← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1331–1370 · переход к 1336.

стр. 1331

الأخت وبنتا الأخ وابن وبنتى ابن ابن الأخ لجد المتوفى لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥١ هجرية - ١٨ سبتمبر ١٩٣٢ م المبادئ ١ - بنتا الأخ الشقيق وبنتا ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا السؤال من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكس بالآتى توفى رجل مسيحى عن أخت شقيقة وبنتى أخ شقيق وابن وبنتى أبن ابن أخ شقيق جد المتوفى لأب والجميع مسيحيون مصريون. فما نصيب كل فى التركة الجواب لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا والباقى لابن أبن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأب تعصيبا. ولا شىء لابنتى أخى المتوفى الشقيق ولا لبنتى ابن ابن الأخ الشقيق لجد المتوفى لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى الوارثين المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

стр. 1332

الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥١ هجرية - ١٥ سبتمبر ١٩٣٢ م المبادئ ١ - استغراق الفروض التركة مانع من ميراث العاصب. ٢ - بانحصار الإرث بين زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى السؤال من إبراهيم شهيدى بالآتى توفيت أخته عن أم وزوج وأخ شقيق وإخوة لأم فما نصيب كل من التركة الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة. ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق لاستغراق الفروض التركة جميعها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1333

سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٢ هجرية - ٣ مايو ١٩٣٣ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا. ٥ - بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا. ٦ - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا. ٧ - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب تعصيبا بالسوية بينهن السؤال من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها مدينة وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا. وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة سادسا لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن عمها الشقيق. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

стр. 1334

البنت مع أولاد الأبن المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٢ هجرية - ١٨ يونية ١٩٣٣ م المبادئ بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة الجواب لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

стр. 1335

ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ٣ سبتمبر ١٩٣٣ م المبادئ ١- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا السؤال من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

стр. 1336

ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى المفتي عبد المجيد سليم. ١٧ جمادى الآخر ١٣٥٢ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٣٣ م المبادئ ١ - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط. ٢ - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول. ٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا. ٤ - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب السؤال من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

стр. 1337

أم مع أخت شقيقة وأولاد عم جد لأب وجدة لأب المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٢ هجرية - ٢٣ نوفمبر ١٩٣٣ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأبناء عم جد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء عم الجد لأب تعصيبا بالسوية بينهم متى كان عم الجد أخا شقيقا أو لأب لوالد هذا الجد السؤال من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها لأبيها وأولاد عم جدها لأبيها الذكور فما نصيب كل وارث الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم. وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا، والله أعلم

стр. 1338

ابن عم جد المتوفى مع الأخت الشقيقة والأم والأخ لأم المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٢ هجرية - ٢ فبراير ١٩٣٤ م المبادئ إذا انحصر الإرث فى ابن عم جد المتوفى - شقيق والد جده - وأخته الشقيقة وأمه وأخيه لأمه كان لأخته الشقيقة النصف فرضا ولأمه السدس فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا. ولأبن عم جده الباقى تعصيبا السؤال من أحمد سليمان بالآتى توفى رجل عن أخته الشقيقة وعن أمه وأخيه من الأم وعن ابن عم جده الشقيق فما نصيب كل فى التركة الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه من الأم السدس فرضا والباقى لابن عم جده شقيق والد جده تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

стр. 1339

زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٢ هجرية ٣١ مارس ١٩٣٤ م المبادئ إذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن. كان للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما السؤال من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

стр. 1340

سلسلة مواريث المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٣ هجرية - ٨ يولية ١٩٣٤ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا شىء للأخت لأب. ٢ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق. يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللأم السدس فرضا. ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ٤ - إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق. كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ٥ - بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة الجواب لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب. وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا. وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا. ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

стр. 1341

زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٣ هجرية - ٢٣ يولية ١٩٣٤ م المبادئ بوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع فرضا. ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال لأب السؤال من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله المذكور. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله أعلم

