تنبيهات:
الأول: اختلف العلماء فيما يتعلق ببراءة المكفول عنه والمضمون عنه عند تعدد الكفلاء والضامنين (١).
الثاني: لو تكفل بالرجل كفيلان جاز أن يكفل كل واحد منهما صاحبَه، فيكون كفيلا عن المكفول به وعن الكفيل الآخر، فيكون فيها ثلاثة أطراف، أما في الضمان فلا يجوز، والفرق بينهما أن الكفالة التزام بإحضار بدنه لا بما في ذمته، فيلزمه إحضار المكفول به والكفيل، أما الضمان فإنه يستفاد به حق المطالبة، ولا فائدة في هذا الضمان لأن الحق ثابت في ذمته بالضمان الأول الذي عن الأصيل (٢).
الثالث: من الصور المعاصرة لكفالة الكفيل وضمان الضمين تعزيز الاعتماد المستندي والاعتماد الظهير، والاعتماد المستندي هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات (٣)، وتعزيز الاعتماد هو ضم ذمة المصرف إلى ذمة المصرف المصدر للاعتماد، من حيث التزام المصرفين أمام المستفيد بشروط الدفع في الاعتماد (٤)، والاعتماد الظهير هو الاعتماد الصادر بضمان اعتماد آخر (٥)، عندما يصدر للعميل الاعتماد المستندي من المصرف لصالح طرف ثالث، وهو المستفيد، فإن المصرف يكون وكيلًا وضامنًا للعميل، وبالتعزيز يقوم مصرف آخر بضمان هذا المصرف.
ومنها خطاب الضمان الخارجي، سواء قيل إنه وكالة وضمان كالاعتماد المستندي أو ضمان فقط، وخطاب الضمان تعهد من المصرف بكفالة العميل (ضمانه) ضمانًا لوفاء العميل بالتزامه أمام طرف ثالث (٦)، فإذا ضم المصرف إليه خطابًا آخر فهو خطاب الضمان الخارجي، وهو من ضمان الضمين.
стр. 247
المبحث الثالث: إعادة التأمين ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه .
تعريف التأمين
التأمين في اللغة مصدر أمّن يؤمّن، وهو مضعَّف أَمِن، وأصل هذه المادة يرجع إلى ضد الخوف، وإلى الاطمئنان (١).
أما التأمين في الاصطلاح فله اعتباران، الأول التأمين باعتباره نظامًا، والثاني التأمين باعتباره عقدًا، ولا انفكاك بينهما، فالنظام يرتب ويقعّد مجموعة عقود التأمينات؛ لذا ذكر الباحثون أن علماء القانون يميزون بين نظام التأمين باعتباره فكرةً ذاتَ أثر اقتصادي واجتماعي وعقد التأمين باعتباره تصرفًا قانونيًا ينشاء حقوقًا بين طرفين (٢).
والذي يعنينا في هذا البحث-العقود المضافة إلى مثلها- التأمين باعتباره عقدًا، وقد عُرّف بتعاريف أشهرها:
١. عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين-وهو المؤمَّن له، في نظير مقابل يدفعه- على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير إذا تحقق خطر معين المتعاقدُ الآخر-وهو المؤمِّن- الذي يدخل في عهدته مجموعة من هذه الأخطار يجري المقاصة فيما بينها طبقًا لقواعد إحصائية (٣).
٢. نظام مالي يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر للمستفيد عند وقوع الحادث المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه مدة معينة مقابل دفع المستأمن قسط التأمين بصفة دورية أو دفعة واحدة (٤).
وقد عَرَّف التأمين باعتباره عقدًا أو تطبيقًا بأنه نظام؛ لأن منه ما هو عقد مالي، كما في التأمين التجاري، ومنه ما هو تكافل أو تكافل اجتماعي، كما في التأمين التعاوني والاجتماعي.
стр. 248
وقد تنوعت العبارات في تعريف التأمين، بعضها يختص بالتأمين التجاري وبعضها يختص بالتأمين التعاوني، وأنواع التأمين الأخرى ترجع لأحد هذين النوعين (١)، وهما:
التأمين التجاري، وأشهر تعريف له: عقد يلزم الطرف الأول-المؤمِّن كشركة التأمين- بمقتضاه أن يؤدي إلى الطرف الثاني-المؤمَّن له كالفرد- أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير مبلغ من المال يدفع أقساطًا أو دفعة واحدة من المؤمَّن له للمؤمِّن (٢).
التأمين التعاوني-ويسمى التبادلي-، وقد عرف بتعاريف كثيرة متفقة في الحقيقة، منها: عقد جماعي يقوم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع؛ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًا منهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه (٣).
والفروق بينهما متعددة، منها أن المؤمن له في التأمين التعاوني متبرع، وليس الربح هدفًا له في مقابل الضمان، والفائض من الأرباح يكون مخزونًا احتياطيًا أو يكون حقًا للمشتركين المؤمن لهم وليس حقًا للمؤسسين للشركة، كما هو الحال في التأمين التجاري (٤).
حكم التأمين
تبين بما سبق صورة التأمين التجاري وصورة التأمين التعاوني، أما التأمين التعاوني فقد حكى جمعٌ عدم الخلاف بين علماء العصر على جوازه (٥)، وذكر بعض الباحثين فيه خلافًا على قولين ورجح التحريم (٦)، ولعل مردّ ذلك لتحقيق المناط في الواقع التطبيقي لعقد التأمين التعاوني، فإن كان عقد معاوضة فهو في حقيقته تأمين تجاري مستتر باسم التأمين التعاوني، وإن
стр. 249
كان عقد تبرعٍ محضٍ أو تبرعٍ متبادَلٍ يغتفر فيه الغرر فهو تأمين تعاوني حقيقي، وعلى ضوء ذلك ينظر في الحالات المعينة بغض النظر عن مسمياتها (١).
ومن أبرز أدلة إباحة التأمين التعاوني حديث أبي موسي الأشعري ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «إن الأشعريِّين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم» (٢).
وجه الدلالة: أن دفع الأشعريين لما عندهم تبرع، واقتسامه فيما بينهم مواساة، وذلك عند وقوع خطر محتمل، فلما كان القصد منه الإحسانَ وليس المعاوضةَ اغتفر فيه الغرر والتفاضل بين ما يدفعه وما يأخذه كل واحدٍ منهم، ومن جهة أخرى فإن فيه تبرعًا في مقابل تبرع أو تبرع مشروط بتبرعٍ شرطًا عرفيًا، ولم يجعله ذلك في حكم المعاوضة؛ لأن المقصود منه التعاون لا الربح (٣).
أما التأمين التجاري فاختلف فيه على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: التحريم مطلقًا.
وهو قول جمهور العلماء، منهم ابن عابدين (٤)، وقرار المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة (٥)، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (٦)، والمجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة بمكة (٧)، ومجمع الفقه الإسلامي الدَّولي المنبثق من المنظمة بجدة (٨)،
стр. 250
وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)، ومن لا يحصى من العلماء (٢).
القول الثاني: الإباحة في الجملة (٣).
وهو قول محمد بن الحسن الفاسي (٤) وقرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (٥) وقول عددٍ من العلماء المعروفين (٦).
القول الثالث: الإباحة إلا التأمين على الحياة.
وهو قول عبد الله بن زيد آل محمود (٧) وغيره.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ البقرة: (١٨٨).
وجه الدلالة: أن المؤمَّن له قد يحصل على تعويض كبير حال وقوع الخطر أو الحادث يفوق كل الأقساط التي دفعها، وقد لا يقع الخطر أصلًا فيضيع عليه كل ما دفعه ويكون من نصيب المؤمن.
المناقشة: الآية لم تعين الباطل الممنوع في المعاملات، فالخلاف قي تحقيق المناط، ولا نسلّم أن التأمين داخلٌ فيه، قال القرطبي: (وهذه الآية متمسك كل مؤالفٍ ومخالفٍ في كل حكمٍ يدّعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز) (٨).
стр. 251
الجواب: قال القرطبي بعده: (فجوابه أن يقال له: لا نُسلّم أنه باطل حتى تبينه بالدليل وحينئذٍ يدخل في هذا العموم) وقال في آية النساء: (قوله-تعالى-: (بِالْبَاطِلِ) أي بغير حق ... ومِن أَكْلِ المال بالباطل بيعُ العربان، وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهمًا فما فوق، على أنه اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك، فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوضٍ ولا هبةٍ، وذلك باطلٌ بإجماع) (١) وبغضِّ النظر عن حكم بيع العربون فما أشبه التأمين التجاري بما ذكره القرطبي (٢).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (٣).
وجه الدلالة: قال ابن الأثير: (هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنْهِهَا المتبايعان من كل مجهول) (٤) وهذا ينطبق تمامًا على التأمين التجاري، فكلا طرفي العقد لا يدري عند إنشائه ما سيأخذ ولا ما سيعطي، سواء أكان التأمين على الأشخاص أم على الأشياء أم على المسؤولية (٥).
المناقشة: قال الفاسي: (إنه لا بيع فيها ولا معاوضة، وإنما هو شيء تافه يدفعه الإنسان كتبرع لشركةٍ تضعه في صندوقها الذي هو كصندوق احتياطي ثم تكون ملزمة بالتعويض على الدافع إذا أصابته كارثة مقابل ما أخذته منه، فشبهها بالتبرع أقرب وأقوى من شبهها بالبيع) (٦) فالتأمين ليس عقد معاوضة والغرر فيها يسير، وقال النووي: (قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى
стр. 252
ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرًا جاز البيع وإلا فلا) (١) وهذه معاملة عمت بها البلوى لاتساع نطاق الأعمال التجارية والصناعية والزراعية برًا وبحرًا (٢).
الجواب: أن المراد بالبيع في الحديث المعاوضة في اصطلاح الفقهاء، أو المعاوضات ملحقةٌ بالبيع؛ لأنها في معناه، والتأمين التجاري عقد معاوضة، يلتزم بموجبه الطرف الأول بدفع أقساط، ويلزم بموجبه الطرف الثاني بدفع مبلغ في وقت مجهول؛ لأنه مربوط بأمر قد يقع وقد لا يقع، فلا شك في دخوله في الحديث، فإذا كان الدفع على جهة التبرع فهذا تأمين تعاوني وليس تجاريًا، أما كون المدفوع شيئًا تافهًا فهذا زعمٌ يكتنفه أمران: الأول: أن الواقع يكذبه. الثاني: أنه لو سلّمنا ذلك، وكان واقع الشيخ كما ذكره، فإن الغرر اليسير المغتفر ما كان تابعًا، أما أن يكون هو المقصود بالعقد ولا يتبع غيره فلا يجوز، وبالنظر في سياق كلام النووي المشار إليه نجد أنه مثّل بأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل أو ناقص وشراء الشاة في ضرعها لبن وشراء الجبة المحشّوة وإلم ير حشوها وإجارة الدار شهرًا، مع أنه قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكون تسعة وعشرين، ونقل الإجماع في كل ذلك على الجواز، وهو كما ترى (٣).
الدليل الثالث: أن التأمين التجاري يقوم على الميسر والقمار والمراهنة؛ لما فيه من المخاطرة التي يعلق خروج كل طرفٍ فيها غانمًا أو غارمًا على أمر تخفى عاقبته، فبقدر ربح أحد الطرفين تكون خسارة الآخر، ولما فيه من الغرم بلا جناية ولا تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو بمقابل غير مكافئ.
المناقشة: عقد التأمين جِدٌّ والقمار ضرب من اللهو والعبث.
الجواب: علة فساد عقود المعاملات بالميسر هي الاحتمال والغرر، وليست اللعب والهزل، وهذه العلة متحققة في التأمين التجاري (٤).
الدليل الرابع: أن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة أو الثاني فقط، فإن شركة التأمين (المؤمِّن) إذا دفعت للمؤمَّن له أكثر مما دفعه فهذا ربا الفضل والنسأ، فإذا
стр. 253
دفعت له مثل ما دفع فهذا ربا النسيئة، والربا محرم بالنص والإجماع.
المناقشة:
١.عدم التسليم؛ لأن المعاوضة بين نقودٍ يدفعها المؤمن له من جهة وبين منفعةٍ تحصل له في المقابل، وهي تحمل تبعة الكوارث وضمان رفع أضرارها وتخفيفها، وهذه المنفعة لا تتضمن العلل الربوية، وليست من الأصناف الستة التي يجري فيها الربا (١).
الجواب: أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ التي يُعبَّر بها عنها، فما هي هذه المنفعة التي تتحملها شركة التأمين (المؤمن)؟ هي دفع المقابل النقدي عن الخسائر، والواقع أكبر دليل، وعليه فالمعاملة نقد بنقد مع تفاضل ونسأ أو الثاني فقط، بالإضافة إلى أن شركات التأمين تستثمر أموال المؤمِّنين في البنوك الربوية أو تقوم بإعادة التأمين لدى من يستثمرها فيها.
الرد: يمكن فصل عقْد التأمين عن الربا بأن تجعل الأموال فيه مما لا يجري الربا بينها بأن يدفع الأقساط نقدًا ويكون التعويض سيارة أو خدمات طبية أو نحوهما (٢).
٢.أن المؤمِّن قد لا يدفع شيئًا، فإذا لم يقع الخطر المتفق على التعويض بسببه لن يكون ثَم نقود في مقابل نقود.
الجواب: العبرة بكون العقد من الربا، وقد أُبرم، لا بالالتزام به.
الدليل الخامس: أن التأمين التجاري من بيع الدين بالدين، لأن الأقساط التي سيدفعها المؤمن له دينٌ في ذمته، ومبلغ التعويض الذي سيدفعها المؤمن دين في ذمته، فيحرم قياسًا على تأجيل عوض المسلَم فيه، وهو محرم بالإجماع (٣)، وهذا الدليل لا ينطبق إلا على العقود التي يكون قسط التأمين فيها مؤجلًا (٤).
في أدلة أخرى هذه أبرزها.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الحل والصحة، ولم يرد دليل بمنعها بعينها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا يُعلم أحد من المتقدمين تكلم فيها؛ لكونها حدثت قريبًا، فيجري فيها الخلاف في حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع، ومذهب جمهور
стр. 254
العلماء على أن جميع المعاملات على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد (١).
المناقشة:
١. إذا سُلّم هذا الاستدلال بهذا الوجه لكان كل أمرٍ حادثٍ مباحًا؛ لافتقاره إلى نص يخصه، ولا نص، لذا كان المنهج المسدد الموفق الذي سار عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة المتبعون إعمال ألفاظ النصوص بلا مغالاة وجمود، وفهم معانيها والسير معها بلا مصادمةٍ لظواهر وصرائح النصوص.
وبالنظر للمعاني الجوهرية والموازنة بين المصالح والمفاسد وتحقيق مقاصد الشريعة واستحضار الواقع في محل النظر نصل إلى نتيجة واضحة، ليس هذا موضع بسطها (٢).
