Полный текст (18 341 стр.). Показаны 14246–14285 · переход к 14251.
стр. 14246
شرح حديث (قدم النبي ﷺ إلى مكة وله أربع غدائر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يعقص شعره.
حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هاني ﵂: (قدم النبي ﷺ إلى مكة وله أربع غدائر، تعني: عقائص)].
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الرجل يعقص شعره، يعني: يجعله ضفائر وغدائر.
وأورد حديث أم هاني ﵂: (أن النبي ﷺ قدم مكة -تعني: عام الفتح- وعليه أربع غدائر) يعني: عقص شعره، وبدلاً من أن يتركه مرسلاً جعله على هذه الهيئة التي هي أربع عقائص.
стр. 14247
تراجم رجال إسناد حديث (قدم النبي ﷺ إلى مكة وله أربع غدائر)
قوله: [حدثنا النفيلي].
النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره.
[حدثنا سفيان].
سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي نجيح].
عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مجاهد].
مجاهد بن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: قالت أم هاني].
أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
стр. 14248
باب في حلق الرأس
стр. 14249
شرح حديث (أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حلق الرأس.
حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر ﵄: (أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ فقال: ادعوا لي الحلاق.
فأمره فحلق رءوسنا)].
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في حلق الرأس.
أي: حلقه في غير حج ولا عمرة، وأما فيما يتعلق بالعمرة والحج فإنه قد جاء ذلك مع تفضيل الحلق على التقصير، وذلك أن الحلق فيه ترك الشعر كله لله مع حصول الرغبة فيه من بعض الناس، ولهذا صار أفضل وأولى من التقصير، ولهذا أيضاً دعا النبي ﷺ للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لأن المقصرين احتفظوا بشيء من شعرهم الذي يرغبون فيه ويحبون أن يبقوا عليه، وأما أولئك فتركوه من أجل الله كاملاً وأزالوه ولم يبقوا منه شيئاً، فصار أولئك أفضل من هؤلاء فدعا لهم ثلاث مرات، وهؤلاء دعا لهم مرة واحدة.
والترجمة التي هنا إنما هي في غير الحج والعمرة، وذلك أن إبقاء الشعر سائغ وحلقه وتقصيره سائغ، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله ﷺ .
وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: أن الرسول ﷺ لما استشهد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة أمهلهم ثلاثة أيام، يعني: لم يأتهم وجعل لهم أن يبكوا في هذه الأيام؛ لأن البكاء سائغ ودمع العين سائغ وإنما المحذور هو النياحة وإطلاق الأصوات بالنياحة على الميت، وبعد ذلك جاءهم وقال: (لا تبكوا على أخي بعد اليوم) يعني: بعدما مضى ثلاثة أيام ليس لهم أن يبكوا؛ لأن الصدمة الأولى وزمن الحزن لا يطول ولا يستمر.
ثم قال: (ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ)، الأفراخ هي أولاد الطير الصغار.
ثم قال: (ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رءوسنا) قيل: إن سبب حلقه لهم أن أمهم كانت منشغلة عن إصلاح شعرهم فخشي أن يترتب على ذلك حصول القمل وحصول الأوساخ، فإذا أزيل صار في ذلك فائدة ومصلحة وراحة لأمهم التي جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر أولادها.
فقيل: إن هذه هي الحكمة في كونه أمر بحلقهم وهي الحاجة.
ومعلوم أن الحلق عند المصيبة لا يجوز، وقد جاء في الحديث: (لعن الرسول ﷺ الصالقة والحالقة والشاقة) والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، ولكن المقصود من هذا الحلق لأولاد جعفر بعد موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو كون أمهم كانت منشغلة عن العناية برءوسهم، فخشي أن يصيبهم شيء من القمل فأمر بحلق رءوسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على أن الحلق سائغ في غير حج ولا عمرة.
والذي يظهر من قول الرسول ﷺ : (لا تبكوا على أخي بعد اليوم) أن البكاء بعد اليوم الثالث لا يصلح، وأن الإنسان يبقى التأثر معه في حدود ثلاثة أيام، وهذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث.
