Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4971–5010 · переход к 4976.
стр. 4971
٤٨١٩ - ومنها: قَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي
⦗٢٣٦⦘ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (١) . стр. 4972
٤٨٢٠ - ومنها: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؟ ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا. للستة (١) . стр. 4973
٤٨٢١ - عَائِشَةُ: نَحَلَنِي أبو بكرٍ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ,قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي منك وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحتزيتيه لكَانَ لَكِ ,وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الوَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ,فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله ,قَالَتْ: يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنِ ابِنْه خَارِجَةَ، وأُرَاهَا جَارِيَةً (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٧٦. وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٦٢: صحيح على شرط الشيخين.стр. 4974
٤٨٢٢ - عُمَرُ: قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا؟ فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ لأَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ قبل لابْنِي ,قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِو بَاطِلٌ (١) . стр. 4975
٤٨٢٣ - عُثْمَانُ: قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ ما نحله عن نفسه فَأَعْلَنَ الأب بها وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (١) . стр. 4976
٤٨٢٤ - عُمَرُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يعلم أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إن لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. هي لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٧٨. قال الألباني في الإرواء ٦/ ٥٦: إسناده على شرط الشيخين.стр. 4977
٤٨٢٥ - جَابِرُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فأخبرت النبي ﷺ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي ,فَخُذْ
⦗٢٣٧⦘ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٣٢) وصححه الحافظ في «بلوغ المرام»(٢٥٩) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٨٤) .стр. 4978
٤٨٢٦ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أن النبي ﷺ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٤٧) ، والنسائي ٦/ ٢٧٨، وقال النووي في «المهذب» ٤/ ٢١٨٧: قال الشافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا. وقال الألباني في صحيح النسائي(٢٣٨٠) : حسن صحيح.стр. 4979
٤٨٢٧ - وفي رواية: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أمر فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. لأبى داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٤٦) ، والنسائي ٦/ ٢٧٨.стр. 4980
٤٨٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢١٣٠) ، وقال: غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٣٧٨) دون الشطر الثاني.стр. 4981
٤٨٢٩ - عَائِشَةُ: كَانَ النبيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. للبخاري ,وأبي داود ,والترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٥٨٥) .стр. 4982
٤٨٣٠ - أنسٌ رفعه: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إلَيْهِ لَأَجَبْتُ (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٣٨) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٧٠٥) .стр. 4983
٤٨٣١ - عَلِيٌّ: أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى للنبي ﷺ هديةً فَقَبِلَ منه، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. هما للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٥٧٦) وقال: حسن غريب، وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن أبي علاقة ثوير، يكنى أبا جهم. وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدًّا(٢٧١) .стр. 4984
٤٨٣٢ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ: أهديت إلي النبي ﷺ نَاقَةٌ أو هديةٌ، فَقَالَ لي: أَسْلَمْتَ. قلت: لا. قَالَ: فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٠٥٧) ، والترمذي(١٥٧٧) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٢٨١) .стр. 4985
٤٨٣٣ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إلى النبي ﷺ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلانًا أَهْدَى
⦗٢٣٨⦘ إِلَيَّ بكرة، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ ويظَل سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَاّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ. لإبي داود (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٣٩٤٥) ، وأبو داود(٣٥٣٧) . وصححه الألباني في «الصحيحة»(١٦٨٤) .стр. 4986
٤٨٣٤ - ذو الجيوش: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ ,فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقضيك بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ ,فَقلْتُ: مَا كُنْتُ لأَقِبضه الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ. قَالَ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٧٨٦) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٥٩٤) .стр. 4987
٤٨٣٥ - أَنَسٌ: أَنَّ مَالِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى النبي ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثة وَثَلاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٠٣٤) ، والدارمي(٢٤٩٤) ،وصححه الحاكم ٤/ ٨٧. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٨٧١) .стр. 4988
٤٨٣٦ - إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النبي ﷺ اشْتَرَى حُلَّةً بِبِضْع وَعِشْرِينَ قَلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ فقبلها (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٠٣٥) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٨٧٢) .стр. 4989
٤٨٣٧ - أبو أمامة رفعه: مَنْ شَفَعَ لأحد بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٤١) . وحسنه الألباني في «المشكاة»(٣٧٥٧) .стр. 4990
٤٨٣٨ - عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ,فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عليها فِي سَبِيلِ الله لآتِيَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وأَسْأَلَنَّهُ ,فقال: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا. هي لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤١٦) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٧٥٠) .стр. 4991
٤٨٣٩ - ابن عباس رفعه: مَنْ أُهْدِيَت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها. للكبير، والأوسط بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١١/ ١٠٤(١١١٨٣) ، وفي «الأوسط» ٣/ ٥٣(٢٤٥٠) . وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٤٨: فيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق.стр. 4992
٤٨٤٠ - عياضُ بنُ عبد الله عن أبيه: رأيت النبى ﷺ أَهْدَى له رجل عكة من
