← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق المفتي حسن مأمون. جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م المبادئ ١ - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع. ٢ - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى السؤال توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث الجواب بوفاة مريم يوسف بتاريخ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

стр. 1017

أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق المفتي حسن مأمون. جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م المبادئ ١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم السؤال الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ ٢/٢/١٩٥٧ عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط الجواب أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام. ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

стр. 1018

بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة المفتي حسن مأمون. جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م المبادئ ١ - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز. ٢ - إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى السؤال الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ ٩/٨/١٩٥٧ عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط الجواب بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين. فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

стр. 1019

ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب المفتي حسن مأمون. جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٧ م المبادئ ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له السؤال توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة الجواب أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور. والله أعلم

стр. 1020

أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم المفتي حسن مأمون. رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٩ يناير سنة ١٩٥٨ م المبادئ ١ - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى. ٢ - أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من أولاد الأخت الشقيقة ولا شىء لهم لذلك. ٣ - أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع أفراد الصنف الثالث السؤال سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها الجواب بوفاة هذه السيدة بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

стр. 1021

أولاد الأخت الشقيقة المفتي حسن مأمون. ذى القعدة سنة ١٣٧٧ هجرية - ٩ يونية سنة ١٩٥٨ م المبادئ ١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة. للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. ٢ - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى. ٣ - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث السؤال توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط. وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب أنه بوفاة المتوفى فى سنة ١٩٥٤ عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

стр. 1022

أولاد الأخوال لأب مع بنت بنت الخالة لأب المفتي حسن مأمون. ذى الحجة سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٧ يوليو سنة ١٩٥٨ م المبادئ ١ - أولاد الأخوال لأب وبنت بنت الخالة لأب وأن كانوا جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخوال لأب أقرب درجة من بنت بنت الخالة لأب ومن كان أقرب درجة قدم فى الميراث على من بعده. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوال لأب تكون جميع التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة السؤال توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب. والأستاذين محمد عارف ابنى خالها لأب أحمد ذو الفقار والأستاذ محمد سعيد وشقيقاته زينب وسعادات وانجى وملك أولاد خالها لأب وعن السيدة نفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث. الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين. للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى. إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام. وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٦، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث. وذلك تطبيقا للمادة ٣٦ المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر. والله أعلم

стр. 1023

أولاد أولاد الخال لأم مع أولاد بنت ابن عمة أب المتوفاة المفتي حسن مأمون. صفر سنة ١٣٧٨ هجرية - ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٨ م المبادئ ١ - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف. ٢ - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية السؤال سيدة توفيت فى ١٣/٧/١٩٥٨ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا الجواب تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد ٣١، ٣٦، ٣٨ من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

стр. 1024

خال من أم مع بنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة المفتي حسن مأمون. صفر سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٣ سبتمبر سنة ١٩٥٨ م المبادئ الخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم فى الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة السؤال توفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب جميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 1025

أولاد الخال وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة وبنت الأخت المفتي حسن مأمون. ربيع الأول سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٨ م المبادئ ١ - أولاد الخال الذكور والاناث وابن ابن بنت العمة وأولاد الخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وتقدم عليهم فى الميراث. ٢ - بنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت الشقيقة وإن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى من ابن بنت الأخت الشقيقة فتحوز جميع التركة السؤال توفيت فى يولية سنة ١٩٥٨ ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها بزمن بعيد عن أولاد خالها الذكور والاناث وعن ابن ابن بنت عمتها. وعن أولاد خالتها وعن بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت شقيقتها فقط - وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم

стр. 1026

العمة لأم مع الخال الشقيق المفتي حسن مأمون. التاريخ ٧ جماد ثان سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٨ م المبادئ ١ - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة. بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث. ٢ - بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى السؤال رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث الجواب أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى. وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم

стр. 1027

ابن الأخت مع ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم المفتي حسن مأمون. جمادى الثانية سنة ١٣٧٨ هجرية - ١ يناير سنة ١٩٥٩ م المبادئ ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة من الآخرين فيحوز لذلك جميع التركة وحده السؤال توفيت سنة ١٩٥٨ عن ورثتها وهم ابن أختها الشقيقة أحمد حسنين وابن أختها لأبيها على موسى وأولاد أخيها لأمها حسن موسى وأخوته وأولاد أختها لأمها عبد الرحيم شميث وأخوته فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب جميع تركة هذه المتوفاة لابن أختها الشقيقة (أحمد حسنين) لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لابن أختها لأبيها ولا لأولاد أخويها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ابن الأخت الشقيقة أقوى من قرابة ابن الأخت لأب وأولاد الأخوين لأم طبقا للمادة ٣٤ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 1028

