Полный текст (4 930 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.
стр. 2241
نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الآخر سنة ١٣٨٦ هجرية - ٨ أغسطس سنة ١٩٦٦ م
المبادئ
١ - يكون للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو مع اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا.
٢ - يكون للأم ثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات.
٣ - يكون للأم ثلث ما يبق بعد فرض أحد الزوجين وذلك فيما إذا ترك الميت زوجا وابوين أو زوجة وأبوين فقط ولم يكن له أخوة ولا أخوات.
٤ - الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب فانهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
٥ - بوفاة المورث عن أم وزوجة وأب وأخوة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للأخوة
السؤال
من الشيخ عبد الغنى غنوم بالجمهورية اللبنانية بيروت بطلبه المقيد برقم ٤٤٦ سنة ١٩٦٦ المطلوب به بيان الحكم الشرعى طبقا لما هو مقرر فى مذهب الأمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسألة الميراث الآتية - رجل توفى عن زوجة وأم وأب وأخوة، لأن خلافا حدث بين القاضى وبعض العلماء حول نصيب الأم.
وهل هو السدس أو ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة
الجواب
نص فى مذهب الحنفية فى ميراث الأم أن لها أحوالا ثلاثا السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا، وثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين.
وذلك فى صورتين زوج وابوين.
أو زوجة وأبوين جاء فى شرح السيد الشريف على السراجية ص ١٢٧ بالنسبة للحالة الأولى.
وهى أن للأم السدس مع الولد أو ولد الولد أو الأثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ما يأتى وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى.
ولا قرينة تخصصه بأحدهما. أو مع ولد الابن وأن سفل وذلك أما لأن لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضا وأما للأجماع على أنه يقوم مقام ولد الصلب فى توريث الأم، أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى جهة كانا.
سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ ولفظ الأخوة يتناول الكل للاشتراك فى الأخوة.
وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه يجعل الثلاثة من الاخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث عنده.
بناء على أن الأخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى - ورد بأن حكم الاثنين - حكم الجماعة - ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات فى استحقاق الثلثين فكذا فى الحجب.
وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين - فما فوقهما - هذا ولا تستحق الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأ فى الحالة الثالثة.
وهى ما إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى الزوجة والأب والأم فقط، ولم يكن للمتوفى أخوة لأن الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
وأن للأم سدس التركة حيث يوجد للمتوفى أخوة.
والله تعالى أعلم
стр. 2242
الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة ١٣٨٨ هجرية - ٢٩/٨/١٩٦٨ م
المبادئ
١ - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب.
٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من السيد / شحتة ا.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م.
عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة سعاد م.
عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
стр. 2243
الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الآخرة - ٢٩/٨/١٩٦٨ م
المبادئ
١ - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - يحجب أولاد العم بابن الأخ الشقيق.
٣ - متى استفرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
٤ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من السيد / عبد القادر ط.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ ٦/٨/١٩٦٨ عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط.
وعن أختها زينب ع.
وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ ٦/٨/١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب.
ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2244
زوجة وابنان وأخت وابن عم وأم وأخ وأخ لأم وابن عم أب وعمة
المفتي
أحمد هريدى.
رجب سنة ١٣٨٨ هجرية - ٦ أكتوبر سنة ١٩٦٨ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة وابن العم الشقيق بالفرع الوارث المذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والابنين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابنين مناصفة بينهما تعصيبا.
٣ - يحجب ابن عم الأب الشقيق بالأخ الشقيق.
