١٣٩٨ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ فُضيل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عطاء، عن عتاب بن أَسيد ﵁ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وبيعَ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
* هذا منقطع بين عطاء و [عتاب] (١) مع ضعف ليث (٢) بن
أبي سُلَيْم.
стр. 6547
١٣٩٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٢أ)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، عنه به مع زيادة في آخر الحديث. وقال عقبه: وليث هو ابن أبي سُليم، ضعّفه الجمهور، وهذا إسناد ضعيف. وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو في السنن الأربعة، وفي الترمذي من حديث حكيم بن حزام.
وأخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٨: ٢١٨٩)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن رِبح ما لم يضمن، عن عثمان بن أبي شيبة به، بلفظ:
"نهاه عن شِفّ ما لم يُضْمَن"، والشِفّ -بكسر الشين وفتحها- وهو الربح والزيادة.
النهاية (٢/ ٤٨٦) مادة (ش ف ف).
ورواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٢: ٤٢٥)، من حديث مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبيدة عن عتاب بلفظ مقارب.
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٦)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. =
стр. 6548
= وللحديث شواهد.
فمن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه:
أبو داود في السنن (١٥/ ١٧٨) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، بلفظ: "لا يحل سلَف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وإسناد حديث أبي داود صحيح.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٤/ ٤٣١: ١٢٥٢) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا أيوب به بلفظ أبي داود، ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٨: ٤٦١١)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، من حديث يزيد عن أيوب به بلفظ أبي داود، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في السنن (٧/ ٧٣٧: ٢١٨٨)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن عُلَيّة، كلاهما عن أيوب به، مختصرًا. وإسناده صحيح.
ومن حديث حكيم بن حزام، فقد أخرجه:
أبو داود في السنن (١٥/ ١٧٧) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، عن مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهَكَ، عن حكيم بن حزام قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد منّي البيع ليس عندي.
أَفأبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك". وهذا حديث صحيح الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٤/ ٤٣٠: ١٢٥٠ أو ١٢٥١)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، من طريق أيوب وأبي بشر، كلاهما عن يوسف بن ماهك بلفظه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٩: ٤٦١٣)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس =
стр. 6549
= عند البائع، من حديث هشيم عن أبي بشر عنه به بلفظه. وإسناده صحيح.
ورواه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٧: ٢١٨٧)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق شعبة عن يوسف به بلفظه، وإسناده صحيح.
стр. 6550
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف فيه علّتان:
الأولى ضعف ليث بن أبي سُليم.
والثانية انقطاع الإسناد بين عطاء وعتّاب بن أسيد.
وللحديث شاهدان صحيحان، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص وحكيم بن حزام بلفظ مقارب للفظ أبي يعلى.
١٣٩٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٤٢: ٣٤٠٧)، وقال: رواه الطيالسي ورجاله ثقات.
ولم أقف عليه عند الطيالسي بهذا الإسناد. لكن رواه الطيالسي (ص ٣٦٠: ٢٧٥٥) عن سلّام به بلفظه من حديث ابن عبّاس مرفوعًا.
ومن طريق ابن عباس:
رواه أحمد (١/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٢٤٥)، و (١٤/ ٢٠٢) كلاهما عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حَبتَر عن ابن عبّاس بلفظه.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢) من طريق زهير بن معاوية والطبراني في الكبير برقم (١٢٦٠١) من طريق عبيد الله بن معقل، كلاهما عن عبد الكريم الجزري به مختصرًا ولفظه "ثمن الكلب حرام". =
стр. 6553
= وأخرجه بنحوه النسائي (٧/ ٣٠٩) من طريق عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وله شاهد عن ابن عمر بلفظ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي".
وإسناده ضعيف جدًا فيه ضرار بن صرد كما قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١).
وله شاهد ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل.
وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن.
وله شاهد عن أبي مسعود البدري ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب (٤/ ٤٢٦: ٢٢٣٧)، ومسلم في تحريم ثمن الكلب ... (٣/ ١١٩٨: ١٥٦٧).
стр. 6554
الحكم عليه:
في إسناده رجل مبهم، لكن قال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (٣/ ٣٥٠): هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم.
وأما الإرسال فيتقوى بمجيئه من طريق آخر عن ابن عباس كما في التخريج وإسناده صحيح.
والحديث صحّحه الألباني كما في سلسلته الصحيحة (٤/ ٤٢٢: ١٨٠٦) من طريق ابن عباس.
