← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

٨٠٣ - أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوجَ النبي ﷺ دفعتْ اليها مخضباً من صُفْرٍ، قالت: كان النبي ﷺ يغتسلُ فيه، وكان نحواً من صاعٍ أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (١).

стр. 842

٨٠٤ - أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غُسل الجنابِة ستةُ أمدادٍ)).البزار بلين (١).

стр. 843

٨٠٥ - أبو يَعْلَى: أَنَّ النبي ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 844

٨٠٦ - عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى)). للقزويني بلين (١).

стр. 845

٨٠٧ - أَبُو السَّمْحِ: كُنْتُ أَخْدُمُ النبي ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ((وَلِّنِي)) فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ. للنسائي (١).

стр. 846

٨٠٨ - أُمِّ هَانِئٍ: نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ وإِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ فَسَتَرَهُ أَبَو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثم ستر النبي ﷺ أبا ذر فاغتسل. لأحمد ومر نحوه في أحكام المياه (١).

стр. 847

٨٠٩ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ مَرَّةً (١)

стр. 848

٨١٠ - عَائِشَةَ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ. للترمذي (١).

стр. 849

٨١١ - وعنها: كَانَ رسول الله ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بْخِطْمِيِّ، وَهُوَ جُنُبٌ، فيَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١).

стр. 850

٨١٢ - وعنها: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ. هما لأبي داود (١).

стр. 851

٨١٣ - علي: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. لأصحاب السنن (١).

стр. 852

٨١٤ - ابن عباس: أنه لم ير بالقراءةِ للجنبِ بأساً. لرزين (١).

стр. 853

٨١٥ - ابن عمر: رفعه: ((لَا يَمس القرآنَ الا طاهرٌ)) (١). للكبير والصغير.

стр. 854

٨١٦ - عَائِشَةَ: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (١). للستة بلفظ البخاري.

стр. 855

٨١٧ - ومن رواياته: إِذَا كَانَ جُنُبًا وأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (١).

стр. 856

٨١٨ - ومنها: سألها عَبْدِ الله بن أبي قيس أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أو يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ: قال قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (١).

стр. 857

٨١٩ - ومنها: كان يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلم يَمَسّ مَاءً (١).

стр. 858

٨٢٠ - ومنها: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ (١).

стр. 859

٨٢١ - نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ. لمالك (١).

стр. 860

٨٢٢ - أبو هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ لقيه فِي بعض طُرُقِ الْمَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فانخنس فاغتسل ثم جاء قَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)) قَالَ: كُنْتُ ⦗١٣٧⦘ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وأنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: ((سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس)) (١). للستة إلا مالكًا.

стр. 861

٨٢٣ - وعنه: قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: ((مَكَانَكُمْ)) ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا- وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ- فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. للستة إلا الترمذي (١).

стр. 862

٨٢٤ - ولأبي داود: فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ (١).

стр. 863

٨٢٥ - وله في أخرى: أنه كبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغسل. وكذا لمالك والنسائي أنه كبر (١).

стр. 864

٨٢٦ - ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (١).

стр. 865

٨٢٧ - سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَقَالَ: ((إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ)) (١).

стр. 866

٨٢٨ - وفي رواية: فَقَالَ: ((لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالْاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثم اغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الْاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ)). لمالك (١).

стр. 867

٨٢٩ - أنس: أنه كان يكرهُ أن يغتسل بنصف النهارِ، وعند العتمةِ (١). للكبير وفيه رائطة أم ولد أنس.

стр. 868

٨٣٠ - ابن مسعود: سئل النبي ﷺ عن الرجل يغتسلُ من الجنابة، فيخطىء بعض جسده الماء، فقال: ((يغسل ذلك المكانَ، ثم يصلى)). للكبير (١).

стр. 869

٨٣١ - الحكم بن عمرو رفعه: ((إذا اغتسلَ أحدكم، ثم ظهر من ذكره شىء فليتوضأ)) (١). للكبير بضعف.

стр. 870

٨٣٢ - عَلِي رفعه: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 871

الحمام وغسل الإسلام والحائض

стр. 872

٨٣٣ - عَائِشَةَ: أن رسول الله ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ دخول الْحَمَّام؛ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أن يدخلوا فِي المآزر (١).

стр. 873

٨٣٤ - وفي رواية: دَخَلَ عليها نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ، قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بيت زوجها إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (١).

стр. 874

٨٣٥ - ابْنِ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا، يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَات فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِأُزُرِ، وامنعوا منها النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)). لأبي داود (١).

стр. 875

٨٣٦ - جَابِرٍ رفعه قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بغير إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدخلن حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ من غير عذر، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرِ)). للترمذي (١)

стр. 876

٨٣٧ - أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) فقلت: مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا، وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)). لأحمد والكبير (١).

стр. 877

٨٣٨ - أبو موسى، رفعه: إن أولَ مَن صنعت له النورة ودخَل الحماماتِ سليمانُ بن داودَ، فلما دخلهَ وجدَ حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفعَ أوه. أوه. للكبير بضعف (١).

стр. 878

٨٣٩ - ابن عمر: أنه كان يدخلُ الحمامَ فينورهُ صاحبُ الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (١).

стр. 879

٨٤٠ - الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذُ في المسجد عورةٌ، وفى الحمامِ ليست بعورةٍِ. هما للكبير (١).

стр. 880

٨٤١ - قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. لأصحاب السنن (١).
следующие страницы →