٤ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
٥ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وآخر شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة / خضرة حسن بطلبها المتضمن وفاة المرحوم أحمد حسن سنة ١٩٦٥ عن زوجته أم محمد محمد وعن ابنيه حسن ومحمد وعن أخته شقيقته خضرة حسن وعن ابن عمه الشقيق خضر سليمان فقط - ثم وفاة المرحوم حسن أحمد سنة ١٩٦٨ عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه الشقيق محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط ثم وفاة المرحوم محمد أحمد حسن سنة ١٩٦٢٨ بعد وفاة المتوفى الثانى عن أمه أم محمد محمد وعن أخيه لأمه سعيد ابراهيم وعن عمته الشقيقة خضرة حسن وعن ابن عم أبيه الشقيق خضر سليمان فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم أحمد حسن سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لأخته شقيقته ولا لابن عمه الشقيق لحجبهما بالفرع الوارث المذكر وبوفاة المرحوم حسن أحمد حسن عبد الواحد سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود اثنين من الأخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأخيه شقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بالأخ الشقيق كما لا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وبوفاة المرحوم محمد أحمد حسن عبد الواحد سنة ١٩٦٨ بعد وفاة المتوفى الثانى عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2245
ابن الابن مع أخت شقيقة وابن أخ شقيق
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة ١٣٨٨ هجرية - ٩ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
٢ - بانحصار الإرث فى ابن ابن فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من السيدة / فاطمة حنطل - بطلبها المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ابن ابنها وابن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لابن ابنها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن الابن الاقرب منهما جهة، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2246
البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة ١٣٨٨ هجرية - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م
المبادئ
١ - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط
الجواب
يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2247
ولدا الابن مع أخت وأولاد ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم
المفتي
أحمد هريدى.
محرم سنة ١٣٨٩ هجرية - ٣١ مارس سنة ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - بنات العم مطلقا والاناث من أولاد ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب.
٢ - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق أو لأب وأبناء ابن ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن وبنت ابن فقط تكون التركة كلها لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / جابر جابر بطلبه المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ولدا ابنها المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى وأخت شقيقة وولدا ابن ابن أخ شقيق وأولاد عم وهم ذكور وأناث فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة السيدة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لولدى ابنها المتوفى قبلها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر، كما لا شىء للذكور من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا للذكور من أولاد العم سواء أكان العم شقيقا أم لأب لحجبهم جميعا بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، كما لا شىء للأناث من أولاد ابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات العم مطلقا سواء أكان العم شقيقا أم لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2248
زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة ١٣٨٩ هجرية - ١٩ مايو ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
٣ - يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب.
٤ - بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (١) المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ ١١/٩/١٩٦٣ عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ع.
وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد ع.
وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع.
فقط (٢) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع.
بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٣ عن زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (٣) ثم وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع.
بتاريخ ٣/١٢/١٩٦٨ عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة محمد سيد ع.
وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع.
ومصطفى ابراهيم ع.
فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ ١١/٩/١٩٦٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون لأخته لأبيه تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لعمه الشقيق ولا لأولاد عميه لأبيه لحجبهم جميعا بالأخ لأب الأقرب من العم الشقيق جهة والأقرب درجة للمتوفى من أولاد العمين لأب.
وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عمر سيد عمر سيد شلبى بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابنه المذكور تعصيبا وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم سيد عمر سيد عمر شلبى بتاريخ ٣/١٢/١٩٦٨ عن المذكورين فقط - يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لعم والده سواء أكان هذا العم شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لأبناء عمى والده سواء أكان العمان شقيقين أم لأب لحجبهم بعم الأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لبنت عمه لأبيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے
стр. 2249
الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء
المفتي
أحمد هريدى.
جماد أول ١٣٨٩ هجرية - ١٥ يولية ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
٢ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
٣ - بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا
السؤال
من السيد / جاد الله م.
بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة ١٩٦٨ عن أخيها لأبيها عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط تكون تركتها لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2250
الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رجب ١٣٨٩ - ٢٨ سبتمبر ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق.
٢ - يحجب أولاد العم الشقيق أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجها عبد السلام وعن بنتيها منه تارسيه ونجفة وعن أختها شقيقتها حنسة على وعن ابنى ابن عمها محمود ومنصور ابنى عبد المقصود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
стр. 2251
زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم
المفتي
محمد خاطر.