стр. 6555
١٤٠٠ - مسدَّد: حَدَّثَنَا مُلازم بْنُ [عَمْرٍو] (١)، ثنا زُفَرُ بْنُ يَزيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُحيمي، عَنْ أبيه، وكان من جُلساء أبي هريرة ﵁، أنه سأل أبا هريرة ﵁ عَنْ شِرَاءِ اللَبَن فِي ضُرُوعِ الغَنم، فَقَالَ: لا خيرَ فيه.
стр. 6556
١٤٠٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٣ ب)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع به مع زيادة في آخره. وقال: له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الحاكم وعنه البيهقي، مرفوعًا وموقوفًا ومرسَلًا.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٣:١٩٥٤)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع، عن ملازم بن عمرو به، بنحوه.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، ففد أخرجه موقوفًا:
عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٧٥: ١٤٣٧٤)، كتاب البيوع، باب بيع الغَرَر المجهول، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
لا تبتاعوا اللَبَن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها. وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٣: ١٩٥٣)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به بنحو لفظ عبد الرزاق.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٤٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم، من طريق سفيان به بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفًا.
ورراه أيضًا من طريق عمرو بن فرّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن =
стр. 6557
= عباس مرفوعًا في أثناء الحديث، وقال: تفرد برفعه عمرو بن فروخ وليس بالقوي.
وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٢)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضرع، عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
стр. 6558
الحكم عليه:
في إسناده زفر بن يزيد السحيمي لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح، تقدم ذكره في التخريج.
١٤٠١ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف.
وأخرجه البزار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة، به في أثناء الحديث. وتحرفت فيه كلمة ابن دينار إلى ابن رومان.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وقال الهيثمي: وفي الصحيح طرف منه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثنائه، وقال عقبه: رواه البزار وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.
стр. 6561
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عُبيدة الربذي.
стр. 6562
١٤٠٢ - وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمامة ﵁، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، نهى أن تُباع الثمرة حتى يبدو صَلاحها.
стр. 6563
١٤٠٢ - تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥١١: ١٨٦٥) بهذا الإسناد.
ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣٠، ١٨٧: ٧٥٩٢، ٧٧٧١).
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، وقال: رجاله رجال الصحيح.
وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٦: ٣٣٨٠)، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره.
وله شاهد بلفظه من حديث ابن عمر مرفوعًا.
أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٤/ ٣٩٤: ٢١٩٤)، ومسلم فيه (٣/ ١١٦٥: ١٥٣٤)، ومالك (٢/ ٦١٨: ٢٤٩٨)، والشافعي في مسنده (٢/ ١٤٨) ترتيب السندي.
стр. 6564
الحكم عليه:
إسناده حسن؛ لحال القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي -صاحب أبي أمامة- وقد تابعه مكحول الشامي، ولمتنه شاهد صحيح عن ابن عمر -وغيره- كما في التخريج.
стр. 6565
١٤٠٣ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح).
[٢] وأحمد بن منيع: ثنا أبو سعد الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يبتاع كالٍ بكالٍ (١) دَيْنًا بدَيْن.
ولفظ وكيع، قال الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن.
* مُوسَى ضَعِيفٌ.
стр. 6566
١٤٠٣ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦/ ٥٩٨: ٢١٦٩)، كتاب البيوع، باب مَن كره أجَلًا بأجل، به بلفظه سواء.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٥ أ)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، عن ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع، به بلفظه سواء. وقال: رواه البزار في مسنده , وقال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلَّا عن موسى. ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك -ثم ساق الحديث- وقال: ورواه البيهقي في سُننه: أنْبأ أبو عبد الله الحافظ فذكره، وأشار إلى خطأ الحاكم في الإسناد يأتي ذكره بعد تخريج الحديث من سنن البَيهقي. وقال البوصيري: قلتُ: مدار هذه الطرق على موسى بن عُبيدة الربذي، وهو ضعيف. =
стр. 6567
= وأخرجه البزّار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من الكشف، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة به بنحوه في أثناء الحديث، وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ررواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة، من طريق أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به بلفظه.
ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٧١: ٢٦٩)، كتاب البيوع، من طريق الدراوردي عن موسى بن عقبة -كذا- به بشطره الأول، ومن طريق حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة به بنحوه (ح ٢٧٠).
ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالى بالكالى، من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة -كذا- عن عبد الله بن دينار، به بنحوه.
وأيضًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة -كذا- عن نافع به بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٩٢٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدَيْن بالدين، من طريق الدراوردي، عن موسي به من غير ذكر تفسير الكالي.
وقال: موسى هذا هو ابن عُبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله -الحاكم- قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. والعجيب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السُنن فقال: عن موسى بن عقبة.
وأخرجه في الموضع السابق أيضًا، من طريق عُبيد الله بن موسى، والواقدي، وزيد بن الحباب وحمزة بن عبد الواحد، كلّهم عن موسى بن عبيدة به بنحوه. وقال: والحديث مشهور عن موسى بن عُبيدة، مرةً عن نافع عن ابن عمر، ومرة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر. اهـ. =
стр. 6568
= وأخرجه البغوي في شرح السُنة (٨/ ١١٣: ٢٠٩١)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض، من حديث زيد بن الحُباب العتكي، عن موسى بن عبيدة به بنحوه، وقال: موسى بن عُبيدة بن نشيط الرَبذي، أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد الله، وتكلّموا فيه من قبل حفظه.
ومن حديث الأسلمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٩٠: ١٤٤٤٠)، كتاب البيوع، باب أجل بأجل، بلفظه مع زيادة في آخره.
والأسلمي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، متروك. وقال الزيلعي: وهو معلول بالأسلمي.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠)، كتاب البيوع، باب الربا , بنحوه، وقال: روي من حديث ابن عمر، ومن حديث رافع بن خديج.
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨١)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثناء حديث طويل، وقال: رواه البزّار، وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٦: ١٢٠٥)، كتاب البيوع، باب القبض وأحكامه، مقتصرًا على المتن دون شرح لفظ الكالئ. وأشار إلى وهم الدراقطي والحاكم ونقل قول البيهقي، ثم قال: قال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدَين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. ثم قال: وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عُبيدة تفرَّد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره.
وروى أيضًا من حديث موسى بن عبيدة، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه عن جده، في أثناء الحديث.
كذا ذكره الزيلعي (٤/ ٤٠) في الموضع السابق، وعزاه إلى الطبراني، ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني. =
стр. 6569
= وإليه عزاه ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٦)، في الموضع المذكور، وقال: وهذا لا يصحّ شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عُبيدة أيضًا عن عيسى بن سَهل.
стр. 6570
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، مداره على موسى بن عُبيدة الربذي، وهو ضعيف. وبه أَعلّه المصنف والبوصيري أيضًا.
١٤٠٤ - تخريجه:
الطريق الأول: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٥٤٢: ٤٢٠)، كتاب البيوع، باب في المصرّاة، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٥ أ)، باب بيع المصَرّاة، به بلفظه.
وقال: رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل بن مسلم، فذكره.
وقال: رواه البيهقي في سننه، ثنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا محمد بن يعقوب، فذكره ثم قال: هذا حديث مَدار طُرقه على =
стр. 6573
= إسماعيل بن مسلم المكي، وهر ضعيف، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣١٩)، كتاب البيوع، باب الحكم فيمن اشترى مصراة، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن به، بلفظه.
ولم أقف على الحديث في المستدرك، بعد البحث فيه.
رواه البزار (٢/ ٨٩: ١٢٧٤)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المحفَّلات، حدثنا محمد بن المثنى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إسماعيل بن مسلم، به بنحوه مختصرًا.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٨)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة وصبر البهائم، بمعناه، من غير ذكر صاع من التمر، ثم قال: رواه البزّار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
الطريق الثاني: أخرجه أبو يعلى في المسند (٥/ ١٥٥: ٢٧٦٧)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٥ أ)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة بإسناده ولفظه سواء.
رذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٨١)، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٤٠٤: ٢٢٠٧) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة، من طريق عمر بن يونس، عن أبيه، حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس، بنحوه، ولم يذكر بيعَ الحاضر للبادي وشراءَ المحفّلَة.
وللحديث شواهد "صحيحه" فمن حديث أبي هريرة أخرجه: البخاري في صحيحه (٤/ ٣٦١) مع الفتح، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن =
стр. 6574
= لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَ محفّلة، من طريق جعفر بن ربيعة وأبي الزناد، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه، مع زيادة في حديث أبي الزناد.
وعلقه البخاري في الموضع نفسه عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٨: ١٥٢٤)، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق موسى بن يسار وأبي صالح ومحمد بن سيرين وهمام بن منبّه،
كلهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.
