← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.

стр. 2171

بنت وأبناء ابن وأخوة وابن أخ وأولاد الأخت المفتي علام نصار. شوال سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٩ يولية سنة ١٩٥٠ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة الشقاء وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لأحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من عبد المسيح قال سيدة توفيت سنة ١٩٥٠ م عن بنت واحدة على قيد الحياة وأولاد ابن متوفى سنة ١٩٣٦ م وعددهم ثلاثة ذكور وثلاثة إخوة أشقاء ذكور على قيد الحياة وابن أخ شقيق متوفى سنة ١٩٠٠ م وأولاد أخت شقيقة متوفاة ١٩٣٩ م فما نصيب كل منهم الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأبناء ابنها الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإخوة الأشقاء ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهم بأبناء الابن ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2172

ابنا عم الأب الشقيق مع ابن عم الأب لأب المفتي علام نصار. ذى الحجة ١٣٦٩ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٥٠ م المبادئ يحجب ابن عم الأب من الأب بابنى عم الأب الشقيق الذان يحوزان وحدهما جميع التركة تعصيبا السؤال من حسين يوسف قال توفى المرحوم عبد المؤمن بن عبد ربه ولم يترك وارثا ذا فرض وإنما ترك عصبته محمد والسيد ابنى إبراهيم وهو أخ شقيق لمصطفى جد عبد المؤمن المتوفى ابن على الطحان ومحمد الربيعى بن حسن وهو أخ لأب مصطفى جد عبد المؤمن ابن على الطحان فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث الجواب لابنى عم والد المتوفى الشقيق جميع تركته تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن عم والده لأب لحجبه بابنى عم والده الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2173

زوجة وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وأولاد أخت وبنات عم غير شقيق المفتي علام نصار. ربيع أول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ م المبادئ ١ - أولاد الأخت وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا السؤال من عطية وهبة قال توفى المرحوم يعقوب بك صبرى وترك ورثته وهم زوجة وأولاد أخت شقيقة وابن ابن عم شقيق وابن ابن ابن عم شقيق وبنات عم غير شقيق والجميع متحدون فى المذهب ومصريون فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن العم الشقيق ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لبنات العم غير الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2174

ابن ابن ابن عم أخت وابنى عم وبنت أخت وابن أخ المفتي علام نصار. ربيع الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٨ يناير سنة ١٩٥١ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق وابنا العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل. ٢ - بنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ٣ - متى انحصر الإرث فى ابن ابن ابن يكون له جميع التركة تعصيبا السؤال من الست عزيزة صالح قالت توفيت المرحومة أمنة جويدة بالأرض الحجازية فى سنة ١٩٥٠ م عن سلامة محمد ابن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أختها الشقيقة جليلة جويدة وعن بنت أختها الشقيقة عزيزة صالح مقدمة هذا الطلب وعن ابن أخيها الشقيق عبد المقصود بيومى وعن ابنى عمها الشقيق وهما أحمد وعلى فقط من غير شريك وأن المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة الجواب لابن ابن ابن المتوفاة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لابن أخيها الشقيق ولا لابنى عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الابن ولا لبنت الأخت الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2175

عم شقيق وأخت شقيقة وابن أخ شقيق المفتي علام نصار. جمادى الثانية ١٣٧٠ هجرية - ٢٢ مارس سنة ١٩٥١ م المبادئ ١ - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من كامل حسن قال توفى بيومى على فى سنة ١٩٥١ م وانحصر ميراثه الشرعى فى عمه الشقيق وفى أخته الشقيقة نبوية على بيومى وفى ابن أخيه الشقيق عبد الظاهر محمد على بيومى وقد ترك المتوفى تركة فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى التركة الجواب لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2176

أولاد أخ وأبناء ابن أخ مع أولاد أخوات المفتي علام نصار. صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ١١ نوفمبر سنة ١٩٥١ م المبادئ ١ - أولاد الأخت وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بابن الأخ الشقيق. ٣ - متى انحصر الإرث فى ابن الأخ الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا السؤال من كامل يوسف قال فى سنة ١٩٥١ م توفيت ملكة سليمان وتركت أولاد أخ شقيق وهم (ذكر) وأربع بنات وتركت أيضا أولاد ابن أخ شقيق ذكور وتركت أولاد أخوات شقيقات متوفيات قبل وفاتها بزمن طويل وهم ذكور وإناث والجميع أورثوذكس مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين الجواب لابن أخى المتوفاة الشقيقة جميع تركتها تعصيبا ولا شىء لأبياء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخوات الشقيقات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

