Полный текст (4 930 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.
стр. 2276
أخت شقيقة وأختان لأم وأولاد أخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى سنة ١٣٣٥ هجرية - ٨ مارس سنة ١٩١٧ م
المبادئ
١ - لا شىء لأولاد الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - بانحصار التركة فى أخت شقيقة وأختين لأم يكون للأخت الشقيقة ثلاث أخماس التركة فرضا وردا وللأختين لأم الخمسان الباقيان فرضا وردا بالسوية بينهما
السؤال
من الشيخ محمد هلال فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأختين لأم وأولاد أخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا فرضا وردا فثلاثة أخماسها للأخت الشقيقة والخمسان الباقيان للأختين من الأم لكل واحدة منهما الخمس ولا شىء لأولاد الأخ لأم المذكورين لأنهم من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
стр. 2277
ثلاث بنات وإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٥ سبتمبر ١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا
السؤال
من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات
стр. 2278
زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩١٨ م
المبادئ
١ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ م ص ٨٤٩ صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ م ص ٨٤٩ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين
стр. 2279
زوجة وإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة ١٣٣٧ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩١٨ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم
السؤال
بإفادة المحافظة بتاريخ ١٣ أكتوبر ١٩١٨ ص ١٠٧٦ بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٣ أكتوبر سنة ١٩١٨ ص ١٠٧٦ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 2280
أخت شقيقة وابن أخت شقيقة
المفتي
محمد بخيت.
محرم سنة ١٣٣٧ هجرية - ٢ نوفمبر ١٩١٨ م
المبادئ
١ - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة فرضا وردا
السؤال
من عبد الحليم فى امرأة اسرائيلية تدعى بخورة بنت إبراهيم بيرسى تابعة لدولة فرنسا توفيت عن أختها شقيقتها سلطانة بنت إبراهيم بيرسى وعن ابن أختها شقيقتها إبراهيم مزراحى وتركت ما يورث عنها فمن الوارث للمتوفاة من المذكورين على حسب الشريعة الإسلامية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن أختها الشقيقة المذكور لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم سوى الزوجين
стр. 2281
أم وأختان شقيقتان وعمة
المفتي
محمد بخيت.
صفر سنة ١٣٣٧ هجرية - ١٤ نوفمبر سنة ١٩١٨ م
المبادئ
١ - العمة من ذوى الأرحام فلا ترث مع صاحب فرض أو عصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن
السؤال
بخطاب المحافظة بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩١٨ ص ٢١٣٦ بما صورته (الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٤ نوفمبر سنة ١٩١٨ ص ٢١٣٦ وعلى الشهادة المرفقة الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين - ونفيد أن لوالدته السدس فرضا من المبلغ المذكور لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين بحسب أنصبائهن فيقسم المبلغ المذكور أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا وللأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لعمة المتوفى المذكور لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 2282
انفراد الأخ لأم بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٦ مارس ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه
السؤال
من نبيه محمد - فى امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من أختها شقيقتها المتوفاة.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
стр. 2283
البنت مع أولاد الأخت وابن بنت أخ
المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول سنة ١٣٣٨ هجرية - ١٨ فبراير سنة ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت الشقيقة وابن بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون لها النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من عبد الله إبراهيم - فى رجل توفى عن ابنته من زوجته المتوفاة قبله وعن ابن لبنت أخيه شقيقه المتوفاة قبل وفاته وعن أولاد أخته شقيقته ثلاثة ذكور وثلاث إناث ومتوفاة قبل وفاة المورث.
وترك ما يورث عنه شرعا. فما يخص كلا من الوارثين بالنصيب الشرعى.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنته النصف فرضا والنصف ردا ولا شئ لأولاد أخته الشقيقة ولا لابن بنت أخيه الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
стр. 2284
الزوجة مع الأم والأخت لأم
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٥ من مارس ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط بحسب سهامهما.
٢ - يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا وردا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم ١٧ مارس سنة ١٩٢٠ بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٧ سنة ٩٢٠ - ٣٨٣٧ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم ٥٧٦٧ من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 2285
البنت مع الأم والإخوة لأم
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة ١٣٣٨ هجرية - ٣٥ من مارس ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأم بالبنت.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة كلها بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها وللأم الربع فرضا وردا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم ٢١ مارس ١٩٢٠، ٣٨٤٠ بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢١ مارس سنة ١٩٢٠ - ٣٨٤٠ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم ٥٧٦٩ والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة الأرباع الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 2286
الجدة لأب مع العمات والخالات
المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٢ من إبريل ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا
السؤال
من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن خالاته أخوات أمه.
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن ميراث الرجل جميعه ينحصر فى جدته أم أبيه فرضا وردا ولا شئ لعماته وخالاته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد
стр. 2287
الأخت الشقيقة والأخت لأم مع أولاد الأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
شعبان سنة ١٣٣٨ هجرية - ٤ من مايو سنة ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا
السؤال
من حسن على فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا.
فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم
стр. 2288
انفراد الأخت لأب بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
رمضان سنة ١٣٣٨ هجرية - ٦ من يونيو ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا
السؤال
من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن الخال المذكور لما ذكر
стр. 2289
البنت مع بنت الابن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى أول سنة ١٣٣٩ هجرية - ٢٠ يناير سنة ١٩٢١ م
المبادئ
إذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما
السؤال
من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى كذلك فرضا وردا والله أعلم
стр. 2290
جدة لأم مع أخوال وأبناء عمة
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
ذى القعدة سنة ١٣٣٨ هجرية - ٣ أغسطس سنة ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا.
