← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 38213

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

أبو مالك بن عبد الوهاب

Полный текст (402 стр.). Показаны 386–402 · переход к 391.

стр. 386

رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ... فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء، وبمحمد بن طلحة! أما الانقطاع، فدعوي باطلة، فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات، ولد علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم، وأسماء خالته، ولم يرم بتدليس. وأما محمد بن طلحة، فهو من رجال الشيخين، وفيه كلام يسير لا يسقط به حديثه، ولذلك جزم الذهبي في " المغني " بأنه ثقة. قال الحافظ: "صدوق له أوهام ". ولذلك قوي إسناده في " الفتح " (٩/ ٤٨٧)، وذكر عن أحمد أنه صححه. وقد رد ابن التركماني علي البيهقي إعلاله بما تقدم رداً قوياً، فراجعه. ومعني قوله صلي الله عليه وسلم: " تسلبي " - كما قال ابن الأثير -: " أي: البسي ثوب الحداد، وهو (السلاب)، والجمع (سلب)، وتسلبت المرأة: إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها ". فأقول: هذا المعني هو صيح في رواية أحمد، فإنها بلفظ: "البسي ثوب الحداد ثلاثاً، ثم اصنعي ماشئت". ولكن في رواية أخري له (٦/ ٣٦٩) بلفظ: "لاتحدي بعد يومك هذا". وهو شاذ عندي بهذا اللفظ، لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة، وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن - من جهة أخري - الصريح في أن المتوفي عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، وهو

стр. 387

مخرج في "الإرواء" (٢١١٤). فذهب بعض العلماء إلي أن هذا الحديث المتواتر ناسخ لحديث الترجمة، ومنهم أبو جعفر الطحاوي. فأقول: لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني، لكان القول بالنسخ مما لابد منه، أما والمحفوظ إنما هو باللفظ الأول: " تسلبي ثلاثاً "، فهو أخص من الحديث المتواتر، فيستسني الأقل من الأكثر، أي: تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد، إلا في الثلاثة أيام، وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير، قال ﵀: " فإنه غير دال علي أن لا إحداد علي المرأة، بل إنما دل علي أمر النبي صلي الله عليه وسلم إياها بالتسلب ثلاثاً، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه، مما لم يكن زينة ولا طيباً، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلي الله عليه وسلم للمتوفي عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة، ولا من ثياب تسلب". قلت: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث، فعض عليه بالنواجذ. لا زينة للمحدة: ٢٠ - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: " دخلت على أم حبيبة زوج

стр. 388

النبي ﷺ فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أن) تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول .. " فذكرت الحديث. أخرجه البخاري (٣/ ١١٤، ٩ ٤٠٠/ ٤٠٠ - ٤٠١). ٢١ - ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الانصاري ﵄، [أحكام الجنائز]

стр. 389

باب الحضانة ٣٦٨ - " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ". [الصحيحة] قال ﵀: أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤١٨) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: " أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي ﷺ ... " فذكره وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا المثنى بن الصباح به. وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية " (٣/ ٢٦٥) قال الحافظ في " التلخيص " (٤/ ١١): " والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: " خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".

стр. 390

أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في " الموطأ " و " المصنف " لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع. وقد خرجت ذلك كله في " إرواء الغليل " (٢٢٥٠)، ولذلك فإني أرى أن تقوية الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من غير واحد، فتابعه ابن جريج عند أحمد (٢/ ١٨٢) والدارقطني، والأوزاعي عند أبي داود (٢٢٧٦) والحاكم (٢/ ٢٠٧) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به أتم منه، ولفظه: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لهارسول الله ﷺ : أنت أحق به ما لم تنكحي ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وأقول: إنما هو حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد في هدي خير العباد ": " هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي ﷺ حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل

стр. 391

قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج " صحيحه "، ونص على صحة حديثه، وقال: كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وحكى الحاكم في " علوم الحديث " له الاتفاق على صحة حديثه. وقولها: " كان بطني له وعاء " إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة، والأب لم يشاركها في ذلك، فنبهت في هذا الاختصاص على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة، وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام، وإماطتها بها، وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة، وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قرره النبي ﷺ ورتب عليه أثره، ولو كان باطلا ألغاه، بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه وأنه سببه " قال: " ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي

стр. 392

تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله ﷺ على عمر ابن الخطاب ... ". وقد أشار بقوله: " ما يمنع تقديمها " إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة دينة لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه، وأن يربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي ﷺ : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. وأشار بقوله " أو بالولد وصف يقتضي تخييره ". إلى أن الصبي إذا كان مميزا فيخير ولا يشمله هذا الحديث، لحديث أبي هريرة ﵁: " أن النبي ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه ". وهو حديث صحيح كما بينته في " الإرواء " (٢٢٥٤). ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق، فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم: " زاد المعاد ".