ذو الحجة سنة ١٣٩٣ هجرية - ١٦ يناير سنة ١٩٧٤ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم سواء أكان شقيقا أم لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من منير م.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٧٣ عن زوجتيه وهما س، ن وعن بنته ف وعن أخته الشقيقة و.
وعن م. ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله عبد العظيم ش.
- وعن عابد ر. ابن عمه فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٧٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2252
بنتان وأولاد ابن وأخوان شقيقان
المفتي
محمد خاطر.
رمضان سنة ١٣٩٤ هجرية - ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٧٤ م
المبادئ
١ - يحجب الأخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد / محمد على بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة / فريدة بيومى سنة ١٩٧٤ وانحصار أرثها فى بنتيها نعيمة ووحيدة بنتى على.
وفى أولاد ابنها محمد ابراهيم المتوفى قبلها سنة ١٩٦٨ وهم خالد، وطارق وعمرو، وأسامة، وحاتم، ونادية، وراوية، وسمية، وهالة.
وفى أخويها شقيقيها كامل وعائشة فقط، وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المحومة السيدة / فريدة بيومى سنة ١٩٧٤ عن المذكورين فقط.
يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا.
ولأولاد ابنها المتوفى قبلها الباقى بعد الثلثين وهو الثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
لعدم وجود عاصب أقرب. ولا شىء لأخويها شقيقيها (الذكر والأنثى) لحجبهما بأولاد الابن الأقرب منهم جهة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 2253
الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام
المفتي
محمد خاطر.
ربيع أول سنة ١٣٩٥ هجرية - ٥ أبريل سنة ١٩٧٥ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٢ - العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين فى اليمراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيدة / حشمت ى.
بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م.
سنة ١٩٧٤ عن زوجها السيد م.
وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا.
وعن جدتها لأبيها فاطمة أ.
وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة المرحومة درية م.
سنة ١٩٧٤ م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 2254
الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة ١٣٩٩ هجرية - ٦ مايو سنة ١٩٧٩م
المبادئ
١ - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات.
٢ - زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هنرى ف.
فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا.
ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 2255
أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة ١٤٠٠ هجرية - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٧٩ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء أبناء أبناء عم الأب بابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب.
٢ - بانحصار الأرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا
السؤال
من فاروق ن.
بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ.
بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٧٩ عن أختها الشقيقة فاسليا وعن عبد المسيح سعد ابن ابن عم والدها وعن أبناء أبناء أبناء عم والدها وهم فرج وسعيد أبناتا وضروس سعيد.
وممدوح. وبرسوم ابنا حبيب سعيد وشحاتة سليمان وميخائيل وسمير أبواتا وضروس عبد المسيح وسمعان وبشارة وبشرى وبشير أبناء حنا سعيد وسعد فل سعد.
وعن فاروق ماثان ابن أختها فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث. ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هنرى فان فى ٢٩-٧-٦٥ عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه.
اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم
стр. 2256
أخوة وأخوين لأب وأبناء أبناء أخوين وأبناء أخ لأب وبنات أخوة وأولاد أخت
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة ١٤٠٠ هجرية - ١١ ديسمبر سنة ١٩٧٩ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنات الأخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - يحجب كل من أبناء أبناء الأخوين الشقيقين وأبناء الأخ لأب والأخوين لأب بالأخوة الأشقاء.
٣ - بانحصار الإرث فى أخوة أشقاء يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد / عبد العزيز بطلبه المتضمن وفاة المرحومة محاسن محمد فى ١٧ أغسطس ١٩٧٩ عن أخوتها أشقائها وهم عبد العزيز، أنور، كمال، عبد المعطى أبناء محمد وعن أخويها لأبيها وهما محمد وفتحى ابنا محمد وعن ابنى أخيها الشقيق على محمد، المتوفى قبلها فى سنة ١٩٧٣ وهما عبد المنعم وزهراء - وعن أولاد أخيها لأبيها المتوفى قبلها خليل محمد ذكورا وأناثا وهم محمد، تفيدة، صديقة وعن أولاد أختها شقيقتها المتوفاة قبلها لطفية محمد وهم محمد، محمود، سهير، ميرفت، سونية، نجوى أولاد أحمد حميد وعن أولاد أخيها الشقيق عبد المنعم محمد المتوفى قبلها فى ١٩٧٣ وهم أحمد، ومحمد، ومصطفى، فاطمة، رجاء، رقية وأم كلثوم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس ١٩٧٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.
ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2257
أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
صفر سنة ١٤٠٠ هجرية - ١٠ يناير سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من المهندس محمد سمير بطلبه المتضمن وفاة المرحومة.
نعيمة عبد الحميد فى سنة ١٩٧٩ عن بنتها عفاف محمد وعن أختها الشقيقة حكمت عبد الحميد، وعن أولاد ابنها مسعد محمد المتوفى قبلها سنة ١٩٧١ وهم محمد، سمير، علوى، محمد، سوزان، ماجدة.
فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة نعيمة عبد الحميد فى سنة ١٩٧٩ عن المذكورين فقط يكون لابنتها عفاف محمد نصف تركتها فرضا ولأولاد أبنها مسعد محمد المتوفى قبلها الباقى وهو النصف تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بأولاد هذا الأبن الأقرب منها جهة، فهم فرع وارث وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2258
زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة ١٤٠١ هجرية - ١١ نوفمبر سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق أو لأب.
٢ - العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / محمد ق.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ.
عن زوجته نهلة م.
وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م.
وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع.
وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م.
- فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمد غ.
من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م.
تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع.
وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2259
زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة ١٤٠١ هجرية - ٢١ أبريل سنة ١٩٨١ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد / على ر.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ ١٨/٦/١٩٧٩ عن زوجته عزيزة أ.
وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر.
وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس.
ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م.
بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ ١٨/٦/١٩٧٩ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر.
ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
стр. 2260
بنت وأولاد أولاد أولاد عم المتوفى أخ لأب من الأم
المفتي
حسونة النواوى.
شعبان سنة ١٣١٦ هجرية
المبادئ
١ - أولاد أولاد عم المتوفى لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت المتوفى تحوز التركة فرضا وردا
السؤال
فى امرأة توفيت عن ابنتها وأولاد أولاد عمها أخ أبيها من أمه فقط وخلفت تركة فلمن تكون التركة المذكورة من هؤلاء الورثة.
أفيدوا
الجواب
حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون تركة المرأة المتوفاة المذكورة لابنتها المذكورة فرضا وردا ولا شىء لأولاد أولاد أولاد عمها أخ أبيها لأمه المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سوى ابنتها المذكورة.
والله أعلم
стр. 2261
الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب
المفتي
محمد عبده.
صفر سنة ١٣١٩ هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن
السؤال
من على أ.
فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب
الجواب
بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن.
يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.
والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن.
والله أعلم
стр. 2262
وجود صاحب فرض مع ذوى أرحام
المفتي
محمد عبده.
صفر سنة ١٣٢٢ هجرية
المبادئ
المبدأ: متى وجد صاحب فرض فإنه يحوز جميع التركة فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معه
السؤال
من الخواجة إبراهيم فى رجل توفى عن أخت من أبيه وخال وعمة فقط فمن يرثه وما نصيب الوارث أفيدوا الجواب
الجواب
الوارث لهذا الرجل المتوفى أخته لأبيه المذكورة فتختص بجميع تركته فرضا وردا ولا شىء لخاله وعمته لأنهما من ذوى الأرحام والرد مقدم على توريثهم والله أعلم
стр. 2263
أخت وبنتا أخ وأولاد أخت
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة ١٣٢٤ هجرية
المبادئ
١ - بنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
٢ - بانحصار التركة فى الأخت الشقيقة تكون لها جميعها فرضا وردا
السؤال
من حسنين حنفى فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن بنتى أخ شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا.
فمن يكون الوارث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة غير من ذكروا ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لبنتى الأخ وأولاد الأخت المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والله تعالى أعلم
стр. 2264
أم وعمة
المفتي
بكرى الصدفى.
