Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.
стр. 1086
الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا
السؤال
طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد
الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم ١٦٩١١ المؤرخ ١٦ سبتمبر سنة ١٩٤٥ وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ ٣١/٣/١٩٤٥ وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده.
أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى ١٩/٧/١٩٤٥ عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها.
ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية.
ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر ١٩٤٣
стр. 1087
مقاسمة الجد للأخوين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٥ هجرية - ٦ ابريل سنة ١٩٤٦ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين لأب تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه عبد الحميد وفوزية وفى زوجته الثانية نعيمة عبد الهادى وابنه منها طه جلال وفى والده محمد حسنين ثم توفى ابن المتوفى المذكور طه جلال من الزوجة الثانية عن والدته نعيمة وعن أخويه من أبيه عبد الحميد وفوزية وعن جده والد أبيه فما نصيب كل من الورثة
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
стр. 1088
مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة ١٣٦٦ هجرية - ٧ يناير سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب.
يكون لها ثلثه وله الثلثان منه
السؤال
توفى يوم ١٥ يناير سنة ١٩٤٦ عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة ٢٢ من قانون المواريث الجديد رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1089
الأم مع الجد لأب والجدة لأب والأخ الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ١٠ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - الجدة لأب محجوبة بالأم.
٢ - بانحصار الارث بين أم وجد لأب وأخ شقيق تستحق الأم ثلث التركة فرضا وباقيها للجد لأب وللأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله أعلم
стр. 1090
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له.
٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة ١٩٤٨
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله أعلم
стр. 1091
مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٠ اكتوبر سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة ومحمد الشهير بكامل.
ثم توفيت كريمة عن جدها لأبيها وجدتها لأبيها وعن أمها وعن اخويها الشقيقين اعتماد ومحمد الشهير بكامل ثم توفى محمد الشهي بكامل عن جده لأبيه وحدته لأبيه وعن أمه وعن أخته الشقيقة اعتماد ثم توفيت نفيسة والدة المتوفى الأول فى سنة ١٩٤٩ عن زوجها اسماعيل وعن ابنها حسن ورنتها منور وعن بنت ابنها المتوفى قبلها فما نصيب كل واحد من الوارثين وكانت وفاة الجميع بعد سنة ١٩٤٥
الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
стр. 1092
أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ١٠ من جماد اول سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٧ من فبراير سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.
٢ - متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت)
الجواب
اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم ١٢٠/٤٩/٤١٧ المؤرخ ٢٥/١ سنة ١٩٥٠ وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩٤٨ عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
стр. 1093
أم وجد لأب وأخوان شقيقان
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
متى انحصر الإرث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين كان للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم محمد رجب)
الجواب
اطلعنا على كتاب قسم الاستحقاقات رقم ٦٩/١٤/٢ المؤرخ ٢٠/١٢ سنة ١٩٤٩ وعلى الشهادة الادارة المرفقة بالاوراق المؤرخة ٨/١١ سنة ١٩٤٩ وقد دلت هذه الشهادة على وفاة المرحوم محمد رجب عن ورثته وهم والده ووالدته وزوجته وأبناؤه جلال ومحمد وعزت ثم وفاة ابنه عزت بعده عن جده لوالده وجدته لوالده ووالدته واخويه الشقيقين جلال ومحمد فقط كما دل اشهاد تحقيق الوفاة والوارثة الصادر بمحكمة شبرا الشرعية فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٤٧ على أن المتوفى الأول توفى سنة ١٩٤٧ - وتفيد أن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنائه الباقى تعصيبا بالتسوية بينهم.
ثم بوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لوالده وأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما للوالدة ثلاثة أسهم وللجد لأب خمسة أسهم ولكل أخ خمسة أسهم ولا شئ لجدته لوالده لحجبها وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
стр. 1094
مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٠ يولية سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
٢ - يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء.
٣ - يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل قانون الوصية ٧١ سنة ١٩٤٦
السؤال
توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ ٨/١٠ سنة ١٩٤٤ توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - وبتاريخ ١٢/٥ سنة ١٩٤٦ توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة
الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣.
والله أعلم.
ے
стр. 1095
مشاركة الجد لأب للاخوة
المفتي
علام نصار.
جماد أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٤ مارس سنة ١٩٥١ م
المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق
السؤال
طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام)
الجواب
اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى ٢٧٦٣، ٢٨٢٧ وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ ١٦/١٢ سنة ١٩٤٨ عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ ١٢/٨ سنة ١٩٥٠ عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم
стр. 1096
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء
المفتي
علام نصار.
صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٥١ م
المبادئ
١ - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم.
٢ - بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من متولى محمد قال فى سنة ١٩٥١ توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك من المذكورين فى التركة
الجواب
لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق
стр. 1097
ام وجد لأب مع أخ شقيق وجدة لأب
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة ١٣٧١ هجرية - ٩ يناير سنة ١٩٥٢ م
المبادئ
١ - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.
٢ - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم.
٣ - بانحصار الارث فى أم وأخ شقيق وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
طلب مدير الإدارة المالية بوزارة الحربية (تقسيم تركة المرحوم زغلول محمد)
الجواب
اطعلنا على كتاب الادارة المالية رقم ٤٠/٢/١٢ المؤرخ ٨.
٥ سنة ١٩٥١ وعلى الأوراق المرفقة به ومنها الشهادات الثلاث الادارية والإقرار الصادر من والدة المتوفى زغلول محمد وقد فهم من مجموع الشهادات والاقرار أن المرحوم زغلول محمد توفى فى ٣/١ سنة ١٩٤٩ عن والده ووالدته وزوجته وابنه محمد وبنته عزيزه فقط ثم توفيت بنته عزيزة بعده بخمسة أشهر عن والدتها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها وأخيها الشقيق محمد ثم توفى بعدها بشهرين ابنه محمد عن والدته وجده لأبيه وجدته لأبيه ثم توفى والد المتوفى الأول محمد السويفى فى ١٩/١ سنة ١٩٥٠ عن زوجته وأولاده ذكورا واناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر - ولم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتفوى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وبوفاة المتوفى الثانى بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجده لأبيه وأخيه الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم
стр. 1098
مشاركة الجد لأب للشقيقين مع الأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة ١٣٨٢ هجرية - ١٢ مايو سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم واخوين شقيقين وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب وللأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
طلب حضرة مدير أعمال هندسة الأسفلت بالقللى (تقسيم تركة المرحوم أحمد محمد)
الجواب
اطلعنا على كتاب هندسة الأسفلت المؤرخ ١١/٥ سنة ١٩٥٣ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم أحمد محمد المتوفى بتاريخ ٢٧/١ سنة ١٩٥٣ ومن توفى بعده وقد تضمن الكتاب وفاة المرحوم أحمد محمد عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وأم ابنان وبنت وعن أخويه الشقيقين حافظ وكامل - ثم وفاة بنته بتاريخ ٣٠/١ سنة ١٩٥٣ عن والدتها وأخويها الشقيقين وجدها لأبيها والظاهر انحصار ارثها فيهم - وقيد أنه إذا كان الحال كما ذكر كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للأخوين الشقيقين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 1099
الأم مع جد لأب وأخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٧ مايو سنة ١٩٥٢ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
رجل توفى فى سنة ١٩٤٧ عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم
стр. 1100
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة ١٣٧٤ هجرية - ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
١ - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا.
٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود)
الجواب
اطلعت على كتابكم رقم ١٣٤٠٧/٢٥٤/٤٥٦ المؤرخ ٢٥/٥/١٩٥٤ المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى ١٨/٣/١٩٥٤ عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة ٢٤/٥/٥٤ ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1101
زوج وأخوان لأم وأخت لأب
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
جماد أول سنة ١٩٧٤ م - ٣ يناير سنة ١٩٥٥ م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوج وأخوين وأخت لأب يكون للزوج النصف وللأخوين للأم الثلث وللأخت لأب النصف وفيها عول
السؤال
توفيت الست مبروكة عن ورثتها وهم زوجها محمود أحمد (الطالب) واخواها لأمها عبد العزيز جاد وشقيقه جاد وأخت لأب حياة حسن حسونة فقط فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهما ولأختها لأبيها النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم فرضا وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما فرضا وللأخت لأب ثلاثة أسهم فرضا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1102
البنتان مع الأخت لأب والجد لأب)
المفتي
حسن مأمون.
