Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.
стр. 1611
الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٤٨ هجرية - ٤ يوليو ١٩٢٩ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا.
٣ - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام
السؤال
من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 1612
البنت مع أخ لأم وزوج
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى أول ١٣٤٨ هجرية - ٢٣ من أكتوبر ١٩٢٩ م
المبادئ
١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم
стр. 1613
أم وأخت شقيقة وجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٤٩ هجرية - ١٠ يونيه ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا وردا.
وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا
السؤال
من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 1614
زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣٠ يوليو ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق
الجواب
قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم ٣٩/١/٥٦ الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم
стр. 1615
زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣ أغسطس ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله أعلم
стр. 1616
بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله أعلم
стр. 1617
أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - تحجب الأخوات لأب بالإخوة الأشقاء.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من عبد اللطيف عبد البارى بما يأتى توفيت منيرة حافظ عن أخواتها وإخوتها الأشقاء وعن أخوات لأب وعن أختين وأخ لأم وعن أم فما نصيب كل
الجواب
لأم المتوفاة الذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيها وأختيها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخويها وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخواتها لأبيها وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله أعلم
стр. 1618
زوجة وبنتان وأولاد ابن وأخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
٢٤ جمادى آخر ١٣٤٩ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩٣٠
المبادئ
١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - بانحصار ألإرث فى زوجة وبنتين وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد أحمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وعن بنتيه وأولاد ابنه ذكر وأنثى وعن أخ له من والدته فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لولدى ابنه المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالبنتين المذكورتين وولدى الابن المذكورين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 1619
اجتماع عم جد المتوفى من الأب مع أبناء أعمام جده
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد آخر ١٣٤٩ هجرية - ١٨ نوفمبر ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء أعمام جد المتوفى الأشقاء بعم جده من الأب.
٢ - بانحصار الإرث فى عم جد المتوفى من الأب يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من إسماعيل عمر بما يأتى توفى مبارك عيسوى عن زوجتيه وأولاده ذكورا ثم توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها ذكورا ثم توفيت الزوجة الثانية عن ابنها ثم توفى أحد الأولاد عن ابنيه ثم توفى ولد ثان عن ابنه فقط ثم توفى ولد ثالث عن ابنه فقط ثم توفى رابع الأولاد عن أولاده ذكورا ثم توفى ابن المتوفى خامسا عن ابنه فقط ثم توفى ابن المتوفى سادسا عن بنته وعمه لأبيه وأبناء أعمام أبيه الأشقاء ثم توفيت بنت المتوفى تاسعا عن عم جدها من الأب وعن أبناء أمام جدها الأشقاء فما نصيب كل
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم.
وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم.
وجميع تركة المتوفاة ثالثا لابنها تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى رابعا بين ابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما.
وجميع تركة المتوفى خامسا لابنه تعصيبا.
وجميع تركة المتوفى سادسا لابنه المذكور تعصيبا. وتقسم تركة المتوفى سابعا بين أولاده الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
وجميع تركة المتوفى ثامنا لابنه تعصيبا. ولبنت المتوفى تاسعا من تركته النصف فرضا والباقى لعم أبيه من جهة الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام أبيه الأشقاء.
وجميع تركة المتوفاة عاشرا لعم جدها عن الأب تعصيبا ولا شىء لأبناء أعمام جدها الأشقاء وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 1620
ابن ابن أخ شقيق مع ابنى عم شقيق وأولاد بنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب ١٣٤٩ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - يحجب ابنا العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق.
٢ - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن الأخ الشقيق يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
من أبو بكر محمود بما يأتى توفيت امرأة عن ابن ابن أخيها الشقيق وابنى عمها الشقيق وولدى بنتها ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخيها الشقيق فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن اخويها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن ابن أخيها المذكور والله أعلم
стр. 1621
بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب ١٣٤٩ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
٢ - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه.
يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى.
بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم
стр. 1622
شقيقتان وأخت لأب وابن ابن عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة ١٣٤٩ هجرية - ٢ أبريل ١٩٣١ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
٢ - بانحصار الإرث فى شقيقتين وابن ابن عم شقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد حسن بما يأتى توفيت سيدة عن شقيقتها وأخت من والدها وابن ابن عمها شقيقها فما نصيب كل منهم
الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأختيها من والدها لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 1623
ثلاث بنات وبنت ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول ١٣٥٠ هجرية - ١٩ يوليو ١٩٣١ م
المبادئ
١ تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث.
