Полный текст (4 930 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 981
بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة
السؤال
من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما
الجواب
ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم ٢١/٨/١٩٤٨ م.
من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ٧١ سنة ١٩٤٦.
والله أعلم
стр. 982
بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
٢ - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم
السؤال
من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
стр. 983
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٠ أغسطس سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
بنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع
السؤال
من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩٤٩ وترك أولاد خاله الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س.
، ز.، س.، بنتى أخته الشقيقة وهما ح.
، ن.
فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت
الجواب
لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى أعلم
стр. 984
ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة ١٣٦٠ هجرية - ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم
السؤال
من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ ١٤/١١/١٩٤٩ عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث
الجواب
لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم
стр. 985
أولاد البنت مع بنت العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٩ من مارس سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع.
٢ - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ أ.
المحامى. قال توفيت امرأة سنة ١٩٤٩ عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث
الجواب
لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها.
للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
стр. 986
أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٩ من مارس سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها
السؤال
من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م.
، ص.
، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض
الجواب
لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر.
والله أعلم
стр. 987
الخالات مع أولاد الخالات
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٦ يونية سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
٢ - متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن
السؤال
من ع م قال سيدة توفيت فى ٢٣ مارس سنة ١٩٥٠ وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم.
فمن يرث منهم ومن لا يرث
الجواب
لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
والله تعالى أعلم
стр. 988
أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
علام نصار.
شوال سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ يولية سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣
السؤال
من الست ف أقالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة ١٩٥٠ عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها
الجواب
لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله تعالى أعلم
стр. 989
ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب
المفتي
علام نصار.
ذى القعدة سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٠ أغسطس سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع منهم.
٢ - بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة
السؤال
من س ع قال توفى المرحوم م ش فى ١٤/٧/١٩٥٠ ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم.
ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص.
وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما نصيب كل
الجواب
لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
стр. 990
بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها
السؤال
من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 991
ولدا العمة الشقيقة
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٥ يناير سنة ١٩٥١ م
المبادئ
ولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من م ع قال امرأة توفيت سنة ١٩٤٨ عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط
الجواب
لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة.
والله أعلم
стр. 992
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم
المفتي
علام نصار.
التاريخ ٢٥ جماد الأولى سنة ١٣٧٠ هجرية - ٣ مارس سنة ١٩٥١ م
المبادئ
بنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة لذلك طبقا للقانون
السؤال
من الست ن م قالت فى يوم ١٥ يناير سنة ١٩٥١ توفيت المرحومة س ر ولها أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
стр. 993
ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
علام نصار.
رجب سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٩ أبريل سنة ١٩٥١ م
المبادئ
ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده
السؤال
من الشيخ ف.
المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة ١٩٤٦
الجواب
لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 994
ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة ١٢٧١ هجرية - ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥١ م
المبادئ
١ - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة.
٢ - بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم
السؤال
من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون
الجواب
جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبالله التوفيق
стр. 995
بنت الأخت الشقيقة مع العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٢ من ابريل سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة
السؤال
من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة ١٩٥٠ وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 996
ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية ٢٢ من ابريل سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة.
٢ - بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة
السؤال
من الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن ورثتها وهم الأستاذ أ.
ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س.
، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق (وهو أ.
أ. فقط) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 997
انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة ١٣٧٣ هجرية - ٣١ من يناير سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
ولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة
السؤال
من ع ع م ص قال فى سنة ١٣١١ هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة ١٩٢٧ توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة ١٩٣٤ م توفى ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة ١٩٤٠ م توفيت الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة ١٩٥١ توفى المرحوم عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ الثلاثة وهم على عبد المجيد (الطالب) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه
الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة ١٩٣٦ وهو يوافق ما جاء فى المادة ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 998
أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من على السيد.
قال توفيت خالتى بتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٥٣ ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 999
ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم
السؤال
من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س.
أ.
وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والمعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1000
أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع ثان سنة ١٣٧٤ هجرية - ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم
السؤال
من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم
стр. 1001
أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
التاريخ ٣٠ جماد الثانى سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٥ م
المبادئ
١ - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء
السؤال
من ع س قال فى سنة ١٩٥٥ توفى المرحوم م.
ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد (الطالب) ومصطفى وأمينة ولدا حسن الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط.
فما بيان نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين ٣١، ٣٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1002
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٨ من يونية سنة ١٩٥٥ م
المبادئ
١ - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من السيد أحمد حسن.
قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1003
أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٢ أغسطس سنة ١٩٥٥ م
المبادئ
١ - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة منه.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة
السؤال
من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة ١٩٥٥ عن أولاد بنات خالاتها الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها فقط.
فمن يرث وما نصيب كل منهما
الجواب
أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية.
والله تعالى أعلم
стр. 1004
بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ م
المبادئ
١ - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
٢ - لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين.
٣ - اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها
السؤال
من فخرى عبد النور.
قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1005
بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة ١٣٧٥ هجرية - ١٨ مارس سنة ١٩٥٦ م
المبادئ
١ - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
٢ - بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث منهم.
٣ - أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم.
٤ - بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق،ابن الخالة الشقيقة الثلث بالسوية بينهم
السؤال
توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما نصيب كل
الجواب
بوفاة صادق س.
بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين آنفا تكون تركته لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال الشقيق،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم ٣١، ٣٦ من القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة ٣٦ المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم
стр. 1006
أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٦ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب أولى بالميراث من الأبعد.
٢ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وأولاد العمة من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع.
٣ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها
الجواب
بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - ٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1007
أولاد الأختين الشقيقتين مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة ١٣٧٦ هجرية - ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٦ م
المبادئ
أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا جميعا فى الدرجة وقوة القرابة ويحوزون لذلك جميع التركة وتقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت نجيبة يوسف عن والدها وابنيها ثم توفى يوسف عن أولاده ثلاثة ذكور وانثى ثم توفى محمد بهجت بن يوسف فى ١٥/٣/١٩٣٨ عن زوجته وبناته الست وعن أخوته الأشقاء ذكرين وأنثى ثم توفى يوسف عزيز بن يوسف فى شهر يونيو عن ابنه ثم توفيت جليلة يوسف سنة عن بنتيها وأخيها شقيقها ثم توفى أحمد بهجت بن يوسف عن بنتين وعن عمه الشقيق ثم توفى على زكى بن يوسف عن ولدى أخته الشقيقة وعن بنت أخته الشقيقة وعن بنات أخيه الشقيق الست فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الست ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وجميع تركة المتوفى الرابع لأبنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولبنتى المتوفى السادس ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما والثلث الباقى للعم الشقيق تعصيبا وبوفاة المتوفى السابع عن المذكورين تكون جميع تركته لأولاد أختيه الشقيقتين وبنات أخيه الشقيق تقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وهذ إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الخامس والسادس والسابع وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان الحال كما جاء باشهاد الوفاة المشار اليه
стр. 1008
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الثانى سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٧ يناير سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر.
٢ - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.
٣ - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة
السؤال
توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
стр. 1009
بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٤ فبراير سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر.
٢ - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
٣ - متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة
السؤال
توفى صادق ب.
عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم.
والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1010
بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة ١٩٣٥ عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة ١٩٣٨ عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفى عبد السلام سنة ١٩٣٥ عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة ١٩٣٥ عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة ١٩٣٨ عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة ١٩٥٧ عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1011
أبناء الأخت مع بنات العم الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة ١٣٧٦ - ٣٠ مارس سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - اباء الأخت من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من أفراد الصنف الرابع منهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أبناء الأخت فقط يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء
السؤال
توفيت امرأة عن بنات عم شقيق وأبناء أخت فقط والمطلوب بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لأبناء أختها الذكور جميع تركتها بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الصنف الثالث واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهو موافق أيضا لما كان معمولا به من مذهب الحنفية قبل العمل بهذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1012
بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث
السؤال
توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة أم فى يونية سنة ١٩٥٦ بعد العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1013
بنت الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - عند الاتحاد فى الصنف والدرجة والادلاء بوارث يقدم الأقوى قرابة للميت على غيره فى الميراث.
