Полный текст (475 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
٩٢ - (وفي أخرى قال: فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير: حم) عن سبعة والبقرة عن سبعة: م نخ حم) (وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ)
стр. 177
٩٣ - (وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا
الحواشي
(٨٨) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي ﷺ كان قارنا وكذلك على رضي الله عن هـ والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه ﷺ ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (١: ٢٧٤) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها "
[٨٣]стр. 178
ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله ﷺ قال: (كلوا وتزودوا) : حم) . [قال: فأكلنا وتزودنا: خ حم] [حتى بلغنا بها المدينة] (٨٩)
رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر
стр. 179
٩٤ - (وفي رواية: نحر رسول الله ﷺ [فحلق: حم] (٩٠)
стр. 180
٩٥ - وجلس [بمنى يوم النحر: مج] للناس فما سئل [يومئذ: مج] عن شيئ [قدم قبل شيء: مج] إلا قال: (لا حرج لا حرج) (٩١) الحواشي
(٨٩) وكانت السيدة عائشة رضي الله عن ها قد طيبته ﷺ بالمسك وذلك عقب رميه ﷺ لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم(٩٠) فيه أن السنة الحلق بعد النحر وأن النحر بعد الرمي ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية لحديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. وقد أنصف هنا المحقق ابن الهمام فقال في " الفتح " عقب هذا الحديث:
وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب(٩١) معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذا الحديث وغيره مما في معناه قال النووي:
وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا
[٨٤]стр. 181
حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: (لا حرج)
стр. 182
٩٦ - ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج
стр. 183
٩٧ -[ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج: مي حب]
стр. 184
٩٨ -[قال آخر: طفت قبل أن أذبح قال: ذبح ولا حرج: طح]
стр. 185
٩٩ -[ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ارم و: طي حم] لا حرج: مي مج طح حب طي حم]
стр. 186
١٠٠ -[ثم قال النبي ﷺ : قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر: حم مي م د جا هق]
[٨٥]
стр. 187
١٠١ -[وكل فجاج مكة وطريق ومنحر: د حم مج طش حا هق] (٩٢) الحواشي
(٩٢) فيه جواز نحر الهدايا في مكة كما يجوز نحرها في منى وقد روى البيهقي في سننه (٥ / ٢٣٩) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة وكلن نزهت عن الدماء ومكة من منى كذا وفي رواية: ومنى من مكة ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة كان ينحر بمنى
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به وبما حض عليه من الفضائل فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط بل يذبحون في أيام التشريق أيضا
ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي ﷺ على ما تقدم في الفقرة (٩٠، ٩٣) . وخير الهدى هدى محمد ﷺ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر: لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تهيأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها آخرون لسلخها وتقطيعها ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين وبذلك تكون قد قضينا على المشكلة فهل من مستجيب؟
[٨٦]стр. 188
١٠٢ -[فانحروا من رحالكم: م مج د هق]
خطبة النحر
стр. 189
١٠٣ -[وقال جابر رضي الله عن هـ: خطبنا ﷺ يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد: حم]
الإفاضة لطواف الصدر
стр. 190
١٠٤ - ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت [فطافوا (٩٣)
стр. 191
١٠٥ - ولم يطوفوا بين الصفا والمروة: د طح هق حم سع] (٩٤) الحواشي
(٩٣) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كما في الصحيحين عن عائشة وابن عمر(٩٤) كذا أطلق جابر رضي الله عن هـ. وفصلت ذلك عائشة رضي الله عن ها حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على النافي أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي ﷺ وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذري اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مدرج من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد
قلت: والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لا سيما إذا كان مثل هشام
ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. فهذا إسناد غاية في الصحة فمن الخطأ والإدراج؟
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص ٣٨٥ ج ٢ من مجموعة الرسائل الكبرى) :
وقد روى في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قبل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة
والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد " قيل "؟
وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول:
فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول:
وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا يساوي حكايته كما عرف ومما يؤكد ذلك شيئان:
الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: ٢٢٣ ج ١: ٤١٠) عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه به
وهذا سند صحيح أيضا كالجبل ثبوتا
والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال:
أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ :
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ". طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. . . " الحديث
أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه البيهقي في سننه (٥ / ٢٣) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة رضي الله عن ها ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر رضي الله عن هـ ويدل على أن التمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب؟
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله ﷺ : " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفه بعد ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
[٨٧]стр. 192
١٠٦ - فصلى بمكة الظهر (٩٥)
стр. 193
١٠٧ - فأتى بني عبد المطلب [وهم: نخ مي مج جا هق] يسقون على زمزم (٩٦) فقال: انزعوا (٩٧) بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم (٩٨)
стр. 194
١٠٨ - فناولوه دلوا فشرب منه)
تمام قصة عائشة
стр. 195
١٠٩ -[وقال جابر رضي الله عن ها: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: خ حم]
الحواشي
(٩٥) كذا قاله جابر وقال ابن عمر إنه ﷺ الظهر بمنى كما في " الصحيحين " واختلفوا في الترجيح وذهب بعضهم إلى الجمع بين القولين ولكن النفس لم تطمئن لشيء من ذلك فراجع " شرح مسلم " للنووي. " وزاد المعاد " " ونيل الأوطار "
تتمة: ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث على الترتيب المتقدم عن النووي(٩٦) معناه يغرقون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس(٩٧) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء(٩٨) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نووي
[٨٨]стр. 196
١١٠ -[قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة (٩٩) والصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا: م د ن هق حم]
стр. 197
١١١ -[قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ : خ حم] (١٠٠) [قال: إن لك مثل ما لهم: حم]
стр. 198
١١٢ -[فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت: م د ن طح هق حم]
стр. 199
١١٣ -[قال: وكان رسول الله ﷺ وجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه: م هق] (١٠١)
стр. 200
١١٤ -[قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم
стр. 201
١١٥ -[فاعتمرت بعد الحج: خ حم] [ثم أقبلت: حم] وذلك
الحواشي
(٩٩) أي طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ (٣ / ٤٨٠) :
واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر(١٠٠) وفي حديث آخر: قالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. أخرجه مسلم من حديثها(١٠١) معناه: إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره. أجابها إليه. وفيه حسن معاشرة الأزواج قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) لا سيما فيما كان من باب الطاعة. نووي
[٩١]стр. 202
ليلة الحصبة: م ط هق حم] (١٠٢)
стр. 203
١١٦ -[وقال جابر: طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع (١٠٣) على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه: م د حم]
стр. 204
١١٧ -[وقال (١٠٤) : رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله ﷺ الحواشي
(١٠٢) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. نووي. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية
وأعلم جابر رضي الله عن هـ مع حسن سياقه لحجة النبي ﷺ لم يذكر طوافه ﷺ للوداع فيما وفقنا عليه من الروايات عنه. وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عن ها في قصتها هذه فقالت في آخرها: " فجئنا رسول الله ﷺ وهو في منزله من جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة " أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود. ولم يرمل ﷺ طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين(١٠٣) ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان ﷺ ماشيا فهذا محمول - ضرورة الجمع - إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع والله أعلم(١٠٤) جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته ههنا
[٩٢]стр. 205
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ت مج هق] (١٠٥)
وهذا آخر ما وقفت عليه من (حجة النبي ﷺ برواية جابر رضي الله عن هـ والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي يهم كل حاج معرفتها والوقوف عليها من قرب وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا
وإتماما للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق لتكون خلاصة جامعة إن شاء الله تعالى:
стр. 206
١ - الإحرام في إزار ورداء (١٠٦) الحواشي
(١٠٥) أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله
قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم(١٠٦) قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ﵀ في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤) : " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نهى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز "
[٩٣]стр. 207
٢ - لبسهما والتطيب قبله
стр. 208
٣ - الإحرام من الميقات
стр. 209
٤ - إحرام النفساء والحائض بعد اللغتسال
стр. 210
٥ - الإحرام بحج وعمرة (١٠٧)
стр. 211
٦ - الحج راكبا
стр. 212
٧ - الحج بالنساء والصبيان
стр. 213
٨ - التلبية بتلبية النبي ﷺ ورف الصوت بها
стр. 214
٩ - فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي
الحواشي
(١٠٧) قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح
[٩٤]стр. 215
١٠ - طواف القدوم سبعة أشواط
следующие страницы →