٢. عدم التسليم بأن واحدًا من المتقدمين لم يتطرق لهذه المسألة، بل لو قيل بأن المنع هو مذهب الحنفية والمالكية لما كان بعيدًا، فابن عابدين عمدة في مذهب الحنفية وقد نص على التحريم في مطلبٍ مشهور سبق التنويه به، وجاء في "المدونة" عن أشهب: (ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا. لأنه أعطاه ماله في ما لا يجوز لأحد أن يبتاعه؛ ولأنه غرر وقمار، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضِعف ما أعطاه، ولو علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمِّنها إياه بأقل مما ضمّنه إياها به أضعافًا، بل لم يرض بدرهم واحد، ألا ترى أنها إن سلمتْ أخذ الضامن من مال المضمون مالًا باطلًا بغير شيءٍ أخرجه، وإن عطبتْ غرم له قيمتها في غير مالٍ ملكه) (٣) فإذا كان الحكم المعتمد في مذهبٍ ما يثبت بمجرد التخريج فكيف بالنص على الحقيقة؟ لم يبق إلا التسمية، وذكر اسم العقد لا يؤثر بعد اندراجه في عموم الصورة والحكم.
الدليل الثاني: أن التأمين التجاري فيه مصالح عظيمة، والحاجة إليه شديدة، ومن مصالحه تخفيف أعباء المخاطر بين المستأمنين ومنح الأمان والاطمئنان لهم، وتحقيق الربح للمؤمن وتنمية المشاريع الاقتصادية للدولة.
المناقشة:
стр. 255
١. أن مضار التأمين التجاري أعظم من مصالحه، والعبرة بالغالب (١)، ومن هذه المضار إفساد ذمم الناس بافتعال الحوادث أو التساهل في أخذ الحيطة أو غير ذلك، وتسلط فئة من أثرياء التأمين على عامة الناس وفقرائهم، واستنزاف ثروات البلاد وإرسالها للخارج بإعادة التأمين، وبالاستثمار في بلاد الكفار بدلًا من إقامة الصناعات والمشاريع النافعة (٢).
ووجود المصالح ليس كافيًا في التحليل، فالخمر فيها منافع، كما قال الله : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ البقرة: (٢١٩).
٢. أن هذا الأمان لا حقيقة له من وجوه عديدة، منها:
أن شركة التأمين التجاري تلتزم عند التعاقد بتعويض المؤمن له إذا وقع الخطر من مجموع اشتراكات المشتركين، وهو ما يعتبر غطاءً للعقد، لكنها تستخدم الغطاء ذاته لكل مستأمن (مؤمن له) مع كونه قد لا يفي بذلك، وهو مشغول بالعقد مع المتعاقد الأول، فهو بمثابة رهن المرهون، فعقد الرهن الثاني لم يصادف عند إبرامه محلًا قابلًا، ولا يفيد الراهن غلبة ظنه بوفاء الدين دون حاجة للرهن في تسويغِ رهنٍ لمرهونٍ واحدٍ لأكثر من دائن، فكذلك لا يفيد شركة التأمين غلبة ظنها بعدم الحاجة للتعويض لأغلب المشتركين (٣).
٣. أنه يمكن تحقيق هذه المصالح بالتأمين التعاوني المشروع دون التعرض للمفاسد اللازمة للتأمين التجاري.
الدليل الثالث: قياس التأمين التجاري على التأمين التعاوني، فهما يتفقان في الإجراءات ومراحل التنفيذ، وكل المشتركين في التأمين يقصدون الربح، ولا أحد يشترك في التأمين التعاوني بقصد التعاون على البر واحتساب الأجر، ولا فرق بينهما في الحقيقة (٤)، والتبرع في
стр. 256
التأمين التعاوني قابله تبرع آخر مشروط فصار بذلك معاوضة كالتأمين التجاري (١).
المناقشة:
١. بالإضافة لما سبق من الفروق الجوهرية بينهما يقال: إن قاعدة التأمين التجاري تعويض الأقلية من أقساط الأكثرية، ولهذا يمتنع تعويض الجميع، والطرق الإحصائية لحساب القسط التأميني قائمة على أساس أن نسبة ضئيلة من الأفراد يصابون بالخطر، فلو أخطأت الإحصاءات في الواقع وأصيب الأكثر بالخطر ستواجه شركة التأمين التجاري الإفلاس أو البحث عن مصادر أخرى للتمويل (٢)، وهذا ما لا يوجد مثله في التأمين التعاوني فإن أساسه رأب الصدع بما تحصّل من أقساط المشتركين، فإذا زاد الخطر عن ذلك فإن المؤمن لا يضمن ولا يلزم بالتعويض عن القدر الزائد، كما أن الفائض عندما لا تحصل أخطارٌ وحوادث يعود إلى جميع المشتركين في التأمين التعاوني، لا إلى المؤسسين كما في التأمين التجاري، حيث يهدفون إلى الاسترباح بالفرق بين أقساط التأمين والتعويضات المدفوعة مقابل التزامها بالتعويض.
٢. أن القائلين بإباحة التأمين التجاري يقرون أنه إذا اقتصر على الفرد المعين فهو غرر وقمار، لكنهم يجيزونه مع مجموعة كبيرة من الناس، وهذا ينافي قاعدة الشرع، فإن العقد المحرم لا تندفع مفسدته بانضمامه إلى مثله، وتكثيرُه تكثيرٌ للمفسدة وإيغال في التحريم، ولو كان التعاقد مع بقية المستأمنين شرطًا لصحة العقد أصبح العقد جماعيًا لا ثنائيًا، ولم يعد العقد مقتصرًا على تنظيم العلاقة بين المستأمن والشركة -كما هو حال التأمين التجاري- بل ينظم العلاقة بين مجموع المستأمنين والشركة، وهذا هو التأمين التعاوني (٣).
٣. التبرع المشروط في التأمين التعاوني لا يدخله في المعاوضات المالية المحضة بل هو كالنهد (٤)؛ لأن قصد المؤمن له التبرع، والقصد أمر باطن لا يمكن الحكم عليه دون قرينة.
٤. كون التأمين التعاوني يماثل التأمين التجاري في الإجراءات والمباداء الإحصائية في التأمين ونحو ذلك لا محذور فيه؛ لأن العلة في المنع من التأمين التجاري ليس شيئًا من هذه الأمور. وما ذكر ينجر على قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد.
الدليل الرابع: قياس التأمين التجاري على أصول مختلفة منها:
стр. 257
أولًا: الحراسة وأهل الخفارة، وجه ذلك أن الحارس يتقاضى مالًا بموجب عقد مقابل خطرٍ محتملٍ، فقد يأتي لص وقد لا يأتي، ولم يقل أحدٌ بتحريم ذلك، فكذلك التأمين التجاري.
المناقشة:
١. أن المعاوضة على الحراسة معاوضة على درء الخطر بالعمل، فاللص قد يرى الحارس فلا يقدم على السرقة أصلًا، فليس وجود الحارس كعدمه، أما شركات التأمين فتقوم على المعاوضة على آثار الخطر دون الحماية من وقوعه فالأول دفعٌ والثاني رفعٌ، والدفع أقوى من الرفع.
٢. أن الحراسة إجارة خاصة استوفى فيها المؤجرُ منفعة الأجير، فقد بذل الحارس جهده واستقطع من وقته لهذا العمل ما استحق به الأجرة.
٣. إذا استأجر رجلٌ أجيرًا ليوصله بسيارته للجامع ليصلي الجمعة -مثلًا- فوجد الصلاة قد فاتته فهل يقول قائل: إن الأجير لا يستحق أجرة التوصيل لأن المقصود قد فات؟ كذلك الحارس، فعدم وقوع السرقة لا يبطل حقه في الأجرة لوجود العمل المعقود عليه، لكن ما العمل الذي تقوم به شركات التأمين؟ إصدار بطاقة التأمين؟!
ثانيًا: ضمان خطر الطريق، فإذا قال شخصٌ لآخر: اسلك هذا الطريق، فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن. لزمه ما التزم، وجه القياس أن في كلٍّ منهما ضامنًا لخطر مجهول، فضامن الطريق لا يعرف مدى الخطر الذي يحتمل وقوعه بالسالك، وكذلك المؤمن لا يعرف مقدار الخطر الذي سيقع للمؤمن له، كما أنه لم يتسبب فيه.
المناقشة:
١. لا يصح نسبة هذا الحكم للحنفية (١)، وإذا صُحح تنزلًا فقد نصوا على عدم صحة القياس؛ لأن مسألة الأصل يكون الغارّ فيها عالمًا بالخطر والمغرور غير عالمٍ وفي مسألة الفرع كلاهما لا يعلم (٢)، بمعنى أن سبب الضمان في خطر الطريق أن الضامن غرَّه بسلوك الطريق الخطر.
٢. عدم التسليم بحكم الأصل فكلاهما ممنوع للنهي عن بيع الغرر، وهذان منه.
٣. أن الالتزام في مسألة ضمان خطر الطريق من طرفٍ واحدٍ -ضمان بلا عوض- وفي التأمين من الطرفين (٣).
стр. 258
ثالثًا: العاقلة، فإذا قتل قاتلٌ بغير عمد تحملت عاقلته، كما هو مقرر في موضعه، ووجه القياس أن نظام العاقلة والتأمين التجاري يشتركان في تخفيف أثر المصيبة وتوزيع العبء المالي على جميع المشاركين، وكلاهما إلزامي، الأول بالشرع والثاني بالعقد.
المناقشة: أن نظام العاقلة قائم على التكافل والتعاون لا على الربح، والعاقلة يربطها بالجاني روابط أسرية لا تباع ولا تشترى، ولها أثرها عليه فإن جنايته قد تكون بسببهم إما لسوء التربية أو عدم الردع والكف أو شعوره بالقوة لانتمائه لهم، والعاقلة لا تتحمل إلا بما تحصل به المواساة، فالفقير منهم لا يدفع شيئًا (١)، أما المؤمن في التأمين التجاري فملزم بالدفع؛ لأنه مبني على الضمان لا على المواساة (٢)، والتأمين التعاوني هو الذي يشبه نظام العاقلة.
رابعًا: عقد الموالاة، وهو أن يتفق شخصان على التناصر والتوارث وتحمل كل منهما جنايات والتزامات الآخر، ووجه القياس أن في كلا العقدين مخاطرة فلا يدري أي المتعاقدين يموت أولًا فيرثه الآخر، ولا يدرى ما الالتزامات والجنايات التي تعرض لكل منهما، وكذلك الحال في التأمين التجاري (٣).
المناقشة: عقد الموالاة منسوخ (٤)، وعلى فرض إحكامه فالمقصود منه تنمية أواصر المحبة والأخوة والتعاون لا الربح (٥).
في أدلة أخرى.
دليل القول الثالث: استدلوا بأدلة الفريق الأول على تحريم التأمين على الحياة وبأدلة الفريق الثاني على جواز التأمين على الأموال.
الترجيح
وبين يدي الترجيح أقول: إن الترجيح في الأمور العامة لا بد أن يرتبط بالواقع علميًا وعمليًا، فإصدار الحكم دون تصور صحيح وفهم للواقع خطأ، (وأكثر أغلاط الفتاوى من
стр. 259
التصور) (١)، وإعطاء حكمٍ لا يمكن أن يلتزمه المكلف أيضًا خطأ؛ لأن الشريعة ليس فيها تكليف بمحال، وكثير من البحوث والاجتهادات لا تجد نصيبًا من التطبيق وخوض غمار التغيير ولا ترى النور، وذلك لأمورٍ هذا منها، وفي كثير من دول العالم تقوم مراكز البحوث والدراسات بدور أصيل في التغيير وصناعة القرار؛ لأنها من الواقع وإليه، فإذا وجدت مشكلة أمنية رفعت -بعد الرصد السليم- لمراكز البحوث والدراسات الأمنية، وعلى ضوء نتائجها تقدم الحلول القابلة للتنفيذ، ثم تقوم الجهة المسؤولة بتنفيذها مع المتابعة المرحلية لمعرفة جدوى الحلول واختبار مناسبتها، وقل مثل ذلك في المشاكل الصحية والاجتماعية وغيرها.
إن التأمين من العقود المنتشرة والملّحة في هذا العصر، ومن أكثر المسائل بحثًا ودراسة في العالم الإسلامي، وبعض الأقوال في حكم التأمين وفي حكم إعادة التأمين هي حلول وقتية، جاءت تحت ضغط الواقع؛ لذلك أخذت حكم الضرورة والترخص المؤقت، وتشكلت قناعات على ضوء ما فرضه العصر، رغم أن البدائل السليمة للتأمين التجاري كثيرة ومتيسرة ومجرَّبة -ولله الحمد- (٢)، ولا يعجز الفقه الإسلامي عن وضع الحلول السليمة لكل نازلة، مع القناعة التامة أن ما يجري التعامل به في العالم مما هو مخالف للشريعة ضررٌ محضٌ، ولو اغتر بعضنا ببريقه، وأنهم يعترفون دائمًا وأبدًا بصلاحية الحل الإسلامي الذي يجب أن يبقى أصيلًا مواكبًا.
وأستشهد بما جاء في مقدمة "فتاوى التأمين": (وقد ثار الجدل سابقًا-ولا يزال- بشأن مشروعية التأمين التقليدي الذي كان وحده في المجال -كما يظهر من بعض الفتاوى-، ولكن الكفة رجحت أخيرًا إلى تأييد وتعزيز التأمين الإسلامي التعاوني، يدل على ذلك المسارعة لإنشاء تلك الشركات وتحول بعض شركات التأمين التقليدي إلى الالتزام بالأحكام الشرعية وتعاون شركات إعادة التأمين التقليدية مع شركات التأمين الإسلامية بتطوير تطبيقاتها تجاهها) (٣)، مما يعني أن الحل الإسلامي قادر على أن يفرض نفسه في سائر مجالات الحياة، التأمين وغيره، والحمد الله رب العالمين.
الراجح تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه مطلقًا.
стр. 260
أسباب الترجيح:
١. ما تقدم من أدلةٍ ومن مناقشة لأدلة القول بالجواز.
٢. أنه قول أغلب العلماء باعتبار الاجتهاد الجماعي والفردي.
٣. أنه مبني على قاعدة درء المفاسد والموازنة بينها.
٤. أن التأمين التجاري ليس له أصلٌ سليمٌ يمكن إلحاقه به.
المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين .
صورة المسألة: أن يقوم المؤمن (شركة التأمين) بالاتفاق مع شركة أخرى تتعهد بمقتضاه الشركة الثانية بتحمل جزءٍ من العقد الذي التزمت به الشركة الأولى لبعض المشتركين (المؤمن لهم) مقابل مبلغ تدفعه للشركة الثانية، فشركة إعادة التأمين هي شركة تأمين لكن أفرادها شركات تأمين أخرى.
