Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5461–5500 · переход к 5466.
стр. 5461
٥٢٨٩ - ولرزين: ولو كنت أنا لجعلت ثلاثة أبعرة وثلث فتلك الدية سواء.
стр. 5462
٥٢٩٠ - أبو مُوسَى رفعه: ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٥٦) ، والنسائي في ((الكبرى)) ٤/ ٢٤٤(٧٠٥٠) ،وابن ماجة(٢٦٥٤) ، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع))(٢٧٨٢) .стр. 5463
٥٢٩١ - وله عن ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرةٌ مِنَ الإبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٦١) ،والترمذي(١٣٩١) .стр. 5464
٥٢٩٢ - عبدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أن النبي ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا: ((مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَاّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (خَمْسَ عَشْرَةَ) (١) مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أو الرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)) (٢) . الحواشي
(١) في (ب): خمسة عشر.(٢) النسائي ٨/ ٥٧ - ٥٨، وابن حبان ١٤/ ٥٠١(٦٥٥٩) ، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦، وصححاه، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٣٣٩) .стр. 5465
٥٢٩٣ - وفي رواية: ((وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ)). لمالك والنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٥٩، ومالك ٢/ ٢٢١(٢٢٢٦) ، وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روي هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً، وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي))(٣٤٠) .стр. 5466
٥٢٩٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن النبي ﷺ كان يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِه مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شاء فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقَالَ ﷺ الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى
⦗٣٢٠⦘ قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِن جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْدية، وذكر نحواً مما قبله ثم قال وَقَضَى ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ ﷺ : ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٦٤) وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٦٣: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتلكم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٣٨١٨) .стр. 5467
٥٢٩٥ - وللنسائي نحوه وفيه: قَضَى ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا على وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٦٤) ، والنسائي ٨/ ٤٣.стр. 5468
٥٢٩٦ - وعنه: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلَاّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. للنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٦٧) النسائي ٨/ ٥٥، وقال الألباني في ((الإرواء))(٢٢٩٣) : وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط، فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط.стр. 5469
٥٢٩٧ - أبو هُرَيْرَةَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبي ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٩١٠) ، ومسلم(١٦٨١) ٣٦.стр. 5470
٥٢٩٨ - زاد في رواية: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ:
⦗٣٢١⦘ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أكل ولا شَرِبَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٧٥٨) ، ومسلم(١٦٨١) .стр. 5471
٥٢٩٩ - وفي رواية: قَضَى النبي ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى علَيهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٤٠) ، ومسلم(١٦٨١) ٣٥.стр. 5472
٥٣٠٠ - ولهم إلا مالكا عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بنحوه، وفيه: فَجَعَلَ النبي ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا (١) . стр. 5473
٥٣٠١ - وفي رواية: وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٦٨) .стр. 5474
٥٣٠٢ - وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٢١،قال الألباني في صحيح النسائي(٤٤١٤) : صحيح الإسناد.стр. 5475
٥٣٠٣ - أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي ﷺ قضى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٧٩) وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٩٩٥) : شاذ.стр. 5476
٥٣٠٤ - جَابِرٌ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا. فَقَالَ ﷺ : ((لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٧٥) ، وابن ماجة(٢٦٤٨) ، أبو يعلى ٣/ ٣٥٥(١٨٢٣) ، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٦٩: وأخرجه ابن ماجة مختصرًا، وفي إسناده: مجالد بن سعيد. وقد تكلم فيه غيرواحد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري(٦٩٠٤) ، ومسلم(١٦٨١) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٨٢٦) .стр. 5477
٥٣٠٥ - عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ بن إسحاق (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٤٣) ، والبيهقي ٨/ ٧٨، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٤٨: هذا مرسل، وفيه: محمد بن إسحاق. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٩٨٢) .стр. 5478
٥٣٠٦ - ابن عمرو بن العاص كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فكانت كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْف درهم، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. هي لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٤٢) ، وحسنه الألباني في ((مشكاة المصابيح))(٣٤٩٨) .стр. 5479
٥٣٠٧ - مَالِكٌ بلغه نحوه قال: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٦٤٨.стр. 5480
٥٣٠٨ - زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضميرة السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ: وَكَانَا شَهِدَا مَعَ النبي ﷺ حُنَيْنًا أَنْ (مُحَلِّمَ) (١) بْنَ جَثَّامَةَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإسْلامِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ النبي ﷺ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ؛ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ (مُحَلِّمٍ) (٢) ؛ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفَ، فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ ﷺ : ((يَا عُيَيْنَةُ أَلا تَقْبَلُ الْغِيَرَ)). قَالَ عُيَيْنَةُ: لا وَالله حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ ﷺ : ((يَا عُيَيْنَةُ أَلا (تَقْبَلُ) (٣) الْغِيَرَ)). فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ (عَلَيْهِ شِكَّةٌ) (٤) وَفِي يَدِهِ دَرِقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإسْلامِ مَثَلاً إِلَاّ غَنَمًا وَرَدَتْ، فَرُمِيَ أَوَّلُهَا وَنَفَرَ آخِرُهَا (اسْنُنِ) (٥) الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا.