ذو القعدة سنة ١٣٧٦ هجرية - ١٢ يونيو سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
بانحصار الارث فى بنتين وأخت لأب وجد يكون للبنتين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهم والباقى للأخت لأب والجد لأب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
توفيت أرملة فى أوائل مايو سنة ١٩٥٧ عن بنتيها وأختها لأبيها وجدها لأبيها فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفاة سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأختها لأبيها وجدها لأبيها الباقى بعد الثلثين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لكل من بنتيها ثلاثة أسهم ولجدها لأبيها سهمان ولأختها لأبيها سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
стр. 1103
مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٨ أغسطس سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما
السؤال
توفيت سيدة فى يوليو سنة ١٩٥٧ عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
стр. 1104
ميراث الاخوة مع الجد
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٧ م
المبادئ
١ - بوفاة المتوفى قبل قانون المواريث عن أم وجد لأب وجدة لأب واخوة أشقاء يكون لأمه السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شئ للاخوة الأشقاء لكون الوفاة قبل القانون ولا شئ للجدة لحجبها بالأم.
٢ - بوفاة المتوفى بعد قانون المواريث عن أم وجدة لأب وجد لأب وزوجة وبنت وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللجد لأب السدس فرضا والباقى للأخوات الشقيقات تعصيبا بالسوية بينهن ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم
السؤال
توفى فى سنة ١٩٤١ عن والده ووالدته وزوجته وأولاده وهم ذكران وأربع بنات فقط وفى سنة ١٩٤٢ توفى أحد الولدين عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وأخوته الأشقاء وهم ذكر واربع بنات فقط ثم توفى بعده احدى البنات فى سنة ١٩٤٢ عن أمها وجدها لأبيها وجدتها لأبيها واخوتها الاشقاء وهم ذكر وثلاث بنات فقط وفى سنة ١٠٥٢ توفى الولد الباقى عن جده لأبيه وجدته لأبيه وأمه وبنته وزوجته وأخواته الشقيقات الثلاث فقط وطلبت بيان نصيب كل فى تركة هؤلاء المتوفين
الجواب
بوفاة على فى سنة ١٩٤١ عن المذكورين يكون لكل واحد من والديه السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة ابن المتوفى الأول عن المذكورين فى سنة ١٩٤٢ قبل العمل بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بالمواريث يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لاخوته الأشقاء لحجبهم بالجد لأب طبقا لمذهب أبى حنيفة الذى كان عليه العمل قبل القانون المذكور، وبوفاة بنت المتوفى الأول فى سنة ١٩٤٢ أيضاق بل العمل بالقانون المذكور يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبها الباقى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها ولا لأخوتها الاشقاء لحجب الجدة بالأم والأخوة بالجد لأب لما ذكرنا فى المتوفى الثانى وبوفاة الابن الثانى للمتوفى الأول فى سنة ١٩٥٢ بعد العمل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن أمه وجده وجدته لأب وزوجته وبنته وأخواته الشقيقات الثلاث يكون لوالدته سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولجده لأب السدس فرضا لأن توريثه بطريقة المقاسمة طبقا للمادة ٢٢ من هذا القانون تنقصه عن السدس فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد ذلك وقدره قيراط من ٢٤ تنقسم اليها التركة لأخواته الشقيقات الثلاث تعصيبا بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يكن للأخير فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1105
مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢١ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم الجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى طبقا للمادة ٢٢ من القانون
السؤال
طلبت وزارة الخزانة (الادارة العامة للمعاشات) بكتابها رقم ٨٩٢ - ٤٣/٤٤٤ بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل - وبعد الاطلاع على الاستمارة رقم ٢٥٤ سايرة المتضمن وفاة المذكور فى سنة ١٩٥٤ عن والدته فتحية هلال جاد وأخوته أشقائه الششتاوى وفتحه وسيف وابراهيم وجده لأب سعد فرج فقط
الجواب
لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى بعد السدس يقسم بين جده لأب وأخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
стр. 1106
أم وأخوة أشقاء وأخ لأب مع جد لأب
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ٨ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة والأخوات لأبوين قاسمهم كأخ ذكر وللذكر منهم ضعف الأنثى.