فتسمى الشركة الأولى المؤمَّن لها: الهيئة المعيدة للتأمين أو الهيئة المعطية أو الهيئة المضمونة أو الهيئة الأصلية أو المؤمن المباشر، وتسمى الشركة الثانية المؤمِّنة: هيئة إعادة التأمين أو الهيئة المشترية أو الهيئة المتنازل لها أو الهيئة الضامنة (١).
نشأة إعادة التأمين.
ظهرت أول شركة لإعادة التأمين عام ١٨٤٦ م أو ١٨٥٣ م وهي شركة كولونيا الألمانية (في كولن) وتلاها عام ١٨٦٣ م الشركة السويسرية لإعادة التأمين، ثم شركة ميونغ لإعادة التأمين التي أنشئت عام ١٨٨٣ م ثم توالت الشركات، ويقول خبراء التأمين إن شركات التأمين لا يمكن أن تستمر في أداء خدمتها إلا إذا أعادت التأمين في شركات إعادة التأمين؛ لذا يسمى إعادة التأمين العمود الفقري لكل شركة تأمين؛ لأن له أهمية كبرى في أسواق التأمين العالمية، إذ ما من شركة تأمين مهما كان مركزها المالي إلا وهي آخذة بنصيبها منه (٢).
أنواع إعادة التأمين:
١. اتفاقية المشاركة: أن تشترك شركة إعادة التأمين مع شركة التأمين المباشر في دفع التعويضات بالمحاصة في جميع عمليات الشركة المباشرة، أو بالمحاصة في العمليات الخاصة بنوعٍ من أنواع التأمين التي تباشرها الشركة المباشرة مثل التأمين الصحي أو تأمين المسؤولية.
٢. اتفاقية الفائض: أن تقوم شركة التأمين المباشرة بتغطية قدر من العمليات حسب
стр. 261
طاقتها ثم تعهد بموجب الاتفاق إلى شركة إعادة التأمين بالمخاطر التي تجاوز (تفيض عن) طاقتها.
٣. إعادة التأمين في ما يجاوز حدًّا متفقًا عليه بين شركة التأمين المباشرة وشركة إعادة التأمين، ولو كان هذا الحد في طاقة الشركة المباشرة، فما جاوز هذا الحد من العمليات تعهد به إلى شركة إعادة التأمين (١).
وهناك تقسيمات أخرى ولكن الحكم واحد في جميع الصور.
الحكم:
حكم إعادة التأمين كحكم التأمين، فإذا كان التأمين تعاونيًا وكانت إعادة التأمين كذلك جازت، وإن كان أحدهما تجاريًا لم تجز.
وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي المنبثق عن المنظمة بجدة (٢)، وهو المنصوص عليه في بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي اعتمدته هيئة كبار العلماء في قرارها عن التأمين (٣)، وتتابع عليه الباحثون (٤).
ونص قرار المجمع:
١: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.
٢: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني ا. هـ
وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي (شركة التأمين السودانية، في الفتوى رقم ٣،٥) والهيئة الشرعية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين تعامل شركات التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين التجارية للضرورة حتى تقوم شركات إعادة تأمين إسلامية (٥)، ولا يعد هذا قولًا ثانيًا في المسألة، فقد وجدت شركات إعادة التأمين التعاوني
стр. 262
(الإسلامية) وانتهت مرحلة الضرورة، وقد قيِّد الجواز المؤقت أيضًا بالقيود الآتية:
١/ تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية إلى أدنى حد ممكن-القدر الذي يزيل الحاجة-، عملًا بقاعدة الحاجة تقدر بقدرها، وهذا التقدير متروك للخبراء في المصرف.
٢/ عدم تقاضي عمولة من شركة إعادة التأمين التجاري؛ لأن التعامل محصور بين شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين التجارية بعقدٍ مستقل، وليس للمشتركين في شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين التجارية، وتعقد شركة التأمين الإسلامية الاتفاقيات على أساس صافي الأقساط ولا تأخذ عمولة من شركة إعادة التأمين، وهو المعمول به في عرف شركات إعادة التأمين.
٣/ ألا تدفع شركة التأمين الإسلامية فائدة عن الاحتياطات التي تحتفظ بها، خلافًا للمعمول به في عرف شركات إعادة التأمين، حيث تحتجز (تحتفظ) شركة التأمين الأصلية جزءًا من الأقساط التي تستحقها شركة إعادة التأمين في مقابلة الأخطار وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة التأمين، فشركة التأمين الإسلامية بين ألا تحتفظ بأي احتياطات أو أن تحتفظ بها دون دفع فائدة أو أن تتفق مع شركة إعادة التأمين على استثمار الشركة الإسلامية لهذه الاحتياطات بالطرق المشروعة وتدفع لشركة إعادة التأمين نسبة من الربح (١).
٤/ عدم تدخل شركة التأمين الإسلامي في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها، وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها.
٥/ أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة وأن ترجع شركة التأمين الإسلامي لهيئة الرقابة الإسلامية كلما أرادت تجديد الاتفاقية مع شركة إعادة التامين (٢).
стр. 263
ومن الشركات الإسلامية لإعادة التأمين:
- الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين في البحرين.
- بيت إعادة التأمين التونسي السعودي في تونس.
- شركة التكامل بإعادة التكافل الإسلامية في البهاما (١).
والمؤمل فيها وفي مثيلاتها أنها قائمة على مبدأ التأمين الإسلامي السليم من المحظورات والشبه، ونتطلع للمزيد من الشركات السليمة.
ومما يؤيد ما ذكرته من أن هذا لا يُعد قولًا ثانيًا ما جاء في"قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي" تحت عنوان التعامل مع شركات التأمين: (لا يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية، حيث انتشرت شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية، مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية) (٢).
أما الأدلة فما تقدم من أدلة جواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري، ويلاحظ أن شركة التأمين الأصلية عليها أن تنص في عقدها على تعاملها بإعادة التأمين؛ لأن التبرع بالتبرع لا بد فيه من علم وإذن المتبرع الأصلي، ولو إذنًا عرفيًا لا نصيًا، فإن التأمين التعاوني الأول تضمن تبرع المؤمَّن له في أمر معين، وإعادة التأمين تعاونيًا يتضمن إعادة التبرع بهذا التبرع فكان لا بد من ذكره في العقد (٣).
ولا حاجة لشركات التأمين التعاونية لإعادة التأمين ابتداءً؛ لأنها لا تضمن الأخطار كلها بإطلاق -كما تسير عليه شركات التأمين التجارية- فلا يلزمها أن تدفع فوق ما بحوزتها من أموال المشتركين، لكنها يجوز لها التعامل بإعادة التأمين تبرعًا منها، ويكون في ذلك تحصيل ثقة المشتركين، فحينئذٍ عليها أن تنص عليه كما سبق، والله أعلم.
стр. 264
خاتمة
أذكر فيها أبرز النتائج لهذا البحث، فأقول -وبالله التوفيق-:
إن العقود لها إطلاقان -شرعًا واصطلاحًا-، إطلاق عام، بمعنى الالتزام، وإطلاق خاص، بمعنى ارتباط الإيجاب بالقبول أو ما يقوم مقامهما بمثله.
الأصل في العقود الجواز والصحة، وهذه القاعدة الأولى التي ترجع لها عامة العقود المضافة إلى مثلها.
من القواعد التي يمكن أن يُردَّ إليها أغلب العقود المضافة إلى مثلها:
١. أن الأصلَ في العقود اللازمة تحصيلُ العمل المعقود عليه ولو قام به غير المعقود معه، والأصل في العقود الجائزة أن يقوم المعقود معه بالعمل بنفسه.
٢. أن الملك التام يُسوِّغ مطلق التصرف، أما الملك الناقص (ملك المنافع) فيسوِّغ نقل الملك فيها بمثل العقد الأول إذا كان لازمًا -كالإجارة-، بشرط ألا يكون المتعاقد الجديد أكثر ضررًا في الاستيفاء.
٣. إذا تضمن العقد الثاني المضاف إلى مثله ضررًا بالمتعاقد الأول الذي لم تنقطع عُلَقُه بالمعقود عليه لم يجز ولم ينفذ إلا بإذنه أوبتدارك الضرر بالضمان ونحوه.
٤. كل عقد أضيف إلى مثله وكان حيلة على محرم فهو محرم.
٥. كل عقد أضيف إلى مثله يشترط لصحته ما يشترط لصحة العقد الأصلي.
العقود المضافة إلى مثلها على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: العقود الجائزة أو ما كان الأصل فيها الجواز، إما بالإجماع وإما على الراجح بعد الدراسة، والترجيح نسبي:
فبيع المشتري للمبيع بعد القبض جائز، وإقالة الإقالة -بمعنى العودة إلى العقد- جائزة، واستصناع الصانع والمقاولة من الباطن الأصل فيهما الجواز بشروط مفصَّلة في البحث، ومن ذلك جواز إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه إلا مع وجود شرط أو قرينة على خلاف ذلك، ويجوز للمستأجر أن يؤْجِر الشيء المستأجَر بمثل أجرتها أو أقل أو أكثر، فإن أَجَرَها على المُؤْجِر اشترط ألا يكون حيلةً على بيع العينة؛ لأن بيع المنافع عينةً كبيع الأعيان، ويجوز أن يضارب بتقبّل رأس مالٍ من طرف ثالث إذا لم يتضرر الأول، ويجوز أن يساقي أو يزارع طرفًا ثالثًا إذا لم يتضرر الأول، ويجوز لكلٍّ من المحال والمحيل أن يحيل على دين الحوالة؛ لأنه دينٌ ثابت مستقر، ويجوز للمتورِّق أن يتورق من البائع الأول أو من غيره، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون التورق الثاني من البائع الأول بقصد سداد الدين الأول بحيث ينتج
стр. 265
عن ذلك زيادة في الدين، ومنها: جواز استدانة المدين مطلقًا، سواء أكان موسرًا أم معسرًا، لحاجة نفسه أوغيره، محجورًا عليه أو غير محجور، ولا يجب عليه أن يستدين لقضاء حق الغرماء، وله أن يُقرِض المال المقتَرَض، كما يجوز إبضاع المبضَع إذا أذن له رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، بشروط مذكورة في البحث، وتجوز هبة الموهوب، ويجوز للموصى له أن يوصي بما أوصي له به بعد القَبول، كما يجوز للموصي أن يوصي بعد الوصية زيادةً على الوصية الأولى، سواء أوصى للأول، أم لآخر فيشتركان في الثلث، ويجوز للإمام أن يقطع المقطع إذا استرجعه من الأول بحق بشروط مفصّلة في البحث، وتجوز الزيادة في دين الرهن، وهو رهن الرهن من المرتهن، ولو لم يفِ الرهن بالدَّينَين، ويجوز ضمان الضمين كما تجوز كفالة الكفيل.
الضرب الثاني: العقود الممنوعة أو ما كان الأصل فيها المنع، إما بالإجماع وإما على الراجح بعد الدراسة، والترجيح نسبي:
بيع البائع للمبيع غير جائز مطلقًا، قبل لزوم البيع وبعده، وبيع المشتري للمبيع قبل قبضه غير جائز مطلقًا، وإجارة المؤجِر العين المؤجَرة غير جائزة ولا تصح، ومن ذلك عدم جواز مضاربة المضارب بدفع رأس المال لطرف ثالث إلا بإذن رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، ولا تجوز مساقاة المساقي ولا مزارعة المزارع بدفع الأرض لطرفٍ ثالث يعمل بدلًا عنه إلا بإذن رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، ولا يجوز أن يسلم في المسلَم فيه بعينه قبل قبضه، مع جواز أن يسلم في مثله بشرط عدم الربط بين العقدين، والأصل عدم جواز إعارة المعار إذا أطلق المعير الإعارة؛ لأنها إباحة، فإن صرَّح بالإذن أو المنع عُمل بمقتضى التصريح، ومنه عدم جواز إيصاء الموصى (الوصي) إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعدم جواز رهن المرهون لطرف جديد (ثالث) وعدم صحته، سواء في ذلك الراهن والمرتهن وسواء أكان الدين الأول أقل من قيمة المرهون أم لم يكن، وسواء أكان الرهن بيد المرتهن أم لم يكن إلا إذا أذن المرتهن للراهن بالرهن فيجوز ويفسخ الرهن الأول.
الضرب الثالث: العقود التي في حكمها تفصيل، وإن كانت العقود السابقة لا يخلو بعضها من تفصيل لكنَّ الأصل فيها ما ذُكر:
وهي الجعالة على الجعالة وتوكيل الوكيل وإيداع الوديعة ووقف الموقوف وإعادة التأمين، أما جعالة على الجعالة فإن كان العمل المتعاقد عليه جعالةً يراد به استحداث نتيجة جديدة كتعليم علم وبناء حائط وخياطة مخيط فإن كان لمعين تعيينًا مقصودًا فلا تصح الجعالة الثانية على هذا العمل، وإن كان لغير معين أو كان التعيين غير مقصود فتصح، وإن كان العمل المتعاقد عليه مما يراد إيجاده بإطلاق من غير تعيين فاعل كرد الضائع فتصح الجعالة على الجعالة
стр. 266
فيه، وأما توكيل الوكيل فمتى اقترن بالوكالة تصريح بالنهي أو الإذن في التوكيل عُمل بمقتضى التصريح، وإذا أطلق وقامت قرينة الإذن مثل ألا يكونَ الوكيل ممن يباشر عمل الوكالة بنفسه عادةً فيجوز له التوكيل، وإن كان -مع الإطلاق- يعجز عن مباشرة العمل بنفسه جاز له التوكيل في ما يعجز عنه، فإن كان قادرًا وهو ممن يباشر مثله هذا العمل فلا يجوز له التوكيل، وأما إيداع الوديعة عند غير من يحفظ مال المودِع أو المودَع عادةً فإن كان لغير عذر فليس للمودع أن يودع وإن كان لعذر كخوف الغرق والحرق فإن قدر على رد الوديعة لصاحبها أو وكيله المأمون فليس له أن يودع، وإلم يقدر فله أن يودع، ويقدّر الأصلح فيمن يودعها عنده، وأما وقف الموقوف من قبل الموقوف عليه فإما أن يرجع للعين الموقوفة، أي: الأصل، فلا يجوز ذلك؛ لأن المشغول لا يشغل، وإما أن يراد ثمرة الوقف وغلته فيجوز للموقوف عليه المعيَّن أن يقفها بحيث لا ينافي الوقف الأول وشروطه، وأما إعادة التأمين فيجوز إن كان التأمين الأصلي تعاونيًا وكانت إعادته كذلك، أما إن كان أحدهما تجاريًا فلا يجوز.
فتلخص لنا واحد وعشرون عقدًا جائزًا، وعشرة عقود ممنوعة، وخمسة عقود فيها تفصيل، فهذه ستةٌ وثلاثونَ بالتفصيل، وترجع في الإجمال إلى خمسةٍ وعشرينَ عقدًا.
