← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

وفاة ابن مع أمه فى حادث واحد المفتي جاد الحق على جاد الحق. التاريخ ٣٠ جماد أخر سنة ١٤٠٠ هجرية - ١٥ مايو سنة ١٩٨٠ م المبادئ ١ - وفاة الابن مع والدته فى حادث واحد ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر. ٢ - بوفاة الابن عن زوجة وجدة لأم وبنت واخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللاخوة الاشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ٣ - بوفاة الأم مع ابنها فى وقت واحد ولم تعلم وفاة أحدهما أولا بعد العمل بقانون الوصية الواجبة عن بنت ابنها المتوفى معها حكما وعن أم وأولاد ذكورا واناثا يكون لبنت الابن استحقاق بالوصية الواجبة فى حدود الثلث طبقا للقانون وما بقى بعد ذلك يكون سدسه للأم فرضا والباقى لأولادها للذكر ضعف الأنثى السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد جمال عبد السميع المتضمن وفاة المرحوم محمود صلاح الدين ووالدته المرحومة توحيدة عبد القادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٧٩ فى حادث سيارة ولم تعلم وفاة أحدهما قبل الآخر وكانت وفاة الأول عن زوجته آمال أبو العلا رمضان. وعن بنته إيمان. وعن إخوته أشقائه وهم يحيى. ونجوى. وزينب. وعن جدته لأمه عزيزة حلمى فقط. كما كانت وفاة الثانية عن ورثة هم أولادها يحيى ونجوى. وزينب وايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين المتوفى معها. والدتها عزيزة حلمى فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق الجواب تنص المادة الثالثة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا. فإذا كان ما جاء بالسؤال من أن المتوفى الأول ووالدته المتوفاه الثانية قد توفيا معا فى حادث السيارة ولم تثبت وفاة أحدهما قبل الآخر. فلا توارث بينهما وفقا لهذا النص وبوفاة المرحوم محمود صلاح الدين أحمد يونس بتاريخ ١٧/٩/ ١٩٧٩ عن المذكورين فقط. يكون لزوجته ثمن تركته فرضا. لوجود الفرع الوارث. ولجدته لأمه سدسها فرضا إذا انفردت به ولم تكن جدته لأبيه موجودة على قيد الحياة وقت فواته فان وجدت اشتركتا معا فى السدس وذلك لعدم وجود الأم ولبنته نصفها فرضا. ولأخته اشقائه الباقى (بعد الثمن والسدس والنصف) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب وبوفاة المرحومة توحيدة عبد القادر عبد المجيد بتاريخ ١٧/٩/١٩٧٩ حكما مع ابنها المتوفى الأول عم المذكورين فقط بعد أول أغسطس سنة ١٩٤٦ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لايمان بنت ابنها محمود صلاح الدين أحمد يونس المتوفى معها حكما فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثا لو بقى على قيد الحياة فعلا وقت وفاة والدته هذه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون. وتقسم تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما. لإيمان بنت ابنها محمود المتوفى معها من هذا خمسة اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ثلاثة عشر سهما هو التركة التى تقسم بين ورثتها. لوالدتها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها وهم ذكر وأنثيان الباقى (بعد السدس) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذين المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة الأخيرة قد أوصت لايمان بنت ابنها محمود المتوفى قبلها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

стр. 1122

مشاركة الأخ الشقيق للاخوة لأم المفتي حسنين محمد مخلوف. التاريخ ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٨م المبادئ بوفاة المتوفى عن زوج وأم واخوة لأم وأخ شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لأم ذكورا واناثا مع الأخ الشقيق الثلث بالسوية بينهم جميعا السؤال من محمد سليمان قال توفيت شقيقتى فاطمة سليمان الديب سنة ١٩٤٨ وتركت ورثة وهم محمد سليمان أخوها الشقيق ومحمود محمد زوجها ووالدتها خديجة محمد وعبد المحسن حسنين ونبوية حسنين ورضا حسنين إخوتها من الأم الجواب بوفاة السيدة المذكورة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٣٤ عن زوجها ووالدتها وأخوتها لأمها الذكور والاناث وأخيها الشقيق يكون لزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لجود عدد من الاخوة ولاخوتها لأمها ولأخيها الشقيق الثلث بينهم جميعا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