انفراد الخالة بالتركة المفتي حسن مأمون. جماد أول سنة ١٣٧٩ هجرية - ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م المبادئ الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة السؤال طلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م ٤٢ /٤٥ /٦٥ بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد الوراثة المتضمن وفاة المذكورة فى أغسطس سنة ١٩٤٥ وانحصار ارثها فى خالتها الشقيقة هيلانة فقط الجواب جميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام. وذلك تطبيقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

стр. 1029

بنت الأخت الشقيقة مع ولدى الأختين لأم المفتي حسن مأمون. محرم سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٢ يولية سنة ١٩٥٩ م المبادئ بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من ولدى الأختين لأم والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث السؤال توفيت بتاريخ ١٥ رمضان سنة ١٣٧٨ هجرية وتركت تركة كما تركت أقاربها وهم بنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم وبنت أختها لأمها عزيزة صلاح أبو نوارة وابن أختها لأمها محمد على فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم الجواب أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنت أختها الشقيقة فاطمة ابراهيم الشامى فقط لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لولدى أختيها لأمها وهما عزيزة صلاح أبو نوار ومحمد على الشيمى لأنهما وأن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت أختها الشقيقة أقوى قرابة منهما والأقوى قرابة مقدم على غيره فى الميراث وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

стр. 1030

بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب المفتي حسن مأمون. جمادى الأولى سنة ١٣٧٩ هجرية - ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م المبادئ بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وأبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع السؤال توفيت فى سنة ١٩٥٩ عن نفيسة عبد المجيد بنت أختها الشقيقة وعن أبناء أعمامها أخوة ابيها لأم ذكورا وأناثا وعن أولاد أخواله أخوة أمها لأبيها ذكورا وأناثا فقط وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب الوارث الجواب بوفاة آمنة عمر فى سنة ١٩٥٩ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لنفيسة عبد الجيد أحمد بنت أختها الشقيقة لأنها من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد معها أحد من العصبة ولا من ذوى الفروض ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فتكون أحق بجميع التركة ولا شىء لمن عداها من المذكورين سابقا لأنهم جميعا من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم عملا بالمادة ٣١ من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

стр. 1031

بنت ابن العم وأولاد بنت العمة وبنت بنت العم المفتي حسن مأمون. شعبان سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢٣ فبراير سنة ١٩٦٠ م المبادئ ١ - بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنت العمة الشقيقة وبنت بنت العم الشقيق من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز. ٢ - بنت ابن العم الشقيق تدلى إلى المتوفاة بعاصب ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بذى رحم ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وقوة القرابة والحيز يكون احق بالميراث ممن يدلى بذى رحم السؤال توفيت بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٩ عن حسنين ومحمود وعالية وكوكب أولاد السيد حسنين من زوجته وسيلة أحمد بنت ليلى بخيت عمة المتوفاة شقيقة، جليلة بنت سيدة بنت محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق، وردة بنت رضوان بن محمود بخيت عم المتوفاة الشقيق فقط. وطلب بيان ورثتها ونصيب كل وارث الجواب أنه بوفاة مبروكة محمد بخيت فى سنة ١٩٥٩ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لوردة رضوان بصفتها بنت ابن عم شقيق لها - لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الحيز إلا أن وردة رضوان تدلى إلى المتوفاة بعاصب وهو رضوان ابن عمها الشقيق محمود بخيت ومن عداها من المذكورين يدلون اليها بى رحم. ومن يدلى من أفراد هذه الطائفة بعاصب بعد الاتحاد فى الدرجة وفى قوة القرابة والحيز يكون أحق بالميراث ممن يدلى بذى رحم عملا بالمادتين ٣١، ٣٦ من القانون المذكور. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

стр. 1032

بنت البنت مع أولاد الأخت الشقيقة المفتي حسن مأمون. رمضان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٨ فبراير سنة ١٩٦٠ م المبادئ ١ - بنت البن من الصنف الأول من ذوى الارحام. وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف. ٢ - إذا انحصر الإرث فى بنت البنت حازت وحدها جميع التركة السؤال توفيت سنة ١٩٥٦ عن بنت بنتها نعيمة عبد المقصود وعن أولاد أختها الشقيثقة المتوفاة قبلها وهم أربعة ذكور وثلاث بنات فقط. وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب كل الجواب أنه بوفاة نفيسة على أغا سنة ١٩٥٦ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهى مقدمة على أولاد الأخت الشقيقة لأنهم من أفراد الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن باقى الأصناف عملا بالمادة ٣١ من هذا القانون. هذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم

стр. 1033

بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق المفتي حسن مأمون. ذى القعدة سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢١ مايو سنة ١٩٦٠ م المبادئ ١ - بنتا الخال الشقيق وأولاد بنات الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ٢ - بنتا الخال الشقيق أقرب درجة من أولاد بنات الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد السؤال توفيت بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٦٠ عن بنتى خالها الشقيق وهما ستيتة وبهانة بنتا عثمان أحمد وعن أولاد بنات خالها الشقيق المتوفيات قبلها الثلاث أولاهن فريضة عثمان أحمد وقد تركت ابنا وثلاث بنات هم محمد ومنيرة وأنجة وصفية وثانيتهن تفيدة عثمان أحمد وقد تركت أبنا وبنتين هم دسوقى ونبوية ونفوسة، وثالثتهن نظلة عثمان أحمد وقد تركت بنتا واحدة وهى زينب محمد عليوة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم الجواب أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنتى خالها الشقق وهما ستيتة وبهانة مناصفة بينهما. لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى قوة القرابة وفى الادلاء بنات خالها الشقيق الثلاث المذكورات لأنهم وأن كانوا من الطائفة المذكورة إلا أنهم أبعد درجة من بنتى الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

стр. 1034

بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت المفتي حسن مأمون. ذى الحجة سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٩ يونية سنة ١٩٦٠ م المبادئ ١ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. ٢ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى السؤال توفيت بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٥٩ عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث الجواب بوفاة آمنة محمد فى ٢٣ / ١٢ سنة ١٩٥٩ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (٣٠٤٠) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. محرم سنة ١٣٨٠ هجرية - ٢٦ يونية سنة ١٩٦٠ م. المبادئ: ١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. ٢ - أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على من يليه. سئل: توفيت سنة ١٩٤٠ عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة ١٩٤٠ م عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى. لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث. وذلك تطبيقا للمادة ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لبنت أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة ٣٤ المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1035