هذا، ولله در ابن الوردي ﵀ إذ يقول:
فالناس لم يُصنِّفوا في العلمِ ... حتى يكونوا هدفًا للذمّ
ما صنَّفوا إلا رجاءَ الأجرِ ... والدعواتِ وجميلِ الذكر
لكن فديتُ جسدًا بلا حسدْ ... ولن يُضيعَ اللهُ حقا لأحدْ
واللهُ عند قولِ كل قائلِ ... وذو الحِجا من نفسه في شاغل
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
стр. 267
ثبت تراجم الأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث
- إبراهيم بن عُليّة الجهمي: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي، أبو إسحاق ابن علية، كان جهميًا يقول بخلق القرآن، وصفه بالضلال الشافعيُّ وأحمد، وقال ابن عبد البر: (له شذوذ كثيرة، ومذاهب عند أهل السنة مهجورة)، له مصنفات في الفقه تشبه الجدل، منها "الرد على مالك"، نقضه عليه أبو جعفر الأبهري، وقال الذهبي: (كان من كبار الجهمية، وأبوه إسماعيل شيخ المحدثين إمام) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٤، توفي سنة ٢١٨. تاريخ بغداد ٦/ ٥١٢، لسان الميزان ١/ ٢١.
- ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قاضي الكوفة، ضعيف في الحديث، وهو من الفقهاء، ويلتبس على كثير من أهل العصر بوالده، وأبوه تابعي ثقة، توفي سنة ١٤٨. المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٥٢، طبقات الفقهاء ١/ ٨٥.
- ابن الأعرابي: محمد بن زياد الهاشمي، أبو عبد الله اللغوي، له مصنفات أدبية، توفي سنة ٢٣١. سير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٨٧.
- ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان الفاسي، محدث ناقد، له"بيان الوهم والإيهام"و"الإقناع في مسائل الإجماع" وغيرهما، توفي سنة ٦٢٨. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٠٦، طبقات الحفاظ ص ٤٩٨.
- ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري، الحافظ الفقيه صاحب التصانيف السيارة، ومنها "الأوسط" و"الإشراف على مذاهب العلماء" و"الإجماع" و"تفسير القرآن الكريم" و"الاقتصاد في الإجماع والخلاف"، توفي سنة ٣١٨. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٩٠، طبقات الفقهاء الشافعيين ١/ ٢١٦.
- ابن جزي الكلبي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي الغرناطي، من أشهر مصنفاته "التسهيل في علوم التنزيل" و"القوانين الفقهية"، توفي سنة ٧٤١. الفكر السامي ص ٥٧٣.
- ابن جماعة: البدر محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي القاضي، محدث فقيه شافعي، له"تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" و"تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة" وغيرهما، توفي ٧٣٣. البداية والنهاية ١٨/ ٣٥٧، طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ١٣٩.
- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي، الحافظ الفقيه الأديب الظاهري، إمام الظاهرية، له تصانيف أشهرها "المحلى" و"مراتب الإجماع" و"طوق الحمامة في الألفة والأُلاف" و"الإحكام" في أصول الفقه و"الإيصال"، توفي سنة ٤٥٦. سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤، معجم فقه ابن حزم الظاهري ص ٩.
- ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلمي، أبو بكر النيسابوري، إمام الأئمة في عصره، قال أبو علي النيسابوري: (لم أر مثل ابن خزيمة) وقال ابن حبان: (وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقةٌ، حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة- رحمة الله عليه- فقط)، توفي سنة ٣١١. المجروحين لابن حبان ١/ ٨٧، طبقات علماء الحديث ٢/ ٤٤١، البداية والنهاية ١٥/ ٩.
- ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، محدث فقيه متقن متفنن، من مصنفاته "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" و"ذيل طبقات الحنابلة" و"فتح الباري في شرح صحيح البخاري" و"جامع العلوم والحكم"، توفي سنة ٧٩٥ هـ. مقدمة الذيل ١/ ١١، الدرر الكامنة ٢/ ٣٢١ - ٣٢٢ ترجمة ٢٢٧٦.
- ابن رزين: عبد الرحمن بن رَزين الحُوّاري الحَوْراني ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، توفي سنة ٦٥٦. الذيل على طبقات الحنابلة ٤/ ٣٩، المنهج الأحمد ٤/ ٢٨٠.
- ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد (الحفيد)، من فقهاء المالكية، من أشهر كتبه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، ولا يميّز بينه وبين جدّه إلا بقولك "الحفيد" أو "الجد" أو بذكر صفته مثل: صاحب البداية للحفيد، وصاحب البيان أو المقدمات للجد، فكلاهما: القاضي المالكي أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ت ٥٩٥. الفكر السامي ص ٥٦٢، اصطلاح المذهب عند المالكية ص ٣٤٠.
- ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج القاضي، أبو العباس البغدادي، إمام فقيه شافعي مجدد، توفي ٣٠٦. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١، طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٢١.
- ابن سيرين: محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس ﵁، تابعي إمام علامة في تعبير الرؤى، توفي ١١٠. سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦، طبقات علماء الحديث ١/ ١٥١.
стр. 268
- ابن شاقلا: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان البزار، فقيه حنبلي، قال البعلي: (شاقْلا بالشين المعجمة والقاف الساكنة بعد الألف، وآخرُه ألفٌ ساكنة، هكذا قيدناه عن بعض شيوخنا، وكذا سمعته من غير واحد منهم، والله أعلم)، توفي سنة ٣٦٩. طبقات الحنابلة ٣/ ٢٢٧، المنهج الأحمد ٢/ ٢٨٣، المطلع ص ٥٤٥.
- ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، فقيه حنفي، صاحب "رد المحتار على الدر المختار" المعروف بحاشية ابن عابدين، توفي سنة ١٢٥٢. مقدمة حاشية ابن عابدين ١/ ٩، الأعلام للزركلي ٦/ ٤٢.
- ابن عباس ﵄: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم النبي ﷺ ، صحابي ابن صحابي، ترجمان القرآن وحبر الأمة، ومن المكثرين من رواية الحديث، مناقبه كثيرة، توفي سنة ٦٨. الاستيعاب ٣/ ٦٦، أسد الغابة ٣/ ٨.
- ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَري القرطبي، حافظ المغرب وشيخ الإسلام، الإمام المحدث الفقيه المالكي، من أشهر مصنفاته"التمهيد" و"الاستذكار" و"الاستغناء"، توفي ٤٦٣. طبقات علماء الحديث ٣/ ٣٢٤، سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣.
- ابن عرفة: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، إمام تونس وعالمها وخطيبها وفقيهها، من كبار الفقهاء المالكية، من تصانيفه "المبسوط في الفقه" و"الحدود" في التعريفات الفقهية، وقد حذر علماء المالكية من أخذ المذهب عنه؛ لأنه بنى فروعًا على قواعد أصولية وأدخلها في المذهب، ومسائل المذهب لا تجري جميعها على قواعد الأصول؛ لذا قال أبو العباس القباب (ت ٧٧٩ هـ) لابن عرفة عن تصانيفه: ما صنعت شيئًا! فقال ابن عرفة: ولم؟ قال: (لا يفهمه المبتدي ولا يحتاج إليه المنتهي)، وقال عنه وعن ابن الحاجب وابن بشير وابن شاس إنهم أفسدوا المذهب، واعتبر الشاطبي ذلك محض النصيحة (الموافقات ١/ ١٤٨ مع هامش ٣ تحقيق مشهور حسن سلمان) ونحوه في الفكر السامي ص ٧٠١ - ٧٠٢، وهذه فائدة أحببت ألاّ أخلي البحث منها، وابن عرفة من السادة المالكية وممن توسع في العلوم العقلية، توفي سنة ٨٠٣. الفكر السامي ص ٥٨٢، الديباج المذهب ص ٣٣٧، الأعلام للزركلي ٧/ ٤٣.
- ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء الحنبلي البغدادي، من أئمة الحنابلة، من تلاميذ القاضي أبي يعلى، من مصنفاته "الفنون" و"الواضح في أصول الفقه"، توفي سنة ٥١٣. الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣١٦، المنهج الأحمد ٣/ ٧٨.
- ابن عمر ﵄: عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، صحابي وابن صحابي، أكثر الصحابة رواية للحديث بعد أبي هريرة ﵃ كان معروفًا بشدة الاقتداء بالنبي ﷺ والاحتياط والورع عن الإفتاء، توفي سنة ٧٣ وقيل ٧٤. أسد الغابة ٣/ ٤٢، الإصابة (ترجمة ٤٨٥٦) ٦/ ٢٩٠.
- ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة أبو العباس القاضي المقدسي الدمشقي، تلميذ ابن تيمية وصاحب "الفائق"، وله:
نبيي أحمد وكذا إمامي ... وشيخي أحمد كالبحر طامي
واسمي أحمد ولذاك أرجو ... شفاعة أشرف الرسل الكرام
توفي سنة ٧٧١. المنهج الأحمد ٥/ ١٣٥، المدخل المفصل لبكر أبوزيد ١/ ٤٦٦، وليس هو المترجم له في "الذيل" ٤/ ٣٧٧.
- ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجُمّاعيلي الدمشقي الصالحي، إمام الحنابلة، جمع بين الفقه والحديث وسائر الفنون، وله مصنفات متعددة مباركة، وأشهرها "المغني" شرح مختصر الخرقي، ومنها "العمدة" و"الكافي" و"المقنع" كلها في الفقه الحنبلي على التدرج، و"روضة الناظر وجُنة المُناظر في أصول الفقه" و"لمعة الاعتقاد" و"ذم التأويل" و"كتاب التوابين"، توفي سنة ٦٢٠. الذيل على طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨١، البداية والنهاية ١٧/ ١١٦.
- ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، تلميذ أبي العباس ابن تيمية، وهو إمام مجتهد، بحر في العلوم النقلية والعقلية، له من المصنفات الشيء الكثير، منها "زاد المعاد" و"إعلام الموقعين" و"مدارج السالكين"، توفي سنة ٧٥١. (ابن قيم الجوزية حياته - آثاره - موارده).
- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، مفسر محدث مؤرخ، فقيه شافعي، من تصانيفه المشهورة "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية"، توفي سنة ٧٧٤. طبقات الحفاظ ص ٥٣٣، مقدمة البداية والنهاية.
стр. 269
- ابن مسعود ﵁: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، سادس من أسلم من الصحابة وأول من جهر بالقرآن بمكة، وكان صاحب السواد والسواك والنعلين وهاجر الهجرتين وأثنى ﷺ على قراءته القرآن، توفي سنة ٣٢. أسد الغابة ٣/ ٧٤، الإصابة (ترجمة ٤٩٧٦) ٦/ ٣٧٣.
- ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج المقدسي الصالحي، أبو عبد الله الراميني، فقيه حنبلي بارع، من تلاميذ ابن تيمية-رحمهما الله-، قال المرداوي بعد أن ذكر تصانيف كثيرة للحنابلة: (واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعًا وأكثرها علمًا وتحريرًا وتحقيقًا وتصحيحًا للمذهب كتاب الفروع) وهو لابن مفلح، توفي سنة ٧٦٣. الإنصاف ١/ ٢٣، المنهج الأحمد ٥/ ١١٨.
- ابن نُجَيم: زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري، -وقيل: زين الدين، وفي "حاشية ابن عابدين": (زين بن إبراهيم بن نجيم، وزين اسمه العَلَمي) يعني أنه ليس لقبًا، -وإن كان العلم يشمل الاسم والكنية واللقب، كما يُفهم من الأبيات الأولى في باب العلم من ألفية ابن مالك- أصولي فقيه حنفي، له "الأشباه والنظائر" و"فتح الغفار بشرح المنار" و"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، توفي سنة ٩٧٠. حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠، هدية العارفين ١/ ٣٧٨، الأعلام للزركلي ٣/ ٦٤.
- أبو العباس ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحراني، إمام مجتهد مطلق مجدِّد، كان يكره أن يقال عنه تقي الدين، ولكنه اشتهر بذلك وبشيخ الإسلام، بحرٌ في العلوم النقلية والعقلية، له من المصنفات الشيء الكثير حتى قال الذهبي: (لعل تصانيفه في هذا الوقت تكون ٤٠٠٠ كراس أو أكثر) منها "درء تعارض العقل والنقل" و"منهاج السنة النبوية" و"الاستقامة"، توفي سنة ٧٢٨. الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية.
- أبو بكر الحصني الشافعي: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الدمشقي، فقيه شافعي، له مصنفات، توفي سنة ٨٢٩. مقدمة كفاية الأخيار، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤/ ٧٧.
- أبو بكر ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، الحافظ الثبت صاحب "المصنف" و"المسند"، قلت: وهو أكثر شيخ روى عنه مسلم في "صحيحه"، روى عنه ١٥٤٠ حديثًا، توفي سنة ٢٣٥. طبقات علماء الحديث ٢/ ٨٤، طبقات الحفاظ ص ١٩٢.
- أبو ثور: إبراهيم بن خالد أبو عبد الله الكلبي البغدادي، مفتي العراق، توفي سنة ٢٤٠. طبقات الفقهاء ص ١٠١، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٧٢.
- أبو جعفر محمد الباقر (محمد بن علي الباقر): محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي من آل بيت المصطفى ﷺ ، الإمام التابعي الثبت، كان يصلي في اليوم ١٥٠ ركعة، توفي سنة ١١٤ وقيل ١١٨. سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٠١، طبقات علماء الحديث ١/ ١٩٩، تقريب التهذيب (ترجمة ٦١٥١).
- أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي: أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي الحافظ محدث بغداد، قلت: وهو أكثر شيخ روى عنه مسلم في "صحيحه" بعد أبي بكر ابن أبي شيبة، فقد روى عنه ١٢٨١ حديثًا، توفي سنة ٢٣٤.طبقات علماء الحديث ٢/ ٨٩، طبقات الحفاظ ص ١٩٤.
- أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي، أبو داود السجستاني، صاحب "السنن"، إمام مشهور وهو من مشايخ الترمذي، توفي سنة ٢٧٥. طبقات علماء الحديث ٢/ ٢٩٠، طبقات الحفاظ ص ٢٦٥.
- أبو سلمة ابن عبد الرحمن: اختُلف في اسمه فقيل اسمه كنيته، وقيل: إسماعيل، وقيل: عبد الله، قال ابن عبد البر: (وهو الأصح عند علماء النسب)، وهو تابعي من المكثرين من رواية الأحاديث، توفي سنة ٩٤ وقيل ١٠٤. كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر ٢/ ٩٠٨، تقريب التهذيب (ترجمة ٨١٤٢).
- أبو سعيد الخدري ﵁: سعد بْن مالك من الخزرج، أَبُو سَعِيد الأنصاري الخدري، وهو مشهور بكنيته، وهو من المكثرين من الرواية عنه ﷺ ، وأول مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله ﷺ ثنتي عشرة غزوة، توفي سنة ٧٤. أسد الغابة (٢/ ٢١٣).
