← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 6441–6480 · переход к 6446.

стр. 6441

١٣٦٩ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَعلي بْنُ عُبيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ سلمةَ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي رافعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: احْتَجْنا، فَأَخَذْتُ خلخالي (١) امرأتي، فِي السنَة الَّتِي استُخْلف فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَلَقيني أبو بكر ﵁، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقلتُ: احتاجَ الحيُّ إِلَى نفقةٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِي وَرِقًا أُريد بِهَا فِضَّةً. فَدَعَا بِالْمِيزَانِ فَوَضَعَ الخَلخالين فِي كِفَّةٍ وَوَضَعَ الوَرِقَ فِي كِفَّةٍ، فشَفّ (٢) الخَلخالان نَحْوًا مِن دَانِق (٣)، فقَرضَة (٤) فقلتُ: يَا خليفةَ رَسُولِ الله، هو لك حَلال! فقال: يا أبا رافع، إنّك إن أَحَلَلْتَه فإن الله تعالى لَا يُحلَّه، سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بوزنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بوَزْنِ، الزَّائِدُ وَالْمَزِيدُ فِي النار". [٢] وَأَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السائب، عن ابن السَّائِبِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رافع ﵁، بِهَذَا الْحَدِيثِ نحوَه. [٣] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ. [٤] وقال الحارث: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبٍ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ. [٥] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هارون، أنا الكلبي، به.

стр. 6442

١٣٦٩ - تخريجه: أوردهُ البوصيري (٣/ ق ١٨ ب)، كتاب البيوع، باب الربا، به بلفظه، وسَكت عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧/ ١٠٧: ٢٥٤٣)، كتاب البيوع، باب من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، عن يَعلى (وفيه أبي يعلى وهو خطأ)، عن الكلبي، عن سلمة (وفيه أبي سلمة وهو خطأ)، عن أبي رافع عنه، من غير ذكر القصة. وأخرجه عبد بن حُميد (١/ ٣٤: ٦) من المنتخب، عن يعلي بن عُبيد، به نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ١٢٤: ١٤٥٦٩)، عن الثوري، عن الكلبي به، مع اختلاف يَسير، وفيه عن أبي سلمة، وهو خطأ. ورواه الحارث بن أسامة (١/ ٥٠٢: ٤٤١) من بغية الباحث، عن عبد الوهاب، عن الكلبي، به بلفظ قريب منه. ورواه أبو يعلى في المسند (١/ ٥٥: ٥٥)، عن عبيد القراريري، عن يزيد بن هارون، عن الكلبي، به بنحوه. ورواه البزار (٢/ ١٠٨: ١٣١٨) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب في الصرف، من طريق موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن أبي رافع، عن أبي بكر به، من غير ذكر القصة. وقال البزار: إنما يعرف هذا الحديث من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر، فلم نذكره لأجل إجماع أهل العلم بالنقل على ترك حديثه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٥)، كتاب البيوع، باب بيع الطعام =

стр. 6443

= بالطعام، بنحوه، ثم قال: رواه أبو يعلى والبزار. وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص، قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي، نعوذ بالله مما نُسب إليه من القبائح. وللحديث شواهد كثيرة أخرجاها في الصحيحين وغيرهما دون قوله (الزائد والمزيد في النار). فمن حديث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣١٩)، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، ولفظه: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواءً بسواءً". ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (٣/ ١٢١١: ١٥٨٤)، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، والبُرّ بالبُرّ، وَالشَّعِيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

стр. 6444

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك متّهم، وفيه أخوه سلمة وقد جرّحوه. وللحديث متابعة عند البزار، وفي إسناده حفص بن أبي حفص، قال الذهبي عنه: ليس بالقوي. والمتن صحيح من غير هذه الطريق. وقال الحافظ عقب حديث (١٣٧٠)، من طريق أبي قيس: وإسناده صحيح: ومحمد بن السائب الْكَلْبِيِّ مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ أَخْرَجَ حديثَه؛ لأن له أصلًا واستشهد له بالموقوف بعده حديث (١٣٧٠)، وقال: إسناده لا بأس به، وقال البوصيري: إسناده صحيح.