٢ - بوفاة المتوفاة عن أولاد أخ وأخت لأم وبنت أخت لأب تكون التركة جميعها لبنت الأخت لأب لقوة قرابتها للمتوفاة
السؤال
توفيت عن أولاد أخيها لأمها وعن بنت أختها لأب وعن ولدى أخت لأم وطلب بيان ورثتها ونصيب كل فى تركتها
الجواب
بوفاة نفيسة على حسن فى ١٧/٩/١٩٥٧ بعد العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن أولاد أخيها لأمها وولدى أختها لأمها وبنت أختها لأب تكون جميع تركتها لبنت أختها لأب لأنها وأن اتحدت مع أولاد الأخوين لأم فى أنهم جميعا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام وفى درجة واحدة واتحدوا فى الادلاء بوارث إلا أن بنت الأخت لأب أولى بالميراث منهم جميعا لأن قرابتها للمتوفاة أقوى من قرابة الآخرين اليها.
وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٢ من القانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1014
ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
٢ - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث.
للذكر ضعف الأنثى
السؤال
الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط.
وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين
الجواب
لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة ٣٦ من قانون الموايث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
стр. 1015
بنات الأختين الشقيقتين مع بنات الأخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
ربيع ثان سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بوفاة المتوفاة عن بنات أختين شقيقتين وعن بنات أخت لأم تكون التركة كلها لبنات الشقيقتين بالسوية بينهن.
ولا شىء لبنات الأخت لأم.
٢ - بنات الأخت الشقيقة اقوى قرابة من بنت الأخت لأم وأن كن قد اشتركن فى الدرجة والادلاء بوارث طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث
السؤال
توفيت عن بنتى أختها الشقيقة فرح المتوفاة قبلها فى سنة ١٩٢٧ وعن بنتى أختها الشقيقة مبروكة المتوفاة فى سنة ١٩٤٠ وعن بنات أخت لأم توفيت قبلها فى سنة ١٩٤٥ فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل
الجواب
بوفاة بسيونية بيومى فى سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن بنات أختيها الشقيقتين الأربع وعن بنات أختها لأمها تكون تركتها جميعها لبنات الأختين الشقيقتين بالسوية بينهن لكل واحدة منهن الربع لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واشتركن فى الدرجة والادلاء يوارث وفى قوة القرابة فيشتركن فى الميراث بالسوية بينهن وهن أولى به من بنات الأخت لأم لأنهن أقوى قرابة للمتوفاة من بنات الأخت لأم وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور.
والله أعلم
стр. 1016
أولاد أخوات شقيقات مع بنت عم شقيق
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث وهم مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الرابع.
٢ - متى اتحد ذووا الأرحام فى صنف واحد وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت عن نبوية وحليمة ومديحة وعطيات وفاطمة بنات أختها الشقيقة صالحة يوسف وعن فاطمة بنت أختها الشقيقة السيدة يوسف وعن ولد وبنت لأختها الشقيقة آمنة يوسف وعن بنت عم شقيق فقط - وطلب بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة مريم يوسف بتاريخ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لاولاد أخواتها الشقيقات الثلاث للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم
стр. 1017
أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم
السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ ٢/٢/١٩٥٧ عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط
الجواب
أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام.
ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم
стр. 1018
بنتا عم مع ابن عمة وابن خال وبنت خالة
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة دون الحيز.
٢ - إذا استوى ذووا الأرحام فى الصنف والدرجة واختلفوا فى الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى
السؤال
الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ ٩/٨/١٩٥٧ عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط
الجواب
بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين.
فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 1019
ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له
السؤال
توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة
الجواب
أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور.
والله أعلم
стр. 1020
أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وأولاد الخال وبنت ابن العم
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٩ يناير سنة ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة والادلاء بوارث وقوة القرابة فتكون جميع التركة لهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
٢ - أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من أولاد الأخت الشقيقة ولا شىء لهم لذلك.
٣ - أولاد الخال وبنت ابن العم الشقيق من الصنف الرابع ولا ميراث لهم مع أفراد الصنف الثالث
السؤال
سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شقيقة وبنت ابن عم شقيق وأولاد خال فقط - وطلب بيان نصيب كل فى تركتها
الجواب
بوفاة هذه السيدة بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
следующие страницы →