← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5531–5570 · переход к 5536.

стр. 5531

٥٣٥٧ - مَالِكٌ: بَلَغَني أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ برجمها فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: ما عليها رجم؛ لأن الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ وَقَالَ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلا رَجْمَ عَلَيْهَا، فَأمر عُثْمَانُ بردها فوجدت قَدْ رُجِمَتْ (١).

стр. 5532

٥٣٥٨ - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ((أَنَّ رَجُلاً أَقَرَّ عِنْدَ النبي ﷺ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فسَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا)) (١).

стр. 5533

٥٣٥٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَالله يَا رَسُولَ الله، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ)). هما لأبي داود (١).

стр. 5534

٥٣٦٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا زَنَتِ أَمَةُ أحدكم فَلْيَجْلِدْهَا ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)) (١).

стр. 5535

٥٣٦١ - وفي رواية: ((إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجلدهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ثَلاثَ مرات، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ)) (١).

стр. 5536

٥٣٦٢ - وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (١).

стр. 5537

٥٣٦٣ - عَلِيٌّ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ)) فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ، فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ)) فقُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ لم ينقطع، فَقَالَ: ((دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) (١).

стр. 5538

٥٣٦٤ - وفي رواية: ((ولا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ)). لأبى داود، ولمسلم والترمذي نحوه (١).

стр. 5539

٥٣٦٥ - عَبْدُ الله بْنَ عَيَّاشِ: أَمَرَنِي عُمَرُ أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. لمالك (١).

стр. 5540

٥٣٦٦ - أبو هريرة: ((قضى رسول الله ﷺ أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذى يتبعض كزنا البكر والقذف وشرب الخمر)). لرزين.

стр. 5541

٥٣٦٧ - صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجْلِدها؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. للبخاري (١).

стр. 5542

٥٣٦٨ - وَائِلُ بنُ حجر: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ تُرِيدُ الصَّلاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ، وَمَرَّت ⦗٣٣٧⦘ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا وَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ. هُوَ هَذَا فَأَتَوْا بِهِ النبي ﷺ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: ((اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ الله لَكِ)) وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ((ارْجُمُوهُ)) وَقَالَ: ((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 5543

٥٣٦٩ - عبدُ الكريم قال: نبئت (عن) (١) علي وابن مسعود: في البكر تستكره على نفسها: أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها. للكبير بانقطاع (٢).

стр. 5544

٥٣٧٠ - وفي رواية قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكراً فعشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف عشر ثمنها (١).

стр. 5545

٥٣٧١ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فمرَّ بِهَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ زَنَتْ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا. ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مرفوع عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، فقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ؟ قَالَ: لا شَيْءَ، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا عمر وَجَعَلَ يُكَبِّرُ. لأبى داود (١).

стр. 5546

٥٣٧٢ - وفي رواية: أوَما تذكر أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ)) ... بمثله (١).

стр. 5547

٥٣٧٣ - أبو أُمَامَةَ عن بَعْضِ الصحابة مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ⦗٣٣٨⦘ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ من قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَغفروا لِي رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرُوا له ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ ما بِهِ، ولَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلَاّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، فَأَمَرَ ﷺ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً. لأبي داود (١).

стр. 5548

٥٣٧٤ - وللنسائى نحوه في مُقْعَدٍ زنى ضربه ﷺ بِأثكولٍ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ (١).

стр. 5549

٥٣٧٥ - حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً. للترمذي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 5550

٥٣٧٦ - وللنسائي قال النعمان: قال رَسُولَ الله ﷺ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: ((إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلِدوه وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَارْجُموه (١).

стр. 5551

٥٣٧٧ - سَلَمَةُ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ إن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وقع على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا أنها حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا (١).

стр. 5552

٥٣٧٨ - وفي رواية: فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5553

٥٣٧٩ - حَمْزةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كفلاء حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فأخبره، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَ ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره فادعى الجهل في هذه، فَصَدَّقَهُ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. للبخاري (١).

стр. 5554

٥٣٨٠ - الْبَرَاءُ: بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ يوما عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لي رأيت فَوَارِس مَعَهُمْ لِوَاءٌ دخلوا بيت رجل من العرب فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذنبه، فقالوا: عرسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (١).

стр. 5555

٥٣٨١ - وفي رواية مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ (١).

стр. 5556

٥٣٨٢ - وفي أخرى: عَمِّي بدل خالي، وفيها: أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. لأصحاب السنن (١).

стр. 5557

٥٣٨٣ - ابن عباس رفعه: ((من وقع على ذات محرم، أو قال: من نكح ذات محرم فاقتلوه)). لرزين (١).

стр. 5558

٥٣٨٤ - وعنه رفعه: ((لايدخل الجنة من أتى ذات محرم)). للكبير (١).

стр. 5559

٥٣٨٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (١).

стр. 5560

٥٣٨٦ - عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه الزيادة فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظن في الجاهلية (١).

стр. 5561

الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

стр. 5562

٥٣٨٧ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ أتوا النبي ﷺ فَذَكَرُوا أَنَّ امْرَأَةً منهم ورَجُلاً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ: ((مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟)) فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي ﷺ فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (١).

стр. 5563

٥٣٨٨ - وفي رواية: قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. البخاري (١).

стр. 5564

٥٣٨٩ - وفي رواية: قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ. مسلم (١) (٢).

стр. 5565

٥٣٩٠ - وفي رواية: أَتَى نَفَرٌ مِنْ اليَهُودٍ، فَدَعَوْا النبي ﷺ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ (١) فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا له ﷺ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: ((ائتوني بِالتَّوْرَاةِ)) فَأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ، ⦗٣٤١⦘ ووَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا وقَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ، ثُمَّ قَالَ: ((ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ)) بنحوه. للستة إلا النسائي (٢).

стр. 5566

٥٣٩١ - لأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ الله، قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ منهم زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ (مِدْرَاسِهِمْ) (١)، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكُمْ الله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟)) قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ، قَالَ: اللهمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ ﷺ : ((فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ الله؟)) قَالوا: زَنَى ذوا قَرَابَةٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لا ترجم صَاحِبَنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فأصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ)) فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ (٢).

стр. 5567

٥٣٩٢ - وله عن جَابِرِ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ: ((ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)) فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا: ((كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟)) قَالا: نَجِدُ فيها إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمكْحلَةِ رُجِمَا قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟)) قَالا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحَلَةِ، فَأَمَرَ ﷺ بِرَجْمِهِمَا (١).

стр. 5568

٥٣٩٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 5569

٥٣٩٤ - وعنه: أن علياً أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطاً.

стр. 5570

٥٣٩٥ - وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.
следующие страницы →