- أبو محمد الأصيلي: عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، من فقهاء المالكية، تفقه بالأندلس والقيروان، توفي سنة ٣٩٢. طبقات الفقهاء ص ١٦٦، سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٦٠، الفكر السامي ص ٤٧٠.
стр. 270
- أبو موسى الأشعري ﵁: عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعري، كان حسن الصوت بالقرآن، استعمله النبي ﷺ على بعض اليمن واستعمله عمر ﵁ على البصرة، وكان هو الذي فقّه أهل البصرة وأقرأهم، توفي سنة ٥٠، وقيل غير ذلك. أسد الغابة ٣/ ٦٢، الإصابة (ترجمة ٤٩٢٠) ٦/ ٣٣٩.
- أبو هريرة ﵁: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قال ابن عبد البر: (اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافًا كثيرًا لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام) وقد حصر ذلك ابن حجر والسخاوي، وهو مُسنِد الإسلام، وأكثر الصحابة رواية للحديث، كان يسبح في اليوم ١٢٠٠٠ تسبيحة، ولي إمرة المدينة مرات، توفي سنة ٥٧ وقيل ٥٩. تقريب التهذيب (ترجمة ٨٤٢٦)، الاستيعاب ٤/ ٣٢٣، فتح المغيث ٤/ ٢٠٩.
- أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل اللغوي الأديب، له عدة مصنفات منها "الأمثال" و"الفروق اللغوية"، توفي بعد الأربعمائة. طبقات المفسرين ص ٣٣.
- أبو يعلى: القاضي محمد بن الحسين الفراء، أبو يعلى البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، مصنفاته كثيرة منها "العدة في أصول الفقه" و"شرح الخرقي" و"ذم الغناء"، توفي سنة ٤٥٨. تاريخ مدينة السلام ٣/ ٥٥، المنهج الأحمد ٢/ ٣٥٤.
- أبو يوسف: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة ومن شيوخ محمد بن الحسن، توفي سنة ١٨٢. سير أعلام النبلاء ٨/ ٥٣٦، البداية والنهاية ١٣/ ٦١٥، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٣/ ٦١١.
- أبيض بن حمال: أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لحيان المأربي السبائي، نسبة لمأرب اليمن، لم يذكروا سنة وفاته. أسد الغابة ١/ ٥٣، الإصابة ١/ ٥١.
- إسحاق: إسحاق بن إبراهيم بن مَخلد الحنظلي، ابن راهويه المروزي، ثقة مجتهد، قرين أحمد ابن حنبل، توفي سنة ٢٣٨. تقريب التهذيب (ترجمة ٣٣٢)، البداية والنهاية ١٤/ ٣٥٤.
- أسلم: أسلم القرشي العدوي مولاهم، أبوزيد، تابعي حبشي بجاوي، توفي سنة ٨٠. سير أعلام النبلاء ٤/ ٩٨، طبقات الحفاظ ص ٢٤.
- أسماء ﵂: أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمية القرشية، أم عبد الله بن الزبير ذات النطاقين، أخت عائشة لأبيها ﵃، طال عمرها وعميت في آخره، توفيت سنة ٧٣. أسد الغابة ٥/ ٢٠٩، الإصابة ١٣/ ١٢٨، الإعلام ١٠/ ٨٠ - ٨١.
- الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أبو بكر الأثرم، من أصحاب الإمام أحمد، ومن المحدثين، توفي بعد سنة ٢٦٠. طبقات الحنابلة ١/ ١٦٢، المنهج الأحمد ١/ ٢٤٠.
- الأسود النخعي: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي، أخو مليكة أم إبراهيم النخعي، وابن أخي علقمة، تابعي جليل، توفي سنة ٧٥. طبقات الفقهاء ص ٧٩، البداية والنهاية ١٢/ ٢٥٥.
- الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو الشامي الفقيه، ثقة إمام، توفي سنة ١٥٧. تقريب التهذيب (ترجمة ٣٩٦٧)، البداية والنهاية ١٣/ ٤٤٣.
- البتي: عثمان بن مسلم البتي البصري، من فقهاء الكوفة، توفي سنة ١٤٣. سير أعلام النبلاء ٦/ ١٤٨، تقريب التهذيب (ترجمة ٤٥١٨).
- البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد الله الجعفي مولاهم، إمام المحدثين في زمانه وأول من صنَّف في ... الصحيح، وصحيحه أصح الكتب المصنفة، وله من المصنفات "الأدب المفرد" و"جزء رفع اليدين" وغيرهما، توفي سنة ٢٥٦. هدي الساري، البداية والنهاية ١٤/ ٥٢٦.
- البردعي: أحمد بن الحسين أبو سعيد الحنفي، من أصحاب الطحاوي، قتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة ٣١٧. حاشية ابن عابدين ٧/ ٥٠٣، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٨٠.
- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي، مفسر محدث فقيه شافعي، له"شرح السنة" و"مصابيح السنة" و"معالم التنزيل"، توفي سنة ٥١٦. طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ٧٥، طبقات الحفاظ ص ٤٥٦.
- الجوري: علي بن الحسن الجوري القاضي الفارسي، أحد أصحاب الوجوه عند الشافعية، له "المرشد" و"شرح مختصر
стр. 271
المزني". طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٤٥٧.
- الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي النيسابوري، إمام الحرمين، فقيه شافعي بارع، من مصنفاته "الورقات" و"البرهان" وغيرهما في أصول الفقه، و"نهاية المطلب" و"الرسالة النظامية"، توفي سنة ٤٧٨. طبقات الفقهاء الشافعيين ٢/ ٤٦٦، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٦٥.
- الحارث بن بلال: الحارث بن بلال بن الحارث المزني المدني، مقبول. تقريب التهذيب (ترجمة ١٠١٣).
- الحارثي: أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي البغدادي ثم المصري القاضي، فقيه حنبلي، توفي سنة ٧١١. ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٨٧، طبقات الحفاظ ص ٥١٩.
- الحاكم الشهيد: محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، له "الكافي" وهو أصل المبسوط للسرخسي، و"المنتقى" و"المختصر"، قتل في سنة ٣٤٤. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٨٥.
- الحسن بن حي: الحسن بن صالح بن صالح بن حي -حيان- بن شُفَي، أبو عبد الله الهمداني الكوفي، فقيه عابد، توفي سنة ١٦٧ وقيل ١٦٩. سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٦١، طبقات علماء الحديث ١/ ٣٢٠، تقريب التهذيب (ترجمة ١٢٥٠).
- الحسن: الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، رأس التابعين، ثقة فقيه فاضل مشهور، توفي سنة ١١٠. تقريب التهذيب (ترجمة ١٢٢٧)، سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٤.
- الحكم: الحكم بن عُتَيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، فقيه محدث، توفي سنة ١١٥. سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٠٨، تقريب التهذيب (ترجمة ١٤٥٣).
- الخطابي: حَمْد بن محمد أبو سليمان الخطابي البستي، محدث لغوي، من تصانيفه "معالم السنن" على سنن أبي داود، و"أعلام الحديث" على صحيح البخاري، و"غريب الحديث" و"العزلة"، توفي سنة ٣٨٨. طبقات علماء الحديث ٣/ ٢١٤، طبقات الحفاظ ص ٤٠٤.
- الداودي: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، فقيه مالكي متقن، له شرح على الموطأ وشرح على صحيح البخاري، و"الإيضاح في الرد على القدرية"، توفي سنة ٤٠٢. الفكر السامي ص ٤٧٤.
- الروياني: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي، يحكى عنه قوله: (لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي)، توفي ٥٠٢. سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦٠ الفكر السامي ص ٦٥٨.
- الزبير ﵁: الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي أبو عبد الله، ابن عمة رسول الله ﷺ ، أحد العشرة والستة، هاجر الهجرتين، وأول من سلَّ سيفًا في سبيل الله ، شهد كل المشاهد، قتل سنة ٣٦. أسد الغابة ٢/ ٢٠٩، الإصابة ٤/ ١٧.
- الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري، فقيه شافعي، من تصانيفه "شرح جمع الجوامع للسبكي" و"المنثور في القواعد" و"البحر المحيط في أصول الفقه"، توفي سنة ٧٩٤. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الدمشقي ٣/ ٢٢٧.
- الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر القرشي المدني، عَلَم الحفاظ، متفق على جلالته وإتقانه، توفي سنة ١٢٤. طبقات علماء الحديث ١/ ١٨١، طبقات الحفاظ ص ٤٩.
- السيوطي: أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، فقيه شافعي نحوي مصنف في سائر الفنون، وكتبه كثيرة جدًا منها "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" و"الأشباه والنظائر" في الفقه وفي النحو وله عدة ألفيات، توفي سنة ٩١١. الفكر السامي ص ٦٧٥.
- الشارح: هو لقب مشهور لصاحب الشرح الكبير على المقنع في مذهب الحنابلة، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن أخي الموفق عبد الله -صاحب المغني-، فقيه حنبلي، توفي سنة ٦٨٢. الذيل على طبقات الحنابلة ٤/ ١٧٢، المنهج الأحمد ٤/ ٣١٧.
- الشعبي: عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو الهمداني، تابعي مشهور، توفي سنة ١٠٤. سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٩٤، البداية والنهاية ١٣/ ١٠.
стр. 272
- الصفار: يحتمل أحد اثنين: الأول: إسماعيل بن أحمد بن إسحاق، أبو إبراهيم الصفار، من علماء الحنفية، كان قوالًا بالحق، توفي سنة ٤٦١. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٤٦. الثاني: إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق الصفار، من علماء الحنفية، توفي سنة ٥٧٤. الفكر السامي ص ٥١٩، الفوائد البهية ص ٧.
- الضحاك بن مزاحم: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد الخراساني البلخي السمرقندي، تابعي جليل من علماء التفسير، توفي سنة ١٠٥ وقيل ١٠٦. سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩٨، البداية والنهاية ١٢/ ٧٣٢.
- الضحاك: الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، توفي سنة ٢١٢. طبقات علماء الحديث ١/ ٥٢٣، التقريب ترجمة (٢٩٧٧).
- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام، اشتُهر بشيخ المفسرين، قال ابن خزيمة: (ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير)، صاحب تفسيره"جامع البيان"و"اختلاف العلماء"و"تهذيب الآثار"و"تاريخ الأمم"، توفي ٣١٠. طبقات المفسرين ص ٨٢، سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٦٧.
- العلاء السمرقندي: محمد بن أحمد السمرقندي، أبو بكر صاحب التحفة، وهي "تحفة الفقهاء" التي شرحها الكاساني بالبدائع، فقال الفقهاء في عصره: شرح تحفته وزوّجه ابنته. توفي سنة ٥٣٩. مقدمة تحفة الفقهاء ١/ ١٢، الفوائد البهية ص ١٥٨.
- العيني: محمود بن أحمد القاضي الحنفي المصري، البدر العيني، نسبة لعين تاب، فقيه حنفي محدث، من مصنفاته "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" و"البناية شرح الهداية" و"نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار"، توفي سنة ٨٥٥. الفوائد البهية ص ٢٠٧ - ٢٠٨.
- الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، بتشديد الزاي، ضبطه به ابن الأثير والنووي والمرتضى الزبيدي وابن السمعاني والسبكي والسخاوي، وهو المعتمد على خلافٍ فيه، وهو إمام شافعي بارع، له تصانيف عديدة منها "إحياء علوم الدين " و "المستصفى في أصول الفقه" وفي الفقه: "الوجيز" و"الوسيط" و"البسيط" توفي سنة ٥٠٥. طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ١٩١، فتح المغيث ٢/ ٥١١ - ٥١٢.
- الفاسي: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي المالكي، صاحب الفكر السامي، توفي سنة ١٣٧٦. ترجم المؤلف لنفسه في كتابه ص ٦.
- القاساني: أبو بكر محمد بن إسحاق، حمل العلم عن داود وخالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع، توفي بعد الثلاثمائة. طبقات الفقهاء ص ١٧٦، تبصير المنتبه لابن حجر ٣/ ١١٤٧.
- القاسم: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة محدث فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة ١٠٦. تقريب التهذيب (ترجمة ٥٤٨٩)، البداية والنهاية ١٣/ ٢٣.
- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي، مفسر فقيه صاحب "الجامع"، توفي سنة ٦٧١. مقدمة الجامع.
- الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد العلاء الكاساني الحلبي، فقيه حنفي صاحب "بدائع الصنائع"، توفي سنة ٥٨٧. مقدمة البدائع ١/ ٤، الفكر السامي ص ٥١٩.
- الكرخي: عبيد الله بن الحسين بن دَلَّال، أبو الحسن الكرخي البغدادي، شيخ الحنفية، له "أصول الكرخي"، توفي سنة ٣٤٠. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٠٨، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٢٦، البداية والنهاية ١٥/ ٢٠٩.
- الليث: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، إمام حافظ فقيه، توفي سنة ١٧٥. طبقات علماء الحديث ١/ ٣٣١، طبقات الحفاظ ص ١٠١.
- الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، إمام شافعي، من أشهر مصنفاته "الحاوي" و"أدب الدنيا والدين" و"الأحكام السلطانية" توفي ٤٥٠. طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٢٦٧، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١/ ٤١٨.
- المرداوي: أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي ثم الصالحي، نسبته إلى مَرْدا بفتح الميم، من أعمال نابلس في فلسطين، شيخ مذهب الحنابلة في زمانه ومصححه ومنقحه، فقيه أصولي، له من المصنفات "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" شرح للمقنع و"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" مختصر من الإنصاف و"التحرير" وشرحه "التحبير" في
стр. 273
أصول الفقه وغيرها، توفي سنة ٨٨٥. المنهج الأحمد ٥/ ٢٩٠، مقدمة التحبير ١/ ٣٠.
- المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني، صاحب الشافعي، من مصنفاته "المنثور" و"الترغيب في العلم" و"الوثائق" توفي سنة ٢٦٤. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٩٣، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٩٢.
- النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، ثقة فقيه، من الطبقة الصغرى من التابعين، توفي سنة ٩٦. تقريب التهذيب (ترجمة ٢٧٠)، سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٢٠.
- النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الحزامي، فقيه محدث لغوي زاهد جامع الفنون، من أئمة الشافعية، جمع بين العلم والعمل والبركة مع قصر العمر، له من المصنفات الشيء الكثير، من أشهر ذلك "المجموع شرح المهذب" و"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" و"الأذكار"، توفي سنة ٦٧٦. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٩٥، ترجمة تلميذه ابن العطار له: مقدمة المجموع ١/ ٤١٧.
- أم عطية ﵂: نسيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب الأنصارية، غزت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات تخلفهم في الرحال، لها أحاديث، ولم يذكروا سنة وفاتها. أسد الغابة ٥/ ٤٧٣، الإصابة (ترجمة ١٢٣٠٩) ١٤/ ٤٥٠.