стр. 1123

مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم المفتي حسنين محمد مخلوف. رجب سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٤ من مارس سنة ١٩٥٣ م المبادئ بانحصار الارث فى أم وزوج وأخوات لأم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا للزوج النصف فرضا وللأخوات لأم والأخوين الشقيقين الثلث بالسوية بينهم السؤال من محمد بدوى. قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم الجواب بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 1124

مشاركة الأشقاء لأولاد الأم المفتي حسن مأمون. ذى القعدة سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ من مايو سنة ١٩٦٠ م المبادئ ١ - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة. ٢ - الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث. ٣ - بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم السؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة ١٩٦٠ عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق الجواب بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣. ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات. وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1125

ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب المفتي حسونة النواوى. شوال ١٣١٤ هجرية المبادئ البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا السؤال فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه. فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور. أفيدوا الجواب الجواب حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال. فلبنته نصف تركته بطريق الفرض. ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم

стр. 1126

زوجة وبنت ابن وأولاد أخ المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٤ هجرية المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أو لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا والباقى لأولاد الأخ الشقيق أو لأب الذكور بالسوية. ٢ - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام فلا يرثون مع صاحب فرض أو عصبة السؤال بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن الكاثوليك بمصر مؤرخة فى ٢٦ مارس سنة ١٨٩٧ مضمونها أن رجلا توفى عن زوجته وبنت ابنه من صلبه وأولاد أخيه ذكورا وإناثا. فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور الجواب للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب. أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم

стр. 1127

الزوجة مع بنت وأم وأب المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٤ هجرية المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى ٢٦ مارس سنة ١٨٩٧ مضمونها أن رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور الجواب إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب. والله أعلم

стр. 1128

حكم الارث عند اختلاف الدارين المفتي حسونة النواوى. ذو الحجة ١٣١٤ هجرية المبادئ ١ - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ لأب تعصيبا السؤال فى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما. فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال. أفيدوا الجواب الجواب نعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف. الباقى تعصيبا. وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما. ولا يمنع من ذلك كون الأخ الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث الشرعية. والله أعلم

стр. 1129

الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق المفتي حسونة النواوى. صفر ١٣١٥ هجرية المبادئ ١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا السؤال فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. فما يخص كل واحد منهم. أفيدوا الجواب لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام. وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال. والله أعلم

стр. 1130

أب وأم وزوجة وأولاد المفتي حسونة النواوى. جمادى الثانية ١٣١٦ هجرية المبادئ بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها الجواب للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك. وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله أعلم

стр. 1131

أخ لأب وأخ لأم المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٦ هجرية المبادئ بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا السؤال فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها. فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب الجواب يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله أعلم

стр. 1132

حكم ارث ذوى الأرحام مع العاصب بالغير المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٦ هجرية المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة حتى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا السؤال فى رجل مات عن بنت وأخوات شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وعن ابن أخت شقيقة وترك ما يورث عنه شرعا. فما كيفية تقسم التركة بالطريقة الشرعية على هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور بين بنته وأخته شقيقته المذكورتين مناصفة بينهما لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخته شقيقته المذكورة النصف الآخر تعصيبا. وهذا حيث لا وارث له سواهما. وأما أولاد الأخ وابن الأخت المذكورون فلا شىء لهم والحال ما ذكر. والله أعلم

стр. 1133

ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر المفتي محمد عبده. محرم ١٣١٨ هجرية المبادئ ١ - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ قطعا. ٢ - القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا. ٣ - إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا السؤال بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى ١٧ محرم سنة ١٦١٨ مايو سنة ٩٠٠ نمرة ١٤ مضمونها. أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة ١٣١ والأوراق المرفقة بها وقدر الجميع عدد ٢٩ طيه المختصة بتركتى الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق الجواب اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد، فإن البنتين تدعيان أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها ١٣ سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة. فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا. وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه. والله أعلم

