Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5566–5605 · переход к 5571.
стр. 5566
٥٣٩١ - لأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ الله، قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ منهم زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ (مِدْرَاسِهِمْ) (١) ،
فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكُمْ الله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟)) قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ، قَالَ: اللهمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ ﷺ : ((فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ الله؟)) قَالوا: زَنَى ذوا قَرَابَةٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لا ترجم صَاحِبَنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فأصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ)) فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ (٢) . الحواشي
(١) في (أ): مدارسهم وما أثبتناه من ((سنن أبي داود)) ..(٢) أبو داود(٤٤٥٠) ، وقال المنذري ٦/ ٢٦٥: فيه رجل من مزينة وهو مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٩٥٩) .стр. 5567
٥٣٩٢ - وله عن جَابِرِ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ: ((ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)) فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا: ((كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟)) قَالا: نَجِدُ فيها إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمكْحلَةِ رُجِمَا قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟)) قَالا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحَلَةِ، فَأَمَرَ ﷺ بِرَجْمِهِمَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٥٢) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود(٣٧٤٠) : صحيح.стр. 5568
٥٣٩٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٦٢) ، والترمذي(١٤٥٦) ، وصححه الحاكم ٤/ ٣٥٥، ووافقه الذهبي. وانظر: ((الإرواء))(٢٣٥٠) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١١٧٧) .стр. 5569
٥٣٩٤ - وعنه: أن علياً أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطاً.
стр. 5570
٥٣٩٥ - وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.
стр. 5571
٥٣٩٦ - عثمانُ: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٤/ ١٣٢(٣٨٩٧) ، وقال الهيثمي ٦/ ٢٧٢، فيه: جابر الجعفي وقد صرح بالسماع، وفيه: من لم أعرفه.стр. 5572
٥٣٩٧ - جَابِرٌ رفعه: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)) (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٤٥٧) ، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجة(٢٥٦٣) . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(١١٧٨) .стр. 5573
٥٣٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لا يَنْظُرُ الله تعالى إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دبرها)). هما للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٦٥) ، وقال: حديث حسن غريب، وقال الألباني في ((المشكاة))(٣١٩٥) : سنده حسن.стр. 5574
٥٣٩٩ - وعنه: أنه مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قيل لابن عباس مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا، ولكن أراه كَرِه أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أو ينتفع بها وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٦٤) ، الترمذي(١٤٥٥) ، وقال: ليس هذا بالقوي، وفيه: عمر وبن أي عمرو، قال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٢٧٦: قال البخاري: عمرو صدوق ولكنه مروي عن عكرمة مناكير.стр. 5575
٥٤٠٠ - وعنه قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ. هما للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٦٥) ،وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، والترمذي(١٤٥٥) ، وقال: هذا أصح من الحديث الأول، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٢٧٦: هذا حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وقال الألباني في صحيح أبي داود(٣٧٤٧) : حسن صحيح.стр. 5576
٥٤٠١ - عَائِشَةُ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النبي ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنبر أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالمرأة فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٧٤) ، والترمذي(٣١٨١) ، وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(٢٥٤٢) .стр. 5577
٥٤٠٢ - وفي رواية: حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ وحَمْنَة بِنْت جَحْشٍ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤٧٥) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود(٣٧٥٧) : حسن بما قبله.стр. 5578
٥٤٠٣ - أبو الزِّنَادِ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ (١) . стр. 5579
٥٤٠٤ - عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَالله مَا أَبِي بِزَانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَائل يقول: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَآخر يقول: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ مَدْحٌ سوى هَذَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جلدة. هما لمالك (١) . стр. 5580
٥٤٠٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لرجُلٍ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، فإن قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فمثله، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، هذا إذا علم)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٤٦٢) وفيه: إبراهيم بن إسماعيل، وقال أبو عيسى: يضعفُ في الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٤٦) .стр. 5581
حد السرقة وما لا حد فيه
стр. 5582
٥٤٠٦ - عَائِشَةُ: يَد السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَاّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٩٢) ، ومسلم(١٦٨٥) .стр. 5583
٥٤٠٧ - وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ)) وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ (١) . الحواشي
(١) النسائي في ((الكبرى)) ٤/ ٣٣٩(٧٤١٨) .стр. 5584
٥٤٠٨ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. هما للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٩٥) ، ومسلم(١٦٨٦) .стр. 5585
٥٤٠٩ - عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍفَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. لمالك (١) . الحواشي
(١) ((الموطأ)) ٢/ ٦٣٤.стр. 5586
٥٤١٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)) قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٨٣) ، ومسلم(١٦٨٧) .стр. 5587
٥٤١١ - أبو أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ له النبي ﷺ : ((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟)) قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كل ذلك يعترف فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ له ﷺ : ((اسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ)) فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ ﷺ : ((اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاثًا)). للنسائي وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٣٨٠) ، والنسائي ٨/ ٦٧ - ٦٨، وابن ماجة(٢٥٩٧) ،وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٩٤٣) .стр. 5588
