= وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي (٤/ ٦٠ و ٦١)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٤: ٦٨٤٧ و٦٨٤٨ و٦٨٤٩ و٦٨٥٠ و٦٨٥١).
وابن خزيمة، كما في نصب الراية (٤/ ٣٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٦).
والبيهقي (٥/ ٢٨٨ و ٢٩٦)، والحاكم (٢/ ٣٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة.
لكن الحسن مدلس وقد عنعن عن سمرة.
٢ - وورد عن أبي بكر الصديق موقوفًا أخرجه الشافعي، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٧: ١٤١٦٥).
ورواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٦: ١١١٤٢)، وفي إسناده: أبو صالح مولى التوأمة ضعيف.
٣ - كما ورد من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٥/ ٩٩)، والطبراني (٢/ ٢٥٢: ٢٠٥٧)، وابن عدي (٧/ ٢١٧٣)، وفي إسناده: محمد بن الفضل ضعيف جدًا.
٤ - ومن حديث ابن عمر مرفوعًا: نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه البزّار كما في كشف الأستار (٢/ ٨٦: ١٢٦٦). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥): وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
٥ - ومن حديث ابن عمر: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥) , وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه ابن معين، قلت: قال عنه ابن حجر: صدوق.
٦ - وعن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حيٌ بميت رواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، والشافعي برقم (١٣٠٦)، والبغوي (٨/ ٧٦: ٢٠٦٧)، والبيهقي =
стр. 6512
= في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٤٠)، والرجل يحتمل أنه تابعي، وفي إسناده مسلم الزنجي ضعيف.
٧ - وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والترمذي (٣/ ٥٣٩: ١٢٣٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧١)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٣: ٤٧١) و (٦/ ١١٥: ٤٨٠)، وابن عدي (٢/ ٤٨٣).
٨ - ومن حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: لا بأس إذا كان يدًا بيد. رواه أحمد (٢/ ١٠٩)، وفي إسناده: أبو جناب ضعيف وأبوه مجهول.
٩ - حديث ابن عباس وتقدم تخريجه عند الحديث رقم (١٣٨٧).
لكن ورد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٧)، وأحمد برقم (٧٠٢٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٢: ١٤١٤٤).
ورواه الحاكم (٢/ ٥٧) وصحَّحه، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والدارقطني (ص ٣١٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) وصحَّحه، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٦: ١٥٠٨).
أما عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا مقبوضًا فورد من طرق، منها:
١ - ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشترى عبدًا بعبدين، أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٥: ١٦٠٢)، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، وابن حبان (١٠/ ٤١٥: ٤٥٥٠) و (١١/ ٤٠١: ٥٠٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٧٢)، والنسائي (٧/ ٥٠ أو ٢٩٢)، والترمذي (٣/ ٥٤٠: ١٢٣٩) و (٤/ ١٢٩: ١٥٩٦)، وأبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٦)، =
стр. 6513
= والبغوي في شرح السنة (٨/ ٧٣: ٢٠٦٥)، والشافعي في الأم (٣/ ١١٨) و (٨/ ٤٩٦).
٢ - ومن حديث أنس أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس. رواه ابن أبي شيبة (٦/ ١١٨)، والبيقي (٥/ ٢٨٧)، ومسلم (٢/ ١٠٤٥: ١٣٦٥)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧٢).
كما ورد من حديث زياد بن أبي مريم أن مصدق النبي ﷺ كان يبيع البعير بالبعيرين فأقره النبي - صلي الله عليه وسلم-. رواه الشافعي في الأم (٨/ ٤٩٦)، وهو مرسل، ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٣: ١٤١٤٥).
٣ - وروى ابن أبي شيبة (٦/ ١١٦) نحوه موصولًا من حديث الصنابحي الأحمسي، وكذلك أحمد (٤/ ٣٤٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٤: ٧٤١٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤٧٩: ٢٥٣٩)، كما رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٥)، وفيه: (عن الصنابحي، عن الأعمش)، ولعله خطأ مطبعي.
стр. 6514
الحكم عليه:
الحديث مرسل؛ لأن سعيد بن المسيب لم يُدرك عهد النبوة.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٢٢): "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلي الله عليه وسلم-، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا".
١٣٩٠ - تخريجه:
أخرجه الطيالسي في المسند (ص ٧٩، ح ٥٨١)، به عن أنس وعبادة بن الصامت معًا، بلفظه مع زيادة في آخره.