стр. 2177

الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب المفتي علام نصار. صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥١ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا السؤال من عبد الله زروق قال فى سنة ١٩٥١ م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت المرحوم الحاج عبد الله، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين الجواب لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيه. لأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

стр. 2178

زوجتان وبنت وأولاد عم وأخ وأخت لأم هما ولدا عم المفتي علام نصار. ربيع أول سنة ١٣٧١ هجرية - ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥١ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. ٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٣ - بانحصار الإرث فى الزوجتين والبنت وأبناء العم الشقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا ولأبناء العم الشقيق بما فيهم الأخ لأم بصفته ابن عم شقيق الباقى تعصيبا السؤال من الشيخ عبد الفتاح القاضى الشرعى، قال توفى رجل فى سنة ١٩٥٠ م تقريبا وترك زوجتيه وبنته وأخا وأختا من الأم وهما فى الوقت ذاته ولدا عم المتوفى الشقيق كما ترك أولاد عمه الشقيق ستة من الذكور واثنان من الإناث ومنهم الأخ والأخت المذكوران سابقا فمن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء عمه الشقيق ومنهم الأخ لأم بصفته ابن عم الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأخت لأم بصفته لأم بصفة الأخوة لأم لحجبهما بالبنت ولا شىء لبنتى العم الشقيق بهذه الصفة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

стр. 2179

البنات مع الأخت والإخوة لأب وأبناء الأخ المفتي علام نصار. جماد أول سنة ١٣٧١ هجرية - ٥ فبراير سنة ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من الشيخ أمين، ميلاد ناشد قالا توفى ميخائيل قلادة فى سنة ١٩٤٤ م وترك زوجة وثلاث بنات وابنى أخ شقيق ذكرين - ثم توفيت الزوجة المذكورة سنة ١٩٥١ م وتركت الثلاث بنات المذكورات وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور ثلاثة وتركت كذلك ثلاث أخوات بنات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث، والجميع أقباط مصريون الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

стр. 2180

زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمان وعم لأم وعم لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. رجب ١٣٧٢ هجرية الموافق ٦ أبريل سنة ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب العم لأب بالعمين الشقيقين. ٢ - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة السؤال من نور محمد قال فى يناير سنة ١٩٥٢ توفى رجل وترك ما يورث شرعا وله أقارب هم زوجته وأعمامه اثنان أشقاء وعم من أم وعم من أب وأخت واحدة لأم وأخت لأب فمن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخته السدس فرضا ولعميه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لعمة لأب لحجبه بالعمين الشقيقين ولا لعمه لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2181

أم وعم لأب وأولاد عم وابناء عم لأب وعمة وأولاد عمة المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة ١٣٧١ هجرية - ٧ من مايو سنة ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب ابناء العم الشقيق وابناء العم لأب بالعم لأب. ٢ - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ بانحصار الإرث فى أ/ وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا السؤال من محمد عبد الصمد، أمين يوسف قالا فى سنة ١٩٥٢ توفيت بنت قاصر عن والدتها وعن عمة شقيقة أخت أبيها وعن عم لأب وعن أولاد عم شقيق ستة ذكرين وأربع إناث وعن أولاد عمة شقيقة ستة ذكرين وأربع إناث وعن ولدى عم لأب ذكرين فقط ولم يكن للمتوفاة خلاف من ذكر وتركت مايورث عنها شرعا فكيف تقسم تركة المتوفاة بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة الجواب لوالدة المتوفاة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولعمها لأبيها الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا لابنى عمها لأب لحجبهم بالعم لأب. ولا لعمتها الشقيقة ولا لبنات عمها الشقيق ولا لأولاد عمتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

стр. 2182

بنات وأختان لأب وابن أخ وابن أخت وأولاد أخت وأولاد أخت لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة ١٣٧١ هجرية - ١٩ من يوليه سنة ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع البنات. ٢ - أولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى خمس بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأختين لأب تعصيبا مناصفة السؤال من محمد مختار قال شخص توفى بعد سنة ١٩٥١ عن خمس بنات وأختين لأب وابن لأخ شقيق وابن لأخت شقيقة وأولاد لأخت شقيقة وأولاد لأخت غير شقيقة لأب - فمن يرث ومن لا يرث الجواب لبنات المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابن الأخ الشقيق لحجبة بالأختين لأب ولا لابن الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2183