ابن البنت مع ابن الأخت الشقيقة المفتي أحمد هريدى. محرم سنة ١٣٨٠ هجرية - ١٦ يولية سنة ١٩٦٠ م المبادئ ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم والصف الأول مقدم فى الميراث على من بعده السؤال توفيت فى يونية سنة ١٩٦٠ عن ولدى بنتها المرحومة انس محمد وهما عبد المنعم وحلمى ولجا سيد حامد وعن أحمد حماده أحمد ابن أختها الشقيقة وردة وعن محمد على ابن أختها الشقيقة هانم وعن عبد السلام مصطفى ابن أختها الشقيقة زينب فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب نفيد بأنه بوفاة المرحومة حسنه أحمد فى يونية سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأبنى بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأولى من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية واستويا فى الدرجة والادلاء بصاحب فرض فيشتركان فى الارث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لأبناء أخوتها شقيقاتها لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول وذلك تطبيقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. الموضوع (٣٠٤٢) ابن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. رجب سنة ١٣٨٦ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٠ م. المبادئ: ١ - ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من بنت ابن الأخ الشقيق التى هى أيضا من الصنف الثالث ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد. ٢ - بانحصار الإرث فى ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة والقوة والادلاء. سئل: توفيت سيدة من الرعايا المحليين كانت مقيمة بمصر ومسيحية الديانة عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وطلب السائل أفادته عمن ينطبق عليه صفة الوارث طبقا للشريعة الإسلامية ونصيب كل منهم فى الارث. أجاب: الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام المبينة أحكام ارثهم فى المواد من ٣١ إلى ٣٨ من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ باحكام المواريث وهم من الصنف الثالث المبينة أحكامه فى المادة ٣٤ من هذا القانون وطبقا لأحكام هذا القانون تكون تركة المتوفاة جميعها لابن أختها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق فقط وتقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لابن الأخت سهمان ولبنت الأخت سهم ولبنت الأخ سهم لأن هؤلاء الثلاثة أقرب درجة للمتوفاة وهم فى درجة واحدة بالنسبة لها وكحل منهم يدلى بوارث فهم متساوون فى حق الارث ولا شىء لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها أنزل درجة من المتقدمين فيقدمون عليها والله أعلم. الموضوع (٣٠٤٣) الخال لأب مع أولاد الخال وبنات الخالة وأولاد خال الوالد. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. رجب سنة ١٣٨٠ هجرية - ٣ يناير سنة ١٩٦١ م. المبدأ: الخال لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال الشقيق وبنات الخالة الشقيقة واولاد خال والد المتوفى من طوائف متأخرة عن طائفة الخال ومن كان من الطائفة الأولى أولى بالميراث من الطوائف المتأخرة. سئل: توفى عن ورثته وهم خاله لأب على عامر وأولاد خاله الشقيق وبنات خالته الشقيقة وأولاد خال والده ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام ومن الصنف الرابع منهم والخال من الأب من الطائفة الأولى من هذا الصنف وهو أحقهم بالميراث فتكون جميع تركة المتوفى لخاله من الأب ولا شىء للباقين لأنهم من الطوائف المتأخرة عن طائفة الخال وذلك طبقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ومن هذا يعلم الجواب عما ذكر بالسؤال والله أعلم. الموضوع (٣٠٤٤) الخالة مع بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدى ابن ابن الخال. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. شوال سنة ١٣٨٠ هجرية - ٦ أبريل سنة ١٩٦١ م.. المبادئ: ١ - الخالة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدا ابن ابن الخال جميعهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لأفراد الطائفة الثانية مع وجود أحد من الطائفة الأولى. ٢ - بانحصار الإرث فى الخالة الشقيقة تحوز جميع التركة. سئل: توفيت عن ورثتها وهم خالتها الشقيقة معزوزة يوسف وبنت خالتها الشقيقة أم أحمد محمد وبنت خالها الشقيق ست محمد يوسف وولدا ابن ابن خالها محمد وصبرة ولدا يوسف زكى وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لبنت خالتها الشقيقة ولا لبنت خالها الشقيق ولا لولدى ابن ابن خالها لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (٣٠٤٥) بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت لأب. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. محرم سنة ١٣٨١ هجرية - ١٩ يونية سنة ١٩٦١ م.. المبادئ: ١ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت لأب أن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخ الشقيق أقوى قرابة منهم فتقدم عليهم فى الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق تحوز التركة جميعها. سئل: توفيت سنة ١٩٦٠ عن ورثتها وهم بنت أخيها الشقيق نعيمة محمد وأولاد أختها لأبيها حسين وسيدة وفهيمة وأمينة أولاد عطية نصوص وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لبنت أخيها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لأولاد أختها لأبيها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة بنت الأخ الشقيق أقوى من قرابة أولاد الأخت لأب طبقا للمادة ٣٤ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم. الموضوع (٣٠٤٦) ولدا الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. جماد أول سنة ١٣٨١ هجرية - ١٧ أكتوبر سنة ١٩٦١ م.. المبادئ: ١ - ولدا الأخت لأب وأولاد الأخوة لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ولدى الأخت لأب أقوى فيقدمان عليهم فى الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى ولدى الأخت لأب تكون جميع التركة لهما للذكر ضعف الأنثى. سئل: توفيت عن ورثتها وهم ولدا أختها لأبيها محمد عبد الرحمن وفاطمة مصطفى وأولاد أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة المتوفاة المذكورة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: أنه بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لولدى أختها لأبيها للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لأولاد أخيها لأمها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة أولاد الأخت لأب أقوى من قرابة أولاد الأخوة لأم فيقدمون عليهم فى الميراث طبقا للمادة ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم

стр. 1036

ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت المفتي أحمد هريدى. التاريخ ٢٤ يونية سنة ١٩٦٣ م المبادئ بنتا ابن الأخت وبنت بنت الأخت وابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت أقرب درجة منهن ويتقدم عليهن لذلك يأخذ جميع التركة عملاى بالمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث السؤال طلبت نيابة القوصية الولاية على المال - بكتابها رقم ١٢٦ بمرفقاته المقيد برقم ٣٥٨ سنة ١٩٦٣ توزيع تركة الأخرس عطية ميخائيل المتوفاة عن ابن أخته مختار عبد الله وعن بنتى ابن أخته وهما عزيزة ووزيرة بنتا جرجس. وعن بنت بنت أخته نجية سليمان فقط الجواب أنه إذا كان الحال كما جاء بالأوراق تكون جميع تركة هذا المتوفى لابن أخته مختار عبد الله مقار سواء أكان ابن أخت شقيقة أم لأب أم لأم. لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منه بالميراث. ولا شىء لبنتى ابن أخته ولا لبنت بنت أخته لأنهن وأن كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أنهن أنزل منه درجة فيقدم عليهن عملا بالمادتين ٣١ و ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. ے الموضوع (٣٠٤٨) بنات العمة مع بنات الخالة. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. محرم سنة ١٣٨٣ هجرية - ١١ يونية سنة ١٩٦٣ م. المبدأ: بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم لا تحادهن فى قوة القرابة وأختلافهن فى الحيز. سئل: توفيت بتاريخ ١٣/٥/١٩٦٣ عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتى خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن فى قوة القرابة واختلفن فى الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم. الموضوع (٣٠٤٩) الخال لأب وابن الخالة وابناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ ٦ ربيع آخر سنة ١٣٨٣ هجرية - ٢٥ أغسطس سنة ١٩٦٣ م. المبادئ: ١ - الخال من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ٢ - ابن الخالة الشقيقة وأبناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ٣ أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدمون على من يليهم من الطوائف. سئل: توفى عن خاله لأبيه محمد أحمد وابن خالته الشقيقة أحمد محمد وابنى عم لأم رياض وتوفيق ابنى محمد حسن وأبناء ابن عم لأم حسن ومحمد وأحمد أبناء ربيع محمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة المرحوم عبد الرحمن عن المذكورين تكون جميع تركته لخاله لأبيه. لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث. ولا شىء لابن خالته الشقيقة ولا لابنى عمه لأم ولا لأبناء ابن عمه لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية والطائفة الأولى أولى بالميراث من الطائفة الثانية عملا بالمادة رقم ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. الموضوع (٣٠٥٠) بنتا الأخوين مع أولاد الأخت ذكورا وأناثا. المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. التاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٦٨ م. المبادئ: ١ - عند اتحاد أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث مع عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام يشتركون فى الارث للذكر منهم ضعف الأنثى. ٢ - بانحصار الإرث فى بنتى أخوين شقيقين وفى أولاد أخت شقيقة يشتركون فى الإرث للذكر منهم ضعف الأنثى. سئل: من ادارة الشئون القانونية لتفتيش عام ضغط النيل بوزارة الرى بكتابها المؤرخ ٣٠/٧/١٩٦٨ م المتضمن وفاة آنسة عن بنتين لأخوين شقيقين وعن أولاد (ذكور وأناث) لأخت شقيقة فقط - وطلبت الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة الآنسة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها لبنتى أخويها الشقيقين وأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. الموضوع (٣٠٥١) أولاد الخالين والخالة وابن خال الأم. المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. شوال سنة ١٣٨٨ هجرية - ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م. المبادئ: ١ - أولاد الخالين وأولاد الخالة وابن خال الأم الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة الأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ٢ - أولاد الخالين وأولاد الخالة أقرب درجة من ابن خال الأم الذى هو ابن خالة الأب. ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره. سئل: توفيت عن ابن خال أمها وهو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها وعن أولاد خاليها وعن أولاد خالتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. أجاب: بوفاة نزهة سعيد شحاتة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد خاليها وأولاد خالتها للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال أمها الذى هو فى الوقت نفسه ابن خالة أبيها لأنه وأن كان من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الخالين والخالة أقرب درجة منه للمتوفاة المذكورة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا. والله أعلم

стр. 1037

ولدا البنت مع ولدى الأخت المفتي أحمد هريدى. شوال سنة ١٣٨٨ هجرية - ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م المبادئ ١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد البنت فقط - تكون التركة كلها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى السؤال توفيت بتاريخ ٢/١٢/١٩٦٨ عن ولدى أختها محروسة التى توفيت قبلها وهما بخيت ووهبة ولدا رزق بخيت وعن أولاد بنتها رتيبة التى توفيت قبلها وهم ثابت ونعيمة وزيزى أولاد سعيد فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة حكيمة فام وهبة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٦٨ عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب نسبى ولأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام. ولا شىء لولدى أختها لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يرثان مع وجود أحد من الأصناف المتقدمة عليهما طبقا للمادتين ٣١، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا. والله أعلم

стр. 1038

انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة المفتي أحمد هريدى. رمضان سنة ١٣٨٩ هجرية - ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م المبادئ ابن ابن عم أم المتوفاة من ذوى الأرحام ومتى انحصر الإرث فيه تكون التركة كلها له السؤال توفيت بتاريخ ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ وأنه لا يوجد للمتوفاة المذكورة وارث من العصبة أو من أصحاب الفروض أو من ذوى الأرحام سوى سعيد عبد العزيز وهو ابن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان وارثا لهذه المتوفاة شرعا أم لا الجواب أنه بوفاة المرحومة زينب مصطفى بتاريخ ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ عن السائل فقط الذى هو ابن ابن عم والدتها فانه يرث كل تركتها لأنه لا يوجد لها صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام سواه تطبيقا للمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 1039