ومن طريق الطيالسي أوردهُ البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٦ أ)، كتاب البيوع، باب الصرف، وقال: إسناده حسن، وحديث عبادة بن الصامت، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق شراحيل عن عبادة.
وأخرجه الدارقطني في العلل (٤ ق ٢٧ ب)، وقال: يرويه الربيع بن صَبيح واختلف عنه، فرواه الأنصاري وحجاج بن منهال عن الربيع عن ابن سيرين عن أنس وعبادة بن الصامت، واختُلف فيه على ابن سيرين. فرواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن مسلم بن يَسار عن عبادة. ورواه عقبة بن خالد عن ابن سيرين عن شراحيل بن آدة عن عبادة بن الصامت، وقول سَلمة بن علقمة أشبه بالصواب.
وتخريج ذلك كما يلي:
(أ) حديث حجاج بن منهال، عن الربيع، عن ابن سيرين، عن أنس وعبادة: وتابع أبو داود حَجاج بنَ منهال على هذا الحديث عن الربيع بن صَبيح. كذلك أخرجه البزار (٢/ ١٠٩: ١٣١٩) من الكشف، كتاب البيوع، باب في الصرف، عن محمد بن يحيى القطعي، ثنا حجاج بن منهال، ثنا الربيع بن صبيح عنه به مختصرًا.
ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلَّا الربيع، وإنما يُعرف عن محمد، عن مسلم بن يسار، عن عبادة. =
стр. 6517
= (ب) حديث أبي بكر بن عَياش عن الربيع، عن الحسن، عن أنس وعبادة: رواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٨: ٥٨)، من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، نا أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح به، بمعناه مختصرًا. وقال الدارقطني: لم يَرْوه غير أبي بكر عن الربيع هكذا. وخالفه جماعة فروَوْه عن الربيع، عن ابن سيرين عن عُبادة وأنس، بلفظ غير هذا اللفظ.
(ج) حديث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن عبادة: رواه النسائي في السنن (٧/ ٢٧٥: ٤٥٦٢) كتاب البيوع، باب بيع الشعير.
بالشعير. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين به بنحوه مطوّلًا.
ورواه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٥٧: ٢٢٥٤)، كتاب التجارات، باب الصرف وما يجوز متفاضلًا يدًا بيد، قال: حدثنا حُميد بن مسعدة، عن يزيد بن زُريع، ثنا سلمة بن علقمة به بنحوه مطوّلًا.
والبيهقي في السنن (٥/ ٢٧٦)، كتاب البيوع، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها، من طريق محمد بن أبي بكر عن يزيد بن زريع، عن سلمة بن علقمة عنه به بنحوه مطولًا. وقال المصنّف في التلخيص الحبير (٣/ ٧): وقد قيل إن مسلمَ بن يسار لم يسمعه من عبادة، وتدل عليه رواية مسلم من طريق أبي قلابة:
كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعت (شراحيل بن آدة الصنعاني) فجلس فقالوا له: حدّث أخانا حديثَ عبادة، فذكره ...
وقد روى هذا الحديث مع ذكر القصة:
مسلم (٣/ ١٢١٠: ١٥٨٧)، كتاب المساقاة، باب الصرف.
وكذا البيهقي في السنن (٥/ ٢٧٧) في الموضع المذكور، كلاهما من طريق عُبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة به بمعناه مطولًا. =
стр. 6518
= وأما بدون ذكر القصة، فقد رواه:
مسلم (٣/ ١٢١١) في الموضع السابق.
وأبو داود في السُنن (٣/ ٦٤٣: ٣٣٤٨)، كتاب البيوع، باب في الصرف.
والترمذي في السنن (٣/ ٥٤١: ١٢٤٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٦)، كتاب الصرف، باب الربا.
والبيهقي في السنن (٥/ ٢٧٧)، الموضع المذكور.
كلُهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعت، عن عبادة بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٥)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، وعزاه إلى البزار، وقال: فيه الربيع بن صَبيح، وثّقه أبو زرعة وغيره، وضعّفه جماعة.
وحديث عبادة في الصحيح.
وذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة. (نظم المتناثر ص ١٠١).
стр. 6519
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن؛ فيه الربيع بن صَبيح، وهو صدوق له أوهام. وقد حسنه البوصيري في الإتحاف.
وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في العلل (٤ ق ٢٧ ب)، ورجح طريق سلمة بن علقمة، وقال: قول سلمة بن علقمة أشبه بالصواب. وحديث عُبادة في صحيح مسلم من غير قرنه بأنس بن مالك، وقد ذكره الطيالسي في مسند عبادة بن الصامت.
стр. 6520
١٣٩١ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفيان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عن [عُبيد] (١)، قال: نَحرتُ جَزورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فقسمتُ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزءًا مِنَ الْأَجْزَاءِ بشاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَصلح هذا".
стр. 6521
١٣٩١ - تخريجه:
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤): عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلًا نحر جزورًا فاشتري منه رجل عشيرًا بحقه فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فرده، قال أبو نعيم:
قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال فيه إلى أجل؛ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.
ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨: ١٤١٦٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن عبيد قال: نحر رجل جزورًا فأخذ رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج فرده النبي ﷺ .
وانظر الحديث رقم (١٣٨٦) من هذا الجزء.
стр. 6522
الحكم عليه:
هذا الحديث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيًا على الصحيح.
١٣٩٢ - تخريجه:
قال البوصيري: فيه يحيى بن زكريا قد ضعف.
وأخرج مسلم (٣/ ١٢١٧: ١٥٩٤)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا داود عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا أم الفضة بالفضة؟
وأخرجه أحمد (٣/ ١٠)، قال: ثنا أبو معاوية، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نضرة قال: قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب؟
فالأثر ليس على شرط الكتاب.
стр. 6525
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات؛ وإسناده متصل.
قال: قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ: رأيتُ النبي ﷺ مَرتين.
أما مَرَّةٍ فرأيتُه بِسُوقِ ذِي المَجاز (١)، وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ وَقَدْ دَميت عُرقوباه ... فَذَكَرَ الحديثَ. قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أقبلتُم؟ قُلْنَا: مِنَ الرَبذة، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا.
قَالَ: مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا الْبَعِيرُ. قَالَ: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا رشقًا من تمر.
فأخذ بخُطامه يجرّهُ، ثم دخل به المدينة. فقلتُ: أيَ شيء صنعنا؟ بِعْنا بعيرَنا مِنْ رَجُلٍ لَا نَعْرِفُهُ! قَالَ: وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ في جانب الخباء، فقالت: أنا ضمنة ثمنَ البعير، لَقَدْ رأيتُ وجهَ رَجُلٍ مثلَ الْقَمَرِ ليلةَ الْبَدْرِ، لَا يَخِيسُ (٢) بِكُمْ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجل وَمَعَهُ تَمْر، فَقَالَ: أَنَا رسولُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، إِلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعوا، وَأَنْ تكتالوا حتى تَستوفُوا. فقال: ففَعَلْنا.
стр. 6528
١٣٩٣ - تخريجه:
رواه الدارقطني (٣/ ٤٤: ١٨٦) قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان نا ابن نمير به. =
стр. 6529
= ورواه ابن حبان (١٤/ ٦٥٦٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد به.
ورواه الحاكم (٢/ ٦١١) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بكير ثنا يزيد به.
ورواه البيهقي في السنن (٦/ ٢٠) من طريق الحاكم به.
كما رواه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٣٨١) من طريق الحاكم به.
ورواه في دلائل النبوة (٥/ ٣٨٠) قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو جناب الكلبي، حدثنا جامع بن شداد به.
ورواه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٧٦: ٨١٧٥) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جناب، به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٣)، وقال: رواه الطبراني وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس. وقد وثقه ابن حبان؛ وبقية رجاله رجال الصحيح.
وروى ابن أبي شيبة (١٤/ ٣٠٠) أول هذا الحديث الذي أشار له الحافظ بهذا الإسناد.
وللحديث أطراف أخرى رواها النسائي (٥/ ٦١ و ٨/ ٥٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٠: ٢٦٧٠)، وابن حبان (٨/ ١٣٠: ٣٣٤١)، وابن خزيمة (١/ ٨٢: ١٥٩)، والبيهقي (١/ ٦٧)، وأحمد (٤/ ٦٣).
стр. 6530
الحكم عليه:
الحديث صحيح؛ لتوثيق رجاله واتصال إسناده.