رجب سنة ١٣٢٥ هجرية
المبادئ
١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض.
٢ - بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا
السؤال
من إبراهيم س.
فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم
стр. 2265
زوج وبنت وأب وأم مع إخوة أشقاء
المفتي
بكرى الصدفى.
محرم سنة ١٣٢٦ هجرية
المبادئ
١ - لا ميراث للإخوة مع وجود الأب.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من محمد ع.
فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها أى المتوفاة المذكورة على ثلاثة عشر جزءا للزوج منها ثلاثة وللبنت ستة وللأب اثنان وللأم الإثنان الباقيان.
فقد دخل فى المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما.
كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما فى أم البنت المتوفاة المذكورة والله تعالى أعلم
стр. 2266
زوج وجدة لأم وخالتان وأبناء عمة الأب
المفتي
بكرى الصدفى.
رمضان سنة ١٣٢٦ هجرية
المبادئ
١ - الخالات وأبناء عمات الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوج والجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى للجدة لأم فرضا وردا
السؤال
من ع س فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها والدة والدتها وعن خالتيها وعن ابنى عمة أبيها لا غير - فكيف تقسم تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف والنصف الباقى لجدتها والدة والدتها فرضا وردا ولا شىء لخالتيها وابنى عمة أبيها المذكورين والله تعالى أعلم
стр. 2267
تصحيح السهام بين الأولاد
المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة ١٣٣٣ هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد الذكور فى ٢ وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم
السؤال
من محمد ر.
المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م.
وخمسة أولاد ذكور هم س.
، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س.
، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين فى تركته.
فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب كل من الورثة المذكورين.
ولكم الفضل والثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.
فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما
стр. 2268
اجتماع الزوج مع البنت والأم
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع أول سنة ١٣٢٧ هجرية
المبادئ
المبدأ: بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا.
ويقسم الباقى بين الأم والبنت أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فرضا وردا
السؤال
من توفيق رزق الله فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها لا غير - ثم توفى الزوج المذكور عن بنته المذكورة وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثى وعن ابن ابن عم والده وعن بنت عم والده لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين ومن يرث ومن لا يرث.
وهل والدة المرأة المتوفاة أولاد ترث فى جميع تركتها من عقار ومنقولات ومصاغ أم كيف الحال نرجو التكرم بالجواب.
ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع والباقى يقسم بين البنت والأم أرباعا ثلاثة ارباعه للبنت وربعه للأم بطريق الفرض والرد وهذه الأم ترث فى جميع تركة بنتها لا فرق بين عقار وغيره - وتقسم تركة الزوج المذكور المتوفى ثانيا على أن لبنته نصفها والنصف الثانى بعض لابنى الأخ الشقيق بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الأخ ولا لابن ابن عم والده ولا لبنت عم والده المذكورين والله تعالى أعلم
стр. 2269
الأم مع الأخت مرة ومع الأختين مرة أخرى
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الأولى سنة ١٣٣٢ هجرية
المبادئ
١ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تقسم التركة بينهما أخماسا للأم منها خمسان فرضا وردا وللأخت ثلاثة أخماسها كذلك.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين تقسم التركة بينهن أخماسا للأم الخمس فرضا وردا وللشقيقتين أربعة أخماسها كذلك مناصفة بينهما
السؤال
من ز م فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده ابن وبنتين لا غير - ثم توفى الابن عن والدته المذكورة وعن أختيه الشقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى البنتين عن والدتها وأختها الشقيقة لا غير.
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى يقسم بين أولاده الثلاثة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة الابن المتوفى ثانيا أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا والأربعة الأخماس الباقية للأختين الشقيقتين كذلك بالسوية بينهن - وتقسم تركة البنت المتوفاة ثالثا أخماسا ايضا خمساها لوالدتها فرضا وردا والثلاثة الأخماس الباقية للأخت الشقيقة كذلك والله تعالى أعلم
стр. 2270
الأخت لأم مع ذوى الأرحام
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانى سنة ١٣٣٢ هجرية
المبادئ
المبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها
السؤال
من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن والله تعالى أعلم
стр. 2271
الأم مع جدة لأب وأخرى لأم وأخت شقيقة
المفتي
بكرى الصدفى.