بنات الأخ لأب مع ابن الأخ لأم وأولاد بنت الأخ لأب المفتي أحمد هريدى. محرم سنة ١٣٩٠ هجرية - ٢ أبريل سنة ١٩٧٠ م المبادئ ١ - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين. ٢ - بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن السؤال توفيت فى ٢٥ يناير سنة ١٩٦٩ عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط. وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ ٢٥ يناير سنة ١٩٦٩ عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى بينهن عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه. كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم

стр. 1040

أولاد الأخوات مع بنات العم المفتي أحمد هريدى. صفر سنة ١٣٩٠ - ١٩ أبريل سنة ١٩٧٠ م المبادئ ١ - أولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوات الشقيقات يكون لهم كل التركة للذكر منهم ضعف الأنثى السؤال توفيت بتاريخ سنة ١٩٥٤ عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد. وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة ١٩٧٠ عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد. وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة ١٩٥٤ عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة ١٩٧٠ عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٥، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة. والله أعلم

стр. 1041

ابن الخال الشقيق مع بنت بنت العمة المفتي محمد خاطر. محرم سنة ١٣٩١ هجرية - ٣ مارس سنة ١٩٧١ م المبادئ ابن الخال الشقيق وبنت بنت العمة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق أقرب درجة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره السؤال توفيت عن ابن خالها الشقيق وعن بنت بنت عمتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط - تكون جميع تركتها لابن خالها الشقيق لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من أصحاب الفروض والعصبة أو من الأصناف المتقدمة عليه من ذوى الأرحام. ولا شىء لبنت بنت عمتها لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابن خالها الشقيق أقرب درجة منها للمتوفاة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين رقمى ٣١، ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر. والله أعلم

стр. 1042

ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة المفتي محمد خاطر. رمضان سنة ١٣٩١ هجرية - ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٧١ م المبادئ ابن العمة الشقيقة وأولاد ابن العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. وابن العمة أقرب درجة من أولاد ابن العمة فيقدم عليهم فى الميراث السؤال توفى سنة ١٩٧١ عن ابن عمته الشقيقة يوسف شوقى وعن أولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكوار وأناثا فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحوم محمد على سنة ١٩٧١ عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لابن عمته الشقيقة يوسف شوقى لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من صاحب فرض أو عاصب أو من الطوائف المتقدمة من ذوى الأرحام. ولا شىء لأولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكورا واناثا لأنهم وأن كانوا من الطائفة الثانية من النصف الرابع من ذوى الأرحام الا أن ابن العمة الشقيقة أقرب درجة من أولاد ابن العمة الشقيقة فيقدم عليهم فى المراث تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث. وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر بالسؤال. والله أعلم

стр. 1043

بنت العم الشقيق مع ابن الخال من الأم المفتي محمد خاطر. صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ٦ مارس سنة ١٩٧٤ م المبادئ ١ - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم. ٢ - بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى يدلى بذى رحم السؤال توفيت سنة ١٩٧٤ عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة ١٩٧٤ عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر. والله تعالى أعلم

стр. 1044

اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق المفتي محمد خاطر. صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ١٦ مارس سنة ١٩٧٤ م المبادئ ١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على بنت العم لأنها من الصنف الرابع. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيق يستحقون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال توفيت فتاة لم تتزوج قط عن بنت عم شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ثلاثة ذكور وبنت فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المتوفاة المذكورة من المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى - وذلك لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد استووا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٣٢ ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال والله أعلم

стр. 1045

ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة المفتي محمد خاطر. ذو القعدة سنة ١٣٩٤ هجرية - ١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٤ م المبادئ ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما السؤال توفى سنة ١٩٦٥ عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال. والله أعلم

стр. 1046

الخال مع ابن خال الأب المفتي جاد الحق على جاد الحق. جماد أول سنة ١٣٩٩ هجرية - ١٧ أبريل سنة ١٩٧٩ م المبادئ ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع التركة وحده السؤال توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه بالميراث عملا بالمواد من رقم ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله أعلم

стр. 1047

أولاد ولدى عمة الأم المفتي جاد الحق على جاد الحق. ربيع الأول سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢ فبراير سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢ فبراير سنة ١٩٨٠ م المبادئ أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم السؤال توفيت بتاريخ ٢٥/١١/١٩٧٩ عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط. وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ ٢٥ /١١/١٩٧٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله أعلم