стр. 1342

زوجتان وأم وبنتان وابن ابن عم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٣ هجرية - ٧ أغسطس ١٩٣٤ م المبادئ ١ - يحجب ابن ابن عم والد المتوفى بابن ابن العم الشقيق. ٢ - بنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار إرث المتوفى فى زوجتيه وأمه وبنتيه وابن ابن عمه الشقيق يكون لزوجتيه الثمن فرضا بالسوية بينهما. ولأمه السدس فرضا. ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من مسلم شحاتة بالآتى توفى المرحوم عفيفى عن زوجتين وأم وبنتين وعن نسيم بن عبد الخالق بن قناوى الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن امباركة بنت محمد الذى هو شقيق سيد والد عفيفى وعن احمد بن سليمان بن سليمان ابن سنجر الذى هو والد سنجر والد سيد والد عفيفى المتوفى فأرجو بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن ابن عم المتوفى شقيق والده ولا شىء لبنت عم المتوفى لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لأحمد ابن ابن عم والد المتوفى لحجبه بابن ابن عم المتوفى المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1343

زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب المفتي عبد المجيد سليم. رمضان ١٣٥٣ هجرية - ١٣ ديسمبر ١٩٣٤ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق. ٢ - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم. يكون للزوج النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم السؤال من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن. للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1344

زوج هو أب عم من بنات أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٢ هجرية - ١٥ يناير ١٩٣٥ م المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - إذا انحصر الإرث فى زوج هو ابن عم شقيق. كان له النصف. باعتبار أنه زوج. والنصف الآخر باعتبار أنه أب عم شقيق تعصيبا السؤال من عبد الحليم فهمى بالآتى إن الست مريم محمد توفيت وانحصر إرثها فى زوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها المدعو يحيى بخيت وفى بنتى أخيها الشقيق نفيسة ونبوية وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها الذى هو ابن عمها شقيق والدها النصف باعتبار أنه زوج لها والنصف الآخر باعتبار أنه ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، والله أعلم

стр. 1345

أولاد ابن عم والد المتوفى مع ابن أخت وابن عم لأم المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٣ هجرية - ١٧ يناير ١٩٣٥ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن أولاد ابن عم والده الشقيق وابن أخته الشقيقة وابن عمه أخ والده من والدته. تكون تركته لابنى ابن عم والده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين. ٢ - بنات ابن عم والد المتوفى وابن عمه أخ والده من والدته وابن أخته الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال رجل توفى عن ورثاه وهم أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق اثنين ذكور وثلاثة إناث وعن ابن عمته لأبيه الشقيق وعن ابن أخته الشقيقة وعن ابن عمه أخ والده من والدته فما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابن عم والده شقيق جده أبى أبيه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1346

ابن أخ شقيق مع أولاد بنت وأولاد أخت شقيقة المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٣ هجرية - ٢٩ يناير ١٩٣٥ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن ابن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد أخت شقيقة يكون لابن الأخ الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شىء للباقين. ٢ - أولاد البنت وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من راشد إسماعيل بالآتى إن المرحوم محمد عبد العظيم توفى عن ابن أخيه شقيقه فقط وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله ذكورا وإناثا وعن أولاد أخته شقيقته ذكورا وإناثا فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد بنته المتوفاة قبله ولا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1347

زوج وأبناء أبناء عم لأب مع بعض ذوى الأرحام المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٣ هجرية - ١٣ فبراير ١٩٣٥ م المبادئ ١ - بوفاة المرأة عن زوجها وأبناء أبناء عمها من الأب وبنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها لأبيها وأبناء أخيها لأمها. يكون لزوجها النصف فرضا ولأبناء أبناء عمها من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات ابن العم لأب ونبات الأخ لأب وأبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من محمد عامر فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أبناء أبناء عمها من الأب وعن بنت ابن عمها من الأب وبنت أخيها من الأب وعن أبناء أخيها من الأم الذكور وعن بنت أختها من الأم. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عمها من الأب تعصيبا بالسوية بينهم إذا كانوا جميعا ذكورا وآباؤهم كلهم أيضا ذكور ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1348