стр. 6445

١٣٧٠ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدي , عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِىّ بْنِ رَبَاحٍ اللَخمي، عَنْ أبيه، عن أبي قيس، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ بالشَام: إِنَّكُمْ هَبطتُم أرضَ الربا، فلا تبتاعوا الذهَب بِالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا الوَرِق بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا مِكيالًا بِمِكْيَالٍ. قلتُ:. مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ هُوَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ، مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ. وَكَانَ إسحاقَ أَخْرَجَ حديثَه , لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بالموقوف الذي بعده، وقال: إسناده لا بأس به، وأبو القيس أظنّه مولى عمرو بن العاص ﵁، وقد سَمِعَ مِنْهُ عُلِيّ بْنُ رَبَاحٍ، وَمَا أَدْرِي هَلْ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ في كتابه؟

стр. 6446

١٣٧٠ - تخريجه: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٠)، كتاب الصرف، باب الربا، عن بَحْر بن نَصْر (ثقة)، عن شُعيب بن الليث (ثقة فقيه)، عن موسى بن عُلَيّ، به بلفظه، وقال أبو قيس: قرأتُ كتابه. وذكره البوصيري (٣/ ق ١٨ ب)، كتاب البيوع، باب الربا، بإسناده ولفظه سواء، وقال: هذا إسناد صحيح. وللحديث شواهد كثيرة صحيحة، سبق ذكرها في الحديث رقم (١٣٦٩).

стр. 6447

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح، وإن كان في ظاهره موقوفًا إلَّا أن مثله لا يقال من قِبل الرأي، فهو مرفوع حكمًا، وذكرنا شواهده في الحديث رقم (١٣٦٩).

стр. 6448

١٣٧١ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا زَيْدُ بْنُ مُرّة أَبُو الْمُعَلَّى، ثنا أبو سعيد الرقاشي، قال: إن عكرمة مولى ابن عباس ﵄ قَدِمَ البصرةَ فجلَسْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَقَالَ: أَلَا تنهَوْن شَيْخَكُمْ هَذَا -يَعْنِي الحسنَ بن أبي الحسن- يَزْعم (١) أن ما يبايع الناسُ يَدًا بيدٍ الفضَة بِالْفِضَّةِ، والذهبَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ، وأنا أشهد أن ابنَ عباس ﵄، أَحلّه. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ! ما تَعْلَمُ أَنِّي جَالِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ رَجل فَقَامَ عَلَيْكَ فَقُلْتَ: مَا حاجتكم؟ فقال: أردتُ أن أسألَ ابنَ عباس ﵄، عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فقلتَ: اذْهَبْ، فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَكَشَفَ عَمامَته عَنْ وجهه، ثم جلس ابن عباس ﵄، فَقَالَ: أَستغفرُ اللَّهَ، وَاللَّهِ مَا كنتُ أَرَى إلَّا أن ما تبايع الْمُسْلِمُونَ مِنْ شَيْءٍ، يَدًا بيدٍ، إلَّا حلالٌ. سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ، وعمرَ بنَ الخَطّاب ﵄، حَفِظًا من ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ما لم أَحفظ، واستغفر اللهَ.

стр. 6449

١٣٧١ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق١٧ أ)، كتاب البيوع، باب الربا، بإسناده ولفظة، وسكت عليه. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٩) من الفتح، باب بيع الفضة بالفضة، وفيه أن أبا سعيد حدّثه: "الذهب بالذهب مِثلًا بمثل، والورق بالورق مثلًا بمثل". وحديث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في البيوع (٧/ ٣٧٧) من الفتح، باب =

стр. 6450

= بيع الشعير بالشعير، بلفظ: "الذهب بالذهب ربًا إلَّا هاءً وهاءً، والبرُ بالبر ربًا إلَّا هاءً وهاءً " وفي أوله قصّة. ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٩: ١٥٨٦)، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، بنحو لفظ البخاري.

стр. 6451

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه أبو سعيد الرقاشي، ذكره ابن حبان في الثقات، وله شواهد صحيحة سبق ذكرها في التخريج.