فَقَالَ
⦗٣٢٣⦘ ﷺ : ((بل نعطيكم خمسين من الإبل فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمْسينَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ)) وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ، وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ النبي ﷺ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي فَعَلْتُ الَّذِي فعلت، وَأنا أَتُوبُ إِلَى الله فَاسْتَغْفِرِ لِي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ﷺ : ((أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإسْلامِ اللهمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ)) بِصَوْتٍ عَالٍ (٦) . الحواشي
(١) في (ب): محكم.(٢) في (ب): محكم.(٣) في (أ): تقبلوا والمثبت من أبي داود.(٤) ساقطة من (ب).(٥) في (ب): ستر.(٦) أبو داود(٤٥٠٣) ، وابن ماجة(٢٦٢٥) وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٩٧٠) .стр. 5481
٥٣٠٩ - زَادَ في رواية: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ النبي ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٠٣) .стр. 5482
٥٣١٠ - جَابِرُ رفعه: ((لا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ)). هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٠٧) ، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٠٧: الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد الله، فهو منقطع، ومطر بن طهمان الوراق: ضعفه غير واحد. ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلاً.стр. 5483
٥٣١١ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ، حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمَ علَيْهِ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإبِلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُول؟ فقَالَ: هَأَنَذَا، فقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ)) (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٦٦٠.стр. 5484
٥٣١٢ - سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ سَائِبَةً رجلا كان بَعْضُ الْحاجِ أعتقه، فكان يلعب هو ورجل مِنْ بَنِي عَائِذٍ فقتل سائبة ابن العائذي، فَجَاءَ أَبُوه إِلَى عُمَرَ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا دِيَةَ لَه. قَالَ الْعَائِذِيُّ: أرأيت لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ قَالَ عُمَرُ: إِذًا كنتم تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، فَقَالَ العائذي: هُوَ إِذًا مثل الأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَم (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٦٦٦ - ٦٦٧.стр. 5485
٥٣١٣ - عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِيَ فيهَا فَمَاتَ [فقال عمر
⦗٣٢٤⦘ للذين أدعى عليهم أتحلفون بالله؟ خمسين يمينًا ما مات منها فأبوا] (١) فَقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا. هي لمالك (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) ((الموطأ)) ٢/ ٦٤٩.стр. 5486
٥٣١٤ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله: بَعَثَ النبي ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ أنَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ بالْقَتْلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ : فَأَمَرَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: ((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ قَالَ لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا؟. للترمذي وأبي داود. وقَالَ: قد رواه جَمَاعَةٌ ولَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا. للنسائي عن إسماعيل عن قيس ولم يذكروا جريرًا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٦٤٥) ، وقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا، والترمذي (١٦٠٤ - ١٦٠٥) وقد رواه مرفوعًا ومرسلاً، وقال: ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح، وقال أيضًا: سمعت محمدًا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل، والنسائي ٨/ ٣٦. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٣٠٤) دون جملة العقل.стр. 5487
٥٣١٥ - عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ ﷺ : ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَرَضُوا، فَقَالَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)) فَقَالُوا: نَعَمْ فَخَطَبَ فَقَالَ: ((إِنَّ هَؤُلاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ)) قَالُوا: لا فَهَمَّ بهم الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا، عَنْهُمْ فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ: ((أَرَضِيتُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ)). قَالُوا: نَعَمْ. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٥٣٤) ، والنسائي ٨/ ٣٥، وقال المنذري ٦/ ٣٣٤، ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعًا، قال البيهقي: ومعمر بن راشد: حافظ، قد أقام إسناده فقامت به الحجة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٨٠١) .стр. 5488
٥٣١٦ - هِلالُ بْنُ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ (قَتَلهُ) (١) بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ فَقَالَ ﷺ : ((لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُها؛ لأَخِيكَ وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى)) فَكَتَبَ لَهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإبِلِ مِنْ أَوَّلِ، خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَأَسْلَمَ بَنُو ذُهْلٍ، فَطَلَبَهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ، أَرْبَعَةِ آلافٍ بُرًّا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ شَعِيرًا وَأَرْبَعَةِ آلافٍ
⦗٣٢٥⦘ تَمْرًا، وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ : ((بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مَرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ)). لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في (أ) فقتله والمثبت من ((سنن أبي داود)).(٢) أبو داود(٢٩٩٠) ، وقال المنذري ٤/ ٢٢٩: إن مجاعة -هذا- لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة ﵄، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٦٤٣) .стр. 5489
٥٣١٧ - جَابِرُ: أن النبي ﷺ كتب: ((عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلا يَحِلُّ لِولي أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ)). للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٥٢، وهو عند مسلم(١٥٠٧) .стр. 5490