٢ - بانحصار الارث فى أم واخوة لأشقاء وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب وللأخوة الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى فى سنة ١٩٥٨ عن ورثته وهم زوجته بسنده اسبيتان وأبوه صالح حسانين وأولاده عبد الستار وأمين وفوزية وسميرة ووفاء فقط ثم وفاة المرحومة وفاء أمين بعد والدها سنة ١٩٥٨ عن ورثتها وهم أمها بسندة اسبتيان وجدها لأبيها صالح حسانين واخوتها الأشقاء أمين وفوزية وسميرة أولاد أمين صالح وأخوها لأبيها عبد الستار أمين صالح فقط ثم وفاة المرحوم أمين أمين أخر سنة ١٩٥٨ عن ورثته وهم أمه بسنده اسبتيان وجده لأبيه صالح حسانين وأختاه الشقيقتان فوزية وسميرة بنتنا أمين صالح واخوة لأبيه عبد الستار أمين صالح فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم أمين صالح حسانين سنة ١٩٥٨ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المرحومة وفاء أمين صالح بعد والدها سنة ١٩٥٨ عن ورثتها المذكورين يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها واخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا على أن الجد كأخ ذكر طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ لأخيها لأبيها لحجبه بالأخ الشقيق، بوفاة المرحوم أمين أمين صالح أخر سنة ١٩٥٨ عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لأنه لم يبق له من التركة شئ بعد أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكل لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1107
مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب
المفتي
أحمد هريدى.
ذو الحجة سنة ١٣٨٠ هجرية - ٧ يونية سنة ١٩٦١ م - سجل ٩٥ - متتابعة ٢١٨ - ص ١١٩
المبادئ
بانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
توفيت فى شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة فايزة فى شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1108
مقاسمة الجد للأخوين الشقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
التاريخ ١١ من يوليو سنة ١٩٦١ م - ٨ من محرم سنة ١٣٨١ هجرية
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والأخوين الشقيقين بالسوية بينهم
السؤال
طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم ٨٩ - ٣٢/٢٦٥ بيان توزيع تركة المرحوم رأفت الذى توفى بتاريخ ١٧ أغسطس سنة ١٩٤٦ عن جده المرحوم أبو النصر وعن والدته وعن أخويه الشقيقين دولت ومحمود فقط كما هو موضح بالأوراق المرفقة
الجواب
بوفاة المذكور فى ١٧ أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
стр. 1109
مشاركة الجد للأخ الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة ١٣٨٧ هجرية - ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٦٧ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة ١٩٤٩ عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة ١٩٤٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1110
مشاركة الجد لأب للأخ الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة ١٣٨٨ هجرية - ١١ يناير سنة ١٩٦٩ م
المبادئ
بانحصار الارث فى جد لأب وأخ شقيق فى ظل القانون تكون التركة بنيهما مناصفة تعصيبا
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / هانم سيد يوسف المقيد برقم ٨٠٧ سنة ١٩٦٨ المتضمن وفاة المرحوم حسين سيد يوسف توفى فى ٢٣ مارس سنة ١٩٤٣ عن والده سيد يوسف وعن أولاده محمود وفاطمة وزينب وعن أخيه حسن سيد فقط، ثم وفاة المرحوم حسن سيد بتاريخ ٣ أبريل سنة ١٩٤٣ عن والده سيد يوسف وعن زوجته هانم محمد وعن بناته حكمت وعزيزة وفاطمة قط، وثم وفاة فاطمة حسين بتاريخ ١٧ ابريل سنة ١٩٤٣ عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن زوجها حسن محمود وعن بنتها منه سميرة وملكه وعن أخويها شقيقيها محمود وزينب فقط، ثم وفاة المرحومة زينب حسين بتاريخ ٢٥ أغسطس سنة ١٩٤٣ عن جدها لأبيها سيد يوسف وعن أخيها شقيقها محمود فقط، ثم وفاة المرحوم سيد يوسف بتاريخ ٢١ ديسمبر سنة ١٩٤٣ عن زوجته زبيدة على لماضة وعن بناته زكية وهانم ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله محمود حسين وعن بنات ابنه المتوفى قبله حكمت وعزيزة وفاطمة بنات حسن سيد وعن بنتى بنته فاطمة - المتوفاة قبله ملكة وسميرة بنتى حسن محمود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم حسين سيد بتاريخ ٢٣/٣/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لأبيه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لأخيه سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبه بالفرع الوارث المذكر وبالأب، وبوفاة المرحوم حسن سيد يوسف بتاريخ ٣/٤/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، وبوفاة المرحومة قاطمة حسين سيد يوسف بتاريخ ١٧/٤/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان بينهما مناصفة فرضا ولجدها لأبيها السدس فرا واصل المسألة من اثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثلاثة عشر سهما لزوجها منها ثلاثة اسهم ولبنتيها ثمانية اسهم مناصفة بينهما ولجدها لأبيها سهمان ولا شئ لأخويها شقيقيها - محمود وزينب لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة، بوفاة المرحومة زينب حسين سيد يوسف بتاريخ ٢٥/٨/١٩٤٣ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لجدها لأبيها ولأخيها شقيقها مناصفة بينهما طبقا للمادة ٢٢ من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث فقرة أولى، وبوفاة المرحوم سيد يوسف حسن بتاريخ ٢١/١٢/١٩٤٣ عن المذكورين فقط يكون لبناته الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنه - محمود - ولبنات ابنه حسن حكمت وعزيزة وفاطمة - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لبنتى بنته - فاطمة - وهما ملكة وسميرة - لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث غير من ذكر - والله أعلم
стр. 1111
أم وجد لأب مع أخ شقيق وأخ لأب وجده لأم
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٧ فبراير سنة ١٩٧٤ م
المبادئ
١ - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن.