ولابد من السلوان، ولكن كون الإنسان يستمر ويتذكر المصيبة ويولد البكاء فهذا ليس له، لكن عند الصدمة الأولى وفي الأحوال الأولى للإنسان أن يبكي كما قال الرسول ﷺ : (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم! لمحزونون) قال ذلك عندما مات ابنه إبراهيم.
стр. 14250
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم)
قوله: [حدثنا عقبة بن مكرم].
عقبة بن مكرم ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[وابن المثنى].
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بـ الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[قالا: حدثنا وهب بن جرير].
وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبي].
أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب].
محمد بن أبي يعقوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن بن سعد].
الحسن بن سعد ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن عبد الله بن جعفر].
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
стр. 14251
شرح سنن أبي داود [٤٧١]
الإسلام دين الأخلاق والنظافة والنظام، وقد حث الشارع على الاهتمام بذلك، ورغب في الاهتمام بالمظاهر فهي دالة على المخابر، من ذلك النهي عن القزع وما شابهه من الأعمال المشابهة لغير المسلمين.
стр. 14252
باب في الذؤابة
стр. 14253
شرح حديث (نهى رسول الله ﷺ عن القزع)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الذؤابة.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان -قال أحمد: كان رجلاً صالحاً- قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن القزع) والقزع: أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره].
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الذؤابة، يعني: ذؤابة الرأس، فالرأس حين يترك جزء منه ويؤخذ جزء منه يكون هذا الذي بقي ذؤابة.
أورد أبو داود حديث ابن عمر: (نهى رسول الله ﷺ عن القزع) والقزع هو: أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، والواجب أن يحلق كله أو يترك كله كما سيأتي في الحديث: (احلقه كله أو دعه كله).
فالرسول ﷺ نهى عن القزع، وهذا من الأشياء التي سبق أن أشرت إليها قريباً وهي النهي عن كونه يؤخذ شيء ويترك شيء، أو يفعل شيء ويترك شيء كما سبق في قضية الانتعال وأن الإنسان لا يلبس في إحدى رجليه نعلاً ويترك الأخرى حافية، وكذلك لا يأخذ بعض شعر الرأس ويترك بعضه، وكذلك لا يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل.
стр. 14254
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله ﷺ عن القزع)
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل].
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عثمان بن عثمان].
عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[قال أحمد: كان رجلاً صالحاً].
هذا ثناء من أحمد عليه، والمقصود بالصلاح صلاح الدين، أي: أنه صالح في دينه، وقد يطلق الصلاح على صلاح الرواية، لكن الذي يبدو أنه أراد صلاح الدين.
[قال: أخبرنا عمر بن نافع].
عمر بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن أبيه عن ابن عمر].
أبوه هو نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وابن عمر قد مر ذكره.
стр. 14255
طريق أخرى لحديث (نهى رسول الله ﷺ عن القزع) وتراجم رجال إسنادها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن القزع.
وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة)].
أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو: (أن النبي ﷺ نهى أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة) يعني: أن يحلق بعضه ويترك بعضه وهذا المتروك يكون ذؤابة.
والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، سمي قزعاً تشبيهاً بقزع السحاب إذا كان قطعاً متفرقة في السماء، فيكون أخذ بعض الرأس وترك بعضه مثل قطع السحاب؛ لأنه أخذ بعضه وترك بعضه.
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا أيوب].
أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع عن ابن عمر].
نافع وابن عمر قد مر ذكرهما.
стр. 14256
حكم تخفيف بعض أجزاء الشعر دون بعض
والقزع الذي يبدو أنه ليس خاص بالحلق، بل يكون أيضاً بتخفيف بعض الأجزاء من الشعر دون بعض؛ لأن كون الإنسان يقصر بعض شعر رأسه ويترك بعضه بحيث يكون طويلاً هذا مثل القزع.