стр. 6531
١٤ - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
١٣٩٤ - مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائشة ﵂، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الجاريةَ عَلَى أَنْ لَا تبيع ولا تهب؟ قالت: كرهتُ ذلك وكَرهتُ الشرطَ.
стр. 6532
١٣٩٤ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٣: ٣٣٦٧)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٥٦: ١٤٢٩٢) عن سفيان الثوري به بنحوه مختصرًا.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٨٩: ١٧٩٠٩) عن وكيع عن الثوري به بنحوه مختصرًا.
стр. 6533
الحكم عليه:
إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عُبيد كما في التقريب (ص ٢٨٥)، وهو مع هذا موقوف على عائشة ﵂.
стр. 6534
١٣٩٥ - [١] وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرار، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله ابن مسعود ﵄، قالت: أخْدمَني عمر ﵁ خادمًا، فقال عبد الله: تبيعنيها؟ قَالَتْ: فقلتُ: مَا كنتُ لأبيعكَ خَادِمًا أخدَمنيها أميرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمْ يَزَل بِهَا حَتَّى اشْتَرَاهَا مِنْهَا، وَشَرَطَ لَهَا خدمَتَها حَتَّى تَشْتَرِيَ خَادِمًا. فسعى سَاعٍ فأَخبر عمر ﵁ بِذَلِكَ فَرَاحَ إِلَيْهِ أَوْ غَدَا، فَقَالَ لَهُ عمر ﵁: بَلَغَنِي أَنَّكَ اشتريتَ جاريةَ زينَبَ! قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَلَا تقربَنّها وَلِأَحَدٍ فِيهَا مَثنويةَ (١).
[٢] رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُتبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [عَمْرِو] (٢) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أبي الضرار، قال: إن عمرَ بنَ الخطاب ﵁ أعطى امرأةَ عبد الله بن مسعود ﵄، جاريةً من الخُمُس ... فذكر نحوه.
стр. 6535
١٣٩٥ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢١ ب)، باب الشرط في البيع، به بنحوه، وسكت عليه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٧)، كتاب البيوع، باب البيع يُشترط فيه شرط ليس منه، من طريق خالد بن سلمة به مختصرًا. وتحرفت فيه كلمة "مثنوية" إلى كلمة "مثوبة". =
стр. 6536
= وأخرجه البيهقي في السُنن (٥/ ٣٣٦)، كتاب البيوع، باب مَن باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعَه مدة، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عُتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث به بلفظ قريب منه.
стр. 6537
الحكم عليه:
في إسناده محمد بن عمرو بن الحارث ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وابن حبان ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. التاريخ الكبير (١/ ١٩٠)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٩)، وثقات ابن حبّان (٧/ ٣٦٨).
стр. 6538
١٣٩٦ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابسٍ، عن أبيه، قال: اشترى حذيفة ﵁ نَاقَةً مِنْ رَجلين مِنَ النَخَع، وشَرط لَهُمَا رِضاهما من النقد، فجاء بهما إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمَا كِيسًا فَاقْتَتَلَا عَلَيْهِ، ثم أخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، فقال حذيفة ﵁: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمَا ... فَذَكَرَ الحديثَ.
[٢] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ أرطاة، فذكره بلفظ: اشترى حذيفة ﵁ من رَجل ناقةً بأربعمائة دِرْهم، وَشَرَطَ لَهُ رِضَاهُ مِنَ النَّقْدِ. فَأَتَاهُ بِرَجُلٍ من أصْبَهان كان أبصَر بالوزن منه، فأخرج له حذيفةُ ﵁ كِيسًا فقبل عامتَه، ثم أخرج له كيسًا آخر فقبل (١) عامتَه، ثم أخرج له كيسًا ثالثًا فقبل عامتَه، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمَا ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
стр. 6539
١٣٩٦ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧/ ٩٦: ٢٥١٢)، كتاب البيوع والأقضية، باب القوم يختلفون في النقد، به مع زيادة: "إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: مَن شَرط على صاحبه شرطًا لم يف له به، كان كالمُدْلى تجارة إلى غير متعة".
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢١ ب)، باب الشرط في البيع، به بنحوه مع زيادة في آخره. =
стр. 6540
= وأخرجه الإِمام أحمد في المسنَد (٥/ ٤٠٤) عن يزيد بن هارون عن حجّاج بن أرطاة.