٥٤١٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: َمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله ﷺ ؟ فَقَالُوا: ومَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَاّ أُسَامَةُ حِبُّه ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ ﷺ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فقَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٤٧٥) ، ومسلم(١٦٨٨) .стр. 5589
٥٤١٣ - وفي رواية: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ (١) . стр. 5590
٥٤١٤ - وفيه: أن أُسَامَةَ كَلَّمَه فتَلَوَّنَ وَجْهُه ﷺ فَقَالَ: ((أَتُشفع فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟!)) قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله. وفيه: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْد وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النبي ﷺ (١) . стр. 5591
٥٤١٥ - وفي أخرى: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٣٩٦) ، والنسائي ٨/ ٧٣، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٣٦٩٦) .стр. 5592
٥٤١٦ - وفي أخرى: كانت امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا. للستة إلا مالكا (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٦٨٨) ، وأبو داود(٤٣٧٤) .стр. 5593
٥٤١٧ - ابنُ عمرو بن العاص: أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: ((هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ النَكَالٍ)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: ((هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٠) ، والترمذي(١٢٨٩) ،والنسائي ٨/ ٨٦، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود))(١٥٠٤) .стр. 5594
٥٤١٨ - رافعُ بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا،
⦗٣٤٦⦘ سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٣٨٨) ، والترمذي(١٤٤٩) ، والنسائي ٨/ ٨٧ - ٨٨، ومالك ٢/ ٦٣٩،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).стр. 5595
٥٤١٩ - جَابِرُ رفعه: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)). للترمذي والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٣٩٢) ,والترمذي(١٤٤٨) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٨/ ٨٨، وقال: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) ١/ ٤٤٩: سألت أبي = =وأبا زرعة عنه فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير فقلت لهما: ما حال ياسين، فقالا: ليس بقوي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١١٧٢) .стр. 5596
٥٤٢٠ - عَبَّادُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فأتى بي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقَالَ لَهُ: ((مَا عَلَّمْتَ إِذا كَانَ جَاهِلاً، وَلا أَطْعَمْتَ (إِذا) (١) كَانَ جَائِعًا- أَوْ سَاغِبًا)) فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ. لأبي داود والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في (أ) إذا، والمثبت من ((سنن أبي داود)).(٢) أبو داود(٢٦٢٠) ، والنسائي ٨/ ٢٤٠، وابن ماجة(٢٢٨١) ،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٢٨١) .стр. 5597
٥٤٢١ - ابْنُ عُمَرَ رَفعه: ((لا يَحْلُبَنَّ أَحَدكم مَاشِيَةَ أحدٍ إلا بإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (فينتثل) (١) طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزن لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتهمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ)). للشيخين والموطأ وأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في الأصل: فينثل والمثبت من ((سنن أبي داود)).(٢) البخاري(٢٤٣٥) ، ومسلم(١٧٢٦) .стр. 5598
٥٤٢٢ - سَمُرَةُ رفعه: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ
⦗٣٤٧⦘ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٦١٩) ، والترمذي(١٢٩٦) ، وقال: حديث سمرة حسن صحيح غريب، وقال علي بن المديني: سماح الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم أهل الحديث في رواية= =الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٢٨٠) .стр. 5599
٥٤٢٣ - رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ((يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ)) فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الْجُوعُ. قَالَ: ((لا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٦٢٢) ، والترمذي(١٢٨٨) ، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال في ((العلل)) ١/ ٥١٧: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث الفضل بن موسى. وصالح ابن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٥٦٤) .стр. 5600
٥٤٢٤ - وفي رواية: ((اللهمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ)). هما لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٦٢٢) .стр. 5601
٥٤٢٥ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٢٨٧) ، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وابن ماجة(٢٣٠١) . وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي))(١٠٣٤) .стр. 5602
٥٤٢٦ - وعنه: جَاءَ رجل إلى عمر بِغُلامٍ لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَه فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (١) . стр. 5603
٥٤٢٧ - جَابِرٌ: جِيءَ رَسُولَ الله ﷺ بِسَارِقٍ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) ثم جيء بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَانْطَلَقْنَا به فقتلناه، ثم اجتررناه ورمينا به في بئر، ورَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. لأبي داود، وللنسائي بنحوه وأنكره (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤٤١٠) ، والنسائي ٨/ ٩٠ - ٩١، وقال: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن حجر في ((التلخيص)) وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(٣٧١٠) .стр. 5604
٥٤٢٨ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ المدينة فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصديق فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وقطع يده، وكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بيت حليا
⦗٣٤٨⦘ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فافتقدته، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ يبيت أَهْلَ دويرة الرجل الصَّالِحِ، ثم وجد الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ فزَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ شماله، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله إن دعاءه عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٦٣٧، وقال الحافظ ابن حجر في ((الدراية)) القصة أخرجها مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهي منقطعة.стр. 5605
٥٤٢٩ - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَالله لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ كُنْتُ وَالله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمائة دِرْهَمٍ (١) . следующие страницы →