ومن حديث ابن مسعود أخرجه:
البخاري في الصحيح (٤/ ٣٦١) الموضع المشار إليه، من طريق أبي عثمان النهدي عنه، بنحوه مع ذكر النهي عن تلقي البيوع.
стр. 6575
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم المكي، ومدار طُرقه عليه وقد ضعفه الهيثمي والبوصيري، ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود أيضًا.
١٤٠٥ - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (١٠/ ٥١٩: ٦١٣٥)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥: ٣٣٧٣)، وقال: رواه أبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي.
ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٣: ٧٩، ٨٠) من طريق بدل بن المحبّر وعبد الصمد بن الوارث عن عبد السلام به بنحوه مطولًا.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٢)، كتاب البيوع، باب ما جاء في البعير الشَرود يُرَدّ، أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بن أبان، به بلفظه، بدون ذكر تفسير الشرود.
وأخرجه أيضًا في الموضع السابق من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد السلام بن عجلان به بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٠)، كتاب البيوع، باب الردّ بالعيب، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد السلام بن عجلان، قال أبو حاتم: يُكتب حديثه وتوقف غيره في الاحتجاج به، كما ذكره الذهبي.
стр. 6578
الحكم عليه:
الحديث بإسناد أبي يعلى ضعيف، لضعف عبد السلام بن عجلان، ومدار الحديث عليه، ولا متابع له عليه.
وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٤)، وسكت عنه.
стр. 6579
١٤٠٦ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوس، عن ابن عمر ﵄، قال: لَا تُباع الثَمرة حَتَّى يبدُوَ صَلاحها. (١).
وَكَانَ ابن عباس ﵄، يقول: حتى تُطعم.
стр. 6580
١٤٠٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٢ أ)، باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه.
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٦٣: ١٤٣١٨)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، عن ابن عيينة به نحوَه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٩٦: ١٣٤٦٣)، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عُيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس.
وأخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٠٢)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٦/ ٥٠٦:١٨٤٨)، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تُباع؟ عن ابن عُيينة به بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات.
والحديث مرفوعًا مخرّج في الصحيحين وغيرهما عن عدّة من الصحابة.
فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (٤/ ٣٩٤: ٢١٩٤) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع =
стр. 6581
= الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة: "نهى البائع والمبتاع".
ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٥: ١٥٣٤)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري.
وتقدم تخريجه كشاهد برقم (١٤٠٢) فانظره هناك.
стр. 6582
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرّج في الصحيحين من طُرق عن ابن عمر.
١٤٥٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٤ أ)، باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان، به بلفظه، مع زيادة في أوله: "نهى عن عسب التيس وكسب الحجام).
ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٧: ١٩٥)، كتاب البيوع، من طريق الثوري عن هشام أبي كُليب عن ابن أبي نُعم، عن أبو سعيد الخدري، به مع زيادة النهي عن عَسْب الفحل في أوله.
ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السُنن (٥/ ٣٣٩)، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، بلفظ الدارقطني.
وأشار إلى رواية عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي نُعْم، بنحوه، من غير ذكر أبي سعيد الخدري.
وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٤٥: ٢٦٨٣)، كتاب البيوع، باب في عسب الفحل، من طريق الثوري به، مرفوعًا، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان.
وأخرجه النسائي في السُنن (٧/ ٣١١: ٤٦٧٤)، كتاب البيوع، باب ضراب الجمل، من طريق سفيان الثوري عن هشام عن ابن أبي نُعْم، عن أبي سَعيد الخدرى، من غير ذكر قفيز الطحان، وهذا حديث صحيح الإسناد. =
стр. 6585
= ورواه النسائي في الموضع السابق (ح ٤٦٧٣)، من طريق شعبة عن المغيرة، عن ابن أبي نُعْم عن أبي هريرة، بنحوه مع زيادة في أوّله، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣٣٥: ٩٤٩٣)، من حديث أبي سعيد مع زيادة، ورمز له بالحسن، مع عزوه إلى الدارقطني فقط.
ونقل المناوي تضعيف ابن القطان والذهبي وابن حجر للحديث بسبب جهالة هشام أبي كليب، ولكن الرجل معروف وثقة.
وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٩٥: ١٤٧٦)، وعزاه إلى الدارقطني والبيهقي، وقال: إسناد الحديث صحيح.