стр. 14257
حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة
وحلق بعض الرأس من أجل الحجامة لا بأس به؛ لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل الحجامة، وكذلك لو أزيل من أجل مرض كقرح مثلاً وأريد إزالة ما حوله من أجل معالجته وعدم اتصال الشعر به، فلا بأس بذلك، وإنما المقصود من النهي عن القزع أن يكون من غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه، وإلا فلا بأس ككونه يحلق جزءاً للحجامة أو من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح.
стр. 14258
حكم القزع للنساء والصبيان
في بعض الأماكن يفعل القزع للبنت الصغيرة دون الابن للتفريق بين البنت والابن وهذا لا يجوز؛ لأن هذا الفعل لا يجوز للرجال ولا النساء.
стр. 14259
شرح حديث (أن النبي ﷺ رأى صبياً قد حلق بعض شعره) وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله)].
أورد أبو داود حديث ابن عمر: (أن النبي ﷺ رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال ﵇: احلقوه كله أو دعوه كله) فدل هذا على أن إبقاء الجميع سائغ، وأن حلق الجميع سائغ، وأن الذي لا يسوغ هو حلق بعضه وترك بعضه، وهذا مثل الحديث الذي مر في قصة عبد الله بن جعفر وإخوته حيث أمر ﷺ بحلق رءوسهم.
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر].
هؤلاء قد مر ذكرهم جميعاً.
стр. 14260
شرح حديث أنس (كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الرخصة.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ﵁ قال (كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها؛ كان رسول الله ﷺ يمدها ويأخذ بها)].
أورد أبو داود باب الرخصة في ذلك، والمصنف أورد ما جاء في الذؤابة وأنه لا يجوز ترك ذؤابة وذلك بأن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، وإنما يحلق كله أو يبقى كله، ثم أورد هذه الترجمة وهي (باب الرخصة في ذلك)، أي: ما يدل على أنه جائز، لكن الذي ورد في هذا الباب هو حديث وأثر ولا يثبت منهما شيء، وعلى هذا فلا يدل شيء على جواز اتخاذ الذؤابة وحلق بعض الرأس وترك بعضه، وأدلة النهي باقية على أصلها وليس لها معارض.
وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك ﵁ قال: (كانت لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزها؛ كان النبي ﷺ يمدها ويأخذ بها) يعني: أنه كان يمسح عليها ويمدها بيده، والحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده رجلاً ضعيفاً.
والذؤابة لا تكون إلا بحلق بعض الرأس، ويمكن أن تكون بالحلق أو بالتقصير، وذلك بكونه يقصر بعضه بحيث يكون كالحلق ويبقى بعضه طويلاً جداً.
وإذا كان الشعر طويلاً فجمع من الخلف وربط بدون عقص وبدون ضفيرة فذلك لا يسمى ذؤابة؛ لأن الشعر مادام موجوداً كله فليس ذؤابة؛ لأن الذؤابة لا تكون إلا بأن يؤخذ بعضه ويترك بعضه.
стр. 14261
تراجم رجال إسناد حديث أنس (كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها)
قوله: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب].
محمد بن العلاء مر ذكره.
وزيد بن الحباب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[عن ميمون بن عبد الله].
ميمون بن عبد الله مجهول أخرج له أبو داود.
[عن ثابت البناني عن أنس بن مالك].
ثابت البناني وأنس بن مالك قد مر ذكرهما.
والحديث فيه رجل مجهول.
стр. 14262
شرح أثر أنس بن مالك (احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك ﵁ ففحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذٍ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود].
أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك ﵁، وذلك أنه جيء بـ الحجاج بن حسان إلى أنس بن مالك عندما كان صغيراً ولا يعقل وإنما حدثته أخته المغيرة بالذي حصل، وأنه كان له قرنان أو قصتان، وقالت تخاطب أخاها: فمسح رأسك وبرك عليك، يعني: دعا له بالبركة.
وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، أي: القصتين أو القرنين.