وأخرجه الحارث عن يزيد بن هارون عن حجاج به بلفظ مقارب، وهو الطريق الثاني. كما في بغية الباحث (١/ ٥٠٩: ٤٥٠).
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٦٧: ٢٠٥)، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجّاج بن أرطاة، مدلّس ثقة، وبقية رجاله الصحيح.
стр. 6541
الحكم عليه:
هذا حديث ضعيف؛ مداره على حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس عن الضعفاء , وقد عنعن.
стр. 6542
١٥ - باب ما نُهي عنه من البيوع
١٣٩٧ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّب، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، إلى رافع بن خَديج ﵁ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فقال رافع بن خديج ﵁: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وشرائها وكرائها.
* هذا إسناد ضعيف.
стр. 6543
١٣٩٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٦ أ)، باب ما نُهي عنه من البيوع، به بلفظه، وقال: مدار حديث رافع بن خديج على الأحوص بن حكيم وهو ضعيف، ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي والجوزجاني والساجي والدارقطني وغيرهم.
ورواه الحارث بن أبي أسامة عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق السَبيعي، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سعد، أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن الخديج، فذكر الحديث بلفظه (الإتحاف ٣ ق ٢٦أ).
ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٤٧) من طريق أبي الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى عن عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ به مختصرًا. =
стр. 6544
= وذكره الهيثمي في الزوائد (٤/ ١١١)، كتاب البيوع، باب بيع أرض الخراج، بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف.
ولم أجده في المعجم الكبير بهذا الطريق.
стр. 6545
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم وأبي عون الأعور.
وضعّفه المصنّف. وقال البوصيري: مدار حديث رافع بن خديج على الأحوص وهو ضعيف.
стр. 6546
١٣٩٨ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ فُضيل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عطاء، عن عتاب بن أَسيد ﵁ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وبيعَ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
* هذا منقطع بين عطاء و [عتاب] (١) مع ضعف ليث (٢) بن
أبي سُلَيْم.
стр. 6547
١٣٩٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٢أ)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، عنه به مع زيادة في آخر الحديث. وقال عقبه: وليث هو ابن أبي سُليم، ضعّفه الجمهور، وهذا إسناد ضعيف. وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو في السنن الأربعة، وفي الترمذي من حديث حكيم بن حزام.
وأخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٨: ٢١٨٩)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن رِبح ما لم يضمن، عن عثمان بن أبي شيبة به، بلفظ:
"نهاه عن شِفّ ما لم يُضْمَن"، والشِفّ -بكسر الشين وفتحها- وهو الربح والزيادة.
النهاية (٢/ ٤٨٦) مادة (ش ف ف).
ورواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٢: ٤٢٥)، من حديث مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبيدة عن عتاب بلفظ مقارب.
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٦)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. =
стр. 6548
= وللحديث شواهد.
فمن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه:
أبو داود في السنن (١٥/ ١٧٨) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، بلفظ: "لا يحل سلَف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وإسناد حديث أبي داود صحيح.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٤/ ٤٣١: ١٢٥٢) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا أيوب به بلفظ أبي داود، ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٨: ٤٦١١)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، من حديث يزيد عن أيوب به بلفظ أبي داود، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في السنن (٧/ ٧٣٧: ٢١٨٨)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن عُلَيّة، كلاهما عن أيوب به، مختصرًا. وإسناده صحيح.
ومن حديث حكيم بن حزام، فقد أخرجه:
أبو داود في السنن (١٥/ ١٧٧) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، عن مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهَكَ، عن حكيم بن حزام قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد منّي البيع ليس عندي.
أَفأبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك". وهذا حديث صحيح الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٤/ ٤٣٠: ١٢٥٠ أو ١٢٥١)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، من طريق أيوب وأبي بشر، كلاهما عن يوسف بن ماهك بلفظه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٩: ٤٦١٣)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس =
стр. 6549
= عند البائع، من حديث هشيم عن أبي بشر عنه به بلفظه. وإسناده صحيح.
ورواه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٧: ٢١٨٧)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق شعبة عن يوسف به بلفظه، وإسناده صحيح.
стр. 6550
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف فيه علّتان:
الأولى ضعف ليث بن أبي سُليم.
والثانية انقطاع الإسناد بين عطاء وعتّاب بن أسيد.
وللحديث شاهدان صحيحان، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص وحكيم بن حزام بلفظ مقارب للفظ أبي يعلى.