٥٣١٨ - ابنُ شهاب قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئاً، إلا أن تشاء، وكذا لا تحمل من ثمن العبد شيئاً، وإنما ذلك على الذى يصيبه من ماله؛ لأنه سلعة من السلع لقول النبى ﷺ : ((لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافا ولا أرش جناية ولا قيمة عبد إلا أن تشاء)). لرزين (١) . стр. 5491
٥٣١٩ - أنس رفعه: ((درهم أعطيه في عقل أحب إلى من مائة في غيره)). للأوسط بمجهول (١) . الحواشي
(١) ((الأوسط)) ٧/ ٦٧(٦٨٦٨) ، وقال: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلا عبد الصمد، تفرد به: الوليد بن مسلم، وقال الهيثمي ٦/ ٢٩٢، وفيه عبد الصمد بن عبد الأعلى، قال الذهبي: فيه جهالة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٢٩٦٧) .стр. 5492
٥٣٢٠ - ابنُ عَمْرِو بْنِ العاص: طَعَنَ رَجُل رجلا (في رجله) (١) فَقَالَ المطعون: يَا رَسُولَ الله أَقِدْنِي، فَقَالَ: ((لا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ)) فَأَبَى إِلَاّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ مِنْ طاعنه، فَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ فَأَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ: ((أَلَمْ آمُرْكَ أَلَاّ تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ جُرْحُكَ)) ثُمَّ أَمَرَ ﷺ بعد ذلك مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ من جِرَاحَتِهِ. لأحمد (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) أحمد ٢/ ٢١٧، وقال الهيثمي ٦/ ٢٩٥، ورجاله ثقات. وانظر الإرواء ٧/ ٢٩٩.стр. 5493
٥٣٢١ - حنشٌ بنٌ المعتمر: أنه احتفر بئراً باليمن فسقط فيها الأسد، فأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر،
⦗٣٢٦⦘ حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعاً فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون فقدم عليّ ﵁ على تلك الحال فسألوه فقال: سأقضي بينكم بقضاء، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط منكم فلا حق له، حتى تأتوا رسول الله ﷺ فيقضى بينكم، قالوا: نعم
قال: اجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية تامة، للأول: ربع دية؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثانى: ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر: الدية التامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله ﷺ العام المقبل، فقصوا عليه، فقال: ((أنا أقضى بينكم إن شاء الله))، وهو جالس في مقام إبراهيم، فقام رجل فقال: إن علياً قضى بيننا. فقال: ((كيف قضى بينكم؟)) فقصوا عليه فقال: ((هو ماقضى بينكم)) (١) . الحواشي
(١) البزار كما في ((كشف الأستار)) ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨(١٥٣٢) ، وقال: لا نعلم عن النبي ﷺ إلا عن علي، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق. وقال الهيثمي ٦/ ٢٨٧: ولم يقل عن علي، والله أعلم.стр. 5494
حد الردة وسب النبى ﷺ -
стр. 5495
٥٣٢٢ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمُ: أَرسله ((مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ)). لمالك، وقال في تفسيره: معناه أن مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَأُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ يقتلون وَلا يُسْتَتَابُون؛ لأَنَّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ؛ فإنهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإسْلامَ، فَلا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاءِ إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به، والأمر عندنا أن من خرج من الإسلام إلى الردة أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله ﷺ من ((بدل دينه فاقتلوه)) من خرج من الإسلام إلى غيره؛
⦗٣٢٧⦘ لأن من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل (١) . стр. 5496
٥٣٢٣ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ من اليمن مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى وكان عاملا له، فَسَأَلَهُ عمر عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ: فهلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ الله، اللهمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦.стр. 5497
٥٣٢٤ - عِكْرِمَةَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لنهي النبي ﷺ قال: ((لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله)) وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِه: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). للبخاري وأصحاب السنن، وزاد الترمذي: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٠١٧) ،(٦٩٢٢) ، وأبو داود(٤٣٥١) ، والترمذي(١٤٥٨) ، والنسائي ٧/ ١٠٤.стр. 5498
٥٣٢٥ - حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ: أَتَى عَبْدَ الله بالكوفة فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ الله فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لك: ((لَوْلا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ)) فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ وكان أميرا على الكوفة فَضَرَبَ عُنُقَهُ بالسُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ فلينظر إليه قَتِيلاً بِالسُّوقِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٧٦٢) ، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع))(٥٣٢٨) .стр. 5499
٥٣٢٦ - ابْنُ معيز السَّعْدِيِّ: خَرَجْتُ أُسْفِدُ فَرَسًا لِي مِنَ السَّحَرِ فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ الله فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله ابْنُ النُوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَالُوا لَهُ: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ
⦗٣٢٨⦘ رَسُولِ الله ﷺ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ وَرَجُلٌ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ : ((أَتَشْهَدان (١) أَنِّي رَسُولُ الله؟)) فَقَالا لَهُ: أتَشْهَدُ (أَنْتَ) (٢) مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ الله فَقَالَ: ((آمَنْتُ بِالله وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَافدًا لَقَتَلْتُكُمَا)) فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ. للدارمي (٣) . الحواشي
(١) في (أ): ((أتشهد)) والمثبت من ((سنن الدارمي)).(٢) في (ب): (أنت أن)(٣) الدارمي(٢٥٠٣) . وصححه ابن حبان ١١/ ٢٣٦(٤٨٧٩) .стр. 5500
٥٣٢٧ - أَنَسٌ: أَنَّ أنَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالإسْلامِ، وقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بنَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذلك النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَلوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٦٨٥) ، ومسلم(١٦٧١) .следующие страницы →