والحديث في ظاهره لا يدل على الترجمة؛ لأن فيه إزالة لهذين الشيئين أو قصهما حيث قال: (احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود) قال صاحب عون المعبود: إن مطابقة الترجمة هي من جهة أن زي اليهود يكون بهذا التعدد الذي هو قصتان أو قرنان، أما إذا كان شيئاً واحداً فإن هذا هو الذي لا بأس به، يعني: ويكون مثلما جاء في حديث أنس ذؤابة؛ لأنه شيء واحد وليس شيئاً متعدداً.
فقال صاحب عون المعبود: إن وجه مطابقة الترجمة هي من هذه الناحية، وإلا فإن هذا الأثر في الظاهر لا يدل على الترجمة، ولكن الحديث أيضاً فيه هذه المرأة التي هي أخت الحجاج بن حسان وهي المغيرة وهذا اسم من الغرائب في أسماء النساء؛ لأنه من أسماء الرجال.
ومعلوم أن هناك من النساء من جاءت تسميتها بأسماء الرجال مثل المغيرة هذه، وجاء تسمية بعض الرجال بأسماء النساء مثل: جويرية بن أسماء فاسمه واسم أبيه مطابق لأسماء النساء.
стр. 14263
تراجم رجال أثر أنس بن مالك (احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود)
قوله: [حدثنا الحسن بن علي].
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[حدثنا يزيد بن هارون].
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الحجاج بن حسان].
الحجاج بن حسان لا بأس به -وهي بمعنى صدوق- أخرج له أبو داود.
[قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة].
المغيرة مقبولة أخرج لها أبو داود.
[عن أنس].
وأنس بن مالك ﵁ خادم رسول الله ﷺ ، قد مر ذكره.
стр. 14264
الأسئلة
стр. 14265
حكم حلق جميع شعر الرأس
السؤال
كثر في هذه الأيام حلق الشعر جميعه تشبهاً ببعض الكفار، فهل يجوز حلق جميع الرأس؟ وهل صح أن ذلك فيه تشبه بالخوارج؟
الجواب
إذا كان قصد الإنسان بحلق رأسه التشبه بالكفار أو بالخوارج فهذا لا يجوز.
والخوارج جاء أنهم يتخذون ذلك وأن هذا من سيماهم ومن علاماتهم، لكن لا يدل هذا على أن كل حلق يكون ممنوعاً لأن فيه تشبهاً بهم، نعم إذا كان المقصود التشبه بهم أو بغيرهم فهذا القصد لا يجوز، ويكون هذا الفعل حراماً بسبب هذا القصد.
وأما إذا كان لمصلحة، أي: لكونه ليس عنده قدرة على العناية به ولا يريد أن يشتغل بالعناية به، وإنما يريد أن يتخفف منه ولا يشغل نفسه بمتابعته وخدمته، فإن ذلك لا بأس به.
وهذا الحديث يدل على كونه سائغاً وكذلك الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب.
فالإنسان إذا طال شعره له أن يحلقه.
стр. 14266
مدة التعزية
السؤال
هل يدل حديث عبد الله بن جعفر على أن مدة التعزية ثلاثةأيام فقط؟
الجواب
الحديث لا يدل؛ لأن هذا فيه إشارة إلى قضية البكاء، وأنه لا يصلح أن يطول، ولكن ليس فيه شيء يدل على تحديده بثلاثة أيام، ولم يأت شيء يدل تحديد التعزية بثلاثة أيام، لكنها تكون في الأيام الأولى للمصيبة، ولا تكون بعدما يمضي عليها زمن طويل والسلوان قد حصل.
стр. 14267
حكم تحديد الزيارة بوقت معين
السؤال
نحن نزور المرأة التي توفي زوجها بعد أسبوع من وفاته، فهل زيارتنا هذه جائزة؟
الجواب
التحديد بوقت معين لا نعلم له أصلاً، وأما كون الأقارب يزور بعضهم بعضاً في أي وقت فهذا لا بأس به، لكن التحديد بأوقات معينة بحيث يقال: إنه لا تكون الزيارة إلا في كذا وكذا لا نعلم له وجهاً.