٢ - بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية بينهن
السؤال
من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها.
فما نصيب كل
الجواب
تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم
стр. 1624
زوجة وأخت لأم وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمان وأولاد أعمام
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول ١٣٥٠ هجرية - ٥ أكتوبر ١٩٣١ م
المبادئ
١ - بنات الأعمام وأولاد الأخوات وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عصبة.
٢ - يحجب أبناء الأعمام بالأعمام الأشقاء.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم وبنت أخت لأب وعمين شقيقين وأولاد أعمام أشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
стр. 1625
أم وأختان وعمان لأب مع جدة لأب وعم لأم وعمة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان ١٣٥٠ هجرية - ٣١ ديسمبر ١٩٣١ م
المبادئ
١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٢ - العمة لأب والعم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية وللعمين لأب الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال
من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعميه لأبيه وعمته لأبيه وعن عم لأم فما نصيب من يرث
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 1626
الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب ١٣٥١ هجرية - ١٧ نوفمبر ١٩٣٢ م
المبادئ
١ - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث.
٢ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما
السؤال
من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم
стр. 1627
الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٢ هجرية - ٢٠ يونيو ١٩٣٣ م
المبادئ
١ - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
стр. 1628
الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول ١٣٥٢ هجرية - ٢ يوليو ١٩٣٣ م
المبادئ
١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه
الجواب
لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
ے
стр. 1629
البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول ١٣٥٢ هجرية - ٥ يوليو ١٩٣٣ م
المبادئ
١ - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت.
٢ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٣ - يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
٤ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1630
الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ٣/٩/١٩٣٣ م
المبادئ
١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
السؤال
من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
стр. 1631
أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ١٠/٩/١٩٣٣ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم
стр. 1632
زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٣ هجرية - ١٥/٥/١٩٣٤ م
المبادئ
١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.
٢ - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
стр. 1633
ابن أخ مع ابن عم وبنت أخ وأولاد أخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول ١٣٥٣ هجرية - ٤/٧/١٩٣٤ م
المبادئ
١ - بنات الأخ وأولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - يحجب ابن العم بابن الأخ الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن الأخ الشقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من حسن السيد بالآتى سيدة توفيت عن ابن أخ شقيق وابنة أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة وابن عم فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أخيها الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ابن أخيها المذكور والله أعلم
стр. 1634
أخ شقيق وإخوة لأب وإخوة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال ١٣٥٣ هجرية - ١٢ من يناير ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
توفى محمد على عن شقيقه وإخوته من أبيه وهم عبده ونبوية ودولت وزينب وعن إخوته من أمه وهم حسن وعبد الحميد وعلى وندا أولاد حسن الحلو فقط - فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
للإخوة لأم من تركة المتوفى المذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1635
الأب مع الجدة لأب والجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال ١٣٥٣ هجرية - ١٧ من يناير ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - تحجب أم لأب بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب.
يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط
الجواب
للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1636
أم وزوجتان وبنات وأخت شقيقة مع عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة ١٣٥٣ هجرية - ٢١ من فبراير ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجتين وبنات وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما.
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
توفى عن ثلاث بنات وأم وأخت شقيقة وزوجتين وعم شقيق وبنت أخت شقيقة نرجو بيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع بيان نصيبا كل وارث
الجواب
للبنات المذكورات من تركة المتوفى المذكور الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأمه السدس فرضا ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للعم ولا لبنت الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1637
أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٥٤ هجرية - ٢١ من أبريل ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٢ - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا.
يكون للأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى
السؤال
المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1638
ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٥٤ هجرية - ٢١ من ابريل ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا
السؤال
توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة.
وارث آخر والله أعلم
стр. 1639
زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول ١٣٥٤ هجرية - ٢٢ من يونيو ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1640
أخت شقيقة وأب وأم وزوجة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية ١٣٥٤ هجرية - ٧/٩/١٩٣٥ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه
السؤال
طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته
الجواب
بناء على كتاب عزتكم رقم م/٨/١٣/١٠ المؤرخ ٢٩ أغسطس ١٩٣٥ م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب.