стр. 6452

١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عن عبد الله بن أبي مُليكة، قال: سمعت ابنَ عباس ﵄، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إليه من الصَرْف (١).

стр. 6453

١٣٧٢ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٧ ب) من مسند إسحاق وسكت عنه. وأخرج الحاكم في "مستدركه" (٢/ ٤٢ - ٤٣)، من طريق حيّان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ثم ذكر قصة له مع أبي سعيد الخدري، وقال ابن عباس في آخره: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشدّ النهي. قال الحاكم: صحيح الإسناد، إلَّا أن الذهبي تعقّبه بقوله: حيّان فيه ضعف، وليس بحُجّة. قلت: وفي رجوع ابن عباس عن الصرف خلاف، كذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٨٢).

стр. 6454

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه سالم بن أبي حفصة، وهو صدوق في الحديث مع غلوّه في التشيّع.

стр. 6455

١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُفَيْر، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: جَاءَ بضعَة عشرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى ابن عباس ﵄، فَقَالُوا: نَحْنُ أقدمُ سِنًّا مِنْكَ، وَأَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ. أرأيتَ حِينَ تُحِل الصَّرْفَ؟ وَقَدْ سَمِعْنَا رسولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ فَذَكَرَ الحديثَ عن أسامة ﵁. وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ (١)، وَلَمْ يُخرجوا هَذَا السِّيَاقَ عن هذه العِدة من الصحابة ﵁، وإسماعيل فيه كلام.

стр. 6456

١٣٧٣ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٧: ٣٣٤٣)، وقال: وفي الإسناد إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصَّفِيرِ وهو مختلف فيه. وقد خولف، فرواه الأوزاعي قال: حدثني عطاء فجعل مراجعة ابن عباس في ذلك من قبل أبي سعيد الخدري وحده، كما في صحيح مسلم (٣/ ١٢١٨: ١٥٩٦). كما وردت المناظرة بينهما من طرق أخرى كما عند البخاري برقم (٢١٧٩)، وأحمد (٥/ ٢٠٠)، والنسائي (٧/ ٢٨١)، وابن ماجه برقم (٢٢٥٧)، والطحاوي (٤/ ٦٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٠)، والحاكم (٢/ ٤٢)، والطبراني في الكبير (١/ ١٧٣:٤٣٨)، وعبد الرزاق (٨/ ١١٧: ١٤٥٤٦). ووردت مراجعة أبي أسيد الساعدي لابن عباس عند الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٦٨: ٥٩٥). وبين ابن عمر وابن عباس رواها ابن حبان برقم (٥٠٢٣)، والطحاوي (٤/ ٦٨). وقول الحافظ: وَلَمْ يُخْرِجُوا هَذَا السِّيَاقَ عَنْ هَذِهِ الْعِدَّةِ عن الصحابة إن كان يريد =

стр. 6457

= المراجعة فمسلّم وإن كان يريد النهي عن ربا الفضل فهو غير مُسلّم قال الترمذي في سننه (٣/ ٥٤٣) بعد إيراد حديث أبي سعيد في النهي عنه: "وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عمار والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدراء وبلال". وروى ابن أبي شيبة (٧/ ١٠٦: ٢٥٣٩)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: أربعة عشر مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير". وإليك الإشارة إلى بعض الأحاديث المرفوعة الواردة في النهي عن ربا الفضل: ١ - حديث معمر بن عبد الله: أخرجه مسلم برقم (١٥٩٢)، وأحمد (٦/ ٤٠١)، وابن حبان (١١/ ٣٨٥: ٥٠١١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٤٧: ١٠٩٥)، والبيهقي في (٥/ ٢٨٣). ٢ - وحديث جابر: رواه مسلم برقم (١٥٣٠)، والشافعي (٢/ ١٨٣)، والبغوي برقم (٢٠٦٢)، وأحمد (٣/ ٣٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٦). ٣ - وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم (١٥٨٨)، وأحمد (٢/ ٣٧٩)، والنسائي (٧/ ٢٧٨)، وابن حبان (٥٠١٢)، والطحاوي (٤/ ٦٩)، والبيهقي (٥/ ٢٧٨)، والبغوي برقم (٢٠٥٨)، والشافعي في الرسالة فقرة (٧٥٩)، ومالك (٢/ ٦٣٢)، وابن ماجه برقم (٢٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٢). ٤ - وحديث أبي بكرة: أخرجه البخاري برقم (٢١٨٢)، ومسلم برقم (١٥٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٠)، وأحمد (٥/ ٣٨)، وابن حبان برقم (٥٠١٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٢)، والبزار برقم (١٣٢٠)، والطحاوي (٤/ ٦٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٠٦). ٥ - وحديث عبادة: أخرجه مسلم برقم (١٥٨٧)، وأبو داود برقم (٣٣٤٩)، والنسائي (٧/ ٢٧٦)، والترمذي برقم (١٢٤٠)، والطحاوي (٤/ ٦٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦)، وابن ماجه برقم (٤٤٥٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٠٣)، وأحمد =

