Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5391–5430 · переход к 5396.
стр. 5391
٥٢٢٢ - سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ: حَضَرْتُ النبي ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلا يُقِيدُ الإبنَ مِنْ أَبِيهِ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٩٩) ، وقال: لا نعرفه من حديث سراقة بن مالك إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى يضعف في الحديث، وقال في ((العلل)) ٢/ ٥٨١(٢٣٤) : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش، وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٣٤) .стр. 5392
٥٢٢٣ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري بعد حديث(٦٨٩٦) .стр. 5393
٥٢٢٤ - ولمالك، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَوه غِيلَةٍ وَقَالَ: عُمَرُ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. رواه مالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٦٦٣. وهو عند البخاري(٦٨٩٦) .стр. 5394
٥٢٢٥ - سَمُرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥١٥) ، والترمذي(١٤١٤) ،وقال: حسن غريب، والنسائي ٨/ ٢٠ - ٢١، وابن ماجة(٢٦٦٣) ،والدارمي(٢٣٥٨) وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي))(٢٣٦) .стр. 5395
٥٢٢٦ - وفي رواية: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ (١) . الحواشي
(١) رواه البيهقي في ((سننه)) ٤/ ٢٢٢، والطبراني ٧/ ١٩٨(٦٨١٥) ، الحاكم ٤/ ٣٦٨، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٥٥٧٢) .стр. 5396
٥٢٢٧ - وفي أخرى: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥١٧) ، البيهقي في ((سننه)) ٨/ ٣٥، وقال: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث ولكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وقال الألباني: صحيح مقطوع.стр. 5397
٥٢٢٨ - أبوجُحَيْفَةَ: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْاءٌ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله قَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَاّ فَهْماً يُعْطِيهِ الله رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فيها الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. للبخاري والترمذي والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٠٤٧) .стр. 5398
٥٢٢٩ - قَيْسُ بْنُ عبَّادٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النبيُّ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؟ عَامَّةً قَالَ: لا. إِلَاّ مَا فِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: ((الْمُؤْمِنُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ
⦗٣٠٦⦘ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ومن أحدث حدثا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٣٠) ، والنسائي ٨/ ١٩، وابن ماجة(٢٦٨٣) ,والحاكم ٢/ ١٤١ وصححه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٣٩٠) .стр. 5399
٥٢٣٠ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ولا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)).لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٠٦) ، وأورد ابن حجر طرقه في ((تلخيص الحبير))، وقال: طرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن.стр. 5400
القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار
стр. 5401
٥٢٣١ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ إليه بِمَجْنُونٍ قد قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلا تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. للموطأ (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٦٤٨.стр. 5402
٥٢٣٢ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٦٦٤.стр. 5403
٥٢٣٣ - أَنَسٌ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلانٌ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ قَالَ: لها ((الثَّانِيَةَ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ ((سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ)) فقالت: وأشارت برأسها نَعَمْ. ((فَقَتَلَهُ ﷺ بِحَجَرَيْنِ)). البخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٨٧٩) ، ومسلم(١٦٧٢) .стр. 5404
٥٢٣٤ - وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النبي ﷺ : ((فَأَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ)) فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٧٢) ، وأبو داود(٤٥٢٨) ، والنسائي ٧/ ١٠٠ - ١٠١.стр. 5405
٥٢٣٥ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٨٦) ، وقال: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا، والنسائي ٨/ ٥٢ - ٥٣، وابن ماجة(٣٤٦٦) ، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٧٩: وأخرجه النسائي مسندًا ومتقطعًا، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٣٨٣٤) .стр. 5406
٥٢٣٦ - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أن بعض من وفد على أبيه حدثه أن النبي ﷺ قال: ((أيما تطبب من غير أنه يعرف له طب فأعنت فهو ضامن))، قال عبد العزيز، أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العرق والبط والكي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٨٧) ، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٨١: بعض الوفد مجهول، ولا يعلم له صحبة أم لا، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٣٨٣٥) .стр. 5407
٥٢٣٧ - أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى رسول الله ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ . هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٠٩) ، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٠٧: في إسناده سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، وتكلم فيه غير واحد، وضعف إسناده الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٩٧٢) .стр. 5408
٥٢٣٨ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا وأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ليَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا فَسَأَلَه فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ: لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ. لمالك (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٥٦٦. قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٧٤: رجاله ثقات لكن سعيد مختلف في سماعه من عمر.стр. 5409
٥٢٣٩ - ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ: كَانَ النبي ﷺ يَخْطُبُ فجاء نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا. يَا رَسُولَ الله هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ ابْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: ((وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ أَلا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى)). للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٥٣، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي))(٤٤٩٣) .стр. 5410
٥٢٤٠ - أبو رِمْثَةَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا مَعَكَ)) قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ: ((أَمَا إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٩٥) ، والنسائي ٨/ ٥٣، والترمذي(١٢٢٨) ,والدارمي(٢٣٨٨) ،وصححه الألباني في صحيح النسائي(٤٤٩٢) .стр. 5411
٥٢٤١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((قَالَ: الْعَجْمَاءُ عقلها جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٤٩٩) ، ومسلم(١٧١٠) .стр. 5412
٥٢٤٢ - في رواية: ((الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٩١٢) ,مسلم(١٧١٠) ٤٦.стр. 5413
٥٢٤٣ - ولأبي داود: ((الرِّجْلُ جُبَارٌ. وقَالَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٩٢) ، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٩٩٧) .стр. 5414
٥٢٤٤ - وله في أخرى: ((النَّارُ جُبَارٌ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٩٤) ، وابن ماجة(٢٦٧٦) .وصححه الألباني في ((الصحيحة))(٢٣٨١) .стр. 5415
قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة
стр. 5416