٢ - إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
٣ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما
السؤال
توفى فى ٢/١٢/١٩٦٩ عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم بتاريخ ٢/١٢/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1112
مقاسمة للجد للأخ لأب
المفتي
محمد خاطر.
التاريخ سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٧ فبراير سنة ١٩٧٤ م
المبادئ
١ - بانحصار الارث فى أم وأخ لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب والجد لأب مقاسمة بينهما
السؤال
توفى سنة ١٩٧٣ قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم سنة ١٩٧٣ قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم
стр. 1113
مقاسمة الجد لأب للأخوة الأشقاء
المفتي
محمد خاطر.
صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٠ مارس سنة ١٩٧٤ م
المبادئ
١ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى يقسم بين الجد لأب والاخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت سنة ١٩٧٣ عن والدتها وعن جدها لأبيها وعن اخوتها الاشقاء فقط وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ولا لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة سنة ١٩٧٣ عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الاخوة والأخوات ولجدها لأبيها ولأخوتها الاشقاء الباقى (بعد السدس) للذكر منهم جميعا ضعف الأنثى مقاسمة بينهم طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1114
عدم مقاسمة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
محمد خاطر.
جمادى الأولى سنة ١٣٩٥ هجرية - ٧ يونية سنة ١٩٧٥ م
المبادئ
١ - لا يقاسم الجد الأخوة الأشقاء إذا نقص نصيبه عن السدس.
٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللأخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفى سنة ١٩٧٥ قبل أن يتزوج عن والدته وعن جده لأبيه وعن اخوته الأشقاء وهم ثلاثة ذكور وثلاث اناث فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لايرث ونصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة هذا الرجل سنة ١٩٧٥ قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولجده لأبيه سدسها فرضا لأن المقاسمة مع الأخوة تنقصه عن السدس ولأخوته الاشقاء الباقى (بعد السدسين) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
وذلك طبقا للمادة رقم ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر غير من ذكر والله أعلم
стр. 1115
ميراث الغرقى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة ١٣٦٦ هجرية - ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
لا ميراث بين الغرقى إذا لم يعلم أيهم ومات أولا.. ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء
السؤال
توفى شقيقى الدكتور حسين وبنتيه الانثتين هدى وسلوى فى حادث غرق ولا يدرى أيهم مات أولا وذلك فى سنة ١٩٤٧ وتركوا ورثة هم الطالب باعتباره أخا شقيقا للدكتور وعما شقيقا للبنتين ٠ ٢ ٠ أخت شقيقة للمتوفى المذكور وعمة للبنتين المذكورتين ٣ - زوجة الدكتور ووالدة البنتين المذكورتين فقط
الجواب
أنه بموت المرحومين الدكتور حسين وبنتيه غرقا معا ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر.
كما ذكر بالسؤال لايرث بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء فتنحصر تركة الدكتور فى زوجته واخويه الشقيقين فقط للزوجة منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللاخوين الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتنحصر تركة البنتين المذكورتين إذا كانت لهما تركة خاصة فى أمهما وعمهما الشقيق المذكورين بالسؤال للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتهما لكونها من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفين وارث آخر
стр. 1116
ميراث الهدمى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١١ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - لا ميراث للهدمى بعضهم من بعض مادام لم يعلم ايهم مات أولا.