شوال سنة ١٣٣٢ هجرية
المبادئ
١ - تحجب الجدات بالأم.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة تكون التركة بينهما فرضا وردا للأم منها سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم
السؤال
من القس يوسف د.
فى ولد قاصر توفى عن والدته وأخته شقيقته وجدته لأبيه وجدته لأمه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الولد المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على خمسة أجزءا جزءان منها لوالدته والثلاثة الأجزاء الباقية لأخته الشقيقة وذلك بطريق الفرض والرد ولا شىء لجدته لأبيه ولا لجدته لأمه والله تعالى أعلم
стр. 2272
الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة ١٣٣٤ هجرية - ١١ يناير سنة ١٩١٦ م
المبادئ
١ - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة لأم فرضا وردا بالسوية بينهم
السؤال
من أبو العلا فى رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا.
فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم.
ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم كالإخوة لأم فى هذه الحادثة والله أعلم
стр. 2273
ميراث بالفرض مع الرد
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة سنة ١٣٣٤ هجرية - ١٨ أكتوبر سنة ١٩١٦ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم حسب سهامهم وتكون التركة بين الجميع أخماسا لكل أخت خمسان وللأخ لأم الخمس الباقى فرضا وردا
السؤال
من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد.
توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم المذكور فرضا وردا والله أعلم
стр. 2274
أخت شقيقة وأولاد خالة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول سنة ١٣٣٥ هجرية - ١٦ يناير سنة ١٩١٧ م
المبادئ
١ - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن خال وبنت خالة.
فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن الخال وبنت الخالة لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة
стр. 2275
بنت وبنت ابن وزوجة ابن
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى سنة ١٣٣٥ هجرية - ١٧ فبراير سنة ١٩١٧ م
المبادئ
١ - لا شىء لزوجة الابن لانعدام سبب الإرث.
٢ - بانحصار التركة فى بنت وبنت ابن - يكون للبنت ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى فرضا وردا
السؤال
من دسوقية بنت أبى النجا فى رجل توفى عن زوجته صابحة بنت بدوى وعن نجله أبو النجا وكريمته ستيتة وترك منزلا وانحصر إرثه فى الثلاثة المذكورين ثم توفى أبو النجا المذكور عن زوجته وفائى بنت محمد وكريمته دسوقية ووالدته صابحة وشقيقته ستيتة وانحصر إرثه فى الأربعة المذكورين - ثم توفيت صابحة جدتهم عن ستيتة بنتها ودسوقية بنت ابنها ووفائى زوجة ابنها فما يكون نصيب كل فى المنزل المذكور ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لشقيقته لكونها عصبه مع البنت - وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين بنتها وبنت ابنها أرباعا فرضا وردا للبنت ثلاثة أرباعها والربع الباقى لبنت الابن ولا شىء لزوجة ابنها لانعدام أسباب الميراث بالنسبة إليها
стр. 2276
أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى سنة ١٣٣٥ هجرية - ٨ مارس سنة ١٩١٧ م
المبادئ
١ - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما
السؤال
من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
стр. 2277
ثلاث بنات وإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٥ سبتمبر ١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا
السؤال
من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات
стр. 2278
زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩١٨ م
المبادئ
١ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ م ص ٨٤٩ صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ م ص ٨٤٩ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين
стр. 2279
زوجة وإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة ١٣٣٧ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩١٨ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم
السؤال
بإفادة المحافظة بتاريخ ١٣ أكتوبر ١٩١٨ ص ١٠٧٦ بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٣ أكتوبر سنة ١٩١٨ ص ١٠٧٦ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 2280
أخت شقيقة وابن أخت شقيقة
المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة ١٣٣٧ هجرية - ٢ نوفمبر ١٩١٨ م
المبادئ
١ - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا
السؤال
من عبد الحليم فى امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم سوى الزوجين
следующие страницы →