стр. 14268
حكم إتيان الرجل زوجته في مدة ثلاثة أيام من موت أبيها
السؤال
زوجتي مات أبوها، فهل صحيح أن لا أقربها لمدة ثلاثة أيام؟
الجواب
لا نعلم شيئاً يمنع من هذا، لكنها إذا كانت متأثرة ويؤثر عليها ذلك ولا ترضى به، فينبغي للإنسان أن يراعي رغبتها.
стр. 14269
تحمل الصغير والكافر للحديث
السؤال
هل في هذا حديث عبد الله بن جعفر في حلق رءوس أولاد جعفر دلالة على تحمل الصبي الحديث؛ لأن عبد الله بن جعفر قال: فجيء بنا كأننا أفرخ؟
الجواب
يصح أن يتحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره، والكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند المحدثين وقد جاء في ذلك أحاديث.
فـ عبد الله بن جعفر استشهد أبوه في غزوة مؤتة وهو صغير وقد جيء به وبإخوانه وهم صغار، ولا شك أنه تحمل هذا الحديث وهو صغير، وكذلك غيره من الصحابة مثلما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أنه لما توفي رسول الله ﵊ كان عمره ثماني سنوات، وقد روى أحاديث تحملها في صغره وأداها في حال كبره، ومنها الحديث المشهور الذي هو متفق عليه وهو من قواعد الإسلام: (الحلال بين والحرام بين) فإنه قال فيه: سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا، وهذا معناه أنه سمعه وعمره ثمان سنوات أو أقل؛ لأن الرسول ﷺ توفي وعمره ثمان سنوات، وهذا يدل أنه تحمل في حال صغره وأداه في حال كبره.
وكذلك الكافر يتحمل في حال كفره ويؤديه في حال إسلامه، فإن ذلك سائغ.
وحديث هرقل الذي رواه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وحكاه كان قد تحمله في حال كفره وأخبر عما حصل من كتاب رسول الله ﷺ وما جرى لـ هرقل وكذلك ما جرى من الأمور التي أخبر بها عن النبي ﷺ ، وهذا يدل على أن الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه.
стр. 14270
حكم حلق رأس المرأة الكبيرة التي لا تعقل
السؤال
هل يجوز حلق رأس امرأة كبيرة لا تعقل شيئاًَ، وقد أصاب رأسها القمل ولكنها لا تسمح بذلك؛ علماً أنها لا تعقل؟
الجواب
إذا كانت لا تسمح فيخفف عنها حتى يحصل المقصود، وأيضاً يحصل مراعاة رغبتها.
стр. 14271
حكم أمر الطالب بأن يحلق رأسه كل ثلاثة أسابيع
السؤال
يؤمر الطالب في بعض المدارس بحلق شعر رأسه بعد كل ثلاثة أسابيع، فهل يعد هذا من صفة الخوارج؟
الجواب
لا أدري أولاً شيئاً عن صحة هذا الخبر وصحة هذا الكلام، والثلاثة الأسابيع مدة قصيرة، لا يحصل فيها نبات الشعر، والرسول ﷺ وقت لإزالة الشارب والأظفار والعانة ألا تتجاوز أربعين يوماً، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يكون قبل ذلك، لكن كونه يحدد بمدة معينة لا أعلم له وجهاً، والخبر هذا لا ندري هل هو صحيح أو غير صحيح؟
стр. 14272
حكم الأكل متربعاً
السؤال
هل صحيح أنكم تقولون: إن من أكل متربعاً يدخل فيمن يأكل متكئاً؟
الجواب
نعم؛ فقد جاء في تفسير التربع بأنه اتكاء، وقد سبق أن مر أن الاتكاء فسر بمعنيين: أحدهما: التربع؛ لأنه يدل على التوسع والنهم في الأكل، والثاني: الاعتماد على أحد الجانبين، ويدل له الحديث الذي فيه (وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)، فجاء تفسير الاتكاء فيما يتعلق بالأكل بأن من معانيه التربع، وذلك بكونه يجلس متربعاً، وعللوا ذلك بأنه يدل على التوسع في الأكل والنهم فيه، وهذا موجود في كتب الحديث.