стр. 6458

= (٥/ ٣٢٥)، وابن الجارود برقم (٦٥٠)، والدارقطني (٣/ ٢٤)، وعبد الرزاق برقم (١٤١٩٣)، والبغوي برقم (٢٠٥٦). ٦ - وحديث أبي سعيد: أخرجه البخاري برقم (٢١٧٧)، ومسلم برقم (١٥٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٧٨)، والطيالسي برقم (٢١٨١)، وابن حبان برقم (٥٠١٦)، وابن الجارود برقم (٦٤٨)، والبغوي برقم (٢٠٦١)، وأحمد (٣/ ٥٣)، والترمذي برقم (١٢٤١)، وعبد الرزاق برقم (١٤٥٦٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٠١)، وابن ماجه برقم (٢٢٥٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦). ٧ - وحديث ابن عمر: رواه أحمد (٢/ ٢١: ١٤٤)، وأبو يعلى (١٠/ ٧٢: ٥٧١٠)، وعبد بن حميد برقم (٨٢٥)، ومالك (٢/ ٦٣٣)، والطحاوي (٤/ ٦٦)، والحارث كما في البغية برقم (٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٠٢)، وعبد الرزاق برقم (١٤٥٧٤)، والبغوي برقم (٢٠٥٩). ٨ - وحديث ابن مسعود عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : أخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٢). ٩ - وحديث بلال: رواه البزار برقم (١٣١٤)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٣٩: ١٠١٧)، والدارمي (٢/ ٢٥٧)، والطحاوي (٤/ ٦٨). ١٠ - وحديث رويفع بن ثابت: رواه الطحاوي (٤/ ٦٩). ١١ - وحديث أنس: رواه البزار برقم (١٣١٧)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٣١: ١٤١٢). ١٢ - وحديث رافع بن خديج: رواه الطحاوي (٤/ ٦٧). ١٣ - وحديث أبي بكر الصديق: رواه البزار برقم (١٣١٨)، وأبو يعلى (١/ ٥٥: ٥٥)، والحارث برقم (٤٤١)، وعبد الرزاق برقم (١٤٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٠٧)، وعبد بن حميد (١/ ٣٤). ١٤ - وحديث علي بن أبي طالب: رواه ابن ماجه برقم (٢٢٦١)، والطبراني في الأوسط (٧/ ١٨٣: ٦٣٤٣). =

стр. 6459

= ١٥ - وحديث عمر: رواه الدارمي (٢/ ٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٧٨). ١٦ - وحديث بريدة: رواه الطبراني في الأوسط (١/ ٤١٩: ٧٥١)، والطحاوي (٤/ ٦٦). ١٧ - وحديث عثمان: رواه مسلم برقم (١٥٨٥)، ومالك (٢/ ٦٣٣)، والطحاوي (٤/ ٦٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧٨). ١٨ - وحديث أبي رافع عن أزواج النبي ﷺ : أخرجه أحمد (٥/ ٢٧١). ١٩ - وحديث فضالة بن عبيد: رواه مسلم برقم (١٥٩١)، وأبو داود برقم (٣٣٥١)، والنسائي (٧/ ٢٧٩)، والترمذي برقم (١٢٥٥)، وأحمد (٦/ ١٩)، وابن الجارود برقم (٦٥٤). ٢٠ - وحديث أبي الدرداء: رواه النسائي (٧/ ٢٧٩)، ومالك (٢/ ٦٣٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٠)، والبغوي برقم (٢٠٦٠)، والشافعي في الرسالة فقرة (١٢٢٨).

