Полный текст (4 930 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.
стр. 2136
أخت مع أخت لأب وأولاد أخ وأولاد أخ لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٥ من يونية سنة ١٩٤٤ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
٢ - لا ميراث لبنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للأخ الشقيقة النصف فرضا وللأخت للأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من على محمد قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن ابن أخ شقيق وعن بنات أخ شقيق وعن أبناء أخ لأب فما نصيب كل وارث
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء أخيها لأبيها لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 2137
أخت شقيقة مع ابن أخ لأب وأولاد عم شقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٣ يناير سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.
٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك
الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 2138
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد أخ
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٤ يناير سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - يحجب أبناء الأخ سواء أكان أخا لأب أم أخا شقيقا بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
٣ - أبناء الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٤ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من آمنة عباس قالت توفى رجل عن زوجة وبنت وأخت من أب وأخت من أم وأولاد أخ فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم ولا لأولاد الأخ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 2139
زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٣ فبراير سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة ١٩٤٤ الموافق ١٠ جمادى الثانية سنة ١٣٦٧ هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 2140
أم وأخ شقيق مع جدة وأولاد عم الأب الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٠/٧/١٩٤٥ م
المبادئ
١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٢ - يحجب ابناء عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.
٣ - بنات عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
رجل توفى عن والده وأمه وزوجتيه وأخته وابنه وبنته - وبعد ذلك توفى والد المتوفى عن زوجته وبنته وأخته وبنت ابنه وابن ابنه ثم توفيت البنت عن والدتها وجدتها وأخيها الشقيق وأولاد عم أبيها الشقيق ذكرين وأنثيين ثم توفى الولد عن أمه وجدته وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأنثيين.
أفيدونا بالجواب عمن يرث ومن لا يرث ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولأمه السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لولدى ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها ولا لأولاد عم أبيها الشقيق - ولوالدة المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عم أبيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته ولا لبنتى عم أبيه الشقيق وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
стр. 2141
بنت وأبناء ابن عم مع أخ لأم وابن أخ لأم وبنات عم وبنات ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٥ يولية سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - بنات العم وبنات ابن العم وابن الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
سيدة توفيت عن بنت وأخ لأم وابن أخ لأم وبنتى عم شقيق وأولاد ابن عم شقيق أربعة ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ لأم ولا لابن الأخ لأم ولا لبنتى العم الشقيق ولا لبنات ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 2142
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٢ يولية سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 2143
الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب.
٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا
السؤال
من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد.
لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا.
ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم
стр. 2144
زوجة وبنت مع أخت شقيقة وأخوين لأب وأخوين لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة ١٣٦٦ هجرية - ١٨ من مايو سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
٢ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم رأفت قال رجل توفى عن أخت شقيقة وزوجة وبنت وأخوين لأب وأخوين لأم فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالفرع الوارث ولا لأخويه لأبيه لضعف قرابتهما عن الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 2145
الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
٢٤ من يونيو سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات.
٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم
السؤال
من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر
стр. 2146
أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ١/٤/١٩٤٨ م
المبادئ
يحجب أبناء ابن عم الوالد الشقيق بأبناء ابنى العم الشقيق وتكون التركة كلها لأبناء ابنى العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا
السؤال
من فوزى جرجس.
قال توفيت كتورة ميخائيل عن ورثتها فوزى وتوفيق وأوجينيه (بنت) أولاد جرجس بن مرقس الذين هم أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق ويوسف وكوكب ولدى عياد مرقس اللذين هما ولدى ابن عم المتوفية الشقيق.
وأمين وعزوز ولدى ميلاد موسى اللذين هما ولدا ابن عم والد المتوفية الشقيق فما نصيب كل من هؤلاء
الجواب
لأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى ابنى العم الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا شىء لابنى ابن عم والد المتوفاة الشقيق لحجبهما بأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 2147
أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الآخرة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١ من مايو سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.
٢ - بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول أكتوبر سنة ١٩٤٧ ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم ١٦ أبريل سنة ١٩٤٢ وقد تركت جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث
الجواب
بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
стр. 2148
زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
٢ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ م والله أعلم
стр. 2149
ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢ من يونية سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب.
٢ - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 2150
البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٤ من يونية سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال
طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد
الجواب
اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم ٣٩٧٣ المؤرخ ٢/٥/١٩٤٨ وعلى إشهاد تحقيق الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ ٢٢/٢/١٩٤٨ الدال على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى ١٩/٧/١٩٤٧ وانحصار إرثها فى بنتها نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى.
ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
стр. 2151
ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٨ من يوليو سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب.
٢ - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ ١٩ - ٦ - ١٩٤٨.
عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى ١ - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية الشقيق ٢ - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - ٣ - عدلى فلتس ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق ٤ - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين وابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
стр. 2152
الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٦ من يوليو سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.
٢ - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا
السؤال
من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة ١٩٤٨ عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
стр. 2153
الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
من حسين عبد المجيد قال فى يوم ١٨ يولية سنة ١٩٤٨ توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى ١٨ يوليه سنة ١٩٤٨ فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
стр. 2154
ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بابن ابن الأخ الشقيق.