стр. 14273
حكم حلق الرأس وإبقاء قرنين فيه
السؤال
ألا تكون مناسبة الترجمة في أثر أنس بن مالك (احلقوا هذين أو قصوهما، فإنه زي اليهود) هو كون المأمور بقصه القرنين فقط دون سائر الرأس؟
الجواب
الذي يبدو أن الذي بقي القرنان، وأما غير القرنين فليس فيه شيء، يعني: أن الرأس قد حلق إلا القرنين، ولكن صاحب عون المعبود قال: إن المقصود من ذلك التعدد لأن فيه مشابهة، وأنه لو كان واحداً فإنه يكون مطابقاً للحديث السابق فيكون لا بأس به، ولكن الأمر كما تقدم أن كلاً من الحديث والأثر غير صحيح.
стр. 14274
حكم الأحمر الخالص بالنسبة للنساء
السؤال
هل لبس الأحمر الخالص نهي عنه الرجال والنساء على سواء، أو هذا خاص بالرجال؟
الجواب
النهي عن الأحمر الخالص خاص بالرجال فقط، أما النساء فلا ينهين عن ذلك.
стр. 14275
حكم لبس الكوفية في الصلاة
السؤال
هل ثبت حديث: أن النبي ﷺ لبس الكوفية في الصلاة؟
الجواب
كلمة (الكوفية) لا أعرف ما المقصود بها، وإنما الذي كان يستعملها الرسول ﷺ هي العمامة، والرسول كان في أكثر هيئاته لابساً العمامة، وأما الكوفية فلا أدري ماذا يقصد بها، ولعله يقصد بها الطاقية الموجودة في هذا الزمان.
стр. 14276
حكم التأسي بالنبي ﷺ في سنن العادات
السؤال
ما حكم التأسي بالنبي ﷺ في سنن العادات؟
الجواب
الأمر في ذلك واسع.
стр. 14277
حكم فرق المرأة شعرها
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها مثل الرجال؟
الجواب
نعم، لها أن تفرق شعرها، ولا بأس بذلك.
стр. 14278
حكم قصد التشبه بالنساء
السؤال
بعض الشباب اليوم يفرقون الشعر، والغالب في ذلك أنهم يقصدون التشبه بالنساء، فهل هم آثمون؟
الجواب
الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم، لقوله ﷺ (وإنما لكل امرئ ما نوى)، فمن قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فهو آثم.
стр. 14279
حكم ترك إطالة الشعر لأجل إنكار الناس
السؤال
إذا ترك الإنسان إطالة الشعر لأجل أن الناس ينكرون ذلك ويعدونه من زي الفساق وتأليفاً لقلوبهم، فهل يؤجر؟
الجواب
الأمر في ذلك واسع، لكنه يمكن أن يبين لهم أن هذا سائغ وهذا سائغ.
стр. 14280
الفرق بين اليافوخ والناصية
السؤال
ما الفرق بين اليافوخ والناصية؟
الجواب
الناصية: هي مقدمة شعر الرأس.
واليافوخ: هو أيضاً في مقدم الرأس، لكن اليافوخ في داخل الرأس، وأما الناصية فتطلق على الشعر الذي هو مقدم الرأس.
стр. 14281
حكم حبس بعض الطيور للزينة
السؤال
هل يجوز حبس بعض الطيور في قفص للزينة؟
الجواب
الأولى ترك هذا، وإذا فعل ذلك وأحسن إليها ولم يعذبها ولم يحصل لها ضرر بذلك، فلا بأس، وأما إذا كان يغفل عنها ويهملها، فتجوع وتهلك، فلا يجوز، وأما إذا اعتنى بها فإن ذلك جائز والأولى أن يترك ذلك، ويستدل على هذا بقصة صاحبة الهرة التي دخلت بها النار، حيث قال ﷺ : (دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض).