стр. 1134

ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه المفتي محمد عبده. صفر ١٣١٨ هجرية المبادئ ماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك السؤال من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها. فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب الجواب المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث. وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة. وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام. والله أعلم

стр. 1135

اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث المفتي محمد عبده. شعبان ١٣٢٠ هجرية المبادئ لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث السؤال من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم الجواب إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا. اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم

стр. 1136

حكم العول مع استغراق الفروض للتركة المفتي محمد عبده. ذو الحجة ١٣٢٠ هجرية المبادئ إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وعالت المسألة فلا شىء للعاصب السؤال من سيد حسنين فى رجل مات عن زوجة وأم وخمس أخوات شقيقات وأخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، ثم ماتت إحدى الأخوات الشقيقات عن زوج وأم وأربع أخوات شقيقات وأخت وأخ لأم وأخ وأخت لأب. فمن الوارث منهم. أفيدوا الجواب الجواب بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولأمه السدس كذلك ولشقيقاته الخمس الثلثان كذلك وللأخ والأخت لأم الثلث كذلك فالمسألة عائله لأنها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها الربع عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا اثنان وللشقيقات الخمس الثلثان عائلا ثمانية وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا أربعة ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة - وبموت إحدى الشقيقات المذكورات يكون لزوجها من تركته النصف فرضا ولأمها السدس كذلك ولشقيقاتها الأربع الثلثان كذلك وللأخ والأخت الأم الثلث كذلك فمسألتها أيضا عائلة لأنها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف عائلا ثلاثة وللأم السدس عائلا واحد وللشقيقات الأربع الثلثان عائلات أربعة وللأخ والأخت لأم الثلث عائلا اثنان ولا شىء للأخ والأخت لأب لسقوطهما باستغراق الفروض التركة والله أعلم

стр. 1137

حكم أرث ذوى الأرحام مع أصحاب الفروض والعصبات المفتي محمد عبده. شوال ١٣٢١ هجرية المبادئ ١ - بوفاة المتوفى عن بنت وبنتى ابن وزوجة وابنى ابن اخ وبنت ابن أخ. يكون للبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس فرضا مناصفة بينهما وللزوجة الثمن فرضا والباقى لابنى ابن الأخ تعصيبا إن كان الأخ شقيقا أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا السؤال من عفيفى محمد فى رجل مات عن بنت وبنتى ابن وزوجة وأولاد ابن أخيه ذكرين وأنثى وخلف تركة، ثم ماتت إحدى بنتى الابن عن أمها وأختها، ثم ماتت بنت الابن الأخرى عن زوجها وأمها وابنها ولم تقسم تركة الرجل المذكور أصلا. فهل لزوج بنت الابن وابنها حقا فى هذه التركة وإن كان فما يخص كلا منهما. أفيدوا الجواب الجواب بموت هذا الرجل عن هؤلاء تقسم تركته بينهم لبنته النصف فرضا اثنا عشر قيراطا ولبنتى ابنه مناصفة بينهما السدس فرضا اربعة قراريط تكملة الثلثين ولزوجته الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولولدى ابن أخيه الذكرين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما إن كان الأخ لأبوين أو لأب ولا شىء لبنت ابن الأخ لأنها من ذوى الأرحام، وبموت إحدى بنتى الابن يقسم ما خصها بين أمها وأختها لأمها ثلثه فرضا ولأختها المذكورة نصفه كذلك وباقيه يرد عليها بحسب أنصبائهما، وبموت ثانية البنتين المذكورتين يقسم ما خصها كذلك بين زوجها وأمها وابنها لزوجها ربعه فرضا ولأمها سدسه كذلك وباقيه لابنها تعصيبا. والله أعلم