- أنس بن مالك ﵁: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجّاري الخزرجي، أبو حمزة البصري، خادم رسول الله ﷺ ومن المكثرين من رواية الحديث، وآخر الصحابة ﵃ موتًا بالبصرة، توفي سنة ٩٣. الاستيعاب ١/ ١٩٨، أسد الغابة ١/ ١٤٨.
- إياس بن معاوية: إياس بن معاوية بن قرة المزني القاضي، تابعي مشهور، توفي سنة ١٢١. أخبار القضاة ص ١٩٩، سير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٥.
- بلال بن الحارث المزني ﵁: بلال بن الحارث بن عُصم المزني، أبو عبد الرحمن المدني ثم البصري، صحابي، توفي سنة ٦٠. أسد الغابة ١/ ٣٦٤، الإصابة (ترجمة ٧٣٨) ١/ ٦٠٤.
- ثابت بن الضحاك ﵁: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأشهلي، من صغار الصحابة ﵃ شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة، توفي سنة ٤٥. الاستيعاب ١/ ٢٨٠، أسد الغابة ١/ ٢٦٠.
- جابر ﵁: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمي، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، من المكثرين من رواية الحديث، توفي بالمدينة سنة ٧٨. تقريب التهذيب (ترجمة ٨٧١ مع الكاشف للذهبي)، الإصابة (ترجمة ١٠٣٢) ٢/ ١٢٠.
- حُضين بن المنذر: حُضين بن المنذر الرقاشي، لقبه أبو ساسان وكنيته أبو محمد، ثقة، وكان من أمراء علي ﵁ يوم صفين، توفي على رأس المائة. تقريب التهذيب (ترجمة ١٣٩٧).
- حكيم بن حزام ﵁: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، صحابي جليل، ولد في جوف الكعبة، وشهد حنينًا، وعاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام-أي في عهد الإسلام، فقد أسلم وعمره ٧٤ سنة-، توفي سنة ٥٠ أو ٥٤. الإصابة (ترجمة ١٨١٠) ٢/ ٦٠٥، تقريب التهذيب (ترجمة ١٤٧٠).
- حماد بن أبي سليمان: حماد بن مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، شيخ أبي حنيفة، رمي بالإرجاء، وهو فقيه صدوق له أوهام في الرواية، توفي سنة ١٢٠. سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٣١، تقريب التهذيب (ترجمة ١٥٠٠).
- حميد بن عبد الرحمن: حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، من ثقات المدنيين، توفي سنة ١٠٥ وقيل ٩٥. البداية والنهاية ١٢/ ٦٦٦، تقريب التهذيب مع الكاشف (ترجمة ١٥٥٢).
- خديجة ﵂: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدية القرشية، أم المؤمنين، وأولى أزواجه ﷺ ، وأول مُصدِّق بالبعثة -وفيه تفصيل مشهور-، وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. الاستيعاب ٤/ ٣٧٩، زاد المعاد ١/ ١٠٢ الإصابة (ترجمة ١١٢١٩).
- داود: داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان الظاهري، إمام أهل الظاهر، توفي سنة ٢٧٠. سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١/ ١٧٢.
- رافع بن خديج ﵁: رافع بن خديج-بفتح الخاء المعجمة- بن رافع الأنصاري الأوسي، من صغار الصحابة ﵃ وله أحاديث، توفي سنة ٧٤. أسد الغابة ٢/ ١٦٠، سير أعلام النبلاء ٣/ ١٨١.
стр. 274
- ربيعة: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم، أبو عثمان مفتي المدينة، شيخ مالك، توفي سنة ١٣٦. طبقات الفقهاء ص ٥٠، سير أعلام النبلاء ٦/ ٨٩.
- زفر: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة ١٥٨. سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٨، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٧٥٠.
- زيد بن أسلم: أبو عبد الله العدوي مولاهم، مولى عمر ﵁، تابعي ثقة، ظهر له أكثر من ٢٠٠ حديث، توفي ١٣٦. سير أعلام النبلاء ٥/ ٣١٦، تقريب التهذيب (ترجمة ٢١١٧).
- زيد بن ثابت ﵁: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري النجّاري الخزرجي، من فقهاء الصحابة الراسخين في العلم وممن جمع القرآن وكتب المصحف بأمر أبي بكر ﵁، توفي سنة ٤٥. الاستيعاب ٢/ ١١١، أسد الغابة ٢/ ٢٣٥.
- سالم: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، تابعي، من الفقهاء السبعة-على قولٍ-، ومن المكثرين من الحديث، توفي سنة ١٠٦. البداية والنهاية ١٣/ ٢١، تقريب التهذيب (ترجمة ٢١٧٦).
- سعد ﵁: سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتًا، وأول من رمى بسهم في سبيل الله وكان مجاب الدعوة، توفي سنة ٥٥. الاستيعاب ٢/ ١٧١، الإصابة (ترجمة ٣٢٠٦) ٤/ ٢٨٥.
- سعيد بن المسيِّب: سعيد بن المسيب بن حزْن القرشي المخزومي، أبو محمد المدني، ويجوز في المسيب كسر الياء وفتحها، تابعي كبير وأحد الفقهاء السبعة، توفي في سنة الفقهاء ٩٤. سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧، البداية والنهاية ١٢/ ٤٧١، فتح المغيث ٤/ ٢٢.
- سعيد بن جبير: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، تابعي ثقة ثبت فقيه، قُتل بين يدي الحجاج سنة ٩٥. تقريب التهذيب (ترجمة ٢٢٧٨)، سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢٢.
- سفيان الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، توفي ١٦١. تقريب التهذيب (ترجمة ٢٤٤٥)، البداية والنهاية ١٣/ ٤٨٩.
- سليمان بن داود الهاشمي: سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي، أبو أيوب البغدادي، فقيه ثقة إمام، توفي سنة ٢١٩. سير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٢٥، تقريب التهذيب (ترجمة ٢٥٥٢).
- سليمان بن يسار: سليمان بن يسار الهلالي مولاهم المدني، تابعي وأحد الفقهاء السبعة، توفي سنة ١٠٧. سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٤، تقريب التهذيب (ترجمة ٢٦١٩).
- سهل بن سعد ﵄: سهل بن سعد بن مالك الساعدي، أبو العباس الخزرجي له أحاديث، آخر الصحابة موتًا بالمدينة -على قولٍ-، توفي سنة ٨٨ أو ٩١. الاستيعاب ٢/ ٢٢٤، أسد الغابة ٢/ ٣٩٠.
- شريح: شريح بن الحارث بن قيس القاضي الكوفي، أبو أمية الكندي، من أشهر القضاة في الإسلام، توفي سنة ٧٨. سير أعلام النبلاء ٤/ ١٠٠، البداية والنهاية ١٢/ ٢٨١.
- شعيب: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، صدوق ثبت سماعه من جده ﵁. سير أعلام النبلاء ٥/ ١٨١، تقريب التهذيب (ترجمة ٢٨٠٦)
- شهر بن حوشب: شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ﵂، صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما قال في التقريب، توفي ١١٢. سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٧٢، تقريب التهذيب (ترجمة ٢٨٣٠).
- صفوان ﵁: صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي، تأخر إسلامه إلى ما بعد فتح مكة، وشهد حنينًا والطائف، وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية وأحد المُطعمِين، كان يقال له سِدَاد البطحاء، توفي سنة ٤٢، وقيل غير ذلك. الاستيعاب ٢/ ٢٧٤، أسد الغابة ٢/ ٤٥٢.
- صهيب ﵁: صهيب بن سنان بن مالك الربعي النَّمرَي، أبو يحيى الرومي؛ لأن الروم سبوه صغيرًا، أسلم مع عمار في وقتٍ واحدٍ بعد بضعة وثلاثين نفسًا، توفي سنة ٣٨. أسد الغابة ٢/ ٤٦١، سير أعلام النبلاء ٢/ ١٧.
стр. 275
- طاوس: طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، فقيه محدث من التابعين، من كبار أصحاب ابن عباس ﵄، توفي سنة ١٠٦. البداية والنهاية ١٣/ ٢١، تقريب التهذيب (ترجمة ٣٠٠٩).
- طلحة ﵁: طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام وأحد الستة أصحاب الشورى، مشهودٌ له بالشجاعة، قتل سنة ٣٦. الاستيعاب ٢/ ٣١٦، الإصابة (ترجمة ٤٢٨٨) ٥/ ٤١٧.
- ظهير ﵁: ظهير بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي، بضم الظاء، عم رافع ووالد أُسيد ﵄، شهد العقبة الثانية، لم يُذكر له سنة وفاة. الاستيعاب ٢/ ٣٢٩، أسد الغابة ٢/ ٥٠٣، الكاشف ص ٢٩٣، الإصابة (ترجمة ٤٣٥٠) ٥/ ٤٦٧.
- عائذ بن عمرو المزني ﵁: عائذ بن عمرو بن هلال المزني، أبو هبيرة البصري، صحابي بايع تحت الشجرة، توفي سنة ٦١. أسد الغابة ٢/ ٥٣٢، تقريب التهذيب (ترجمة ٣١١٨).
- عائشة ﵂: الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵄، أم المؤمنين، وأفقه نساء العالمين، تزوجها رسول الله ﷺ بكرًا قبل الهجرة بسنتين، وتوفي عنها وعمرها ١٨ سنة، توفيت سنة ٥٧. الاستيعاب ٤/ ٤٣٥، أسد الغابة ٥/ ٣٤١.
- عبد الرحمن الضرير: أبو طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي قاسم البصري الضرير، فقيه حنبلي، من مصنفاته "الحاوي الصغير" و"الحاوي الكبير" و"الواضح في شرح مختصر الخرقي" من تلاميذ ابن الجوزي والمجد ابن تيمية، توفي سنة ٦٨٤. الذيل على طبقات الحنابلة ٤/ ١٩٤، المنهج الأحمد ٤/ ٣٢٧.
- عبد الرحمن بن أبي ليلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، تابعي ثقة، والد القاضي محمد، توفي سنة ٨٣. البداية والنهاية ١٢/ ٣٤٨، تقريب التهذيب (ترجمة ٣٩٩٣).
- عبد الرحمن بن الأسود: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، تابعي ثقة، قال الشعبي: (أهلُ بيتٍ خُلقوا للجنة)، توفي سنة ٩٩. سير أعلام النبلاء ٥/ ١١، تقريب التهذيب (ترجمة ٣٨٠٣).
- عبد الرحمن بن الأصم المعتزلي: أبو بكر، شيخ المعتزلة، كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه، له تفسير وكتاب "خلق القرآن" و"الرد على الملحدة" و"الرد على المجوس" و"الحركات" وغيرها، توفي سنة ٢٠١. سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٠٢، الفهرست لابن النديم ص ٢١٤.
- عبد الرحمن بن عوف ﵁: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وممن هاجر الهجرتين، توفي سنة ٣٢. وفيها توفي أبو ذر وأبو الدرداء وابن مسعود. الاستيعاب ٢/ ٣٨٦، الإصابة (ترجمة ٥٢٠٢) ٦/ ٥٤٣.
- عبد الرحمن بن يزيد: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، أخو الأسود، تابعي ثقة، توفي سنة ٨٣. سير أعلام النبلاء ٤/ ٧٨، تقريب التهذيب (ترجمة ٤٠٤٣).
- عبد الله بن زيد آل محمود: عبد الله بن زيد بن عبد الله بن محمد بن راشد، وآل محمود ينتسبون إلى آل حامد من الأشراف، ولد في حوطة بني تميم عام ١٣٢٩، وهو رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر، ومن تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، من مؤلفاته "بدعة الاحتفال بالمولد" و"أحكام عقود التأمين"، توفيَ في قطر سنة ١٤١٧. علماء نجد (رقم ٤٤١)، جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد ٢/ ٧٢٨، مشاهير أعلام المسلمين ص ١٤٦.
- عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، صحابي ابن صحابي، من علماء الصحابة، توفي ٦٥. تقريب التهذيب (ترجمة ٣٤٩٩)، الاستيعاب ٣/ ٨٦.
- عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني: والد كثير، مقبول. تقريب التهذيب مع الكاشف (ترجمة ٣٥٠٣).
- عبد الله بن معقل: عبد الله بن معقل بن مقرِّن المزني، أبو الوليد الكوفي، تابعي ثقة، توفي سنة ٨٨. تهذيب الكمال (ترجمة ٣٥٨٦)، سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٦.
- عروة البارقي ﵁: عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي، صحابي جليل استعمله عمر على قضاء الكوفة قبل أن يستقضي شريحًا. الاستيعاب ٣/ ١٧٥، الإصابة (ترجمة ٦٤٥٥) ٨/ ١٧٨.
- عروة بن الزبير: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، فقيه محدث من التابعين وأحد الفقهاء السبعة، توفي عام الفقهاء سنة ٩٤. سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٢١، تقريب التهذيب (ترجمة ٤٥٦١).
стр. 276
- عطاء: عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي مولاهم المكي، تابعي مشهور ثقة فقيه فاضل، توفي سنة ١١٤. سير أعلام النبلاء ٥/ ٧٩، تقريب التهذيب (ترجمة ٤٥٩١).
- عكرمة: عكرمة البربري، أبو عبد الله القرشي المدني، مولى ابن عباس ﵄، تابعي مكثر مفسر، قال الذهبي فيه: (فالذين أهدروه كبار والذين احتجوا به كبار) توفي سنة ١٠٤. سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢، طبقات علماء الحديث ١/ ١٦٧.
- علقمة: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو شبل الكوفي، عم الأسود وعبد الرحمن، -وهما خالا إبراهيم النخعي، فيقال لعلقمة: خال إبراهيم؛ لأنه عم أمه مليكة وعم أخواله، والقياس أن يقال عم إبراهيم كما في بعض المراجع؛ لأن أعمام الأصول أعمام للفروع، وهو عم أمه-، قال الذهبي: (فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل)، مخضرم مشهور، توفي سنة ٦٢. طبقات الفقهاء ص ٧٩، سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٠،٥٣، تقريب التهذيب (ترجمة ٤٦٨١).
- عمار بن ياسر ﵄: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، أبو اليقظان العنسي، كان من أوائل من أسلم، بعد بضعة وثلاثين، وعذب في الله عذابًا شديدًا، قتلته الفئة الباغية يوم صفين عام ٣٧. الاستيعاب ٣/ ٢٢٧، أسد الغابة ٣/ ٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١/ ٤٠٦.
- عمر بن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي الأشج، أمير المؤمنين، كان خليفةً زاهدًا مجتهدًا عالمًا مضربَ المثل في العدل، وفي كثير من أبواب الفضل، توفي سنة ١٠١. سير أعلام النبلاء ٥/ ١١٤، البداية والنهاية ١٢/ ٦٧٦.
