Полный текст (10 481 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.
стр. 806
٧٦٨ - أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وهي امرأة أبي طلحة- قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: ((تربت يداك، فَبِمَ يُشْبِهُها ولدها)) (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣٣٢٨) ، ومسلم(٣١٣) .стр. 807
٧٦٩ - ومن رواياته قالت: فضحت النساء (١) . стр. 808
٧٧٠ - ومنها: فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -يَعْنِي: وَجْهَهَا- وَقَالَتْ (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٣٠) .стр. 809
٧٧١ - ومنها: فضحكت أم سلمة (١) . للشيخين وللباقين نحوه. الحواشي
(١) للبخاري(٣٣٢٨) .стр. 810
٧٧٢ - وصح أيضًا عنَّ عَائِشَةُ بدلَ أُمَّ سلمة، وأنها قَالَتْ: أُفٍّ لَكِ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟ (١) . стр. 811
٧٧٣ - وفي روايةٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ : هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ ﷺ : ((دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ)) (١) . الحواشي
(١) لمسلم(٣١٤) ٣٣.стр. 812
٧٧٤ - ولمسلم عن أُمَّ سُلَيْمٍ: قال: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا وسَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)) (١) . стр. 813
٧٧٥ - وللنسائي عن أَنَسٍ: ((فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ)) (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١١٥ - ١١٦.стр. 814
٧٧٦ - أبو هريرة رفعه: ((إنَّ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (١) الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٤٨) ،والترمذي(١٠٦) ،وابن ماجة(٥٩٧) ،وصححه الألباني.стр. 815
٧٧٧ - عَلِيٍّ رفعه: ((مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شعر رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٤٩) وابن ماجة(٥٩٩) والدارمي(٧٥١) وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٤٢: إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد ابن سلمة قبل الإختلاط، ثم قال: قيل إن الصواب وقفه على علي. . . أ. هـ. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(٣٨) : هذا إسناد ضعيف.стр. 816
٧٧٨ - ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: ((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٥٥) ، وقال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٩ في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال. وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٥٠) : إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني. ونقل عن ابن القيم أنه قال: وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. أ. هـ.стр. 817
٧٧٩ - عَائِشَةَ أن النبي ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ، لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ
⦗١٣١⦘ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنه قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. للستة بلفظ مسلم (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٤٨) ، ومسلم(٣١٦) .стр. 818
٧٨٠ - ومن رواياته دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثم أخذ بكفيه فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٥٨) .стр. 819
٧٨١ - ومنها: بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِقَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِما الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى الحَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٤٣) وصححه الألباني(٢٢٣) .стр. 820
٧٨٢ - ومنها: قالت لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٤٤) . وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(٣٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه وضعفه المنذري بقوله: هذا مرسل الشعبي لم يسمع من عائشة.стр. 821
٧٨٣ - ومنها: ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مرات، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٤١) .وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(٣٣) : إسناده ضعيف جدًا.стр. 822
٧٨٤ - ومنها: يَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلاء كَفَّيْهِ ثلاثًا (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٣٢ - ١٣٣. وصححه الألباني.стр. 823
٧٨٥ - ومنها: يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٣٣ وصححه الألباني(٢٣٨) .стр. 824
٧٨٦ - ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٧(١٣٠٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧٢): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في المطالب العالية(١٧٤) : صحيح موقوف.стр. 825
٧٨٧ - مَيْمُونَةَ: سَتَرْتُ -رسولَ الله ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ- أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٨١) ، ومسلم(٣١٧) .стр. 826
٧٨٨ - وفي رواية: فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بيَدَيْهِ (١) . للشيخين. الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٧٦) .стр. 827
٧٨٩ - وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣١٧) ، وأبو داود(٢٤٥) ، والنسائي ١/ ١٣٧ - ١٣٨.стр. 828
