← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5391–5430 · переход к 5396.

стр. 5391

٥٢٢٢ - سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ: حَضَرْتُ النبي ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلا يُقِيدُ الإبنَ مِنْ أَبِيهِ. للترمذي (١).

стр. 5392

٥٢٢٣ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. للبخاري (١).

стр. 5393

٥٢٢٤ - ولمالك، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَوه غِيلَةٍ وَقَالَ: عُمَرُ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. رواه مالك (١).

стр. 5394

٥٢٢٥ - سَمُرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). للترمذي (١).

стр. 5395

٥٢٢٦ - وفي رواية: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ (١).

стр. 5396

٥٢٢٧ - وفي أخرى: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. (١).

стр. 5397

٥٢٢٨ - أبوجُحَيْفَةَ: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْاءٌ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله قَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَاّ فَهْماً يُعْطِيهِ الله رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فيها الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. للبخاري والترمذي والنسائي (١).

стр. 5398

٥٢٢٩ - قَيْسُ بْنُ عبَّادٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النبيُّ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؟ عَامَّةً قَالَ: لا. إِلَاّ مَا فِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: ((الْمُؤْمِنُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ ⦗٣٠٦⦘ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ومن أحدث حدثا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5399

٥٢٣٠ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ولا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)).لأبي داود (١).

стр. 5400

القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

стр. 5401

٥٢٣١ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ إليه بِمَجْنُونٍ قد قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلا تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. للموطأ (١).

стр. 5402

٥٢٣٢ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ (١).

стр. 5403

٥٢٣٣ - أَنَسٌ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلانٌ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ قَالَ: لها ((الثَّانِيَةَ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ ((سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ)) فقالت: وأشارت برأسها نَعَمْ. ((فَقَتَلَهُ ﷺ بِحَجَرَيْنِ)). البخاري (١).

стр. 5404

٥٢٣٤ - وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النبي ﷺ : ((فَأَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ)) فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 5405

٥٢٣٥ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5406

٥٢٣٦ - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أن بعض من وفد على أبيه حدثه أن النبي ﷺ قال: ((أيما تطبب من غير أنه يعرف له طب فأعنت فهو ضامن))، قال عبد العزيز، أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العرق والبط والكي (١).

стр. 5407

٥٢٣٧ - أبو هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى رسول الله ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ . هما لأبي داود (١).

стр. 5408

٥٢٣٨ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا وأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ليَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا فَسَأَلَه فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ: لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ. لمالك (١).

стр. 5409

٥٢٣٩ - ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ: كَانَ النبي ﷺ يَخْطُبُ فجاء نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا. يَا رَسُولَ الله هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ ابْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: ((وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ أَلا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى)). للنسائي (١).

стр. 5410

٥٢٤٠ - أبو رِمْثَةَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا مَعَكَ)) قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ: ((أَمَا إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5411

٥٢٤١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((قَالَ: الْعَجْمَاءُ عقلها جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) (١).

стр. 5412

٥٢٤٢ - في رواية: ((الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). للستة (١).

стр. 5413

٥٢٤٣ - ولأبي داود: ((الرِّجْلُ جُبَارٌ. وقَالَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ)) (١).

стр. 5414

٥٢٤٤ - وله في أخرى: ((النَّارُ جُبَارٌ)) (١).

стр. 5415

قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

стр. 5416

٥٢٤٥ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يد أَخَيهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ)) (١).

стр. 5417

٥٢٤٦ - وفي رواية: قَالَ ﷺ : ((مَا تَأْمُرُنِي؟! تَأْمُرُنِي آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادفع يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا)). للشيخين والترمذي والنسائي (١).

стр. 5418

٥٢٤٧ - أَنَسٌ بن مالك: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوْا فَأَتَوْا ﷺ ، فَأَبَوْا إِلَاّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ الله، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، لا وَالَّذِي بَعَثَكَ ⦗٣٠٩⦘ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((يَا أَنَسُ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ)) فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)) (١).

стр. 5419

٥٢٤٨ - وفي رواية: أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ)) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ الله، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ، وَالله لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 5420

٥٢٤٩ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ غُلامًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5421

٥٢٥٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ، فَلَبِسُوا السِّلاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى الله تعالى)) فَقَالُوا: أَنْتَ. قَالَ: ((فإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لا تَسُبُّوا أمواتنا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا)) فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا. للنسائي (١).

стр. 5422

٥٢٥١ - عبدُ الله بنُ جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله ﷺ رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (١).

стр. 5423

٥٢٥٢ - أَنَسٌ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِي قِصَاصٍ إِلَاّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5424

٥٢٥٣ - أبو السَّفر سعيد بن أحمد قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، فقَالَ له مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَاّ رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً)). فقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لا جَرَمَ لا أُخَيِّبُكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ. للترمذي (١).

стр. 5425

٥٢٥٤ - عَائِشَةُ رفعته: ((عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأولى فالأولى وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً)). لأبي داود والنسائي بلفظ: الأول فالأول (١).

стр. 5426

٥٢٥٥ - أم سلمة رفعته: ((من كانت فيه واحدة، زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ دبر كل صلاة)). للكبير بخفي (١).

стр. 5427

٥٢٥٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ به رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لا تَنْفِرُ الإبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِن فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإبِلُ إِلَاّ بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا بال هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإبِلِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ. فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ، قَالَ: مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، ⦗٣١١⦘ قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً (مَرَّةً) (١) مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فإِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ، نَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا. قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قَالَ: وقَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافى الْمَوْسِمَ فَقَالَ: يَا لقُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ يَا آلَ بني هَاشِمٍ. قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ. قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ (قَالُوا) (٢): هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً: أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاثٍ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَه قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فأخبرهم فَقَالُوا: نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ منهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَتى تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ منهم بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا منِّي وَلا تصَّبر يَمِينِي حَيْثُ تصَّبر الأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ. للبخاري والنسائي (٣).

стр. 5428

٥٢٥٧ - أُنَاسٌ مِنْ الصحابة: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا النبي ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ. لمسلم والنسائي (١).

стр. 5429

٥٢٥٨ - سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: انطلق عَبْدُ الله بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنَ مَسْعُودِ إلى خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابنا مسعود إِلَى النبي ﷺ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: ((كبر كبر)) وهو أحدث القوم ⦗٣١٢⦘ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: ((أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قاتلَكم صَاحِبِكُمْ)). فقَالُوا: وكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ، قَالَ: فتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَعَقَلَهُ النبي ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. ومن رواياته: فوداه بمائة من إبل الصدقة (١).

стр. 5430

٥٢٥٩ - ومنها عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عن رجال من كبراء قومه: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عين أو فقِيرٍ بنحوه وفيه: فذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ ﷺ : ((كَبِّرْ كَبِّرْ يريد السن)) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ ﷺ : ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ)) فَكَتَبَ ﷺ إليهم فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ ﷺ ، لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)) قَالُوا: لا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ. قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ِمِائَةَ نَاقَةٍ حمراء حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فريضة من تلك الفرائض بالمربض (١).
следующие страницы →