Полный текст (10 481 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.
стр. 841
٨٠٣ - أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوجَ النبي ﷺ دفعتْ اليها مخضباً من صُفْرٍ، قالت: كان النبي ﷺ يغتسلُ فيه، وكان نحواً من صاعٍ أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ٢٣/ ٣٥٤(٨٣٠) .قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢١٩: وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها، وبقية رجاله ثقات.стр. 842
٨٠٤ - أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غُسل الجنابِة ستةُ أمدادٍ)).البزار بلين (١) . الحواشي
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٥٩(٣١٩) .
قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٢: رواه البزار وفيه: يزيد بن عبد الملك النولي، وقد ضعفوه كلهم: البخاري، ويحيى في إحدى الروايتين عنه، والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية.стр. 843
٨٠٥ - أبو يَعْلَى: أَنَّ النبي ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٠١٢) ، والنسائي ١/ ٢٠٠ وحسنه الألباني في «المشكاة» ١/ ١٣٩(٤٤٧) .стр. 844
٨٠٦ - عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى)). للقزويني بلين (١) . الحواشي
(١) رواه ابن ماجه(٦١٥) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»(٦٣٥٦) .стр. 845
٨٠٧ - أَبُو السَّمْحِ: كُنْتُ أَخْدُمُ النبي ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ((وَلِّنِي)) فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٢٦. قال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٣٨: قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره وقال البخاري: حديث حسن.стр. 846
٨٠٨ - أُمِّ هَانِئٍ: نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ وإِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ فَسَتَرَهُ أَبَو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثم ستر النبي ﷺ أبا ذر فاغتسل. لأحمد ومر نحوه في أحكام المياه (١) . الحواشي
(١) رواه أحمد ٦/ ٣٤١. قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٦٩: ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر، وستر كل واحد منهما الآخر قصة أبي ذر، وستر كل واحد منهما الآخر.стр. 847
٨٠٩ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ مَرَّةً (١) الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٢٧) ،وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٤٥) .стр. 848
٨١٠ - عَائِشَةَ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١٢٣) ، وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس.
قال الألباني كما في «المشكاة» ١/ ١٤٢ - ١٤٣(٤٠٩) : وفيه كل البأس فحريث هو: ابن أبي مطر، وهو ضعيف، وتركه البخاري والنسائي، وهو آفة هذا الخبر أ. هـ بتصرف.стр. 849
٨١١ - وعنها: كَانَ رسول الله ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بْخِطْمِيِّ، وَهُوَ جُنُبٌ، فيَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٥٦) . وقال المنذري في مختصر السنن ١/ ١٦٩: فيه: رجل من بني سُواءة: مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٣٩) .стр. 850
٨١٢ - وعنها: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٥٤) .قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٩: إسناده حسن. قال الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٤٩) : إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عمر بن سويد وهو ثقة.стр. 851
٨١٣ - علي: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٢٩) ، والترمذي(١٤٦) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ١/ ١٤٤، وابن ماجه(٥٩٤) . قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٨: وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم رواته. والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة أ. هـ. وضعف الحديث الألباني في «ضعيف أبي داود»(٣١) ، وقال متعقبًا ابن حجر: فلعله لم يستحضر- حين كتابة هذا- أن الراوى المشار إليه- وهو عبد الله بن سلمة - إنما روى الحديث في كبره حالة سوء حفظه.стр. 852
٨١٤ - ابن عباس: أنه لم ير بالقراءةِ للجنبِ بأساً. لرزين (١) . الحواشي
(١) ذكره البخاري قبل حديث(٣٠٥) .стр. 853
٨١٥ - ابن عمر: رفعه: ((لَا يَمس القرآنَ الا طاهرٌ)) (١) . للكبير والصغير. الحواشي
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٣١٣(١٣٢١٧) ، ورواه في «الصغير» ٢/ ٢٧٧(١١٦٢) قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٦: ورجاله موثقون. وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٣١(١٧٥) : رواه الدارقطني والطبراني. وإسناده لا بأس به وصححه الألباني في صحيح الجامع(٧٧٨٠) .стр. 854
٨١٦ - عَائِشَةَ: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (١) . للستة بلفظ البخاري. الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٨٩) ، ومسلم(٣٠٥) .стр. 855
٨١٧ - ومن رواياته: إِذَا كَانَ جُنُبًا وأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٠٥) .стр. 856
٨١٨ - ومنها: سألها عَبْدِ الله بن أبي قيس أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أو يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ: قال قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٠٧) .стр. 857
٨١٩ - ومنها: كان يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلم يَمَسّ مَاءً (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٢٨) ،والترمذي(١١٨) ،وابن ماجة(٥٨١) . قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٤١: قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ وَهْمٌ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا، لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ: لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ: لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا؛ إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى. فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ: أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ. كَذَا قَالَ، وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ، قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: ﴿كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً﴾ أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٣) .стр. 858
٨٢٠ - ومنها: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٣٩ وصححه الألباني برقم(٢٥١) .стр. 859
٨٢١ - نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ. لمالك (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٦٨.стр. 860