стр. 1048

بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ المفتي جاد الحق على جاد الحق. جماد أول سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢٦ مارس سنة ١٩٨٠ م المبادئ ١ - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث. ٢ - بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث السؤال توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 1049

أولاد أولاد الخال فقط المفتي جاد الحق على جاد الحق. ربيع أول سنة ١٤٠١ هجرية - ٢٢ يناير سنة ١٩٨١ م المبادئ ١ - متى اشترك ذوو الأرحام فى الدرجة والقرابة تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى. ٢ - أولاد أولاد الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ٣ - بانحصار الإرث فى أولاد أولاد خال فقط تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى السؤال توفيت بتاريخ ٢٥/١١/١٩٧٩ م دون أن تتزوج وليس لها عصبة عن أولاد أولاد خالها المرحوم محمد وهم (أحمد زكى، زينب، محمود، فاطمة، محمد، سميحة، أولاد عبد العزيز وفوزية وفوزى، أخلاص، سناء) أولاد محمود محمد وعن أولاد بنت خالها حنيفة محمد وهم (فاطمة وزهيرة، محمد، فؤاد) أولاد محمد داود فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحومة عطيات محمود فى ٢٥ / ١١/١٩٧٩ عن المذكورين فقط دون أن تتزوج وليس لها عصبة تكون جميع تركتها لأولاد أولاد خالها المرحوم محمد عبد العال حسن ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة وارث صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد اشتركوا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من ٣١ - ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 1050

أبنا الخالة وأولاد ابن الخالة وابن عم الأم المفتي جاد الحق على جاد الحق. ذى الحجة سنة ١٤٠١ هجرية - ١٣٤ أكتوبر سنة ١٩٨١ م المبادئ ١ - افراد وطوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدم بعضها على بعض فى الميراث. ٢ - أبناء الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن عم الأم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف وأبنا بنت خال الأب من الطائفة السادسة والطائفة الثانية مقدمة فى الميراث على من يليها. ٣ - ابنا الخالة وأولاد ابن الخالة وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن ابنى الخالة أقرب درجة من أولاد ابن الخالة والاقرب درجة أولى بالميراث من الآخر السؤال توفيت بتاريخ ٩ أبريل سنة ١٩٧٨ عن شاكر وراشد ابنى أحمد بوصفهما ابنى خالة المتوفاة خضرة أحمد أخت أمها المدعوة شمعة أحمد وعن محمد وأحمد وعبد الفتاح ووداد وسعدية وبثينة وعدلى أولاد محمد أحمد ابن خالة المتوفاة المدعوة خضرة أحمد حماد وقد توفى قبلها وعن صديق الصادق حماد ابن عم أم المتوفاة التى تدعى شمعة احمد وعن عبد ربه وعبد الله ابنى احمد بوصفهما ابنى عائشة بنت محمد ابن عبد الرحمن عبد السلام عم جد المتوفاة لأبيها محمود عيسى وبوصف امهما عائشة هذه ايضا بنت محمد عبد الرحمن خال احمد محمود عيسى ابن أم محمد عبد الرحمن فهما بهذا الوصف ابنا بنت خال والد المتوفاة وعن فاطمة محمد زوجة ابن خالة المتوفاة المدعوة خضره أحمد فقط وانتهى السائل إلى طلب بيان الوارث أو الوارثين لهذه المتوفاة من هؤلاء ونصيب كل وارث شرعا فى تركتها الجواب انه بوفاة المرحومة زكية احمد محمود بتاريخ ٩ من أبريل سنة ١٩٧٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لشاكر وراشد ابنى أحمد محمد مناصفة بينهما بوصفهما ابنى خالة المتوفاة فهما بهذا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأقرب هؤلاء جميعا درجة اليها. ذلك لأن أولاد ابن خالتها وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام لكنهم أنزل منهما درجة ولأن صديق الصادق حماد بن عم أم المتوفاة من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد وطوائف هذا الصنف مقدم بعضها على بعض فى الميراث كما هو الحكم العام فى توريث أصناف ذوى الأرحام أما عبد ربه وعبد الله ابنا أحمد محمد عمار فهما ابنا عائشة هذه بنت محمد عبد الرحمن عبد السلام خال والدها أحمد محمود عيسى عبد السلام لأن أمه هى أم محمد عبد الرحمن عبد السلام وهما بهذين الوصفين يدخلان فى حكم الطائفة السادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام التى لا ترث كذلك مع وجود أحد من الأصناف أو من الطوائف قبلها. وهذا أعمالا للمواد ٣١ التى رتبت طوائف الصنف الرابع الست و ٣٥ و ٣٦ اللتين بينتا حكم توريه هذه الطوائف من ذوى الأرحام وذلك من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث. أما فاطمة محمد عبد المنعم زوجة ابن خالة المتوفاة فلا ميراث لها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون بينها وبين تلك المتوفاة وهذا إذ كان الحال كما ورد بالسؤال وما الحق به. ولم يكن للمتوفاة زكية أحمد محمود عيسى عبد السلام وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة. والله أعلم