стр. 1138

الجد الصحيح مع أم وأخوة لأب المفتي محمد عبده. جمادى الثانية ١٣٢٢ هجرية المبادئ بوفاة المتوفى عن جد صحيح وأم وإخوة لأب تكون التركة للأم والجد الصحيح فقط للأم منها السدس فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب السؤال من السيد على حسن فى رجل مات عن والده ووالدته وزوجته وله أولاد ذكور وإناث من زوجات أخر، والزوجة التى تركها على ذمته كانت حاملا ثم وضعت بعد وفاته بنتا، وتلك البنت لها نصيب من تركة والدها موجود تحت يد جدها والد والدها، ثم ماتت البنت المذكورة فمن يكون وارثا لها فى نصيبها أفيدوا الجواب الجواب الوارث لهذه البنت أمها وجدها أب أبيها المذكوران، فيقسم نصيبها بينهما لأمها سدسه فرضا بحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة والباقى لجدها المذكور تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لسقوطها بالأم كما أنه لا شىء لإخوتها المذكورين لسقوطهم بذلك الجد على قول الإمام أبى حنيفة وعليه الفتوى. والله أعلم

стр. 1139

سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة المفتي محمد عبده. رجب ١٣٢٢ هجرية المبادئ ١ - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ووجد له أب كان هذا الأب وارثا بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط. ٢ - لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية السؤال بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٤ نمرة ٢٤٣ مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء الجواب أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم

стр. 1140

حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام المفتي محمد عبده. رجب ١٣٢٢ هجرية المبادئ ١ - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض. ٢ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها السؤال من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم فى الميراث أفيدوا الجواب الجواب الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها. فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط. منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد. ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك. ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا. والله أعلم

стр. 1141

أم وزوجة وأخت شقيقة وأبناء عم شقيق المفتي بكرى الصدفى. رجب ١٣٢٤ هجرية المبادئ ١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث للعصبات. ٢ - بانحصار الارث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول السؤال من الست ملكة بنت خليل بمصر فى رجل توفى عن والدته وزوجته وأخته شقيقته وعن أولاد عمين ثلاث فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما مقدار نصيب كل ممن يرث مع العلم بأن عمى المتوفى توفيا فى حياته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا لوالدته منها أربعة أجزاء ولزوجته ثلاثة أجزاء ولأخته الشقيقة الستة الأجزاء الباقية فقد دخل فى هذه المسألة العول ولا شىء لأولاد العمين المذكورين لاستفراق أصحاب الفروض التركة على الوجه المذكور. والله تعالى أعلم

стр. 1142

أب وأم أم أم وخال وخالة المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية ١٣٢٥ هجرية المبادئ ١ - الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. ٢ - بانحصار التركة فى الأب وأم أم الأم يكون لأم أم الأم السدس فرضا والباقى للأب عصيبا السؤال من على فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتها القاصرة وجدتها أم أمها وأخيها وأختها الشقيقين ثم ماتت البنت القاصرة المذكورة عن أبيها وجدة أمها وخالها وخالتها الأشقاء المذكورين فمن يرث من هؤلاء فى ميراث التى ماتت أولا والبنت القاصرة التى ماتت ثانيا وما نصيب كل ممن يرث فى المرأة وابنتها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المرأة المتوفاة أولا من تركتها الربع - ولبنتها القاصرة النصف ولجدتها أم أمها السدس والباقى لأخيها وأخوتها الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لأم أم أم البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس ولأبيها الباقى ولا شىء لخالها وخالتها المذكورين. والله تعالى أعلم

стр. 1143

زوجة وبنت وأخ وأخت لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا المفتي بكرى الصدفى. شعبان ١٣٢٥ هجرية المبادئ ١ - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث. ٢ - بانحصار التركة فى البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا السؤال من محمد الطوخى فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم. والله تعالى أعلم

стр. 1144

أم وعمتان وعم لأب وجدتان أحداهما لأب والأخرى لأم المفتي بكرى الصدفى. ذو الحجة ١٣٢٥ هجرية المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. ٢ - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا. ٣ - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا السؤال من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات. والله تعالى أعلم