زوج وبنت ابن وأخت شقيقة المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ مارس ١٩٣٥ م المبادئ إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة. كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة. نرجو الإفادة الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1349

مسلسل مورايث المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٢ مارس ١٩٣٥ م المبادئ ١ - إذا انحصر الإرث فى أم وزوج وبنت. كان للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا. وللبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما. ٢ - بوفاة المورث عن بنت ابن وبنت بنت. يكون لبنت الإبن جميع التركة فرضا وردا. ولا شئ لبنت لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - إذا انحصر الإرث فى زوج وأخت لأم وإخوة لأب ذكورا وإناثا كان للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. ٤ - إذا انحصر الإرث فى زوج وبنتين كان للزوج الربع فرضا وللبنتين الباقى فرضا وردا مناصفة بينهما السؤال إن المرحوم السيد مصطفى توفى وانحصر إرثه فى زوجته الست فطومة وولديه جلبهان منها ومحمود من زوجة أخرى توفيت قبله. ثم توفيت بعده الست فطومة المذكورة وانحصر إرثها فى بنتها جلبهان ثم توفى السيد محمود ابن المتوفى الأول وانحصر إرثه فى زوجته السيدة عائشة البكرية الصديقة وبنته منها جلفدان وأخته لأبيه السيدة جلبهان ثم توفيت جلفدان محمود وانحصر إرثها فى بنتها عائشة بنت مصطفى راشد وزوجها مصطفى راشد وأمها السيدة عائشة البكرية ثم توفيت السيدة عائشة البكرية زوجة السيد محمود وانحصر إرثها فى شريفة بنت ابنها مصطفى نور الدين المتوفى قبلها وفى عائشة بنت بنتها جلفدان المتوفاة قبلها وفى فاطمة بنت بنتها خديجة المتوفاة قبلها ثم توفيت شريفة وانحصر إرثها فى زوجها عثمان بك عصمت وفى بنتها سنية عصمت منه وجنانيار من زوج آخر ثم توفيت فاطمة بنت خديجة وانحصر إرثها فى بنت خالتها الشقيقة عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفى مصطفى راشد زوج جلفدان وانحصر إرثه فى بنته منها عائشة مصطفى راشد بنت جلفدان ثم توفيت جلبهان بنت المتوفى الأول السيد مصطفى قاسم والمتوفاة الثانية الست فطومة المحرمجية وانحصر إرثها فى أولادها الأربعة عثمان بك عصمت وصالح بك على وأحمد أفندى زكى والست نفوسة ثم تفوى عثمان بك المذكور عن أولاده ثلاثة ذكور وخمس إناث هم حسنى عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت وجلبهان ونظيرة وسنية وفاطمة ومشيرة ثم توفيت الست جلبهان بنت عثمان بك عصمت عن ابنها إبراهيم عبده وزوجها الحاج محمود أبو السعود ثم توفيت الست سنية بنت عثمان بك عن زوجها محمود عبد الرحمن وعن إخوتها من أبيها حسن عصمت واسماعيل عصمت ومحمود عصمت ونظيرة ومشيرة وفاطمة وعن أختها من أمها حنانيار فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته وما نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتها فرضا وردا. ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت. ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوج الربع فرضا وردا ويكون للبنت من ذلك الباقى ثلاثة أرباعه فرضا وردا. وجميع تركة المتوفاة خامسا لبنت ابنها مصطفى المتوفى قبلها فرضا وردا ولا شىء لبنتى بنتها. ولزوج المتوفاة سادسا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيها مناصفة بينهما فرضا وردا. وجميع تركة المتوفاة سابعا لبنت خالتها وجميع تركة المتوفى ثامنا لبنته فرضا وردا. وتقسم تركة المتوفاة تاسعا بين أولادها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم تركة المتوفى عاشرا بين أولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الحادية عشرة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا. ولزوج المتوفاة الثانية عشرة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأمها السدس فرضا والباقى لإخوتها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم

стр. 1350

أم وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم جد المتوفى المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٤ هجرية - ١٢ مايو ١٩٣٥ م المبادئ بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وابناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جده أبى أبيه - يكون لأمه السدس فرضا. ولأخته الشقيقة. النصف فرضا. ولأخته من أبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء ابناء عمى جده الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من أحمد أمين بالآتى أن حنا تاو ضروس توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعن أبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه وترك تركة. فما نصيب كل منهم. مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون وصورة الشجرة مبينة بظاهر هذه ومنها يعلم أن أبناء أبناء عمى الجد المذكورين هم ذكور وآباؤهم كذلك ذكور الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمى جده الشقيقين لوالد جد المتوفى أبى أبيه تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1351

زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٤ هجرية - ١٧ يونيو ١٩٣٥ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة. يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للباقين. ٢ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1352

زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٤ هجرية - ٤ يناير ١٩٣٦ م المبادئ ١ - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا السؤال من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور. وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1353

زوج وأخوان لأم وابن عم لأب المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٤ هجرية - ٢٣ فبراير ١٩٣٦ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى زوج وأخوين لأم وابن عم لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية والباقى لابن عم المتوفاة أخ أبيها من الأب تعصيبا السؤال من وهبى عثمان قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وأخوين من الأم وابن عم أخ أبيها من الأب وتركت تركة. فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من تركتها أفيدونا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبى ببعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخويها من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمها أخ أبيها من الأب تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1354

بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٥ هجرية - ٢٨ يونية ١٩٣٦ م المبادئ بانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1355

الخال الشقيق مع ابن عم الجد الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة ١٣٥٥ هجرية - ٢٩ أغسطس ١٩٣٦ م المبادئ ١ - الخال الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى ابن عم جد المتوفى الشقيق يحوز جميع التركة تعصيبا متى كان الجد أبا لأب المتوفى السؤال من أحمد سلام بالآتى رجل توفى عن خال شقيق والدته وعن ابن عم جده الشقيق ولم يترك زوجة ولا أولاد وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شئ لخاله شقيق والدته لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر واكان الجد المذكور أبا لأب المتوفى كما هو الظاهر من السؤال، والله أعلم

стр. 1356

الجدة لأب والجدة لأم مع الجد لأب المفتي عبد المجيد سليم. رمضان ١٣٥٥ هجرية ٣٠ نوفمبر ١٩٣٦ م المبادئ بانحصار الإرث بين جدتى المتوفاة أم أمها وأم أبيها وجدها أبى أبيها تستحق جدتا المتوفاة لأمها وأبيها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا السؤال من سليم يعقوب قال ما قولكم دام فضلكم فى بنت ماتت عن أم أمها وعن أم أبيها وعن جدها والد أبيها فقط. وتركت تركة فما نصيب كل من هؤلاء فى بهذه التركة مع العلم بأن الميتة وورثاها مسيحيون مصريون. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لجدتى المتوفاة المذكورة أم أمها وأم أبيها من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لجدها أبى أبيها تعصيبا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1357

أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٥ هجرية - ٧ يناير ١٩٣٧ م المبادئ ١ - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة عنهما. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا السؤال من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب الجواب للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم

стр. 1358

الأم مع الأخت وأختين لأم وعم شقيق وأعمام لأم وجدة لأب المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٧ يناير ١٩٣٧م المبادئ ١ - الأعمام لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ٣ - العم الشقيق عاصب ولا يرث شيئا مع استغراق الفروض التركة. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين أم الثلث مناصفة بينهما فرضا السؤال من إبراهيم محمد قال توفى سيد إبراهيم عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخواته لأمه. إثنين إناث وعن عمه شقيق والده وعن أعمامه إثنين آخرين أخوات والده من أم خلاف جدته لأبيه وقد ترك المتوفى تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارثة الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما. ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال، والله أعلم

