← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ١ مارس ١٩٣٧ م المبادئ ١ - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق. ٢ - بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ٣ - بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا السؤال توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة منهم وما نصيب كل منهم الجواب للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق محجوب بابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1647

الزوجة والوالدان (١) ومعهما عدد من الإخوة (٢) المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ٨ مارس ١٩٣٧ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا. ٢ - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب السؤال طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى الجواب اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم ٦٢٤٧ المؤرخ أول مارس سنة ١٩٣٧ وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٦ وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا. أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

стр. 1648

الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٦ هجرية - ٧ ابريل ١٩٣٧ م المبادئ ١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب. ٢ - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا السؤال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله وهم ذكران وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1649

الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٦ هجرية - ١٣/٤/١٩٣٧ م المبادئ ١ - تحجب الجدة بالأم. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم. ٣ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب السؤال توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

стр. 1650

الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ١٩/٦/١٩٣٧ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأب. ٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

стр. 1651

الزوج وابنى عم الأب وابن ابن عم الوالد وابن عم الأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ٢٦/٦/١٩٣٧ م المبادئ ١ - يحجب ابن ابن عم الوالد الشقيق بابنى عم الوالد الشقيق. ٢ - يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم الوالد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابنى عم الوالد الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما السؤال توفيت عن زوج وعن ابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها وعن بنتى عم والدها شقيق جدها أب أبيها وعن ابن ابن عم والدها شقيق جدها أبى أبيها وعن أولاد عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وهم ذكر وثلاث بنات وعن بنت عم أبيها أخ جدها أبى أبيها من الأب فقط وقد تركت تركة تورث عنها فمن يرث وما نصيب كل وارث الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابن ابن عم والدها شقيق جدها والد أبيها ولا لابن عم أبيها أخى جدها والد أبيها من الأب لحجبهما بابنى عم والدها شقيق جدها والد أبيها كما أنه لا شىء لباقى من ذكر فى السؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1652

الإبن مع ابن الابن المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥٦ هجرية - ٢٢ يوليه ١٩٣٧ م المبادئ بوفاة المتوفى عن ابن وعن ابن ابن آخر توفى قبله تكون جميع التركة للابن تعصيبا ولا شىء لابن الابن السؤال توفى عن ورثاه الشرعيين وهم والده وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن ولده منها القاصر فقط من غير شريط وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى والد المتوفى الأول عن ولده قطب الجارحى وعن ابن ابنه المتوفى الأول على الجارحى فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الولد القاصر على الجارحى عن والدته بهانة وعن عمه الشقيق لأبيه قطب الجارحى فقط وترك ما يورث عنه شرعا ولم يكن وارث للمتوفين خلاف ما ذكر فكيف تقسم تركة المتوفين الثلاثة بين هؤلاء الورثة أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولابن المتوفى الثانى جميع تركته تعصيبا ولا شىء لابن ابنه. ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة أو الأخوات والباقى لعم المتوفى شقيق والده تعصيبا وهذا. إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

стр. 1653

الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٣٧ م المبادئ ١ - يحجب الأخ الشقيق بالأب. ٢ - تحجب الجدة لأب بالأب. ٣ - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث الجواب لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1654

بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٢٠ نوفمبر ١٩٣٧ م المبادئ ١ - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة. ٢ - تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن. ٣ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب. ٤ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا السؤال توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث الجواب لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1655

الزوجة وبنت وابنى ابن وأخوات وابن عم وأولاد ابن عم المفتي عبد المجيد سليم. رمضان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٢٤ نوفمبر ١٩٣٧ م المبادئ ١ - يحجب ابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق والأخوات بالفرع الوارث الذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى لابنى الابن تعصيبا مناصفة بينهما السؤال توفى عن زوجة وبنت منها وعن ولدى ابنه الذكرين وعن أخوات إناث وعن ابن عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق فما نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى ابنه تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال لحجبهم بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1656