стр. 1145

زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب المفتي بكرى الصدفى. محرم ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن. ٢ - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث. ٣ - بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم السؤال من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى محجوبة بالأم. والله تعالى أعلم

стр. 1146

جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا المفتي بكرى الصدفى. صفر ١٣٢٦ هجرية المبادئ يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه. فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها الجواب للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم

стр. 1147

زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب الإرث. ٢ - تحجب الأختان لأب بالأشقاء. ٣ - بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى ٢ يونية سنة ١٩٠٠ مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض. وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا. فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما تركته. وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة المحمدية أفيدونا مأجورين الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية. والله تعالى أعلم

стр. 1148

أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - الأم تحجب الجدات مطلقا. ٣ - بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته والحال هذه أفيدوا الجواب الجواب إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم

стр. 1149

أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة المفتي بكرى الصدفى. شوال ١٣٢٦ هجرية المبادئ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض السؤال من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم

стр. 1150

اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب المفتي بكرى الصدفى. صفر ١٣٢٧ هجرية المبادئ إذا اجتمعت الأخت لأب مع الإخوة الأشقاء. كان الميراث للأشقاء دونها السؤال بافادة من محافظة مصر بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٠٩ رقم ٢٦٨ صورتها محمد حسن الذى كان عسكريا بالبلوك قد توفى لرحمة مولاه عن زوجته وثلاث بنات قصر مرزوق بهن منها وعن أربعة إخوة ذكور أشقاء للمتوفى وأخت من أب وبما أن فى الاقتضاء صرف استحقاقه لغاية وفاته لورثته فنأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا من الورثة المذكورين بحسب الفريضة الشرعية لتوزيع استحقاقه على ورثته بحسب ما يفتى به من فضيلتكم الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن والباقى لإخوته الذكور الأربعة بالسوية بينهم ولا شىء للأخت من الأب إذا كان الحال ما ذكر. والله أعلم

стр. 1151

اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى ١٣٢٧ هجرية المبادئ للذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من إسماعيل نوح فى أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين. والله تعالى أعلم

стр. 1152

اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى ١٣٢٧ هجرية المبادئ إذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات السؤال من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام. المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم

стр. 1153

أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى ١٣٣٦ هجرية - ١٢ فبراير ١٩١٨ م المبادئ ١ - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب السؤال من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام. وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ربعها. وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية

стр. 1154

اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية ١٣٢٧ هجرية المبادئ ١ - عند اتحاد العصبة فى الجهة والدرجة. قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة. ٢ - إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون الآخرين السؤال من حنا أفندى فى رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم

стр. 1155

اجتماع الأب مع البنت المفتي بكرى الصدفى. شوال ١٣٢٧ هجرية المبادئ إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا السؤال بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة ٦٤٠ عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة الجواب إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

стр. 1156

اجتماع الأب مع الجدة لأم المفتي بكرى الصدفى. صفر ١٣٢٨ هجرية المبادئ إذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال من فهيم عبد الخالق فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية بينهما حيث انحصر ميراثه فيهما. والله تعالى أعلم

стр. 1157

زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية ١٣٢٨ هجرية المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا السؤال من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن هناك مانع. تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنتيه المذكورتين. والله تعالى أعلم

стр. 1158

أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى المفتي بكرى الصدفى. رجب ١٣٢٨ هجرية المبادئ ١ - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا السؤال من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية. فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى أعلم

стр. 1159

أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب المفتي بكرى الصدفى. شعبان ١٣٢٨ هجرية المبادئ ١ - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت. مقدمة على الأخ والأخوات من الأب. فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة. والله تعالى أعلم

стр. 1160

زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين المفتي بكرى الصدفى. شوال ١٣٢٨ هجرية المبادئ ١ - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم
следующие страницы →