стр. 1359

أبناء الأخ الشقيق مع أولاد العم الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م المبادئ ١ - أبناء الأخ الشقيق مقدمون فى العصوبة على أولاد العم الشقيق. ٢ - بوفاة المتوفى عن أبناء أخ شقيق وأولاد عم شقيق تكون التركة كلها لأبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم السؤال من الست جليلة إبراهيم قال توفيت امرأة عقيمة عن ورثتها الشرعيين وهم أولاد أخ شقيق لها ذكور وأولاد عم عاصب للمتوفاة إناث وذكور فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء أخيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد العم المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1360

زوج وأم وبنت وأخوة لأب مع أخوة لأم وجدتين لأب وأم المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م المبادئ ١ - الأم تحجب الجدات مطلقا. ٢ - الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم عن الميراث. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنت وإخوة لأب يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى السؤال من عبد الله عبد الكريم قال توفيت الست ستيتة فى يوم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٦ وتركت ملك ولها جملة ورثة زوج يدعى عبد الله عبد الكريم وبنت تدعى عائشة عبد الله ووالدتها تدعى الست حميدة وجدتان أم الأب وأم الأم وإخوة من والدتها ثلاث ذكور وبنت واحدة وإخوة من والدها ثلاث ذكور وثلاث بنات. فنرجو إعطائى فتوى عما يخص كلا من المذكورين فى الميراث ومن الذى يرث منهم ومن الذى يحرم الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا ولبنتها النصف فرضا والباقى لأخوتها من أبيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ولا للأخوة من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1361

الزوج مع الأب المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ٦ مارس ١٩٣٧ م المبادئ ١ - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ٢ - يحجب الإخوة مطلقا بالأب السؤال من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها. فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1362

تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٦ هجرية ٦ أبريل ١٩٣٧ م المبادئ ١ - يتعدد الميراث بتعدد الصفة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم السؤال من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور الجواب لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى. السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1363

زوج وأخت لأب مع أبناء أخ لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ٢٦ يونية ١٩٣٧ م المبادئ ١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا السؤال من فاطمة مرسى قالت أفتنا عن حرمة توفيت ولم يكن لها ذرية عن زوجها وبنات أختها شقيقتها وأختها من أبيها. وأولاد أخيها المتوفى من أبيها نرجو إرشادنا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الذين يرثون الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من الأب النصف الآخر فرضا ولا شئ لأبناء أخيها من أبيها لاستغراق فرضى الزوج والأخت من أب للتركة ولا شئ أيضا لبنات أختها الشقيقة ولا لبنت أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1364

الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ٢٦ يونية ١٩٣٧ م المبادئ بانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا السؤال من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1365

ميراث للأم بالفرض والتعصيب المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٦ هجرية - ٢ نوفمبر ١٩٣٧ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا السؤال طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ الجواب قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم ٧٦ - ٩ / ٢٢ المؤرخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٣٧ المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٣٧ المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة. زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1366

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٧ هجرية - ٢٣ أبريل ١٩٣٨ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد. توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان الجواب اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم

стр. 1367

مؤخر صداق الزوجة تركة المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٧ هجرية - ٩ أبريل ١٩٣٨ م المبادئ مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ورثتها السؤال من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى ٢٠ جنيه مصرى ومؤخر صداق الموجودة الآن مبلغ ٢٧ جنيه مصرى. هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى تأخذ الثمن وصداقها الجواب اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

стр. 1368

أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٧ هجرية - ١٥ مايو ١٩٣٨ م المبادئ ١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب. يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا السؤال من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث الجواب لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1369

أخ شقيق مع أخ وأخت لأم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٧ هجرية - ٩ يونية ١٩٣٨ م المبادئ إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم. كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته الجواب لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1370

تنازل الوارث قبل وفاة المورث المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٥٧ هجرية - ٢٠ سبتمبر ١٩٣٨ م المبادئ ١ - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له. ٢ - لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب السؤال من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١ صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١. المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة ١٩٣٨ توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته. فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم. ے
следующие страницы →