стр. 1051

ميراث مع اختلاف الدار والجنسية المفتي حسن مأمون. ذو القعدة سنة ١٣٧٧ هجرية - ٩ من يونية سنة ١٩٥٨ م المبادئ اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين السؤال أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا الجواب طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

стр. 1052

الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية) المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٩ يناير سنة ١٩٤٤ م المبادئ بانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى وللاب ثلثاه تعصيبا السؤال توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا افادتى عن نصيب كل منهم الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

стр. 1053

الزوجة مع الوالدين فقط أو معهما ومع عدد من الاخوة المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٣ م المبادئ ١ - بانحصار الارث فى الزوجة ووالدين فقط - يكون للزوجة الربع فرا وللأم ثلث الباقى فى وللأب ثلثاه تعصيبا. ٢ - بانحصار الارث فى زوجة ووالدين واخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا. ٣ - يحجب الاخوة بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بعدد من الاخوة حجب نقصان السؤال طلب السيد مدير الشئون المالية بالحربية (تقسيم تركة المرحوم ابراهيم) الجواب اطلعنا على كتابكم رقم ١١٤٥٦٥ المطلوب به تقسيم تركة المرحوم ابراهيم مرسى بين ورثته كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة المذكور عن زوجته ووالديه فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته ثلث الباقى فرضا لعد وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لوالده تعصيبا - وان كان للمتوفى عدد من الاخوة كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا ولوالده الباقى تعصيبا ولا شئ لاخوته لحجبهم بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

стр. 1054

الميراث بوصفين المفتي حسن مأمون. ذى الحجة سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢٨ من مايو سنة ١٩٦٠ م المبادئ ١ - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لا استحقاقه فى الميراث فانه يرث بالوصفين معا. ٢ - إذا كان الزوج هو ابن ابن عم شقيق فانه يرث بالفرض على اعتباره أنه زوج وبالتعصيب على اعتبار أنه عاصب السؤال توفيت فى أبريل سنة ١٩٦٠ عن زوجها الذى هو ابن ابن عمها الشقيق وعن بنت اختها الشقيقة وبنتى أختها لأم عن ابن ابن عمها الشقيق وهو ابن عم زوجها الشقيق فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة المرحومة حميدة محمد فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولزوجها بصفته ابن ابن عمها الشقيق وابن عمه الشقيق الذى هو ابن ابن عم شقيق للمتوفاة أيضا النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لبنت أختها الشقيقة ولا لبنتى أخيها لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبقسمة تركة المتوفاة إلى اربعة أسهم يكون لزوجها بصفته زوجا وبصفته ابن ابن عم شقيق منها ثلاثة اسهم فرضا وتعصيبا ولابن ابن عمها الشقيق الآخر منها سهم واحد تعصيبا والله أعلم

стр. 1055

زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم المفتي أحمد هريدى. محرم سنة ١٢٨٧ هجرية - ٧ من مايو سنة ١٩٦٧ م المبادئ بانحصار الارث فى زوجة وأم وبنت وابن عم هو أخ لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الذى هو أخ الباقى تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم فقط السؤال توفى بتاريخ ١٠/١١/١٩٥٤ عن ورثته وهم والدته فاطمة مصطفى وزوجته نفيسة محمد وبنته حزينة وأخوه لأمه عباس بربرى وهو فى الوقت نفسه ابن عم فقط ثم وفاة حزينة سيد بعد والدها عن ورثتها وهم أمها نفيسة محمد وجدتها لأبيها فاطمة مصطفى وابن عم والدها وهو عمها لأم عباس بريرى فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ون لا يرث ونصيب كل وارث الجواب بوفاة سيد ابراهيم عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لعباس بربرى محمدين تعصيبا على اعتبار أنه ابن عم المتوفى سواء أكان ابن عم شقيق أم لأب وبوفاة حزينة سيد عن ورثتها المذكورين يكون لأمها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن عم والدها عباس بربرى محمدين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ له على اعتبار أنه عمها لأمه لأنه فى هذه الحالة يكون من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شئ أيضا لجدتها لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
следующие страницы →