⦗٢٣٩⦘ عسل، فقبلها، وقال: احم شعبى، فحماه، وكتب له كتابا. للكبير (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١٧/ ٣٦٩. وقال الهيثمي ٤/ ١٤٩: رجاله رجال الصحيح.стр. 4993
٤٨٤١ - جابرُ رفعه: هدايا الإمام غلول. للأوسط (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٥/ ١٦٨(٤٩٦٩) . وقال الهيثمي ٤/ ١٥١: إسناده حسن.стр. 4994
٤٨٤٢ - أنسٌ رفعه: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِى إليه أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. للقزويني، بمجهول (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٤٣٢) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٣/ ٧٠: هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي: لا يعرف حاله. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٥٢٩) .стр. 4995
الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب
стр. 4996
٤٨٤٣ - أبو هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: قَالَ إِنَّ الله يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٨٣) ، والدارقطني في «سننه» ٣/ ٣٥ وقال: قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٣٢) .стр. 4997
٤٨٤٤ - ابنُ مسعود: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فيما نصيب يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٨٨) ، والنسائي ٧/ ٥٧، وابن ماجة(٢٢٨٨) . وقال ابن حزم في «المحلى» ٨/ ١٢٣: هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئًا. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٢٥٩) .стр. 4998
٤٨٤٥ - زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالله بْنِ هِشَامٍ: وَكَانَ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى النبي ﷺ وفَقَالَتْ: بَايِعْهُ فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بالبركة ,قال زُهْرَةُ: كَانَ يَخْرُجُ بي جدي عَبْدُالله إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ,فَيَقُولانِ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري (٢٥٠١ - ٢٥٠٢).стр. 4999
٤٨٤٦ - السَّائِبُ بنُ أبي السائب: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِّي فَقَالَ ﷺ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ ,فقُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٨٣٦) ، والحاكم ٢/ ٦١ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٤٠٤٩) .стр. 5000
٤٨٤٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ,فَقَالَ: وَالله لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ ,فَقَالَ لَهُ ﷺ : مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ ﷺ . لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٢٨) ،والحاكم ٢/ ١١ - ١٢ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم في «المحلى» ٨/ ١١٦: إنه من رواية عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٨٤٧) .стр. 5001
٤٨٤٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، ويشرب لبن الدر إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. للبخاري ,والترمذي ,وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٥١١) ، وأبو داود(٣٥٢٦) ، والترمذي(١٢٥٤) .стр. 5002
٤٨٤٩ - وعنه رفعه: الرهنُ لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لرزين (١) . الحواشي
(١) الدارقطني في ((سننه)) ٢/ ٣٢.стр. 5003
٤٨٥٠ - ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (١) .
وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه ﷺ فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له. الحواشي
(١) أبو داود في «المراسيل» ص ١٧٢(١٨٧) ، ومالك ٢/ ٥٦٠. وأعله الدارقطني في «العلل» ٩/ ١٦٤ - ١٦٥ باختلاف الرواة عن الزهري، ورواه في «السنن» ٣/ ٣٢ وقال: إسناد حسن متصل. ووافقه عبد الحق وقال: رفعه صحيح اهـ. «الأحكام الوسطى» ٣/ ٢٧٩. وكذا قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٣٦ - ٣٧.стр. 5004
٤٨٥١ - عَائِشَةُ: اشْتَرَى رسول الله ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا له مِنْ حَدِيدٍ. للشيخين ,والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٦٨) ،ومسلم(١٦٠٣) .стр. 5005
٤٨٥٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. للقزويني بضعف، مثله عن جابر (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٤٤٣) ، والطبراني في «الصغير» ١/ ٤٣ - ٤٤. وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ١٢٩: وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٥٩: وفيه شرقي بن قطامنى وهو ضعيف، وقال: وغلط بعض المتأخرين عن الحنفية فعزاه إلى «صحيح البخاري» وليس هو فيه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(١٩٨٠) .стр. 5006
٤٨٥٣ - أبو هُرَيْرَةَ أنه قَالَ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٤٤٥) ، والبيهقي ٦/ ١٢٠. قال البوصيري في «زوائده» ص٣٣٣(٨١٨) : هذا إسناد صحيح موقوف، حبان هو ابن بسطام ذكره ابن حبان في ((الثقات))، ووثقه الدارقطني، والذهبي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد أثبات. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجة»(٥٣٤) .стр. 5007
٤٨٥٤ - عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: دَفَعَ إِلَيَّ النبي ﷺ دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إليه ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً. لأبي داود، والترمذي بلفظه (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٦٤٢) ، وأبو داود(٣٣٨٥) ، والترمذي(١٢٥٨) .стр. 5008
٤٨٥٥ - حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ ليشتري به أُضْحِيَّةً فاشترى كبشا بِدِينَارٍ وَبَاعَه بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فَتَصَدَّقَ ﷺ بالدينار وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٨٦) ،والترمذي(١٢٥٧) . وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي))(٢١٥) .стр. 5009
٤٨٥٦ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا ,وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ,ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ, ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ ,فَقَالا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ,قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ: أمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ,هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ ,فَقَالَ: عُمَرُ أَدِّيَاهُ ,فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ
⦗٢٤٢⦘ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا ,فَقَالَ عُمَرُ: جَعَلْتُهُ قِرَاضًا ,فَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَا النصف الآخر. لمالك (١) . стр. 5010
٤٨٥٧ - عُرْوَةُ: أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ,فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ .قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ. قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ أَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يوم القيامة إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ,فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بعدها ثم قال سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣١٩٨) ، ومسلم(١٣٩) .следующие страницы →