٢ - بوفاة الأخوين الشقيقين تحت الهدم ولم يعلم موت اى منهما أولا وانحصر ميراث كل منهما فى أمه وأخواته الشقيقات يكون للأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهم حسب سهامهن
السؤال
توفى مصطفى أفندى وأخوه مراد أفندى أثر حادث مؤلم (حادثة الغارة الجوية من الصهيونيين على القاهرة حيث استخرج المتوفيان من تحت الأنقاض ولم يعلم أيهما مات أولا) فى وقت واحد يوم ١٦/٧ سنة ١٩٤٨ بمحل توطنهما وتركا من ورائهما والدتهما الست فاطمة واخواتهما الشقيقات جمالات وعطية الشهيرة بسنية وفتحية أولاد ابراهيم وأولاد عميهما الشقيقين عباس وعزيزة وأمينة أولاد المرحوم محمد ومحمد الشهير بصلاح وعبد العزيز الشهير وعثمان ونفيسة وزينب الشهيرة بنعمات أولاد عثمان وتركا ما يورث عنهما شرعا من أطيان وعقارات فمن يرث ومن لا يرث ولا نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة كل من المذكورين معا بدون علم بالسابق منهما هن ورثته وهم أمه وأخواته الشقيقات وأولاد عميه الشقيقين الذكور والاناث يكون لأم كل منهما من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فراضا بالسوية بينهن ولأبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عميهما الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
كما أن كلا من المتوفيين لا يرث الآخر لعدم العلم بمن مات منهما أولا.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1117
ميراث من ماتا فى وقت واحد
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة ١٣٧٣ هجرية - ١١ نوفمبر سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر.
٢ - تستحق كل بنت من بنات البنتين وصية واجبة فى تركة كل من الزوج والزوجة بمثل ما كان يأخذه أصلها لو كانت موجودة عند وفاة أى من والديها بشرط إلا يتجاوز المجموع الثلث.
٣ - يقسم الباقى بعد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
فى سبتمبر سنة ١٩٥٣ توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى فى يوم واحد وساعة واحدة بالأقطار الحجازية تركا سبع بنات وولدا واحدا وكان للمتوفيين المذكورين ابنتان توفيتا منذ عشرين سنة فى حياتهما هما أم العز وعزيزة وتركت كل منهما ابنة على قيد الحياة الآن - فما بيان نصيب كل من المذكورين
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه إذا كانت وفاة الرجل المذكور وزوجته وقعت فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر - وبوفاة كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ابن وسبع بنات وعن بنت بنت وبنت بنت أخرى توفيتا قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة كل واحد من والديها بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة كل من الرجل وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو تسعة اسهم للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص كل بنت سهم واحد - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يوص لواحدة من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
стр. 1118
ميراث الهدمى
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة ١٣٧٣ هجرية - ٩ من يناير سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
١ - سقوط منزل على امرأة وأولادها ذكورا واناثا ووفاتهم دون أن يعلم المتقدم منهم عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا.
٢ - تقسم تركة الأم على ورثتها الأحياء وتكون تركة كل واحد من أولادها المتوفين معها لورثته كذلك
السؤال
من على حسن.
قال سقط منزل على امرأة وولديها الذكور وبنتها وبعد رفع الانقاض وجدوا جميعا موتى ولم يعلم المتقدم فى الوفاة من المتأخر منهم وتركوا أفرادا كالآتى - الأم تركت أبوين وبنتين فقط - وأولادها المذكورين تركوا أختين شقيقتين وبنت عم شقيق وأخ لأب لجدهم أى عم والد الأولاد المتوفين لأب - فما نصيب كل وارث
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه متى كان الحال كما ذكر بالسؤال من وفاة هذه المرأة وأولادها الثلاثة المذكورين بسبب سقوط المنزل عليهم ووفاتهم جميعا بسبب ذلك دون أن يعلم المتقدم منهم فى الوفاة عن المتأخر فلا توارث بينهم جميعا وتكون تركة الأم لورثتها الأحياء وهم والدها وبنتاها لوالدتها منها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولوالدها الباقى فرضا وتعصيبا - وتكون تركة كل واحد من أولادها الثلاثة المتوفين معها لجدته لأمه وأختيه الشقيقتين وعم والده لأبيه فقط لجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولعم والده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجده لأمه ولا لبنت عمه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الأربعة وارث آخر - ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
стр. 1119
زوجتان وابن وولدا ابن
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢١ من يونية سنة ١٠٥٨ م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجيتن وابن وولدى ابن.
يكون لولدى الابن وصية واجبة بشروطها.