٢ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من قاسم قاسم قال توفيت امرأة عجوز عاقر لم تلد أبدا فى حياتها تدعى نبيهة درويش ولها تركة ولها ورثة أربعة أبناء عن قاسم ومصطفى ومحمد وحسين ولها ابن ابن أخ شقيق يدعى عادل وابنة أخ شقيق تدعى أمينة فمن أحق بالميراث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لبناء العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن ابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
стр. 2155
أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى ٢٢/٩/١٩٤٨ الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم
стр. 2156
عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٨م
المبادئ
١ - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب.
٢ - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة ١٩٧٤ وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث
الجواب
لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
стр. 2157
الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق.
٢ - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع.
٣ - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة
السؤال
من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه الشقيق المذكورة.
وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ونصف تقريبا
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2158
الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة ١٣٦٨ هجرية - ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل وارث
الجواب
لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 2159
بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة ١٣٦٨ - ١٧ يولية سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا وللأخوات لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ولا وارث لها خلاف هؤلاء.
ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من أب كما أن لها أبناء أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق (أى من أب فقط) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة
الجواب
لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2160
زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة ١٣٦٨ - ٢٤ يوليه سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى ١٦/٧ سنة ١٩٤٩ عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة ١٩٣٦ وعددهم خمسة أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء
الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
стр. 2161
زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١١ أغسطس ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد ع.
قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو تخصيص الميراث لمن يستحق
الجواب
لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2162
أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٢ أغسطس ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة ١٩٤٩ وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا
الجواب
لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2163
زوجة وأولاد ابن وابن عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو القعدة ١٣٦٨ - ١٢ سبتمبر ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - يحجب ابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤال
من عثمان على قال توفى رجل عن تركته وله زوجة وولد وثلاث بنات من ابنه وابن عم شقيق ولم يكن له سوى ذلك فأفتنا عمن يكون له حق الميراث وعمن لم يرث وإنى سألت ممن يقتدى بهم شرعا فأفتونى بأن هذه التركة تكون لزوجته ولأولاد ابنه وأما ابن العم فلا يكن له نصيب فى هذه التركة مطلقا حيث إن ابن الابن يقوم مقام الابن وإن نزل فهل فتواهم فى محلها وهل ابن العم له حق فى هذه التركة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن عمه الشقيق لحجبه بالفرع الوارث المذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2164
أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذو الحجة سنة ١٣٦٨ هجرية - ٢٧ سبتمبر ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح.
٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم ١١ مارس سنة ١٩٤٩ توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته
الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2165
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر ١٣٦٩ هجرية - ٢٣ نوفمبر ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
٣ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.
٤ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا
السؤال
من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة ١٩٤٦ عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2166
أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب.
٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٣ - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٩ عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2167
أم وعمان وعمة وعم لأب وعمة لأب وجدة لأب وذوى الأرحام
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ ديسمبر ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - العمة الشقيقة والعمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٣ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
٤ - بانحصار الإرث فى الأم والعمين الشقيقين يكون للأم الثلث فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة
السؤال
من زكى على قال فى ١٩٤٩ توفيت رقية عبد الفتاح عن أمها هنادى بركات وعن عميها شقيقيها محمد ومحمود ولدى سليمان مصرى وعمتها شقيقتها هانم سليمان وعمها لأبيها عبد الرحمن سليمان وعمتها لأبيها فاطمة سليمان وجدتها لأبيها شريفة إبراهيم فرجائى صدور فتوى شرعية بمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء ونصيب كل وارث
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعميها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمها لأبيها لحجبه بالعمين الشقيقين ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لعمتها لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2168
الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة ١٣٦٩ هجرية - ١١ مارس سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة ١٩٣٥ عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها
الجواب
لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 2169
زوجة وبنت وأخت لأب وأم وعم وأم وعمة لأب وجدة لأب وعم الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
تاريخ ٢٩ جماد الأول ١٣٦٩ هجرية - ١٨ من مارس ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا.
٣ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٤ - العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٥ - بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث
الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
стр. 2170
الأخ الشقيق مع الأخ لأب والأخت لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
بتاريخ ٢٩ من جماد الأول سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٨ من مارس سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ شقيق تستحق الأخت لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم عبد الرحمن محمد
الجواب
اطلعت على كتاب الوزارة رقم ٦٠٥٨٠٩ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سيد فرج الله كما اطلعت على باقى الأوراق ومنها الشهادة الادارية الدالة على وفاة عبد الرحمن محمد سيد فرج الله عن أخيه الشقيق وأخيه لأبيه وأخته لأمه فقط - ونفيد أن لأخته لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2171
بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت
المفتي
علام نصار.
شوال سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٩ يولية سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة ١٩٥٠ م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة ١٩٣٦ م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة ١٩٠٠ م وأولاد أخت شقيقة متوفاة ١٩٣٩ م فما نصيب كل منهم
الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2172
ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب
المفتي
علام نصار.
ذى الحجة ١٣٦٩ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٥٠ م
المبادئ
يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع التركة تعصيبا
السؤال
من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2173
زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق
المفتي
علام نصار.
ربيع أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2174
ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ
المفتي
علام نصار.
ربيع الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٨ يناير سنة ١٩٥١ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل.
٢ - بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى سنة ١٩٥٠ م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2175
عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق
المفتي
علام نصار.
جمادى الثانية ١٣٧٠ هجرية - ٢٢ مارس سنة ١٩٥١ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة ١٩٥١ م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة
الجواب
لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
следующие страницы →