٥٢٤٥ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يد أَخَيهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٨٩٢) ، ومسلم(١٦٧٣) .стр. 5417
٥٢٤٦ - وفي رواية: قَالَ ﷺ : ((مَا تَأْمُرُنِي؟! تَأْمُرُنِي آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادفع يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا)). للشيخين والترمذي والنسائي (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٧٣) ،والنسائي (٨/ ٢٨).стр. 5418
٥٢٤٧ - أَنَسٌ بن مالك: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوْا فَأَتَوْا ﷺ ، فَأَبَوْا إِلَاّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ الله، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، لا وَالَّذِي بَعَثَكَ
⦗٣٠٩⦘ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((يَا أَنَسُ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ)) فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٧٠٣) ، ومسلم(١٩٠٣) .стр. 5419
٥٢٤٨ - وفي رواية: أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ)) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ الله، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ، وَالله لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٧٥) ، والنسائي ٨/ ٢٦ - ٢٧.стр. 5420
٥٢٤٩ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ غُلامًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٩٠) ، والنسائي ٨/ ٢٥ - ٢٦، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٣٨٣٧) .стр. 5421
٥٢٥٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ، فَلَبِسُوا السِّلاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى الله تعالى)) فَقَالُوا: أَنْتَ. قَالَ: ((فإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لا تَسُبُّوا أمواتنا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا)) فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٣، وأحمد ١/ ٣٠٠.وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع))(٢٢٥٩) .стр. 5422
٥٢٥١ - عبدُ الله بنُ جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله ﷺ رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (١) . الحواشي
(١) ذكره الهيثمي ٦/ ٢٨٩، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.стр. 5423
٥٢٥٢ - أَنَسٌ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِي قِصَاصٍ إِلَاّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٩٧) ، والنسائي ٨/ ٣٧ - ٣٨، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٣٧٧٤) .стр. 5424
٥٢٥٣ - أبو السَّفر سعيد بن أحمد قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، فقَالَ له مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَاّ رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً)). فقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لا جَرَمَ لا أُخَيِّبُكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٩٣) ، وقال: غريب، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، وابن ماجة(٢٦٩٣) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٣٣) .стр. 5425
٥٢٥٤ - عَائِشَةُ رفعته: ((عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأولى فالأولى وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً)). لأبي داود والنسائي بلفظ: الأول فالأول (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٣٨) ،والنسائي ٨/ ٣٨ - ٣٩،وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) ٨/ ٣٣٣(٣٨٧٤) .стр. 5426
٥٢٥٥ - أم سلمة رفعته: ((من كانت فيه واحدة، زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ دبر كل صلاة)). للكبير بخفي (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٢٣/ ٣٩٥، وقال الهيثمي ٨/ ١٩٠: رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد وضعفه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة(١٢٧٦) .стр. 5427
٥٢٥٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ به رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لا تَنْفِرُ الإبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِن فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإبِلُ إِلَاّ بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا بال هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإبِلِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ. فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ، قَالَ: مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ،
⦗٣١١⦘ قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً (مَرَّةً) (١) مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فإِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ، نَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا. قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قَالَ: وقَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافى الْمَوْسِمَ فَقَالَ: يَا لقُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ يَا آلَ بني هَاشِمٍ. قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ.
قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ (قَالُوا) (٢) : هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً: أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاثٍ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَه قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فأخبرهم فَقَالُوا: نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ منهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَتى تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ منهم بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا منِّي وَلا تصَّبر يَمِينِي حَيْثُ تصَّبر الأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ. للبخاري والنسائي (٣) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) في الأصل: قال، والمثبت من ((صحيح البخاري)).(٣) البخاري(٣٨٤٥) .стр. 5428
٥٢٥٧ - أُنَاسٌ مِنْ الصحابة: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا النبي ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ. لمسلم والنسائي (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٧٠) ، النسائي ٨/ ٥.стр. 5429
٥٢٥٨ - سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: انطلق عَبْدُ الله بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنَ مَسْعُودِ إلى خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابنا مسعود إِلَى النبي ﷺ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: ((كبر كبر)) وهو أحدث القوم
⦗٣١٢⦘ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: ((أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قاتلَكم صَاحِبِكُمْ)). فقَالُوا: وكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ، قَالَ: فتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَعَقَلَهُ النبي ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. ومن رواياته: فوداه بمائة من إبل الصدقة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣١٧٣) ، ومسلم(١٦٦٩) .стр. 5430
٥٢٥٩ - ومنها عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عن رجال من كبراء قومه: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عين أو فقِيرٍ بنحوه وفيه: فذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ ﷺ : ((كَبِّرْ كَبِّرْ يريد السن)) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ ﷺ : ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ)) فَكَتَبَ ﷺ إليهم فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ ﷺ ، لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)) قَالُوا: لا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ. قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ِمِائَةَ نَاقَةٍ حمراء حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فريضة من تلك الفرائض بالمربض (١) . الحواشي
(١) البخاري(٧١٩٢) ، ومسلم(١٦٦٩) .следующие страницы →