وتفضلوا بقبول وافر التحية
стр. 1641
الزوجة والأب مع الأخوين الشقيقين
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب ١٣٥٤ هجرية - ٢٢/١٠/١٩٣٥ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته
الجواب
اطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز ١٩٣١ م عن والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة عابدين الشرعية فى ٤/١٢/١٩٣٣ م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان الأمر كذلك كان لها فى تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر
стр. 1642
زوج وبنت وأم وأختان مع أخت لأم وأخوين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة ١٣٥٤ هجرية - ١٢ فبراير ١٩٣٦ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
٢ - يحجب الأخوان لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم وأختين شقيقتين يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة
السؤال
من عبد الرحيم أحمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنتها وعن أمها وعن أختين شقيقتين وأخت لها من الأم وعن أخوين لها من الأب ثم توفيت الأم عن ثلاث بنات ثم توفيت واحدة من الشقيقتين عن زوجها وعن بنتين وعن أخت شقيقة وعن أخت لها من الأم وأخوين لها من الأب والمتوفيتان فى الحالة المتقدمة تركتا تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل ممن يرث أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى للأختين الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب.
وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا.
ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت من الأم ولا للأخوين من الأب وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيات وارث آخر والله أعلم
стр. 1643
البنتان مع الشقيقة والأخ والأخت من الأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى ١٣٥٥ هجرية - ٢١/٦/١٩٣٦ م
المبادئ
١ - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.
٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
توفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1644
الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية ١٣٥٥ هجرية - ٣/٩/١٩٣٦ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبتين يستحق الأبوان السدس فرضا لكل منهما والزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا وفى المسألة عول
السؤال
توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1645
أولاد الابن مع الأخت وأولاد الأخت وأخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة ١٣٥٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بأولاد الابن.
٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
٣ - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة تكون جميع التركة لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤ - ابن الابن يعصب من فى درجته من بنات الابن
السؤال
توفيت سيدة عن الأقرباء الآتى ذكرهم أولا خمسة أحفاد أولاد الابن، وهم ثلاثة ذكور وأنثيان ثانيا شقيقة واحدة ثالثا ولدى شقيقة متوفاة وهما ذكر وأنثى رابعا أخ غير شقيق من الأب.
فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى من يرث السيدة المذكورة من الأشخاص المذكورين أعلاه ونصيب كل منهم فى التركة
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المبين بظهر هذه الورقة ونفيد بأن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ لأب لحجبهما بأولاد الابن ولا لولدى شقيقتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1646
الأخوات مع ابن ابن الأخ وبنتى ابن أخ وابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ١ مارس ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - يحجب ابن العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق.
٢ - بنتا ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
٣ - بانحصار الارث فى أخوات شقيقات وفى ابن ابن أخ شقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
توفيت سيدة بدون نسل وتركت ثلاث أخوات شقيقات وابن ابن أخ شقيق وبنتى ابن أخ شقيق وابن عم شقيق فهل ابن ابن الأخ يحجب ابن العم الشقيق ومن الورثة منهم وما نصيب كل منهم
الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى ابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق لأن بنتى ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولأن ابن العم الشقيق محجوب بابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1647
الزوجة والوالدان (١) ومعهما عدد من الإخوة (٢)
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ٨ مارس ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا.
٢ - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب
السؤال
طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى
الجواب
اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم ٦٢٤٧ المؤرخ أول مارس سنة ١٩٣٧ وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٦ وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا.
أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر
стр. 1648
الزوجة وابن أخ وأولاد أخت وأولاد بنت وبنات أخ لأب وابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٥٦ هجرية - ٧ ابريل ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخ لأب وأولاد البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
٢ - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن أخ شقيق توفى قبله وعن أولاد أخيه من الأب توفى قبله وهم أربع بنات وعن أولاد أخته الشقيقة التى توفيت قبله وهم ذكران وأنثى وعن أولاد بنته التى توفيت قبله وهم ذكر وأنثيان وعن ابن عم شقيق فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه من الأب ولا لأولاد أخته شقيقته ولا لأولاد بنته لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لابن عمه الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1649
الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٦ هجرية - ١٣/٤/١٩٣٧ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة بالأم.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم.
٣ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب
السؤال
توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
стр. 1650
الجدة لأم مع الجدة لأب والأب والجد لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ١٩/٦/١٩٣٧ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة لأب بالأب.
٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرضا أو عاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
توفيت وتركت زوجها وابنها وأباها وأمها فما نصيب كل فريق على حدته ثم بعد ذلك توفى بعدها ابنها وترك أباه وجدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه مع العلم بأنه لا وارث لهما سوى من ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب ولا لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
следующие страницы →