стр. 6460

الحكم عليه: محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، وإسماعيل صدوق كثير الخطأ، وقد ورد المرفوع منه بطرق صحيحة.

стр. 6461

١٣٧٤ - أخبرنا محمد بن بكر البُرْسَاني، أخبرنا ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّب، عَنْ شَاةٍ بِشَاتَيْنِ إِلَى الْحَيَاةِ، فَقَالَ: سَأل رجلٌ عمرَ بنَ الخطاب ﵁، فقال عمر ﵁: إنّ آخرَ ما أنزل الله تعالى آيةُ الرِبَا (١)، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبض قبل أن يفسّرها، فدَعُوا الرِبَا والرِيبةَ! قلتُ-: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (٢) سِوى السؤال.

стр. 6462

١٣٧٤ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٧: ٣٣٤٧)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح، وابن ماجه سوى السؤال. وأخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٦)، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة به بلفظه، سوى السؤال. وابن الضريس في فضائل القرآن برقم (٢٣)، من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواه أحمد أيضًا (١/ ٥٠)، عن ابن عليّة، عن ابن أبي عروبة، به. وابن ماجه في التجارات، باب التغليط في الرّبا (٢/ ٧٦٤: ٢٢٧٦)، وابن جرير في تفسيره (٣/ ١١٤)، من طريقين، عن ابن أبي عروبة، به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٥٦٣)، والطبراني في تفسيره (٣/ ١١٤)، من طريق الشعبي، عن عمر، به. وفي الباب عن ابن عبَّاس عند البخاري (٨/ ٢٠٥: ٤٥٤٤): "آخر آية نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آية الرِّبا".

стр. 6463

= الحكم عليه: إسناده حسن، لأجل محمد بن بكر البرساني -وهو صدوق قد يخطئ- وقد تابعه ابن عليّة -كما في التخريج- وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، ويرتقي إلى الصحيح لغيره بمجموع متابعاته. وصحَّح البوصيري إسناده كما سبق آنفًا.

стр. 6464

١٣٧٥ - [١] وقال إسحاق أَيْضًا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ بلال ﵁، قَالَ: كَانَ عِنْدِي تمرٌ دُونٌ فَابْتَعْتُ بِهِ مِنَ السُّوقِ تَمْرًا أجودَ مِنْهُ بِنِصْفِ كيْله. فقدمتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَحَدَّثْتُهُ بما صنعتُ، فقال ﷺ : "انطَلِق فخُذ تمرَك واردُدْ هَذَا! " ففعلتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "التَمر بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، والحِنطة بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، والفِضّة بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا كَانَ مَن فَضْلٍ فَهُوَ رِبا! ". وله شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ (١) مِنْ حَدِيثِ عُبادةَ بْنِ الصامت ﵁، وهذا الإسناد حَسَنٌ، إلَّا أَنَّ سعيدَ بنَ المسيَّب لَمْ يسمع من بلال ﵁. [٢] ورواه أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا جَرِيرٌ، به.

стр. 6465

١٣٧٥ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٨: ٣٣٤٨)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه والبزّار، ورواه الحارث بسند مرسل ومعضل. ورواه البزّار كما في كشف الأستار (٢/ ١٠٧: ١٣١٤)، عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، به بلفظه. ورواه الحارث كما في بغية الباحث للهيثمي (١/ ٥٠٣: ٤٤٢)، عن يحيى بن هاشم، عن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كان عند بلال تمر، فذكره بنحوه. =

стр. 6466

= وهذا إسناد معضل أو مرسل، كما نصّ البوصيري فيما سبق، وسيأتي برقم (١٣٧٩). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٣)، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزّار رجال الصحيح إلَّا أنه في رواية سعيد عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال. قلت: لم أقف عليه عند الطبراني.