- عمرو بن دينار: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة ١٢٦. سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠، تقريب التهذيب (ترجمة ٥٠٢٤).
- عمرو بن شعيب: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو عبد الله القرشي السهمي، صدوق احتج به عامة المحدثين، توفي سنة ١١٨. سير أعلام النبلاء ٥/ ١٦٥، تقريب التهذيب (ترجمة ٥٠٥٠).
- عمرو بن عوف المزني ﵁: جد كثير بن عبد الله، وهو عمرو بن عوف بن زيد أبو عبد الله، أحد البكائين، وكان قديم الإسلام، وأول مشاهده الأبواء، وقيل الخندق، توفي في آخر عهد معاوية ﵁. أسد الغابة ٤/ ٣٩٤، الإصابة (ترجمة ٥٩٥٢) (٧/ ٤٣٤).
- فاطمة بنت قيس: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية ﵂، أخت الضحاك، صحابية لها أحاديث، ولم يذكروا سنة وفاتها. زاد المعاد ٥/ ٤٧٥، الإصابة (ترجمة ١١٧٤٤) ١٤/ ١١٢.
- قتادة: قتادة بن دِعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ولد أكمه، كان من أحفظ الناس ومن المفسرين، توفي سنة ١١٧. طبقات علماء الحديث ١/ ١٩٦، طبقات الحفاظ ص ٥٤.
- كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني: راوٍ ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، قَبِل حديثه بعض الأئمة. المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٢٦، تقريب التهذيب (ترجمة ٥٦١٧).
- مجاهد: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، تابعي ثقة إمام في التفسير، توفي سنة ١٠٤. سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، تقريب التهذيب (ترجمة ٦٤٨١).
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ابن أبي ليلى.
- محمد بن الحسن: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة، وله الكتب التي أُخِذ منها ظاهر الرواية عند الحنفية، منها "السير الكبير" و"السير الصغير"، توفي سنة ١٨٩. عقود رسم المفتي لابن عابدين، سير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٤.
- محمد بن الحسن الفاسي: الفاسي.
- محمد بن الحنفية (محمد بن علي بن أبي طالب): محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو القاسم المدني، من آل بيت المصطفى ﷺ ، ثقة من التابعين، توفي سنة ٨٠ وقيل بعدها. سير أعلام النبلاء ٤/ ١١٠، البداية والنهاية ١٢/ ٣١٣، الكاشف (ترجمة ٦١٥٧).
- محمد بن علي الباقر: أبو جعفر محمد الباقر.
стр. 277
- محمد بن سلمة: أبو عبد الله الفقيه البلخي، من فقهاء الحنفية، توفي سنة ٢٧٨. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٦٨.
- مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، تابعي فقيه محدث، توفي سنة ٦٣. سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٣، تقريب التهذيب (ترجمة ٦٦٠١).
- معاذ بن جبل ﵁: معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، كان من فقهاء الصحابة ﵃ ومن أجمل الرجال، بعثه النبي ﷺ لليمن، توفي سنة ١٨. أسد الغابة ٤/ ١٤٢، الإصابة (ترجمة ٨٠٧٤) ١٠/ ٢٠٢.
- مكحول: أبو عبد الله مكحول الشامي، فقيه محدث من التابعين، توفي سنة ١١٣. الكاشف مع التقريب (ترجمة ٦٨٧٥)، البداية والنهاية ١٣/ ٦٧.
- موسى بن طلحة: موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، أبو عيسى المدني المهدي، تابعي ثقة، توفي سنة ١٠٣. سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٦٤، تقريب التهذيب (ترجمة ٦٩٧٨).
- ميمون بن مهران: ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب الكوفي الرقي، فقيه ثقة، توفي سنة ١١٧. سير أعلام النبلاء ٢/ ٧١، تقريب التهذيب (ترجمة ٧٠٤٩).
- نافع: نافع المدني، أبو عبد العدوي مولاهم، مولى ابن عمر ﵄ تابعي من المكثرين من الرواية ومن الحفاظ، توفي سنة ١١٧. طبقات علماء الحديث ١/ ١٧٥، طبقات الحفاظ ص ٤٧.
- هشام بن هبيرة: هشام بن هبيرة بن فضالة الليثي وقيل الضبي، من قضاة البصرة، توفي سنة ٧٢. أخبار القضاة ص ١٨٩، الثقات لابن حبان (ترجمة ٥٩٣٧).
- وائل بن حُجر ﵁: وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي، صحابي جليل من أبناء ملوك اليمن، توفي في ولاية معاوية ﵃. أسد الغابة ٤/ ٣٠٥، الإصابة ١١/ ٣١٢.
- يحيى بن يحيى الليثي: يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي، أشهر من روى الموطأ، صدوقٌ فقيه قليل الحديث وله أوهام، ذكره ابن حجر تمييزًا، توفي ٢٣٤. التعريف بأصحاب مالك لابن عبد البر ص ٦٣، البداية والنهاية ١٤/ ٣٣٩، تقريب التهذيب (ترجمة ٧٦٦٩).
- يعلى بن أمية ﵁: يعلى بن أمية التميمي الحنظلي، ويقال يعلى بن مُنْية، وهي أمه، وقيل: جدته، عمل لعمر وعثمان ثم صار من أصحاب علي ﵃، وتأخر موته عن عام ٤٧. أسد الغابة ٤/ ٣٦١، الإصابة (ترجمة ٩٣٩٩) ١١/ ٤٤٧، فتح المغيث ٤/ ٣٣٢.
стр. 278
المصادر والمراجع
- أبحاث هيئة كبار العلماء، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (ج ٤)، دار القاسم، ط.١، ١٤٢١.
- أبحاث هيئة كبار العلماء، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (ج ٥)، طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط.١، ١٤٢٢.
- ابن قيم الجوزية حياته - آثاره - موارده، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط.٢، ١٤٢٣.
- إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعًا ودراسة، تأليف عبد الله بن مبارك آل سيف، دار طيبة، ط.١، ١٤٢٠.
- إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، تأليف محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المعروف بابن دقيق العيد، اعتنى به حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية.
- أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، تأليف د. سعد بن تركي الخثلان، دار ابن الجوزي، ط.١، ١٤٢٥.
- أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي، تأليف محمد سكحال المجاجي، المكتب الإسلامي، ط.١، ١٤٢٢.
- أحكام القرآن، تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق علي البجاوي، دار الفكر.
- أحكام أهل الذمة، تأليف أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق سيد عمران، دار الحديث، ١٤٢٦.
- أخبار القضاة، تأليف وكيع: محمد بن خلف القاضي، مراجعة سعيد محمد اللحام، دار عالم الكتب.
- اختلاف الأئمة الأربعة (مخطوطة محققة باسم الإجماع عند أهل السنة الأربعة)، تأليف الوزير يحيى بن هبيرة، قام بإخراجه د. محمد محمد شتا أبو سعد، مكتبة العبيكان، ط.١، ١٤٢٣.
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (ج ٦، ٧)، تأليف عبد الله بن مبارك آل سيف، كنوز إشبيليا، ط.١، ١٤٣٠.
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف ابن عبد الهادي المقدسي والبرهان إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية، تحقيق سامي ابن محمد جاد الله، دار عالم الفوائد، ط.١، ١٤٢٤.
- أدب الكاتب، تأليف عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط.٢، ١٤٢٠.
- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، تأليف أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي، ضبطه وصححه محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٦.
- إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، تأليف إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي، تحقيق بهجت يوسف أبو الطيّب، مؤسسة الرسالة، ط.١، ١٤١٦.
- إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار الضياء، ط.١، ١٤٢٧.
- إرواء الغليل، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط.٢، المكتب الإسلامي، ١٤٠٥.
- استثمار الوقف، تأليف د. سالم بن ناصر الراكان، مكتبة المعهد العالي للقضاء، بحث ماجستير، ١٤٢٢.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف العز علي بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق مأمون خليل شيحا، دار المعرفة، ط.١، ١٤١٨.
- اصطلاح المذهب عند المالكية، تأليف د. محمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، حكومة دبي، ط.١، ١٤٢١.
- أصول السرخسي، تأليف أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٤، وفي ضبط السرخسي وجهان: الأول فتح السين والخاء وإسكان الراء، والثاني فتحهما وإسكان الخاء، نسبة إلى سرخس من خراسان، قال ياقوت الحموي (معجم البلدان ٥/ ٣٧): (سرخس بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة)، وقال الفيروز آبادي (القاموس المحيط ص ٥٥٠): (سرخس بفتح السين والراء)، وقال القرشي (الجواهر المضية ٤/ ٢٢٨): (والسين على كل حالٍ مفتوحة، ولم يصنع القاضي أبو بكر ابن العربي شيئا بكسرها)، وقال ابن عابدين في "عقود رسم المفتي" سائرًا على الوجه الثاني:
أقوى شروحه الذي كالشمس ... مبسوط شمس الأمة السَّرَخسي.
стр. 279
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط.١، ١٤٢٣.
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تأليف أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق خالد العلمي، دار الكتاب العربي، ط.٤، ١٤٢١.
- إكمال المعلم بفوائد مسلم، تأليف القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، تحقيق د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء، ط.١، ١٤١٩.
- الإجماع، تأليف أبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري، تحقيق د. أبو حماد صغير حنيف، مكتبة الفرقان، ط.٢، ١٤٢٠.
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق د. أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، ط.١، ١٤٠٩.
- الأحكام السلطانية، تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، ١٤٢١ (مصورة).
- الإحكام، تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، بلا تاريخ ولا ناشر، وزعته إدارة الإفتاء بالرياض.
- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أبو الحسن علي البعلي الحنبلي، تحقيق أحمد الخليل، دار العاصمة ط.١, ١٤١٨.
- الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفي، ط. دار الدعوة.
- الآداب الشرعية، تأليف أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، حققه شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، ط.٤، ١٤٢٦.
- الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد)، تأليف محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق يوسف البكري، دار المعالي، ط.١، ١٤٢٠.
- الاستحسان، تأليف د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٨.
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر، دار إحياء التراث العربي، ط.١، ١٤٢١.
- الاستذكار، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق عبد الله التركي، مركز هجر، ط.١، ١٤٢٦.
- الاستقصاء شرح المهذب (مع تكملة المجموع)، تأليف الماراني، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢٣.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، تحقيق عادل عبد الموجود وجماعة، دار الكتب العلمية، ط.٢، ١٤٢٢.
- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، تخريج زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٩.
- الأشباه والنظائر في النحو، تأليف عبد الرحمن السيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار عالم الكتب، ط.٣، ١٤٢٣
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام، مصر، ط.٢، ١٤٢٤.
- الأشباه والنظائر، تأليف عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢.
- الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف أبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري، تحقيق أبي حماد صغير الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، ط.١، ١٤٢٨.
- الإشراف على مسائل الخلاف (مع الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف على مسائل الخلاف)، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، دار البحوث والدراسات الإسلامية، ط.١، ١٤٢٠.
- الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر، ط.١، ١٤٢٩.
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تأليف عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، تحقيق عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، ط.١،
стр. 280
١٤٢١.
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشرقين، تأليف خير الدين الزِّرِكلي، دار العلم للملايين، ط.١٥، ٢٠٠٢ م.
- الإفادات والإنشادات، تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، تحقيق د. محمد أبو الأجفان، مؤسسة الرسالة، ط.٢، ١٤٠٦.
- الأقطاع في الإسلام، تأليف محمد بن أحمد الشمراني، مكتبة المعهد العالي للقضاء، بحث ماجستير بقسم الفقه المقارن، ٩٧/ ١٣٩٨.
- الإقناع في مسائل الإجماع، تأليف أبي الحسن ابن القطان، تحقيق حسن الصعيدي، دار الفاروق الحديثة، ط.١، ١٤٢٤.
- الإقناع لطالب الانتفاع، تأليف أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر، ط.١، ١٤١٨.
- الأم، تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة (مصور).
- الإنصاف في معرفة الخلاف، تأليف أبي الحسن علي المرداوي الحنبلي، مع الشرح الكبير، تحقيق د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، ١٤٢٦.
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تعليق أحمد بن سليمان بن أيوب، دار الفلاح، ط.١، ١٤٣٠.
- الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون، تأليف دبيان بن محمد الدبيان، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٦.
- البجيرمي على الخطيب، حاشية سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي على تحفة الحبيب على شرح الخطيب للشربيني، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٧.
- البحر الرائق، تأليف أبي البركات عبد الله النسفي، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٨.
- البحر المحيط، تأليف محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، مراجعة عمر الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، ط.٢، ١٤١٣.
- البداية والنهاية، تأليف إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق عبد الله التركي، دار هجر، ط.١، ١٤١٧.
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تأليف عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط.١، ١٤٢٥.
- البناية في شرح الهداية، تأليف محمود بن أحمد العيني الحنفي، دار الفكر، ط.٢، ١٤١١.
- البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف يحيى بن أبي الخير العِمراني اليمني، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج.
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد)، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط.٢، ١٤٠٨.
- التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف محمد بن يوسف المواق، مع مواهب الجليل، ضبطه زكريا عميرات، ط.١، ١٤١٦.
- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، تأليف د. عبد اللطيف محمود آل محمود، دار النفائس، ط.١، ١٤١٤.
- التأمين الإسلامي، تأليف ا. د. علي محيي الدين القره داغي، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ط.١، ١٤٣١.
- التأمين التعاوني (بحث محكَّم ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد ٣)، ا. د. عبد الله بن عبد العزيز العجلان، ١٤٢٩.
- التأمين بين الحظر والإباحة، تأليف د. محمد بن أحمد الصالح، ط.١، ١٤٢٥.
- التأمين بين الحظر والإباحة، تأليف سعدي أبو جيب، دار الفكر، ط.١، ١٤٠٣.
- التأمين بين الحلال والحرام، د. عبد الله بن سليمان المنيع، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، محاضرة ألقيت في ١٧/ ٦/١٤٢٣.
- التأمين على رخصة قيادة السيارات إلزامًا والتزامًا (بحث محكَّم من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ٦٠)، تأليف ا. د.
стр. 281
سعد بن ناصر الشثري، ١٤٢٤.
- التأمين في الشريعة والقانون، تأليف د. شوكت عليان، دار الشواف، ط.٣، ١٤١٦.
- التأمين وأحكامه، تأليف د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، دار ابن حزم، ط.١، ١٤٢٤.
- التتبع (مطبوع مع الإلزامات بعنوان: التتبع والإلزامات. وهما كتابان)، تأليف أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق مقبل الوادعي، دار الكتب العلمية، ط.٢، ١٤٠٥.
- التحبير شرح التحرير، تأليف أبو الحسن المرداوي، تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين ود. عوض القرني ود. أحمد السراح، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٧.
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تأليف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٧.
