← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.

стр. 1366

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٧ هجرية - ٢٣ أبريل ١٩٣٨ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد. توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان الجواب اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم

стр. 1367

مؤخر صداق الزوجة تركة المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٧ هجرية - ٩ أبريل ١٩٣٨ م المبادئ مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ورثتها السؤال من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى ٢٠ جنيه مصرى ومؤخر صداق الموجودة الآن مبلغ ٢٧ جنيه مصرى. هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى تأخذ الثمن وصداقها الجواب اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

стр. 1368

أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٧ هجرية - ١٥ مايو ١٩٣٨ م المبادئ ١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب. يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا السؤال من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث الجواب لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1369

أخ شقيق مع أخ وأخت لأم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٧ هجرية - ٩ يونية ١٩٣٨ م المبادئ إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم. كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته الجواب لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1370

تنازل الوارث قبل وفاة المورث المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٥٧ هجرية - ٢٠ سبتمبر ١٩٣٨ م المبادئ ١ - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له. ٢ - لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب السؤال من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١ صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١. المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة ١٩٣٨ توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته. فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم. ے

стр. 1371

أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٥٧ هجرية - ٢٤ سبتمبر ١٩٣٨ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا السؤال من محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم فى ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق الجواب لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1372

زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة المفتي عبد المجيد سليم. رمضان ١٣٥٧ هجرية - ٢٦ أكتوبر ١٩٣٨ م المبادئ ١ - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا السؤال من عبد المجيد مصطفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى حامد وهبة توفى عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1373

أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٧ هجرية - ٤ ديسمبر ١٩٣٨ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا السؤال من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه الجواب لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1374

أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٧ هجرية - ٥ ديسمبر ١٩٣٨ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا السؤال من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى الدين والمذهب والدار فما نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ومن لا يرث الجواب لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1375

أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٦١ هجرية - ٥ أغسطس ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية السؤال من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط الجواب لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

стр. 1376

الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٥٨ هجرية - ٣١ سبتمبر ١٩٣٩ م المبادئ ١ - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1377

بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٨ هجرية - ٣٠ نوفمبر ١٩٣٩ م المبادئ ١ - الإناث من أولاد الأخ لأب، وأولاد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ لأب يخص بنت الأبن النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من عبد السلام عزت قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنت ابن وأولاد أخ لأب ذكور وإناث وأولاد أخت لأب ذكور وفى نفس الوقت هم أولاد أخ لأم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة نصيب كل وارث ولكم الثواب ومن الله الجواب لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والبابى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث من أولاد الأخ لأب ولا لأولاد الأخت لأب من حيث إنهم كذلك ومن حيث إنهم أولاد أخ لأم لأن المذكورين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1378

الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٨ هجرية - ١ يناير ١٩٤٠ م المبادئ ١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا السؤال من إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات إناث شقيقات له. ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه. فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة الجواب لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1379

الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٩ هجرية - ١٧ فبراير ١٩٤٠ م المبادئ ابن العم الشقيق عاصب ويجوز باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض ولا شئ للعمة معهم السؤال من فتح الله عبد الحميد قال توفيت بنت وتركت أما وابن عم شقيق وعمة شقيقة نرجوكم إفادتنا عن توريث هذه المسألة الجواب لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1380

أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٩ هجرية - ١٢ مارس ١٩٤٠ م المبادئ ١ - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء. ٢ - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب. ٣ - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر. ٤ - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا السؤال من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه الجواب المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ. لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم

стр. 1381

الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٠ أبريل ١٩٤٠ م المبادئ ١ - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا. والباقى لابن عم جده تعصيبا السؤال من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد الجواب لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1382

البنت مع ابن ابن العم الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٦ أبريل ١٩٤٠ م المبادئ بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا السؤال من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة المرحومة صديقة الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1383

الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٦ أبريل ١٩٤٠ م المبادئ ١ - العمة الشقيقة وبنات عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق تعصيبا السؤال من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا فى ١٩٣٤ والست والدته فى ١٩٣٥ ولهذا الشاب المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب الشرعى الجواب لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1384

ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ٧ مايو ١٩٤٠ م المبادئ ١ - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه. ٢ - بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم أحدهم بعد ذلك السؤال من عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم رفقة يوسف توفيت فى سنة ١٩٢١ ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى سارة يوسف توفيت فى سنة ١٩٣٣ ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف فى سنة ١٩٣٤ ولم يترك سواى أنا وإخوتى الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون فى النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية فى يونية سنة ١٩٣٧ فامتنع باقى الورثة عن إعطائى نصيبى فى تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث فى إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل إسلامى أم لا الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل وإخوته متحدين فى الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر. وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم

стр. 1385

أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٩ هجرية - ١٦ مايو ١٩٤٠ م المبادئ ١ - بنات ابن ابن عم الأب الشقيق وولدى عمة الجدة لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن ابن عم الأب الشقيق ذكورا وإناثا وعن ولدى عمة جدة لأب تكون التركة كلها لأولاد ابن ابن عم الأب الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من برسوم صليب قال ما قولكم دام فضلكم فى إمرأة تدعى هانم سوريال توفيت عن مقدمه وشقيقه ميخائيل صليب بصفتهم أولاد عمة أم أبى أبيها أى أولاد عمة جدتها من والدها. سيدى وتوفيت أيضا عن الآتى أسماؤهم. باقى سمعان وعزيزة سمعان وبهجة سمعان ونعيمة سمعان بصفتهم أولاد ابن ابن عم والدها الشقيق فقط بدون شريك وأنها تركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب الجواب جميع تركة المتوفاة لابن ابن ابن عم والدها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنات ابن ابن عم والدها الشقيق ولا لابنى عمة أم أبى أبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان كل من المتوفاة والوارث متحديث فى الدين والدار، والله أعلم

стр. 1386

الأخوات مع ابن عم الأب والعمة المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٩ هجرية - ٢١ مايو ١٩٤٠ م المبادئ ١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا السؤال من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث الجواب لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1387

الأخوة لأب مع الأخوات لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ١٥ مايو ١٩٤٠ م المبادئ الإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف السؤال من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت أول مايو سنة ١٩٤٠ عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل الجواب جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1388

البنت مع أختين وابن أخ وعمة وعمتين لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ١ يولية ١٩٤٠ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - الأختان الشقيقتان عصبة مع البنت وهما بذلك أقرب فى الصعوبة من ابن الأخ الشقيق والعمين لأب. ٣ - لا ميراث لابن الأخ الشقيق ولا للعمين لأب وإن كانوا عصبة لبعدهم درجة عن الأختين الشقيقتين متى عصبتا بالبنت. ٤ - بانحصرا الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كالآتى بنت لها وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعمان من الأب وعمتان من الأب وعمة شقيقة ونرجو تقسيم تركتها الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1389

أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة ١٣٥٩ هجرية - ١٣ يولية ١٩٤٠ م المبادئ ١ - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم. ٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها الجواب لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1390

الأم مع الجد لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة ١٣٥٩ هجرية - ١٨ يولية ١٩٤٠ م المبادئ بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا السؤال من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل الجواب لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1391

بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٩ هجرية - ٥ سبتمبر ١٩٤٠ م المبادئ ١ - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا السؤال من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ٢١ مايو سنة ١٩٤٠ تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة الجواب لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1392

الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٩ هجرية - ١٢ سبتمبر ١٩٤٠ م المبادئ ١ - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق. ٢ - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق السؤال من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا الجواب لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1393

الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٩ هجرية - ١٢ سبتمبر ١٩٤٠ م المبادئ ولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما السؤال من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها الجواب لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1394

بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٩ هجرية - ٢٧ نوفمبر ١٩٤٠ م المبادئ ١ - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث الجواب جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1395

زوج وأم وأخوان لأم مع أخوين شقيقين المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٦٠ هجرية - ١٦ هجرية - ١٦ يونية ١٩٤١ م المبادئ ١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم. يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما السؤال من محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى. ولا شئ للأخوين الشقيقين،. والله أعلم

стр. 1396

ابن عم شقيق وعمة شقيقة المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة ١٣٦٠ هجرية - ١ يولية ١٩٤١ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة. ٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل الجواب جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1397

ابن عم أب وأمه وشقيقتاه وابن ابن عم أبيه وعمته المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٦٠ هجرية - ٢٣ أغسطس ١٩٤١ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن ابن عم أبيه الشقيق وأمه شقيقتيه وابن ابن عم أبيه وعمته. يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين. ٢ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - ابن عم أب المتوفى الشقيق أقرب من ابن ابن عم أبيه فهو أولى منه بالميراث السؤال توفى رجل عن والدته وإخوته الأشقاء ذكورا وإناثا ثم توفى آخر عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عم أبيه الشقيق وابن ابن عم أبيه وعمته الجواب لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لابن ابن عم أبيه ولا لعمته. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1398

أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٦٠ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٤١ م المبادئ ١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وإخوة لأم. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم السؤال توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1399

أخ لأم وأولاد أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٦٠ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩٤١ م المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق الجواب أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1400

أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات المفتي عبد المجيد سليم. رمضان ١٣٦٠ هجرية - ٦ أكتوبر ١٩٤١ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن أم. وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ للباقين. ٢ - بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق. فمن منهم يرث الجواب جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1401

بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٦٠ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩٤١ م المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما السؤال من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط الجواب لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم

стр. 1402

زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦١ هجرية - ١٦ فبراير ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا. ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. ٢ - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم

стр. 1403

بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦١ هجرية - ١٠ مارس ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل الجواب جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1404

أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٦١ هجرية - ٢٣ مارس ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ابن عم شقيق وخالة شقيقة. يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة. فمن الوارث ومن لم يرث الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1405

زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٦١ هجرية - ١١ أبريل ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام سليمان فما نصيب كل الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم
следующие страницы →