البنتان مع الأخت والأخ والأخت لأب وابن العم المفتي حسنين محمد مخلوف. صفر سنة ١٣٧٢ هجرية - ١٣ نوفمبر ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب الخوات لأب وابن العم الشقيق بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنتين. ٢ - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأته الشقيقة تأخذ البنتان الثلثين فرضا والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من الست خديجة محمد قالت فى سنة ١٩٥١ توفيت أختى الشقيقة المرحومة عيشة محمد وتركت بنتيها فاطمة وزينب كما تركت أخا من أب يدعى محمد، وأختا من أب وتركت ابن عم شقيق أيضا وتركتنى أنا أيضا أختها الشقيقة الطالبة فمن يرث ومن لا يرث الجواب لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخويها لأبيها ولا لابن عمها الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2184

أعمام وأخت لأب وأم وأعمام لأب وعمتان المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع أول سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب الأعمام لأب بالأعمام الأشقاء. ٢ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٣ - بانحصار الإرث فى والدة المتوفى وأخته لأبيه وأعمامه الأشقاء تستحق الأم الثلث فرضا والأخت لأب النصف فرضا والأعمام الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال رجل توفى فى مارس سنة ١٩٥٢ عن ورثته الشرعيين وهم زوجتان وبنت وولد - ثم توفى الولد فى مايو سنة ١٩٥٢ عن ورثته وهم والدته المطلقة من والده بائنا قبل الوفاة بخمس سنوات وأخته لأبيه وأعمامه ثلاثة أشقاء وعمتان شقيقتان وأعمام غير أشقاء من الأب - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث الجواب لزوجتى الموفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأعمامه الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام الأشقاء - ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2185

أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع أول ١٣٧٢ هجرية - ١٨ ديسمبر ١٩٥٢ م المبادئ ١ - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب. ٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٣ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا السؤال من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة ١٩٥١ البالغ من العمر ١٢ سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض ١٢ قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة المورث) - فما نصيب كل منهم الجواب لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2186

الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم المفتي حسنين محمد مخلوف. ١٧ من رجب ١٣٧٢ هجرية - ١ من ابريل ١٩٥٣ م المبادئ ١ - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٣ - يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم الشقيق تعصيبا السؤال من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم الجواب لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2187

الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال المفتي حسنين محمد مخلوف. ١ من شعبان ١٣٧٢ هجرية - ١٥ من ابريل سنة ١٩٥٣ م المبادئ ١ - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - يحجب الجد لأب بالأب. ٣ - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا السؤال من عبد المحسن حبيب قال فى سنة ١٩٥٢ توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم الجواب لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

стр. 2188

الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٥ من ابريل سنة ١٩٥٣ م المبادئ يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء بالأب وتكون التركة كلها له تعصيبا السؤال من أمين حسن قال توفيت كريمتى المرحومة سعاد أمين بكرا فى يونية سنة ١٩٥٢ عن والدها (الطالب) وعن أخيها الشقيق محمد سعيد أمين وأخواتها الشقيقات عطيات وإحسان وزينب أمين وليس لها جد أو جدة لأبيها أو لأمها فما بيان نصيب كل منهم الجواب جميع تركة المتوفاة لوالدها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأخواتها الأشقاء لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2189

ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان ١٣٧٢ هجرية - ١٠ مايو ١٩٥٣ م المبادئ ١ - أبناء الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب. ٢ - يحجب أبناء أبناء العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق الذى يحوز وحده جميع التركة تعصيبا السؤال من خليل ابراهيم قال توفيت امراة ولها تركة - ولم تنجب أولادا لا ذكورا ولا إناثا وزوجها توفى قبلها وليس لها أخ أو أخت ولا عم ولا خالة ولا أبناء عم على قيد الحياة بل تركت - ابن ابن أخ شقيق وابناء أخت شقيقة وأولاد أبناء عم شقيق ذكورا وإناثا - فمن يرث ومن لا يرث الجواب جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات أبناء عمها الشقيق ولا لأبناء أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2190

الزوج مع أولاد أخ لأب وأولاد ابن أخ لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة سنة ١٣٧٢ هجرية - ٦ يوليو سنة ١٩٥٣ م المبادئ ١ - بنات الأخ لأب وبنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - يحجب أبناء ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب ويكون لأبناء الأخ لأب الباقى بعد فرض الزوج تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من أحمد اسماعيل قال فى سنة ١٩٥٣ توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس لها ذرية ولها أولاد أخ من الأب ذكورا وإناثا وهم عبده، محمود، أحمد، هنية، حسنة، (أولاد إسماعيل سلامة إبراهيم) وعن ورثة ابن أخيها لأبيها وهم زوجة وولدان وبنتان فما نصيب كل منهم الجواب لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2191