٧٩٠ - وله عن عمر نحوه، وفيه: حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦،وصححه الألباني(٤٠٩) .стр. 829
٧٩١ - أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ للحيضة والْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِيي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي)). لمسلم وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣٠) .стр. 830
٧٩٢ - وفي رواية: ((اغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٥٢) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٤٧) .стр. 831
٧٩٣ - عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، قَالَتْ: وا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنبي ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَما أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. لمسلم (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣١) .стр. 832
٧٩٤ - محمد الباقر قَالَ لِي جَابِرُ: أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ -يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ- قَالَ لي كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ ويفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ. للشيخين والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٥٦) ، ومسلم(٣٢٩) .стр. 833
٧٩٥ - وفي رواية أنه قال لسائله عَنِ الْغُسْلِ: ((يَكْفِيكَ صَاعٌ)) فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٥٢) .стр. 834
٧٩٦ - قتادة: أن أَنَسًا حدثهم أن النبي ﷺ :كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. للبخاري وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٦٨) دون قوله: بغسل واحد، ومسلم(٣٠٩) .стр. 835
٧٩٧ - أبو رَافِعٍ: أن النبي ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ: ((هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢١٩) ، وقال: حديث أنس أصح من هذا، وابن ماجة(٥٩٠) .والحديث قواه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ٣٧٦.стр. 836
٧٩٨ - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بدا له أن يعاود فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا)). لمسلم وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٠٨) ، وأبو داود(٢٢٠) ، والترمذي(١٤١) والنسائي ١/ ١٤٢، وابن ماجة(٥٨٧) .стр. 837
٧٩٩ - عَائِشَةَ: أن النبي ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٥٠) ، الترمذي(١٠٧) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي ١/ ١٣٧، ابن ماجه(٥٧٩) .وقال الحاكم ١/ ١٥٣: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٥ حسن. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٤٥) .стр. 838
٨٠٠ - وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٥٠) ، ومسلم(٣١٩) ، والنسائي ١/ ١٢٧.стр. 839
٨٠١ - وفي رواية: قال أبو سَلَمَةَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَة فَسَأَلَناهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ، قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌا، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالت وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ. للشيخين ومالك وأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٥١) ، ومسلم(٣٢٠) ، والنسائي ١/ ١٢٧.стр. 840
٨٠٢ - وعنها: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبي ﷺ من تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٩٨) ، والبيهقي ١/ ٣١ وقال: جوّده حوثرة بن أشرس وقصر به بعضهم عن حماد، فقال: عن رجل لم يسم شعبة، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٨٨) : حديث صحيح.стр. 841
٨٠٣ - أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوجَ النبي ﷺ دفعتْ اليها مخضباً من صُفْرٍ، قالت: كان النبي ﷺ يغتسلُ فيه، وكان نحواً من صاعٍ أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ٢٣/ ٣٥٤(٨٣٠) .قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢١٩: وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها، وبقية رجاله ثقات.стр. 842
٨٠٤ - أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غُسل الجنابِة ستةُ أمدادٍ)).البزار بلين (١) . الحواشي
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٥٩(٣١٩) .
قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٢: رواه البزار وفيه: يزيد بن عبد الملك النولي، وقد ضعفوه كلهم: البخاري، ويحيى في إحدى الروايتين عنه، والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية.стр. 843
٨٠٥ - أبو يَعْلَى: أَنَّ النبي ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٠١٢) ، والنسائي ١/ ٢٠٠ وحسنه الألباني في «المشكاة» ١/ ١٣٩(٤٤٧) .стр. 844
٨٠٦ - عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى)). للقزويني بلين (١) . الحواشي
(١) رواه ابن ماجه(٦١٥) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»(٦٣٥٦) .стр. 845
٨٠٧ - أَبُو السَّمْحِ: كُنْتُ أَخْدُمُ النبي ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ((وَلِّنِي)) فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٢٦. قال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٣٨: قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره وقال البخاري: حديث حسن.следующие страницы →