стр. 14282
الجمع بين حديث حصين (أنه أتى النبي فوضع يده على ذؤابته) وبين أحاديث النهي عن القزع
السؤال
ورد في سنن النسائي بسند صحيح كما قال في عون المعبود من حديث حصين: (أنه أتى النبي ﷺ فوضع يده على ذؤابته، ثم سمت عليه ودعا له)، فكيف الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الباب؟
الجواب
لا أدري أولاً شيئاً عن صحة الحديث، لكن إذا صح يمكن أن يكون المراد بقوله: (على ذؤابته) يعني: على شعره، وليس بلازم أن يكون محلوقاً بعضه ومتروكاً بعضه؛ لأن هذا يخالف ما نهى عنه الرسول ﷺ .
стр. 14283
معنى النياحة على الميت
السؤال
ما معنى قول الصحابة: (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة)، وما معناه؟
الجواب
كون الناس يجتمعون ويكثرون ويحصل منهم أمور ليست بطيبة، هذا هو المعنى.
والأصل أن التعزية تكون في أي مكان، فتكون في المقبرة، وتكون في المسجد، وتكون في الطريق، وتكون في البيت، ولا يقال: إنها ممنوعة في البيت، بل كون الإنسان يزور المصاب في بيته، ويهون عليه ويذكره بالشيء الذي يخفف وطأة المصيبة عليه، لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يتخذ ذلك سمة وعلامة، كما يفعل الآن بعض الناس حيث يجعلون لذلك علامة وسمة، ويجعلون أنواراً، وبعض الناس يجعل كراسي في الشوارع وأنواراً وكأنه صارت عنده مناسبة فيها لفت نظر، وبعض الناس يتخذ تلك المناسبة من أجل صنع الطعام، وتجميع الناس من أجل الطعام، فتكون المناسبة كأنها مناسبة سرور، حتى إن الذي يريد الأكل يجدها فرصة ليحصل على الأكل، وكل هذا من الأمور المنكرة.
стр. 14284
حكم الاختلاط في الجامعات وغيرها
السؤال
ما حكم الاختلاط في الجامعات وفي الأعمال، وخاصة أن معظم الجامعات في بلادنا فيها الاختلاط، وكذلك الأشغال موجودة عندنا بالاختلاط، ونحن سمعنا أنكم تفتون بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات والمدارس وكذلك في الأعمال، وتقولون: أن الإثم يعود على النساء، وليس على الرجال؟
الجواب
أنا لا أقول إنه يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لا في الجامعات ولا في المؤسسات ولا في أي مكان، لكن الذي أقوله: إن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في جامعة مختلطة أبداً في جميع الأحوال، وأما الرجل إذا لم يجد جامعة إلا هذه الجامعة المختلطة فله أن يدرس فيها، فلا أقول بجواز الاختلاط، ولكن أقول: إن الرجل الذي لم يجد إلا جامعة مختلطة فله أن يدرس فيها ويبتعد عن النساء؛ لأنه يستطيع أن يبتعد عن النساء.
وأما المرأة لو ابتعدت عن الرجال فلن تستطيع؛ لأنهم يلاحقونها ويتبعونها، وأما الرجل فإنه يمكن أن يتخلص من النساء ويبتعد عن النساء، فإذا كان مضطراً إلى هذا ولم يجد جامعة أخرى فله أن يدرس، لكن عليه أن يبتعد عن النساء، وأما المرأة فلا يجوز لها في جميع الأحوال؛ لأنها لا تستطيع أن تتخلص من الرجال، والرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة.
هذا هو الذي قلته، فلا يجوز أن يفهم هذا الفهم الخاطئ: أنه يجوز الاختلاط، بل الاختلاط حرام لا يجوز، وإنما قلت ما ذكرته.
стр. 14285
حكم حلق شعر القفا
السؤال
لو أن إنساناً قصر من شعر رأسه، ولكن في أطراف شعره مما يلي الرقبة استخدم الحلق بالموسى، فهل هذا يدخل في القزع؟
الجواب
الشعر الذي يكون على الرقبة ليس من شعر الرأس، وكون الإنسان يزيله ليس في ذلك بأس، وأما كونه يأخذ شعر الرأس من أطرافه فإن هذا هو القزع.
следующие страницы →