← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5461–5500 · переход к 5466.

стр. 5461

٥٢٨٩ - ولرزين: ولو كنت أنا لجعلت ثلاثة أبعرة وثلث فتلك الدية سواء.

стр. 5462

٥٢٩٠ - أبو مُوسَى رفعه: ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5463

٥٢٩١ - وله عن ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرةٌ مِنَ الإبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ)) (١).

стр. 5464

٥٢٩٢ - عبدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أن النبي ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا: ((مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَاّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (خَمْسَ عَشْرَةَ) (١) مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أو الرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)) (٢).

стр. 5465

٥٢٩٣ - وفي رواية: ((وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ)). لمالك والنسائي (١).

стр. 5466

٥٢٩٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن النبي ﷺ كان يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِه مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شاء فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقَالَ ﷺ الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى ⦗٣٢٠⦘ قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِن جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْدية، وذكر نحواً مما قبله ثم قال وَقَضَى ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ ﷺ : ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)). لأبي داود (١).

стр. 5467

٥٢٩٥ - وللنسائي نحوه وفيه: قَضَى ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا على وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5468

٥٢٩٦ - وعنه: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلَاّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. للنسائي (١).

стр. 5469

٥٢٩٧ - أبو هُرَيْرَةَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبي ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (١).

стр. 5470

٥٢٩٨ - زاد في رواية: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: ⦗٣٢١⦘ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أكل ولا شَرِبَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)) (١).

стр. 5471

٥٢٩٩ - وفي رواية: قَضَى النبي ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى علَيهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. للستة (١).

стр. 5472

٥٣٠٠ - ولهم إلا مالكا عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بنحوه، وفيه: فَجَعَلَ النبي ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا (١).

стр. 5473

٥٣٠١ - وفي رواية: وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5474

٥٣٠٢ - وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ (١).

стр. 5475

٥٣٠٣ - أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي ﷺ قضى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ (١).

стр. 5476

٥٣٠٤ - جَابِرٌ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا. فَقَالَ ﷺ : ((لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)) (١).

стр. 5477

٥٣٠٥ - عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ بن إسحاق (١).

стр. 5478

٥٣٠٦ - ابن عمرو بن العاص كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فكانت كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْف درهم، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. هي لأبي داود (١).

стр. 5479

٥٣٠٧ - مَالِكٌ بلغه نحوه قال: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ (١).

стр. 5480

٥٣٠٨ - زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضميرة السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ: وَكَانَا شَهِدَا مَعَ النبي ﷺ حُنَيْنًا أَنْ (مُحَلِّمَ) (١) بْنَ جَثَّامَةَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإسْلامِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ النبي ﷺ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ؛ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ (مُحَلِّمٍ) (٢)؛ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفَ، فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ ﷺ : ((يَا عُيَيْنَةُ أَلا تَقْبَلُ الْغِيَرَ)). قَالَ عُيَيْنَةُ: لا وَالله حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ ﷺ : ((يَا عُيَيْنَةُ أَلا (تَقْبَلُ) (٣) الْغِيَرَ)). فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ (عَلَيْهِ شِكَّةٌ) (٤) وَفِي يَدِهِ دَرِقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإسْلامِ مَثَلاً إِلَاّ غَنَمًا وَرَدَتْ، فَرُمِيَ أَوَّلُهَا وَنَفَرَ آخِرُهَا (اسْنُنِ) (٥) الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا. فَقَالَ ⦗٣٢٣⦘ ﷺ : ((بل نعطيكم خمسين من الإبل فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمْسينَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ)) وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ، وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ النبي ﷺ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي فَعَلْتُ الَّذِي فعلت، وَأنا أَتُوبُ إِلَى الله فَاسْتَغْفِرِ لِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ﷺ : ((أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسْلامِ اللهمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ)) بِصَوْتٍ عَالٍ (٦).

стр. 5481

٥٣٠٩ - زَادَ في رواية: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ النبي ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (١).

стр. 5482

٥٣١٠ - جَابِرُ رفعه: ((لا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ)). هما لأبي داود (١).

стр. 5483

٥٣١١ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ، حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمَ علَيْهِ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإبِلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُول؟ فقَالَ: هَأَنَذَا، فقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ)) (١).

стр. 5484

٥٣١٢ - سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ سَائِبَةً رجلا كان بَعْضُ الْحاجِ أعتقه، فكان يلعب هو ورجل مِنْ بَنِي عَائِذٍ فقتل سائبة ابن العائذي، فَجَاءَ أَبُوه إِلَى عُمَرَ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا دِيَةَ لَه. قَالَ الْعَائِذِيُّ: أرأيت لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ قَالَ عُمَرُ: إِذًا كنتم تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، فَقَالَ العائذي: هُوَ إِذًا مثل الأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَم (١).

стр. 5485

٥٣١٣ - عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِيَ فيهَا فَمَاتَ [فقال عمر ⦗٣٢٤⦘ للذين أدعى عليهم أتحلفون بالله؟ خمسين يمينًا ما مات منها فأبوا] (١) فَقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا. هي لمالك (٢).

стр. 5486

٥٣١٤ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله: بَعَثَ النبي ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ أنَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ بالْقَتْلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ : فَأَمَرَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: ((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ قَالَ لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا؟. للترمذي وأبي داود. وقَالَ: قد رواه جَمَاعَةٌ ولَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا. للنسائي عن إسماعيل عن قيس ولم يذكروا جريرًا (١).

