944

٤٧٩٣ - بريدة رفعه: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ,فقلت: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ,ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بكُلِّ يَوْمٍ ⦗٢٣٢⦘ صَدَقَةٌ قَالَ لَهُ مثله قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ كُلِّ يَوْمٍ مثلاه. لأحمد (١).

стр. 4945

٤٧٩٤ - ابنُ عباس: مَنْ مشى إلى غريمِه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء ونبتت له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر. للبزار بخفى (١).

стр. 4946

٤٧٩٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (١).

стр. 4947

٤٧٩٦ - وفي رواية: فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. للستة (١).

стр. 4948

٤٧٩٧ - وللقزويني بمجهول: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (١).

стр. 4949

٤٧٩٨ - سَمُرَةُ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ,فَهُوَ أَحَقُّ وَيَتَّبِعُ المبتاع مَنْ بَاعَهُ. لأبي داود (١).

стр. 4950

٤٧٩٩ - أبو سعيد: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ,فأفلس ,فَقَالَ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَاّ ذَلِكَ. لمسلم وأصحاب السنن (١).

стр. 4951

٤٨٠٠ - عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلافٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يشتري الرَّوَاحِلَ يغالي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ ,فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ أَلا وَإِنَّهُ قَدْ أدَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بين غرمائه وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ. لمالك (١).

стр. 4952

٤٨٠١ - ابنُ المسيب: قضى عثمانُ أن مَنِ اقتضى من حقه قبل أن يفلس غريمه شيئاً فهو له. لرزين.

стр. 4953

العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

стр. 4954

٤٨٠٢ - أُنَاسٌ مِنْ آلِ عَبدِ الله بْنِ صَفْوَانَ: يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ؟ قَالَ: عاريةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ: لا بَلْ عاريةً. فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا النبي ﷺ حُنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُينَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ ﷺ لِصَفْوَانَ: إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمها لَكَ؟ قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. لأبي داود (١).

стр. 4955

٤٨٠٣ - أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصْعَةً، فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ. للترمذي (١).

стр. 4956

٤٨٠٤ - سَمُرَةَ رفعه: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ (١).

стр. 4957

٤٨٠٥ - أبو أُمامة رفعه: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ. هما لأبي داود والترمذي (١).

стр. 4958

٤٨٠٦ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ. للشيخين (١).

стр. 4959

٤٨٠٧ - جَابِرُ رفعه: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهي لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (١).

стр. 4960

٤٨٠٨ - وفي رواية: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ,وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ,وعَقِبِهِ (١).

стр. 4961

٤٨٠٩ - وفي أخرى: جَابِرُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (١).

стр. 4962

٤٨١٠ - وفي أخرى: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ,فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ. لمسلم (١).

стр. 4963

٤٨١١ - وفي أخرى: لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَه فَهي لَوَرَثَتِهِ. رواه النسائي (١).

стр. 4964

٤٨١٢ - وفي أخرى: عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرُّقْبَى والْعُمْرَى قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَ. للستة (١).

стр. 4965

٤٨١٣ - ابنُ عمر رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. للأوسط بلين ,وللقزوينى نحوه في الرقبى (١).

стр. 4966

٤٨١٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ (١).

стр. 4967

٤٨١٥ - وفي رواية: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي (١).

стр. 4968

٤٨١٦ - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (١).

стр. 4969

٤٨١٧ - النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النبيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كان لي، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْته مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْجِعْهُ (١).

стр. 4970

٤٨١٨ - ومن رواياته: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ,فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النبيَّ ﷺ ،فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: اتَّقُوا الله ,وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (١).

стр. 4971

٤٨١٩ - ومنها: قَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي ⦗٢٣٦⦘ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (١).

стр. 4972

٤٨٢٠ - ومنها: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؟ ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا. للستة (١).

стр. 4973

٤٨٢١ - عَائِشَةُ: نَحَلَنِي أبو بكرٍ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ,قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي منك وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحتزيتيه لكَانَ لَكِ ,وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الوَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ,فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله ,قَالَتْ: يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنِ ابِنْه خَارِجَةَ، وأُرَاهَا جَارِيَةً (١).

стр. 4974

٤٨٢٢ - عُمَرُ: قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا؟ فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ لأَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ قبل لابْنِي ,قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِو بَاطِلٌ (١).

стр. 4975

٤٨٢٣ - عُثْمَانُ: قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ ما نحله عن نفسه فَأَعْلَنَ الأب بها وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (١).
следующие страницы →