стр. 393

باب العتق ٢٤١٧ - " لا تباع أم الولد ". [الصحيحة] قال ﵀: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (١/ ٢٠٨ / ١ - ٢) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير قال: " مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده، وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعا! غدا يوخذ بأذنك فتباعين في السوق! فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: " فذكره. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٥) من هذا الوجه، وزاد: " وأمر بها، فأعتقت ". وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء حفظه. ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس ابن عبد الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر به نحوه. قلت: وهذه متابعة قوية لابن لهيعة، فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي

стр. 394

عنه رشدين بن سعد ضعيف. وحفيده أحمد بن محمد بن الحجاج، قال ابن عدي: " كذبوه، وأنكرت عليه أشياء ". ونحو هذه القصة ما روى محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: " كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ : من صاحب تركة الحباب ابن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني، فائتوني أعوضكم ". ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ ، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله ﷺ منها. وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله ﷺ ، ففي كان الاختلاف ". أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٠) والسياق له والبيهقي، وكذا أبو داود (٢/ ١٦٣) دون قصة الاختلاف، وزاد: " قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله ﷺ رقيق، فعوضهم مني غلاما ". قلت: وإسناد ضعيف، أم خطاب بن صالح لا تعرف كما قال الحافظ وابنها خطاب، قال الذهبي: " تفرد عنه ابن إسحاق،

стр. 395

وقد وثقه البخاري ". وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في " المصنف " (١٣٢١١): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسا" قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) وأحمد (٣/ ٣٢١) وابن حبان (١٢١٥) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا ". أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣) وابن حبان (١٢١٦) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ ". ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (١/ ٢٤٥) وعنه البيهقي وأحمد (٣/ ٢٢). وقال الحاكم: " صحيح"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب " ولذلك قال في " التلخيص الحبير " (٤/ ٢١٨): " وإسناده ضعيف "

стр. 396

والذهبي نفسه أورده في " المغني "، وقال: " مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه ". قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده ﷺ لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه ﷺ عنه، قال البيهقي: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك، فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي ". قال الحافظ عقبه: " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي ﷺ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم ". وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي ﷺ ، وذلك لتصريح علي ﵁ بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (١٣٢٢٤) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي ". قال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ". وأخرجه البيهقي أيضا.

стр. 397

ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي ﵁ وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي ﷺ فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي ومن ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه، وكذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " (ق ١٥٦/ ٢) وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر: " وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن ". وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق (١٣٢١٩) عن سفيان (الأصل: أبي سفيان) عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٦) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال:

стр. 398

"حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث " وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: " أعتق أم إبراهيم ولدها ". وهو مخرج في "الإرواء " (١٧٩٩). وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: " يشبه أن يكون عمر ﵁ بلغه عن النبي ﷺ أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي ﷺ ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. والله أعلم تم بحمد الله

стр. 399

المحتويات - كتاب الطهارة ... ٧ - ٤٦ - نجاسة دم الحيض ... ٧ - باب الحيض والنفاس والاستحاضة ... ٢١ - حكم مكث الجنب في المسجد ... ٣١ - متى تبلغ الجارية مبلغ النساء ... ٣٣ - النفاس ... ٣٦ - غسل المستحاضة لكل صلاة ... ٤١ - نقض المرأة شعرها في الغسل ... ٤٢ - كتاب الصلاة ... ٤٧ - ١٢٠ - عورة المرأة ... ٤٧ - حكم الصلاة بدون خمار ... ٦٢ - حكم الثياب الشفافة في الصلاة ... ٦٣ - في كم تطيل ثيابها ... ٦٥ - من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان ... ٧١ - حكم من علم بنجاسة وهو في الصلاة ... ٧٧ - أحوال تجوز الصلاة فيها ... ٨٣

стр. 400

- ذهاب المرأة إلى المسجد وشروطه ... ٩٠ - دخول الحائض للمسجد ... ١٠٠ - إمامة المرأة ... ١١٦ - أين تقف المرأة في الصف؟ ... ١١٨ - كتاب الجنائز ... ١٢١ - ١٣٦ - صفة كفن المرأة ... ١٢١ - زيارة القبور ... ١١٢٢ - كتاب الصيام ... ١٣٧ - ١٤٧ - حكم الحامل والمرضع ... ١٣٧ - اعتكاف المرأة ... ١٤٦ - كتاب الزكاة ... ١٤٨ - ١٥٧ - هل في الحلي زكاة؟ ... ١٤٨ - عدم عطية المرأة إلا بإذن زوجها ... ١٥٥ - كتاب الحج ... ١٥٨ - ١٧٦ - ما يجوز فعله للمحرمة وما لايجوز ... ١٥٨ - عمرة الحائض ... ١٥٩ - التلبية ... ١٦٦ - حكم تغطية الوجه ... ١١٦٦

стр. 401

- كتاب اللباس والزينة ... ١٧٧ - ٢٦٧ - الحرير مباح للنساء ... ١٧٧ - أحكام الشعر ... ١٧٨ - حكم الذهب المحلق ... ١٨٣ - صفة لباس المرأة ... ٢٠٧ - كتاب النكاح ... ٢٦٨ - ٣٤٧ - تحريم مصافحة الأجنبية ... ٢٦٨ - جواز كلام النساء مع الرجال ... ٢٧٤ - تحريم نكاح المتعة ... ٢٧٦ - تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى ... ٢٨٥ - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ... ٢٨٧ - النظر إلى المخطوبة ... ٢٩٠ - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ... ٣٠١ - الكفاءة في الزواج ... ٣١٥ - صداق المرأة ... ٣١٧ - هل لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال؟ ... ٣١٨ - الصداق إذا لم يدخل بها ... ٣٢٠ - آداب الجماع ... ٣٢٤

стр. 402

- كتاب الطلاق ... ٣٤٧ - ٣٩٣ - حكم الطلاق ... ٣٤٧ - جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة ... ٣٤٨ - الطلاق بلفظ ثلاثا ... ٣٥٣ - ماروي عن ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث ... ٣٥٤ - طلاق الحائض ... ٣٦٠ - حكم طلاق الهازل ... ٣٧٥ - أحكام الخلع ... ٣٨٠ - فرق اللعان إنما هي فسخ ..... ٣٨٥ - أحكام العدة والإحداد ...... ٣٨٧ - باب الحضانة ........ ٣٩٣ - باب العتق ٣٩٧