стр. 6467

الحكم عليه: إسناد رجاله ثقات، غير أن ابن المسيّب لم يسمع من بلال كما نصّ المؤلِّف والهيثمي في المجمع (٤/ ١١٣)، لكن له شاهد عن عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره يرتقي بالحديث إلى الحسن.

стр. 6468

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ بلال ﵁، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنْدِي تَمْرٌ فوجدتُ أَطْيَبَ منه صاعين بصاعٍ فاشتريته، فأتيتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ؟ " قلتُ: اشتريته صاعًا بصاعين. قال ﷺ : "رُدَّة -أو أردد- علينا تمرَنا! ".

стр. 6469

١٣٧٦ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٨: ٣٣٥٠)، وسكت عنه. ولم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع ولا في المقصد العلي. والذي عند أبي يعلى في مسنده (١٠/ ٧٢: ٥٧١٠)، عن ابن نمير، عن أبيه، عن فضيل بن غزوان، عن أبي دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضيفٌ فقال لبلال: ائتنا بطعام ... فذكره بنحوه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٨)، عن ابن مرزوق، عن عثمان بن عمر به بلفظه. والبزّار كما في كشف الأستار (٢/ ١٠٨: ١٣١٦)، من طريق عمرو بن محمد ابن أبي رزين، عن إسرائيل، به بنحوه مختصرًا. وله شاهد عن عبادة بن الصامت في الصحيح، تقدَّم ذكره عند الحديث رقم (١٣٧٥).

стр. 6470

الحكم عليه: إسناده صحيح.

стр. 6471

١٣٧٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ شُريح، قَالَ: قال عمر ﵁: الدرهم بالدرهم، وما فَضل بينهما رِبا.

стр. 6472

١٣٧٧ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٧: ٣٣٤٤)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ١٢٥: ١٤٥٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٠)، من طريق أبي نعيم .. كلاهما عن سفيان الثوري، به بلفظه. وله شاهد في صحيح مسلم (٣/ ١٢١٢: ٨٥)، في كتاب المساقات، باب الصرف، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

стр. 6473

الحكم عليه: إسناده صحيح، وقد جاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة عند مسلم، كما تقدَّم.

стр. 6474

١٣٧٨ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المحبِّر، ثنا ميسرةُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عباس ﵃ قَالَا: خطَبنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -فذكر حَدِيثًا طَوِيلًا- وَفِيهِ: "ومَن أَكل الرِّبَا مَلأ اللَّهُ بطنَه نَارًا بقَدْر مَا أَكل، وَإِنْ كسب منه مالًا لم تقْبَلِ اللهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، وَلَمْ يَزَل فِي لعنة الله تعالى وملائكته ما دام عنده منه قيراط".

стр. 6475

١٣٧٨ - تخريجه: تقدم تخريجه في الحديث رقم (١٣٤٥)، وهو حديث موضوع.

стр. 6476

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "كَانَ عندَ بِلًال ﵁ تَمْرٌ مُسَوَّسٌ، فبَاعَ صاعَيْن بِصَاعٍ ... " الحديث.

стр. 6477

١٣٧٩ - تخريجه: أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (١/ ٥٠٣: ٤٤٢). والبوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٨: ٣٣٤٨)، وقال: رواه الحارث بسند مرسل أو معضل. وانظر بسند ابن معضل رقم (١٣٦٦).

стр. 6478

الحكم عليه: قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٨): رواه الحارث بسند مرسل أو معضل. قلت: لأن بين إبراهيم النخعي وبلال بن رباح ﵁ مفاوز، فالأوّل وُلد سنة ١٤٦ هـ، والثاني توفي سنة ٢٠ هـ على أبعد تقدير، وقيل قبلها. والنخعي معروف بكثرة الإرسال.

стр. 6479

١٣٨٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ، ثنا زُفَرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ يزيدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُحيمي، وكان من جلساء أبي هريرة ﵁، قال: وسألتُه -يَعني أبا هريرةَ- ﵁ عَنْ شِراء الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لا، إلَّا يدًا بيدٍ.

стр. 6480

١٣٨٠ - تخريجه: سيأتي تخريجه والحكم عليه في الحديث برقم (١٤٠١).
следующие страницы →