- التعريف بأصحاب مالك، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق أحمد المزيدي، مكتبة الأنصار.
- التعريفات، تأليف علي الجرجاني الحنفي، ط.١، دار الكتب العلمية, ١٤٢١.
- التلخيص الحبير، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد الثاني بن موسى، أضواء السلف، ط.١، ١٤٢٨.
- التمهيد، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق د. عبد الله التركي، مركز هجر، ط.١، ١٤٢٦.
- التنقيح المُشْبِع في تحرير أحكام المقنع، تأليف أبي الحسن علي المَرداوي الحنبلي، تحقيق د. ناصر السلامة، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٥.
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تأليف عمر بن علي بن الملقن الأنصاري الشافعي، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ط.١، ١٤٢٦.
- الثقات، تأليف محمد بن حبان البستي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط.١، ١٤٢٥.
- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر والتوزيع، ط.١، ١٤٢٢.
- الجامع الصحيح (صحيح البخاري) (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه)، تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد الناصر، دار طوق النجاة (مصورة اليونينية)، ط.١، ١٤٢٢.
- الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، تأليف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار الجيل (مصورة عن الطبعة العامرة).
وينظر: صحيح مسلم، في حرف الصاد.
- الجامع الكبير (سنن الترمذي)، تأليف محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الغرب، ط.٢، ١٩٩٨.
- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ١٤٢٤.
- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعه محمد عزير شمس وعلي العمران، دار عالم الفوائد، ط.٣، ١٤٢٧.
- الجامع لشعب الإيمان، تأليف أحمد بن الحسين البيهقي، أشرف على تحقيقه مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد، ط.٢، ١٤٢٥.
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، ط.٢، ١٤١٣.
- الجوهر النقي، تأليف علي المارديني ابن التركماني الحنفي، الطبعة الهندية بهامش سنن البيهقي.
- الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد، تأليف عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري الحنبلي، تحقيق د. ناصر ين سعود السلامة، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٨.
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ﵁، وهو شرح مختصر المزني، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٤.
- الحيل الفقهية، تأليف د. صالح بن إسماعيل بوبشيش، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٦.
- الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، تأليف د. يوسف بن عبدالله الشبيلي، دار ابن الجوزي، ط.١، ١٤٢٥.
стр. 282
- الخطر والتأمين، تأليف د. رفيق يونس المصري، دار القلم، ط.١، ١٤٢٢.
- الداء والدواء، تأليف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج محمد الإصلاحي وزائد النشيري، دار عالم الفوائد، ط.١، ١٤٢٩.
- الدر المختار في شرح تنوير الأبصار (مع حاشية ابن عابدين)، تأليف محمد بن علي الحصكفي، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، ط.١، ١٤٢٠.
- الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم، تأليف أبي عبد الله مُغْلَطاي بن قَلِيح البَكْجري الحنفي التركي المصري -بضم الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام في اسمه، وفتح القاف أول اسم أبيه وكسر ثانيه-، إشراف ومراجعة محمد عوامة، بلا تاريخ طبع ولا ناشر، تاريخ المقدمة ١٤١٤.
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صححه وعلق عليه عبد الله اليماني المدني، دار المعرفة (مصورة).
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، دار الجيل، ١٤١٤.
- الذخيرة، تأليف أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق ا. محمد بو خبزة وغيره، دار الغرب الإسلامي، ط.١، ١٩٩٠ م.
- الذيل على طبقات الحنابلة، تأليف عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، ط.١، ١٤٢٥.
- الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، تأليف د. عمر بن عبد العزيز المِترك، اعتنى بإخراجه بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط.٣، ١٤١٨.
- الرهن في الفقه الإسلامي، تأليف د. مبارك بن محمد الدعيلج، ط.١، ١٤٢٠.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف منصور بن يونس البهوتي، تحقيق د. خالد بن علي المشيقح وآخرين دار الوطن، ط.١، ١٤٢٤.
- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تأليف محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق مسعد السعدني، دار الطلائع.
- السلم والمضاربة، د. زكريا محمد القضاة، دار الفكر، ط.١، ١٩٨٤ م.
- السنن (سنن ابن ماجه)، تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة العالمية، ط.١، ١٤٣٠.
- السنن الكبرى (سنن البيهقي)، تأليف أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق جماعة من العلماء منهم المعلمي في بعض الأجزاء، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية (الطبعة الهندية)، ١٣٥٢.
- السنن الكبرى، تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تخريج جاد الله بن حسن الخداش، مكتبة الرشد، ط.١، ١٤٢٧.
- السيرة النبوية، تأليف عبد الملك بن هشام، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار إحياء التراث العربي، ط.١، ١٤١٥.
- الشرح الصغير (مع بلغة السالك)، تأليف أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار المعرفة، ١٣٩٨ (مصورة).
- الشرح الكبير (مع حاشية الدسوقي)، تأليف أبي البركات أحمد الدردير المالكي، دار الفكر (مصورة).
- الشرح الكبير على المقنع، تأليف عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الله التركي، دار عالم الكتب، ١٤٢٦.
- الشرح الممتع على زاد المستقنع، تأليف محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ط.١، ١٤٢٨.
- الصاحبي، تأليف أحمد بن فارس اللغوي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية.
- الطبقات الكبرى، تأليف محمد بن سعد، تحقيق إحسان عباس، دارصادر، ط.١، ١٤١٨.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق نايف الحمد، دار عالم الفوائد، ط.١، ١٤٢٨.
- العدة في أصول الفقه، تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي،
стр. 283
ط.٣، ١٤١٤.
- العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، تأليف أبي القاسم عبد الكريم الرافعي الشافعي، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٧.
- العقد من الباطن، تأليف د. سامي بن عبد العزيز الماجد، رسالة دكتوراة بقسم الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود.
- العقود المالية المركبة، تأليف د. عبد الله بن محمد العمراني، دار كنوز إشبيليا، ط.١، ١٤٢٧.
- العلل، تأليف أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن السلفي، وأكمله محمد بن صالح الدباسي، دار طيبة والتكملة لدار ابن الجوزي، ط.٣، ١٤٢٤، والتكملة ط.١، ١٤٢٧.
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تأليف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي التيمي، تحقيق ا. إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، ١٣٩٩.
- العناية على الهداية، تأليف محمد بن محمود البابرتي الحنفي، دار عالم الكتب (مصوَّرة)، ١٤٢٤.
- الغرر على الطرر والنوادر، جمع محمد خير رمضان يوسف، دار البشائر الإسلامية، ط.١، ١٤٢٥.
- الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، تأليف د. الصدّيق محمد الأمين الضرير، ط. البنك الإسلامي للتنمية، ط.١، ١٤١٤، وهو غير كتابه "الغرر وأثره في العقود".
- الغش وأثره في العقود، تأليف د. عبد الله بن ناصر السّلْمي، دار كنوز إشبيليا، ط.١، ١٤٢٥.
- الفتاوى الهندية، لمجموعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي ط.٤، ١٤٠٦ (مصورة).
- الفروسية المحمدية، تأليف أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق زائد النشيري، دار عالم الفوائد، ط.١، ١٤٢٨.
- الفروع، تأليف محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط.١، ١٤٢٤.
- الفروق اللغوية، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري، علق عليه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط.٣، ١٤٢٦.
- الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف ا. د. وهبه الزحيلي، دار الفكر، ط.٨، ١٤٢٥.
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تأليف محمد بن الحسن الفاسي، المكتبة العصرية، ط.١، ١٤٢٧.
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تأليف أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة ١٣٢٤.
- الفواكه الدواني، تأليف أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري المالكي، المكتبة العصرية، ط.١، ١٤٢٥.
- ألفية السيوطي (في علوم الحديث)، تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تصحيح أحمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، ط.١، ١٤٢٩.
- القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، ط.٢، ١٤٠٨.
- القاموس المحيط، تأليف محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي، مؤسسة الرسالة، ط.٦، ١٤١٩.
- القبس، تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي، تحقيق د. عبد الله التركي، مركز هجر، ط.١، ١٤٢٦.
- القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، تأليف خالد بن سعود العصيمي، دار التدمرية، ط.١، ١٤٢٣.
- القمار حقيقته وأحكامه، تأليف د. سليمان بن أحمد الملحم، دار كنوز إشبيليا، ط.١، ١٤٢٩.
- القواعد الكلية (النورانية)، تأليف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق وتعليق محيسن المحيسن، مكتبة التوبة، ط.١، ١٤٢٣.
- القوانين الفقهية، تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي، تحقيق د. محمد القياتس ود. سيد الصباغ، دار الأندلس الجديدة، ط.١، ١٤٢٩.
- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي، ط.٢، ١٣٩٩.
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر النَّمَري القرطبي، دار الكتب العلمية، ط.٢، ١٤١٣.
- الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف أبي أحمد عبد الله بن عَدي الجرجاني، تحقيق عادل الموجود وعلي معوض، دار الكتب
стр. 284
العلمية، ط.١، ١٤١٨.
- الكفالات المعاصرة، تأليف د. عبد الرحمن بن سعود الكبير، ط. ١، ١٤٢٤.
- الكفاية في علم الرواية، تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق د. أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، ط.٢، ١٤٠٦.
- اللباب في شرح الكتاب، تأليف عبد الغني الغنيمي الميداني، تحقيق أ. د. سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، ط.١، ١٤٣١.
- المبدع في شرح المقنع، تأليف إبراهيم بن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط.٣، ١٤٢١.
- المبسوط، تأليف أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢١.
- المجموع شرح المهذب، تأليف يحيى بن شرف النووي، تحقيق عادل عبد الموجود وجماعة، وتكملة المجموع لهم، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢٣.
- المحرر، تأليف أبي البركات ابن تيمية الحراني، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط.١، ١٤٢٨.
- المحرر في الحديث، تأليف محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق عادل الهدبا ومحمد علوش، دار العطاء، ط.٢، ١٤٢٢.
- المحكم والمحيط الأعظم، تأليف علي بن إسماعيل بن سِيْده المرسي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢١.
- المحلى، تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة المعارف (مصورة).
- المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تأليف محمود بن أحمد البخاري الحنفي، دار إحياء التراث العربي، ط.١، ١٤٢٤.
- المدخل الفقهي العام، تأليف مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، ط.٢، ١٤٢٥.
- المدخل لدراسة الأنظمة، تأليف د. عبد الرزاق الفحل ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، دار الآفاق للنشر والتوزيع.
- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف بكر بن عبد الله أبوزيد، دار العاصمة، ط.١، ١٤١٧.
- المدونة الكبرى، جمع سحنون بن سعيد التنوخي، تحقيق حسان عبد المنان ومحمود القيسية، مؤسسة النداء، ط.١، ١٤٢٦.
- المستدرك على الصحيحين، تأليف أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، النصر الحديثة مصورة عن الطبعة الهندية (دائرة المعارف)، ١٣٤١.
- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمعه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط.١، ١٤١٨.
- المستوعب، تأليف محمد بن عبد الله السامري الحنبلي، تحقيق عبد الملك بن عبد الله دهيش، دار خضر، ط.١، ١٤٢٠.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف أحمد الفيومي، عناية: عادل مرشد.
- المصنف، تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة، ط.١، ١٤٢٧.
- المصنف، تأليف عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط.٢، ١٤٠٣.
- المضاربة في الشريعة الإسلامية، تأليف عبد الله بن حمد الخويطر، دار كنوز إشبيليا، ط.١، ١٤٢٧.
- المضاربة للماوردي: علي بن محمد الماوردي البصري الشافعي (مستلّ من الحاوي الكبير مع تحقيق)، تحقيق عبد الوهاب حواس، دار الأنصار.
- المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تنسيق ا. د. سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، ط.١، ١٤١٩.
- المطلع على ألفاظ المقنع، تأليف محمد البعلي، تحقيق محمد الأرناؤوط وياسين الخطيب، مكتبة السوادي، ط.١، ١٤٢٣.
- المعاملات المالية المعاصرة، تأليف د. محمد عثمان شبير، دار النفائس، ط.٦، ١٤٢٧.
- المعايير الشرعية ١٤٢٨، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، دولة البحرين.
- المعجم الأوسط، تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين، منشورات دار الحرمين بالقاهرة، ١٤١٥.
стр. 285
- المعلم بفوائد مسلم، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي المازري، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، ط.٢، ١٩٩٢.
- المغني في الضعفاء، تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، عني بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر.
- المغني، تأليف أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط.٤، ١٤١٩.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف أبي العباس أحمد بن إبراهيم القرطبي، تحقيق محيي الدين مستو وآخرين، دار ابن كثير، ط.٢، ١٤٢٠.
- المقاصد الحسنة، تأليف أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، صححه وعلق عليه عبدالله الصديق وخرجه عبد اللطيف حسن، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢٤.
- المقدمات الممهدات، تأليف أبي الوليد ابن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي، ط.١، ١٤٠٨.
- المقنع، تأليف أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، تحقيق د. عبد الله التركي، دار عالم الكتب، ١٤٢٦.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤١٢.
- المنتقى شرح موطأ مالك، تأليف أبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢٠.
- المنتقى لابن الجارود (مع غوث المكدود)، تأليف عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، دار الكتاب العربي ١٤٢٣.
- المنثور في القواعد، تأليف محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢١.
- المنفعة في القرض، تأليف د. عبد الله بن محمد العمراني، دار ابن الجوزي، ط.١، ١٤٢٤.
- المنهاج (مع مغني المحتاج)، تأليف يحيى بن شرف النووي، اعتنى به محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، ط.٢، ١٤٢٥.
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، تأليف عبد الرحمن العليمي الحنبلي، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وحسن مروة، دار صادر، ط.١، ١٩٩٧ م.
- المهذب في اختصار السنن الكبير (اختصار السنن الكبرى للبيهقي)، تأليف محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن للنشر، ط.١، ١٤٢٢.
- المهذب مع تكملة المجموع، تأليف أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق عادل عبد الموجود وجماعة، دار الكتب العلمية، ط.١، ١٤٢٣.
- الموافقات، تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، ط.١، ١٤٢٤.
- الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط.١، ١٤١٩.
- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، تأليف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق د. نور الدين جيلار، أضواء السلف، ط. ١، ١٤١٨.
- الموطأ، تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية أبي مصعب الزهري المدني، تحقيق وتعليق د. بشار عواد معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، ط.٣، ١٤١٨.
- الموطأ، تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية محمد بن الحسن الشيباني، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، ١٩٩٨.
- الموطأ، تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، تحقيق وتخريج د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط.٢، ١٤١٧.
- النكت على كتاب ابن الصلاح، تأليف أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق د. ربيع بن هادي عمير، دار الراية، ط.٣، ١٤١٥.