← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5566–5605 · переход к 5571.

стр. 5566

٥٣٩١ - لأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ الله، قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ منهم زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ (مِدْرَاسِهِمْ) (١)، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكُمْ الله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟)) قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ، قَالَ: اللهمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ ﷺ : ((فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ الله؟)) قَالوا: زَنَى ذوا قَرَابَةٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لا ترجم صَاحِبَنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فأصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ)) فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ (٢).

стр. 5567

٥٣٩٢ - وله عن جَابِرِ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ: ((ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)) فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا: ((كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟)) قَالا: نَجِدُ فيها إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمكْحلَةِ رُجِمَا قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟)) قَالا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحَلَةِ، فَأَمَرَ ﷺ بِرَجْمِهِمَا (١).

стр. 5568

٥٣٩٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 5569

٥٣٩٤ - وعنه: أن علياً أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطاً.

стр. 5570

٥٣٩٥ - وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.

стр. 5571

٥٣٩٦ - عثمانُ: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (١).

стр. 5572

٥٣٩٧ - جَابِرٌ رفعه: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)) (١).

стр. 5573

٥٣٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لا يَنْظُرُ الله تعالى إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دبرها)). هما للترمذي (١).

стр. 5574

٥٣٩٩ - وعنه: أنه مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قيل لابن عباس مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا، ولكن أراه كَرِه أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أو ينتفع بها وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ (١).

стр. 5575

٥٤٠٠ - وعنه قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ. هما للترمذي وأبي داود (١).

стр. 5576

٥٤٠١ - عَائِشَةُ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النبي ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنبر أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالمرأة فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (١).

стр. 5577

٥٤٠٢ - وفي رواية: حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ وحَمْنَة بِنْت جَحْشٍ. لأبي داود (١).

стр. 5578

٥٤٠٣ - أبو الزِّنَادِ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ (١).

стр. 5579

٥٤٠٤ - عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَالله مَا أَبِي بِزَانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَائل يقول: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَآخر يقول: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ مَدْحٌ سوى هَذَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جلدة. هما لمالك (١).

стр. 5580

٥٤٠٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لرجُلٍ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، فإن قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فمثله، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، هذا إذا علم)). للترمذي (١).

стр. 5581

حد السرقة وما لا حد فيه

стр. 5582

٥٤٠٦ - عَائِشَةُ: يَد السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَاّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (١).

стр. 5583

٥٤٠٧ - وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ)) وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ (١).

стр. 5584

٥٤٠٨ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. هما للستة (١).

стр. 5585

٥٤٠٩ - عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍفَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. لمالك (١).

стр. 5586

٥٤١٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)) قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (١).

стр. 5587

٥٤١١ - أبو أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ له النبي ﷺ : ((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟)) قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كل ذلك يعترف فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ له ﷺ : ((اسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ)) فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ ﷺ : ((اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاثًا)). للنسائي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 5588

٥٤١٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: َمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله ﷺ ؟ فَقَالُوا: ومَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَاّ أُسَامَةُ حِبُّه ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ ﷺ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فقَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) (١).

стр. 5589

٥٤١٣ - وفي رواية: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ (١).

стр. 5590

٥٤١٤ - وفيه: أن أُسَامَةَ كَلَّمَه فتَلَوَّنَ وَجْهُه ﷺ فَقَالَ: ((أَتُشفع فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟!)) قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله. وفيه: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْد وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النبي ﷺ (١).

стр. 5591

٥٤١٥ - وفي أخرى: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (١).

стр. 5592

٥٤١٦ - وفي أخرى: كانت امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا. للستة إلا مالكا (١).

стр. 5593

٥٤١٧ - ابنُ عمرو بن العاص: أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: ((هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ النَكَالٍ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: ((هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ)). لأصحاب السنن (١).

стр. 5594

٥٤١٨ - رافعُ بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا، ⦗٣٤٦⦘ سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (١).

стр. 5595

٥٤١٩ - جَابِرُ رفعه: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)). للترمذي والنسائي (١).

стр. 5596

٥٤٢٠ - عَبَّادُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فأتى بي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقَالَ لَهُ: ((مَا عَلَّمْتَ إِذا كَانَ جَاهِلاً، وَلا أَطْعَمْتَ (إِذا) (١) كَانَ جَائِعًا- أَوْ سَاغِبًا)) فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ. لأبي داود والنسائي (٢).

стр. 5597

٥٤٢١ - ابْنُ عُمَرَ رَفعه: ((لا يَحْلُبَنَّ أَحَدكم مَاشِيَةَ أحدٍ إلا بإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (فينتثل) (١) طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزن لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتهمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ)). للشيخين والموطأ وأبي داود (٢).

стр. 5598

٥٤٢٢ - سَمُرَةُ رفعه: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ ⦗٣٤٧⦘ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ)) (١).

стр. 5599

٥٤٢٣ - رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ((يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ)) فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الْجُوعُ. قَالَ: ((لا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ)) (١).

стр. 5600

٥٤٢٤ - وفي رواية: ((اللهمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ)). هما لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5601

٥٤٢٥ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)). للترمذي (١).

стр. 5602

٥٤٢٦ - وعنه: جَاءَ رجل إلى عمر بِغُلامٍ لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَه فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (١).

стр. 5603

٥٤٢٧ - جَابِرٌ: جِيءَ رَسُولَ الله ﷺ بِسَارِقٍ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) ثم جيء بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَانْطَلَقْنَا به فقتلناه، ثم اجتررناه ورمينا به في بئر، ورَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. لأبي داود، وللنسائي بنحوه وأنكره (١).

стр. 5604

٥٤٢٨ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ المدينة فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصديق فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وقطع يده، وكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بيت حليا ⦗٣٤٨⦘ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فافتقدته، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ يبيت أَهْلَ دويرة الرجل الصَّالِحِ، ثم وجد الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ فزَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ شماله، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله إن دعاءه عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (١).

стр. 5605

٥٤٢٩ - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَالله لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ كُنْتُ وَالله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمائة دِرْهَمٍ (١).
следующие страницы →