٨٢٢ - أبو هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ لقيه فِي بعض طُرُقِ الْمَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فانخنس فاغتسل ثم جاء قَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)) قَالَ: كُنْتُ
⦗١٣٧⦘ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وأنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: ((سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس)) (١) . للستة إلا مالكًا. الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٨٣) ، ومسلم(٣٧١) .стр. 861
٨٢٣ - وعنه: قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: ((مَكَانَكُمْ)) ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا- وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ- فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. للستة إلا الترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٧٥) ، ومسلم(٦٠٥) .стр. 862
٨٢٤ - ولأبي داود: فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٣٤) معلقاً، وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢١٣) .стр. 863
٨٢٥ - وله في أخرى: أنه كبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغسل. وكذا لمالك والنسائي أنه كبر (١) . الحواشي
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية(٢٣٤) ، والنسائي ٢/ ٨٩، ومالك ١/ ٨٦.стр. 864
٨٢٦ - ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٣٤) .стр. 865
٨٢٧ - سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَقَالَ: ((إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ)) (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٦٩.стр. 866
٨٢٨ - وفي رواية: فَقَالَ: ((لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالْاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثم اغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الْاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ)). لمالك (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٩٦.стр. 867
٨٢٩ - أنس: أنه كان يكرهُ أن يغتسل بنصف النهارِ، وعند العتمةِ (١) . للكبير وفيه رائطة أم ولد أنس. الحواشي
(١) رواه الطبراني ١/ ٢٤٧(٧٠٢) ،وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٠: ورائطة أم ولد أنس: لا تعرف.стр. 868
٨٣٠ - ابن مسعود: سئل النبي ﷺ عن الرجل يغتسلُ من الجنابة، فيخطىء بعض جسده الماء، فقال: ((يغسل ذلك المكانَ، ثم يصلى)). للكبير (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ١٠/ ٢٣١(١٠٥٦١) قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٣: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.стр. 869
٨٣١ - الحكم بن عمرو رفعه: ((إذا اغتسلَ أحدكم، ثم ظهر من ذكره شىء فليتوضأ)) (١) . للكبير بضعف. الحواشي
(١) رواه الطبراني ٣/ ٢١٧(٣١٨٥) ،وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٥: وفيه: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه.стр. 870
٨٣٢ - عَلِي رفعه: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ)). لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٢٧) ، والنسائي ١/ ١٤١.قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٥٣ - ١٥٤(٢١٥) :اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي طلحة مرفوعًا ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة)) أ. هـ بتصرف يسير. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٣٠) .стр. 871
الحمام وغسل الإسلام والحائض
стр. 872
٨٣٣ - عَائِشَةَ: أن رسول الله ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ دخول الْحَمَّام؛ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أن يدخلوا فِي المآزر (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٠٠٩) ، والترمذي(٢٨٠٢) ، وقال وإسناده ليس بذاك القائم, وابن ماجة(٣٧٤٩) .وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٥٣٠) .стр. 873
٨٣٤ - وفي رواية: دَخَلَ عليها نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ، قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بيت زوجها إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٠١٠) ، والترمذي(٢٨٠٣) ، وقال: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي ٤/ ٢٨٨.стр. 874
٨٣٥ - ابْنِ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا، يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَات فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِأُزُرِ، وامنعوا منها النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٠١١) ،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.стр. 875
٨٣٦ - جَابِرٍ رفعه قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بغير إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدخلن حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ من غير عذر، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرِ)). للترمذي (١) الحواشي
(١) رواه الترمذي(٢٨٠١) ، وقال: حديث حسن غريب، والدارمي(٢٠٩٢) ورواه النسائي ١/ ١٩٨. وقال الحافظ في الفتح ٩/ ٢٥٠: إسناده جيد. وحسنه الألباني في «غاية المرام»(١٩٠) .стр. 876
٨٣٧ - أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) فقلت: مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا، وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)). لأحمد والكبير (١) . الحواشي
(١) رواه أحمد ٦/ ٣٦١ - ٣٦٢، والطبراني ٢٤/ ٢٥٣(٦٤٦) ،وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(١٦٩) .стр. 877
٨٣٨ - أبو موسى، رفعه: إن أولَ مَن صنعت له النورة ودخَل الحماماتِ سليمانُ بن داودَ، فلما دخلهَ وجدَ حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفعَ أوه. أوه. للكبير بضعف (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ١/ ١٤٦(٤٦١) ، وعزاه الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٢٠٧.إلى «الكبير» أيضًا- وقال: فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف.стр. 878
٨٣٩ - ابن عمر: أنه كان يدخلُ الحمامَ فينورهُ صاحبُ الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٦(١٣٠٦٨) . وقال الهيثمي ١/ ٢٧٩: رجاله رجال الصحيح.стр. 879
٨٤٠ - الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذُ في المسجد عورةٌ، وفى الحمامِ ليست بعورةٍِ. هما للكبير (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ٢/ ٢٧٣(٢١٥٠) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٩: ورواته عن الأوزاعي ثقات.стр. 880
٨٤١ - قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٥) ، والترمذي(٦٠٥) ، والنسائي ١/ ١٠٩.وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ٦٨: صححه ابن السكن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٤٢) .следующие страницы →