الزوجة مع أولاد عم الأب لأب وأولاد أبناء عم الأب المفتي حسنين محمد مخلوف. ذى القعدة ١٣٧٢ هجرية / أول أغسطس ١٩٥٣ م المبادئ ١ - يحجب أبناء أبناء عم الأب الشقيق بأبناء عم الأب من الأب. ٢ - بنات عم الأب وبنات أبناء عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء عم أب لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء عم الأب من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من الأستاذ على على قال بتاريخ ١٩/٦/١٩٥٣ توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا الجواب لزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2192

الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٣ سبتمبر ١٩٥٣ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب. ٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال طلب السيد مدير حسابات الحربية. (تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى) الجواب اطلعت على كتابكم رقم ١٦/١٢٠ المؤرخ ٢٩/٨ سنة ١٩٥٣ المطلوب به تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة ٢/٨ سنة ١٩٥٣ التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط. ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2193

الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٣ سبتمبر ١٩٥٣ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة وزوجتين يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا السؤال من أحمد أحمد قال بتاريخ ٨/٨/سنة ١٩٥٣ توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم الجواب لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2194

الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٥٣ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا السؤال من بيومى على قال فى سنة ١٩٥٣ توفى ابن شقيقى المرحوم عبد الله حامد على عن ورثته وهم والدته صباح بيومى وجدته لبيه تفاحة رفاعى وأخته شقيقته وأختيه لأبيه وعم شقيق والده (الطالب) - فما نصيب كل وارث الجواب لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2195

أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم سنة ١٣٧٣ هجرية / ٢٧ سبمبر ١٩٥٣ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب. ٢ - تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات. ٣ - بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا. ٤ - إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا السؤال طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس) الجواب اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم ٢٠٣١٠١ / ١٢٨٠ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى ١٠/٩ سنة ١٩٥٢ ومنها الإقرار المؤرخ ٢٨/١٠ سنة ١٩٥٢ الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم

стр. 2196

الأم مع أختين شقيقتين وأخت لأب وجدة لأب المفتي حسنين محمد مخلوف. صفر ١٣٧٣ هجرية /٢ نوفمبر ١٩٥٣ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين فقط يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن حسب سهامهن السؤال من الشيخ محمود على قال فى سنة ١٩٤٣ توفى محمود جلال عن ورثته الشرعيين وهم والدته الست حميده إبراهيم وزوجته الست خيرية صابر وأولاده حميده وسميره وأحمد ونفيسة فقط - وفى سنة ١٩٤٤ توفى الولد أحمد عن والدته الست خيرية صابر وأختيه الشقيقتين وهما حميدة وسميرة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن جدته لأبيه الست حميده إبراهيم عزت فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى يرد عليهن بنسبة فرضهن - فتقسم تركة المتوفى إلى خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا للجدة لأب لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

стр. 2197

البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة ١٣٧٣ هجرية / ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٣ م المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بابن ابن الابن. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الابن الباقى تعصيبا السؤال من خيرى السيد قال توفيت امرأة بتاريخ ٢١ مايو سنة ١٩٥٣ وتركت بنتا وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن ابن فقط - فما نصيب كل وارث الجواب لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن ابنها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن ابن الابن ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2198

بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى سنة ١٣٧٣ هجرية / ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٥٣ م المبادئ ١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع بنت الابن. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا السؤال من الست كوكب زكى قالت توفيت جدتى لأبى المرحومة هيلانة خليل بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٣ عن شقيقتيها حنونة ونرجس بنتى خليل (بنتى والد المتوفاة) وحفيدتها كوكب زكى إسكندر (الطالبة) وأولاد أخيها المتوفى قبل وفاة المذكورة منذ ٨ سنوات وهم شوقى وسعد ووهبة فما نصيب كل وارث الجواب لبنت ابن المتوفاة نصف تركتها فرضا ولأختى المتوفاة الشقيقتين الباى تعصيبا مناصفة بينهما لصير ورثهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابنى أخيها الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2199

الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية / فبراير سنة ١٩٥٤ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ٣ - متى انحصر الإرث فى أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما السؤال من محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم الجواب لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2200

- الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب المفتي حسنين محمد مخلوف. التاريخ ٢٥ جماد ثانى سنة ١٣٧٣ هجرية - ١ مارس سنة ١٩٥٤ م المبادئ ١ - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من محمد أحمد قال فى سنة ١٩٤٦ توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث الجواب اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ ٤ فبراير ١٩٥٤، ١١٢٧٠ المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله ١٩٤٦ عن والدته وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2201

زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام المفتي أحمد إبراهيم مغيث. ربيع أول سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢١ نوفمبر ١٩٥٤ م المبادئ ١ - أبناء العم لأم وبنات الأعمام وأولاد الأخوات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ٣ - متى انحصر الإرث فى زوج وبنت وأخت لأب كان للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا السؤال من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت لأب وأولاد عم ذكور وإناث وأولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا الجواب لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

стр. 2202

ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام المفتي أحمد إبراهيم مغيث. ربيع ثان، سنة ١٣٧٤ هجرية - ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م المبادئ ١ - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق. ٣ - متى انحصر الإرث فى ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا السؤال من الست مريم محمد قالت بتاريخ ٢ / ٥ سنة ١٩٥٤ توفيت أم الهنا شعراوى عن بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان نصيب كل منهم الجواب جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2203

أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب المفتي أحمد إبراهيم مغيث. ربيع ثان سنة ١٣٧٤ هجرية - ١٨ ديسمبر ١٩٥٤ م المبادئ ١ - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر الإرث فى زوجة وبنتين وابن عم شقيق. كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا. ٢ - (أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق. كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من عبد العزيز محمد قال فى سنة ١٩٣٢ توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى سنة ١٩٣٣ توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

стр. 2204

- بنت وبنت ابن مع إخوة لأب وأخ لأم المفتي حسن مأمون. محرم سنة ١٣٧٥ هجرية - ٩ من ديسمبر سنة ١٩٥٥ م المبادئ ١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وإخوة لأب يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى السؤال من عبد الحميد أحمد قال رجل توفى عن بنت وعن أخ وثلاث أخوات لأب وعن أخ لأم وعن بنت ابن فما نصيب كل وارث الجواب بأن لبنت المتوفى المذكور نصف تركته فرضا ولبنت ابنه سدس تركته فرضا تكملة للثلثين ولأخيه وأخواته لأبيه باقى التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأمه لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

стр. 2205

الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء المفتي حسن مأمون. صفر سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٥٥ م المبادئ ١ - الأم تحجب الجدات مطلقا. ٢ - الأحوال الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم. ٣ - بانحصار الإرث فى أم يكون لها ثلث التركة فرضا وباقيها ردا السؤال من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشقاء خمسة ذكور فما بيان نصيب كل وارث الجواب بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

стр. 2206

ابن عم وبنات أخوين وأولاد ابن أخ المفتي حسن مأمون. ربيع أول سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٥ م المبادئ ١ - يحجب ابن العم الشقيق بأبناء ابن الأخ الشقيق. ٢ - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - التركة كلها لأولاد ابن الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية السؤال من حامد م. قال توفيت امرأة عن ابن عم شقيق وبنات أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وأناث فما نصيب كل الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابن لأخيها الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو أبناء ابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنات ابن الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

стр. 2207

زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم المفتي حسن مأمون. ربيع أول سنة ١٣٧٥ هجرية - ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٥٥ م المبادئ ١ - يحجب ابن العم بالعم لأب. ٢ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا السؤال من سامى م. قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث الجواب لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2208

بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ المفتي حسن مأمون. رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢١ فبراير سنة ١٩٥٧ م المبادئ ١ - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين الشقيقين. ٢ - بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض. ٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا السؤال من بشرى ع توفى شكر ط خ فى ٧/١٢/١٩٥٦ عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط فما بيان نصيب كل الجواب بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من تركته النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2209

أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام المفتي حسن مأمون. شعبان سنة ١٣٧٦ هجرية - ٣٠ مارس سنة ١٩٥٧ م المبادئ ١ - بنات الأخ وبنات الأخت وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - يحجب ابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابنى أخ شقيق يكون للشقيقات الثلثان فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من عريان سعد قال توفيت فكتوريا حنا فى شهر ديسمبر سنة ١٩٥٦ عن أخواتها الشقيقات وعن أولاد أخيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن ولدى ابن أخيها الشقيق ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة وعن بنت بنت أخت شقيقة وعن أربعة أبناء عم شقيق فقط فما بيان نصيب كل الجواب للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثا تركتها فرضا مثالثة بينهن والثلث يالباقى لابنى أخيها الشقيق عطا الله بالسوية بينهما تعصيبا ولا شىء لكل من بنات الأخ الشقيق وبنات ابنى الأخ الشقيق وبنت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 2210

بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب المفتي حسن مأمون. رمضان ١٣٧٦ هجرية - ١١ أبريل سنة ١٩٥٧ م المبادئ ١ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من عبد الرحمن عبد السلام. قال توفيت السيدة فى ١٤/٣/١٩٥٧ عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل الجواب لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم
следующие страницы →