стр. 5487

٥٣١٥ - عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ ﷺ : ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَرَضُوا، فَقَالَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)) فَقَالُوا: نَعَمْ فَخَطَبَ فَقَالَ: ((إِنَّ هَؤُلاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ)) قَالُوا: لا فَهَمَّ بهم الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا، عَنْهُمْ فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ: ((أَرَضِيتُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5488

٥٣١٦ - هِلالُ بْنُ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ (قَتَلهُ) (١) بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ فَقَالَ ﷺ : ((لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُها؛ لأَخِيكَ وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى)) فَكَتَبَ لَهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإبِلِ مِنْ أَوَّلِ، خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَسْلَمَ بَنُو ذُهْلٍ، فَطَلَبَهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ، أَرْبَعَةِ آلافٍ بُرًّا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ ⦗٣٢٥⦘ تَمْرًا، وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ : ((بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مَرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ)). لأبي داود (٢).

стр. 5489

٥٣١٧ - جَابِرُ: أن النبي ﷺ كتب: ((عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلا يَحِلُّ لِولي أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ)). للنسائي (١).

стр. 5490

٥٣١٨ - ابنُ شهاب قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئاً، إلا أن تشاء، وكذا لا تحمل من ثمن العبد شيئاً، وإنما ذلك على الذى يصيبه من ماله؛ لأنه سلعة من السلع لقول النبى ﷺ : ((لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافا ولا أرش جناية ولا قيمة عبد إلا أن تشاء)). لرزين (١).

стр. 5491

٥٣١٩ - أنس رفعه: ((درهم أعطيه في عقل أحب إلى من مائة في غيره)). للأوسط بمجهول (١).

стр. 5492

٥٣٢٠ - ابنُ عَمْرِو بْنِ العاص: طَعَنَ رَجُل رجلا (في رجله) (١) فَقَالَ المطعون: يَا رَسُولَ الله أَقِدْنِي، فَقَالَ: ((لا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ)) فَأَبَى إِلَاّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ مِنْ طاعنه، فَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ فَأَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ: ((أَلَمْ آمُرْكَ أَلَاّ تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ جُرْحُكَ)) ثُمَّ أَمَرَ ﷺ بعد ذلك مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ من جِرَاحَتِهِ. لأحمد (٢).

стр. 5493

٥٣٢١ - حنشٌ بنٌ المعتمر: أنه احتفر بئراً باليمن فسقط فيها الأسد، فأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر، ⦗٣٢٦⦘ حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعاً فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون فقدم عليّ ﵁ على تلك الحال فسألوه فقال: سأقضي بينكم بقضاء، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط منكم فلا حق له، حتى تأتوا رسول الله ﷺ فيقضى بينكم، قالوا: نعم قال: اجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية تامة، للأول: ربع دية؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثانى: ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر: الدية التامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله ﷺ العام المقبل، فقصوا عليه، فقال: ((أنا أقضى بينكم إن شاء الله))، وهو جالس في مقام إبراهيم، فقام رجل فقال: إن علياً قضى بيننا. فقال: ((كيف قضى بينكم؟)) فقصوا عليه فقال: ((هو ماقضى بينكم)) (١).

стр. 5494

حد الردة وسب النبى ﷺ -

стр. 5495

٥٣٢٢ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمُ: أَرسله ((مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ)). لمالك، وقال في تفسيره: معناه أن مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَأُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ يقتلون وَلا يُسْتَتَابُون؛ لأَنَّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ؛ فإنهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإسْلامَ، فَلا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاءِ إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به، والأمر عندنا أن من خرج من الإسلام إلى الردة أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله ﷺ من ((بدل دينه فاقتلوه)) من خرج من الإسلام إلى غيره؛ ⦗٣٢٧⦘ لأن من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل (١).

стр. 5496

٥٣٢٣ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ من اليمن مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى وكان عاملا له، فَسَأَلَهُ عمر عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ: فهلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ الله، اللهمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. لمالك (١).

стр. 5497

٥٣٢٤ - عِكْرِمَةَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لنهي النبي ﷺ قال: ((لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله)) وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِه: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). للبخاري وأصحاب السنن، وزاد الترمذي: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس (١).

стр. 5498

٥٣٢٥ - حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ: أَتَى عَبْدَ الله بالكوفة فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ الله فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لك: ((لَوْلا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ)) فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ وكان أميرا على الكوفة فَضَرَبَ عُنُقَهُ بالسُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ فلينظر إليه قَتِيلاً بِالسُّوقِ. لأبي داود (١).

стр. 5499

٥٣٢٦ - ابْنُ معيز السَّعْدِيِّ: خَرَجْتُ أُسْفِدُ فَرَسًا لِي مِنَ السَّحَرِ فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ الله فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله ابْنُ النُوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَالُوا لَهُ: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ ⦗٣٢٨⦘ رَسُولِ الله ﷺ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ وَرَجُلٌ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ : ((أَتَشْهَدان (١) أَنِّي رَسُولُ الله؟)) فَقَالا لَهُ: أتَشْهَدُ (أَنْتَ) (٢) مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ الله فَقَالَ: ((آمَنْتُ بِالله وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَافدًا لَقَتَلْتُكُمَا)) فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ. للدارمي (٣).

стр. 5500

٥٣٢٧ - أَنَسٌ: أَنَّ أنَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالإسْلامِ، وقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بنَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذلك النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَلوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (١).
следующие страницы →