الأم مع جد لأب وأخوين وإخوة لأب وأختين لأم المفتي عبد المجيد سليم. شوال سنة ١٣٥٦ هجرية - ٢٧ ديسمبر ١٩٣٧ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأم بالجد الصحيح بلا خلاف بين الفقهاء. ٢ - يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة وهو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به. ٣ - يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد الصحيح عند أبى يوسف ومحمد من الحنفية وعند الأئمة الثلاثة وقد أخذ هؤلاء بمذهب الإمام زيد من ثابت فى كيفية توريثهم. ٤ - لا خلاف فى أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء. ٥ - بوفاة المتوفى عن أم وجد لأب وأخ وأخت شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللجد ثلث الباقى بعد السدس وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وذلك على مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه. ٦ - إذا وجد ذو فرض فى الورثة مع الجد الصحيح والإخوة الأشقاء أو لب كان للجد الأفضل من ثلث الباقى بعد الفرض أو السدس من جميع التركة أو مقاسمة الإخوة السؤال فتوى على مذهب الأمام الشافعى رضى الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أختين لأب وعن أخت لأب وعن أخ لأم وعن أخت لأم وعن جد لأب وعن أم الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا نزاع بين الفقهاء فى أن الإخوة لأم يسقطون بالجد أب الأب ولكن النزاع فى أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد أم لا فذهب الامام أبو حنيفة ﵀ إلى أنه لا يرث أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع وجود الجد لحجبه إياهم كما يحجبهم الأب وهذا هو رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو المفتى به الآن وعليه العمل. وذهب الصاحبان والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد إلى أن الجد لا يحجبهم بل يرثون معه أخذا بما روى عن كثير من الصحابة. وقد اختلف هؤلاء فى كيفية توريثهم مع الجد ولا حاجة هنا لذكر جميع أقوالهم وقد أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة بمذهب زيد بن ثابت فى كيفية التوريث. وهذا المذهب يقضى فى حادثتنا بأن للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات وأن للجد ثلث الباقى بعد هذا السدس والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة لأب. وذلك لأن مذهبه أى زيد بن ثابت أنه إذا وجد ذو فرض كما فى هذه الحادثة كان للجد الأفضل من ثلث الباقى وسدس جميع التركة والمقاسمة وهنا ثلث الباقى أفضل للجد فيكون له. فلو جعلت تركة المتوفى من ستة وثلاثين سهما كان للأم السدس وهو ستة أسهم منها وللجد ثلث الباقى وهو عشرة أسهم والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. وبهذا علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام الشافعى وغيره من الأئمة والله أعلم

стр. 1657

الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة ١٣٥٧ هجرية - ٣٠ ابريل ١٩٣٨ م المبادئ ١ - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق. ٢ - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق. يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1658

الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة ١٣٥٧ هجرية - ٢٦ يونية ١٩٣٨ م المبادئ ١ - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة. يكون لزوجها النصف فرضا. ولابن عمتها الشقيقة الباقى السؤال توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها. فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1659

أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية سنة ١٣٥٧ هجرية - ٨ أغسطس ١٩٣٨ م المبادئ ١ - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم

стр. 1660

زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥٧ هجرية - ٣ يولية ١٩٣٨ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا السؤال توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب. أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1661

أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٨ هجرية - ٢٥ فبراير ١٩٣٩ م المبادئ ١ - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق. ٢ - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا السؤال توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم. وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث الجواب جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1662

بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٨ هجرية - ١١ مارس ١٩٣٩ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. ٢ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا السؤال توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ولا للأخ من الأم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1663

أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول ١٣٥٨ هجرية - ٧ مايو ١٩٣٩ م المبادئ ١ - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها السؤال والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها الجواب لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة. فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم

стр. 1664

الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية ١٣٥٨ هجرية - ٢٦ من يوليو ١٩٣٩ م المبادئ ١ - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - الجدات مطلقا يحجبن بالأم. ٣ - يحجب الأعمام بالجد لأب. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا السؤال بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا الجواب لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1665

الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٥٨ هجرية - ١٦ أغسطس ١٩٣٩ م المبادئ ١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب. ٢ - تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر. ٣ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما السؤال توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين الجواب لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1666

أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ١ يوليو ١٩٤٠ م المبادئ ١ - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب. ٢ - جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده السؤال توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ومن لا يرث الجواب جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب لحجبهم بالأخ. وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم

стр. 1667

الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٩ هجرية - ٥ أغسطس ١٩٤٠ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى أخ وأخت شقيقين تكون جميع التركة لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى السؤال توفيت عن أخيها وأختها الشقيقين وأخت من والدها. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل الجواب تركة المتوفاة جميعها لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من والدها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1668

البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٥٩ هجرية - ١٩/٩/١٩٤٠ م المبادئ ١ - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث. ٢ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها. ٤ - تصح المسألة بجعل التركة جميعها ٣٢ سهما للزوجة منها ٤ أسهم وللأم ٧ أسهم وللبنت ٢١ سهما السؤال توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1669

اجتماع الأب مع الأجداد والجدات المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٥٩ هجرية - ٢٠/١/١٩٤١ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا. ٢ - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب. ٣ - الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٤ - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه وجده أب أبيه وجدته أم أبيه. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث الجواب لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

стр. 1670

أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦٠ هجرية - ٢٧/٣/١٩٤١ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وابن وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والباقى للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. ٢ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٣ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا السؤال توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته الشقيقة. فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا. ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم. وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

стр. 1671

أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى ١٣٦٠ هجرية - ١/٩/١٩٤١ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال توفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه وعمته لأبيه. فما نصيب كل الجواب لوالدة المتوفى من رتكته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1672

زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الثانية ١٣٦٠ هجرية - ٢٩/٦/١٩٤١ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا السؤال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1673

زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٦٠ هجرية - ٣/٨/١٩٤١ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث الجواب لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد الأخ الشقيق والله أعلم

стр. 1674

زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٦٠ هجرية - ٢١/٨/١٩٤١ م المبادئ ١ - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما السؤال رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق. فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1675

أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٦٠ هجرية - ١٥/١١/١٩٤١ م المبادئ ١ - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا. وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم

стр. 1676

زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة ١٣٦٠ هجرية - ١٤/١٢/١٩٤١ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب. يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى السؤال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه. فمن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم

стр. 1677

الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة ١٣٦٠ هجرية - ٢٣/١٢/١٩٤١ م المبادئ ١ - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب. ٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى أب المتوفى يستحق جميع التركة تعصيبا السؤال توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت عن أبيها وجدتها أم أبيها وعن جدها أبى أبيها وعن جدها أبى أمها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا. وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان. وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم

стр. 1678

بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٦١ هجرية - ١٤/٢/١٩٤٢ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. ٢ - أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأختين لأب. يكون للبنت النصف فرضا. ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين. وللأختين لأب الباقى تعصيبا السؤال توفيت الست جميانة بتاريخ ٦ يناير سنة ١٩٤٢ عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده بك وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة غبريال. فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات فى الدين والدار والله. أعلم

стр. 1679

ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦١ هجرية - ١١/٣/١٩٤٢ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ٢ - بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما السؤال امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها. فمن يرث وما نصيب كل وارث الجواب جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1680

بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٦١ هجرية - ١٥ من أغسطس ١٩٤٢ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم السؤال توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1681

أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة ١٣٦١ هجرية - ١٥ من نوفمبر ١٩٤٢ م المبادئ ١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا السؤال توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم الجواب لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا. ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1682

الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٦٢ هجرية - ١٧/٨/١٩٤٣ م المبادئ ١ - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا السؤال المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث الجواب لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب (كما هو الظاهر من السؤال) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 1683

تركة مدينة المفتي محمد عبده. جمادى الثانية ١٣١٧ هجرية المبادئ تقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه. وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة السؤال فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره ٢٦٣٤ قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور ٣٢٩. ٢ قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين ٣٠٧. ٥ قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات ١٥٥. ٢ قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة. فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب الجواب هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله أعلم

стр. 1684

دين مؤخر الصداق فى التركة المفتي محمد عبده. محرم ١٣١٨ هجرية المبادئ دين مؤخر صداق الزوجة فى التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون السؤال من السيد / محمد ن. من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين. وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن فى أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق فى الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم فى تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب الجواب متى كانت التركة مستغرقة كما فى السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم

стр. 1685

تركة مدينة ووصية المفتي بكرى الصدفى. ذو الحجة ١٣٣٠ هجرية المبادئ ١ - الديون الثابتة على المتوفى مقدمة على الميراث والوصية. ٢ - المبلغ الموصى به يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون السؤال من الأستاذ م. حمودة المحامى فى رجل مات عن ورثة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر والجميع حاضرون، وترك عقارات وديونا مسجلة عليها لا تستغرق لتركته، وقبل وفاته أوصى رجلا على تركته وورثته وسداد ديونه من تركته، وأوصاه أيضا بدفع مبلغ معين لأحد أقاربه الغير وارثين ولما كانت العقارات التى تركها الموصى هى كما ذكر مرهونة على الديون التى أوصى بسدادها قد وضع يده ذلك الوصى على جميع العقارات وتولى إدارتها، وقام فعلا بوفاء بعض ديون الميت فى المواعيد المحددة لها، ثم قام بدفع جزء يسير من المبلغ الموصى به، وقبل أن يتم تنفيذ مضمون الوصية المذكورة توفى، وقبل وفاته أقام وصيا مختارا من قبله وجعله مكانه على جميع ما ذكر وكلفه بإتمام تنفيذ الوصية - فهل يسوغ شرعا للبالغ من الورثة قبل سداد مبلغ الوصية والديون التى على التركة المتضامن فيها مع القاصر وقبل تنفيذ الوصية أن يأخذ من يد الوصى نصيبه فى العين الموروثة فى المشاع وأن يضع يده عليه وأن يستغل ريعه أو ما هو الحكم الشرعى فى ذلك أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب الديون الثابتة على المتوفى المذكور مقدمة على الميراث، والمبلغ الموصى به وصية شرعية يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون المذكورة فليس للبالغ من الورثة المذكور أن يأخذ نصيبه كاملا من أعيان التركة على وجه ما ذكر قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية والله تعالى أعلم
следующие страницы →