وللزوجتين ثمن الباقى مناصفة بينهما فرضا وللابن باقية تعصيبا
السؤال
تضمن سؤال زكى أحمد أن رمضان محمود توفى سنة ١٩٥٥ عن زوجتيه زكية وزينب وعن ابنه سلامة وولدى ابنه رجب المتوفى قبله وهما العمدة وأخوه فقط وطلب بيان نصيب كل وارث
الجواب
بوفاة رمضان محمود فى سنة ١٩٥٥ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن زوجتيه وابنه وولدى ابنه وهما ذكر وأنثى يكون لولدى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى انثى عشر سهما لولدى ابنه رجب منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته فزوجتيه منه الثمن وقدره سهم واحد مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وقدره سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لولدى ابنه رجب بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
стр. 1120
شرط استحقاق الارث
المفتي
أحمد هريدى.
محرم ١٣٨٩ هجرية - ١٣ أبريل ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - يشترط فى استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو اعتبارا.
٢ - موت الوارث ومورثة فى حادث واحد أو موت كل منهما فى حادث على حدة ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران قد ماتا فى وقت واحد ويكون ميراث كل منهما لورثته
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد السميع محمد المتضمن أن المرحوم عبد السلام محمد وزوجته المرحومة فاطمة نصر قد توفيا حرقا فى حادث طائرة الحجاج بأسوان سنة ١٩٦٩ ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر وتوفى المرحوم عبد السلام محمد المذكور عن زوجة أخرى على قيد الحياة جميلة عبد المعطى وعن أبنائه محمد وأبو الخير وممدوح فقط وتوفيت المرحومة فاطمة نصر عن ابنى عميها سيد خليل وعبد العزيز أمين فقط وطلب السائل بيان هل يرث كل من الزوجين المذكورين الآخر أم لا ومن هم ورثة كل متوفى ونصيب كل وارث
الجواب
نصت المادة ٢ من القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث على ما يأتى (يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا) ونصت المادة ٣ منه على ما يأتى إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا، وتطبيقا لهذين النصين إذا مات الوارث ومورثه فى حادث واحد أو مات كل منهما فى حادث على حدة ولكن لم يعلم ايهما مات قبل الآخر فلا توارث بينهما ويعتبران ميتين فى وقت واحد وكل منهما يرثه ورثته بدون اعتبار لوجود الذى مات معه كالحرقى موضوع السؤال - وسبب عدم الارث فى هذه الحالة وما شابهها هو جهالة تاريخ وفاة كل من المتوفين فلم يعلم أيهم مات أولا فيحكم بموتهم معا ويبطل التوارث بينهم ويصبح ميراث كل منهم لورثته وبوفاة المرحوم عبد السلام محمد سنة ١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته - جميلة عبد المعطى الثمن فرضا لوجود لفرع الوارث والباقى لابنائه بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة المرحومه فاطمة نصر سنة ١٩٦٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عميها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1121
وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ ٣٠ جماد أخر سنة ١٤٠٠ هجرية - ١٥ مايو سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - وفاة الابن مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر.
٢ - بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
٣ - بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٧٩ فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول عن زوجته آمال أبو العلا رمضان.
وعن بنته إيمان. وعن إخوته أشقائه وهم يحيى. ونجوى.
وزينب. وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط. كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم أولادها يحيى ونجوى.
وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها.
والدتها عزيزة حلمى فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق
الجواب
تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.
فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر.
فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد يونس بتاريخ ١٧/٩/ ١٩٧٩ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا. لوجود الفرع الوارث.
ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس وذلك لعدم وجود الأم ولبنته نصفها فرضا.
ولأخته اشقائه الباقى (بعد الثمن والسدس والنصف) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد القادر عبد المجيد بتاريخ ١٧/٩/١٩٧٩ حكما مع ابنها المتوفى الأول عم المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة ١٩٤٦ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون.
وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما.
لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها.
لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى (بعد السدس) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
стр. 1122
مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٨م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا
السؤال
من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة ١٩٤٨ وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم
الجواب
بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٣٤ عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
стр. 1123
مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٤ من مارس سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم
السؤال
من محمد بدوى.
قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم
الجواب
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 1124
مشاركة الأشقاء لأولاد الأم
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ من مايو سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة.
٢ - الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.
٣ - بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة ١٩٦٠ عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق
الجواب
بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1125
ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب
المفتي
حسونة النواوى.
شوال ١٣١٤ هجرية
المبادئ
البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا
السؤال
فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه.
فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور.
أفيدوا الجواب
الجواب
حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال.
فلبنته نصف تركته بطريق الفرض.
ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم
следующие страницы →