← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4971–5010 · переход к 4976.

стр. 4971

٤٨١٩ - ومنها: قَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي ⦗٢٣٦⦘ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (١).

стр. 4972

٤٨٢٠ - ومنها: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؟ ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا. للستة (١).

стр. 4973

٤٨٢١ - عَائِشَةُ: نَحَلَنِي أبو بكرٍ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ,قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي منك وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحتزيتيه لكَانَ لَكِ ,وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الوَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ,فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله ,قَالَتْ: يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنِ ابِنْه خَارِجَةَ، وأُرَاهَا جَارِيَةً (١).

стр. 4974

٤٨٢٢ - عُمَرُ: قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا؟ فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ لأَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ قبل لابْنِي ,قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِو بَاطِلٌ (١).

стр. 4975

٤٨٢٣ - عُثْمَانُ: قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ ما نحله عن نفسه فَأَعْلَنَ الأب بها وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (١).

стр. 4976

٤٨٢٤ - عُمَرُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يعلم أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إن لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. هي لمالك (١).

стр. 4977

٤٨٢٥ - جَابِرُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فأخبرت النبي ﷺ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي ,فَخُذْ ⦗٢٣٧⦘ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ. لأبي داود (١).

стр. 4978

٤٨٢٦ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أن النبي ﷺ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (١).

стр. 4979

٤٨٢٧ - وفي رواية: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أمر فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. لأبى داود والنسائي (١).

стр. 4980

٤٨٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ. للترمذي (١).

стр. 4981

٤٨٢٩ - عَائِشَةُ: كَانَ النبيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. للبخاري ,وأبي داود ,والترمذي (١).

стр. 4982

٤٨٣٠ - أنسٌ رفعه: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إلَيْهِ لَأَجَبْتُ (١).

стр. 4983

٤٨٣١ - عَلِيٌّ: أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى للنبي ﷺ هديةً فَقَبِلَ منه، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. هما للترمذي (١).

стр. 4984

٤٨٣٢ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ: أهديت إلي النبي ﷺ نَاقَةٌ أو هديةٌ، فَقَالَ لي: أَسْلَمْتَ. قلت: لا. قَالَ: فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 4985

٤٨٣٣ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إلى النبي ﷺ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلانًا أَهْدَى ⦗٢٣٨⦘ إِلَيَّ بكرة، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ ويظَل سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَاّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ. لإبي داود (١).

стр. 4986

٤٨٣٤ - ذو الجيوش: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ ,فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقضيك بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ ,فَقلْتُ: مَا كُنْتُ لأَقِبضه الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ. قَالَ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ. لأبي داود (١).

стр. 4987

٤٨٣٥ - أَنَسٌ: أَنَّ مَالِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى النبي ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثة وَثَلاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا (١).

стр. 4988

٤٨٣٦ - إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النبي ﷺ اشْتَرَى حُلَّةً بِبِضْع وَعِشْرِينَ قَلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ فقبلها (١).

стр. 4989

٤٨٣٧ - أبو أمامة رفعه: مَنْ شَفَعَ لأحد بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (١).

стр. 4990

٤٨٣٨ - عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ,فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عليها فِي سَبِيلِ الله لآتِيَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وأَسْأَلَنَّهُ ,فقال: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا. هي لأبي داود (١).

стр. 4991

٤٨٣٩ - ابن عباس رفعه: مَنْ أُهْدِيَت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها. للكبير، والأوسط بلين (١).

стр. 4992

٤٨٤٠ - عياضُ بنُ عبد الله عن أبيه: رأيت النبى ﷺ أَهْدَى له رجل عكة من ⦗٢٣٩⦘ عسل، فقبلها، وقال: احم شعبى، فحماه، وكتب له كتابا. للكبير (١).

стр. 4993

٤٨٤١ - جابرُ رفعه: هدايا الإمام غلول. للأوسط (١).

стр. 4994

٤٨٤٢ - أنسٌ رفعه: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِى إليه أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. للقزويني، بمجهول (١).

стр. 4995

الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

стр. 4996

٤٨٤٣ - أبو هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: قَالَ إِنَّ الله يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. لأبي داود (١).

стр. 4997

٤٨٤٤ - ابنُ مسعود: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فيما نصيب يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4998

٤٨٤٥ - زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالله بْنِ هِشَامٍ: وَكَانَ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى النبي ﷺ وفَقَالَتْ: بَايِعْهُ فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بالبركة ,قال زُهْرَةُ: كَانَ يَخْرُجُ بي جدي عَبْدُالله إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ,فَيَقُولانِ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. للبخاري (١).

стр. 4999

٤٨٤٦ - السَّائِبُ بنُ أبي السائب: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِّي فَقَالَ ﷺ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ ,فقُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي. لأبي داود (١).

стр. 5000

٤٨٤٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ,فَقَالَ: وَالله لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ ,فَقَالَ لَهُ ﷺ : مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ ﷺ . لأبي داود (١).

стр. 5001

٤٨٤٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، ويشرب لبن الدر إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. للبخاري ,والترمذي ,وأبي داود (١).

стр. 5002

٤٨٤٩ - وعنه رفعه: الرهنُ لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لرزين (١).

стр. 5003

٤٨٥٠ - ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (١). وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه ﷺ فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.

стр. 5004

٤٨٥١ - عَائِشَةُ: اشْتَرَى رسول الله ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا له مِنْ حَدِيدٍ. للشيخين ,والنسائي (١).

стр. 5005

٤٨٥٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. للقزويني بضعف، مثله عن جابر (١).

стр. 5006

٤٨٥٣ - أبو هُرَيْرَةَ أنه قَالَ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. للقزويني (١).

стр. 5007

٤٨٥٤ - عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: دَفَعَ إِلَيَّ النبي ﷺ دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إليه ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً. لأبي داود، والترمذي بلفظه (١).

стр. 5008

٤٨٥٥ - حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ ليشتري به أُضْحِيَّةً فاشترى كبشا بِدِينَارٍ وَبَاعَه بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فَتَصَدَّقَ ﷺ بالدينار وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5009

٤٨٥٦ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا ,وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ,ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ, ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ ,فَقَالا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ,قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ: أمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ,هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ ,فَقَالَ: عُمَرُ أَدِّيَاهُ ,فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ ⦗٢٤٢⦘ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا ,فَقَالَ عُمَرُ: جَعَلْتُهُ قِرَاضًا ,فَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَا النصف الآخر. لمالك (١).

стр. 5010

٤٨٥٧ - عُرْوَةُ: أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ,فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ .قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ. قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ أَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يوم القيامة إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ,فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بعدها ثم قال سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (١).
следующие страницы →