٢ - الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم
السؤال
من سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية فى رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم
стр. 2291
زوجة وأخ وأخت لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
التاريخ ١١ ربيع آخر سنة ١٩٤٠ هجرية - ١٠ ديسمبر ١٩٢١ م
المبادئ
١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا
السؤال
من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2292
الأم مع العمة الشقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول سنة ١٣٤٢ هجرية - ١١ أكتوبر ١٩٢٣ م
المبادئ
١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا
السؤال
من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2293
الأم مع الإخوة لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد أول سنة ١٣٤٢ هجرية - ٢٦ ديسمبر ١٩٢٣ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الجميع بنسبة سهامهم فيكون للأم الثلث فرضا وردا وللإخوة لأم الثلثان فرضا وردا
السؤال
من حسين حسنى فى امرأة تدعى حميدة بنت جارحى توفيت إلى رحمة الله تعالى عقيمة وتركت ما يورث عنها شرعا وانحصر ذلك فى والدتها وثلاثة إخوة ذكور من والدتها وابن عمتها شقيقة والدها.
فما نصيب كل منهم بطريق الميراث الشرعى. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها من الأم الثلاثة الذكور الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد على الأم والإخوة بنسبة أنصبائهم فيكون للأم من جميع التركة الثلث وللإخوة لأم الثلاثة الذكور الثلثان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شىء لابن العمة لأنه من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
стр. 2294
الأم مع الأختين لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة ١٣٤٢ هجرية - ٣ فبراير ١٩٢٤ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن
السؤال
من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣ وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2295
أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم ١٣٤٣ هجرية - ٦ أغسطس ١٩٢٤ م
المبادئ
١ - يحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ويرد الباقى الى الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن
السؤال
من الشيخ عبد الرءوف عبد السلام فى بنت توفيت قاصرة تدعى حكمت بنت محمد عن والدتها الست فاطمة بنت عمر أفندى وعن أختيها شقيقتيها سيدة واعتدال وعن أخواتها لأبيها وهن عزيزة ومنيرة ونبوية وسنية ولبيبة وزينب ولم يكن لها وارث سوى من ذكرن والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل منهن أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضاب السوية بينهما ولا شئ لأخواتها لأبيها الست المذكورات والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا ويكون للأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
стр. 2296
أم مع بنات عم شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رجب سنة ١٣٤٣ هجرية - ١٥ فبراير ١٩٢٥ م
المبادئ
١ - بنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى أم تحوز التركة كلها فرضا وردا
السؤال
من سكينة بنت حسن فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن أخيه الشقيق رزق محمد فقط - ثم توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث والشقيقات وعن عمها الشقيق رزق محمد فقط.
ثم توفى رزق محمد أخو المتوفى الأول عن زوجته سكينة وعن ابنيه حمدى رزق ورزق رزق فقط - ثم توفى حمد رزق عن والدته سكينة وعن أخيه شقيقه رزق رزق - ثم توفى رزق رزق عن والدته سكينة وعن بنات عمه الشقيق فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين بين ورثته.
ومن يرث ومن لا يرث ومن نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمها الشقيق تعصيبا - ولزوجة المتوفى ثالثا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه المذكورين تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى رابعا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق - تعصيبا - وجميع تركة المتوفى خامسا لوالدته فرضا وردا ولا شئ لبنات عمه المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2297
أخت وأخت لأب مع ابن أخت لأم وبنت أخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان سنة ١٣٤٣ هجرية - ١١ أبريل ١٩٢٥ م
المبادئ
١ - ابن الأخت من الأم وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما
السؤال
من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن ابن أخت من أمها وعن بنت أخ شقيق وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ولا شئ لابن الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2298
الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة ١٣٤٤ هجرية - ١٤ فبراير ١٩٢٦ م
المبادئ
١ - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا
السؤال
من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.
والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2299
الأختان لأب مع الجدة لأم والعمين لأم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة سنة ١٣٤٤ هجرية - ١٤ يونية ١٩٢٦ م
المبادئ
١ - العمان لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أختين لأب وفى جدة لأم يكون للأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللجدة لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن
السؤال
من حسن إبراهيم فى أن المرحوم نجيب حسن توفى إلى رحمة الله عن أختيه لأبيه هما نجية وزينب وعن عميه أخوى والده من الأم وهما محمود أفندى زكى وحسين أفندى زكى وعن جدته أم أمه وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
لأختى المتوفى المذكور لأبيه من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجدته أم أمه السدس فرضا والباقى يرد على الأختين لأب والجدة المذكورة بنسبة أنصبائهن فيكون للأختين لأب من جميع التركة أربعة أخماسها فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان وللجدة المذكورة الخمس الباقى فرضا وردا ولا شئ للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2300
الأم مع بعض ذوى الأرحام
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة ١٣٤٥ هجرية - ٤ أغسطس ١٩٢٦ م
المبادئ
١ - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2301
البنت مع بنات الابن
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم سنة ١٣٤٦ هجرية - ١٩ يوليه ١٩٢٧ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن
السؤال
من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط.
ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 2302
أخ وأخت لأم مع أخت لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة ١٣٤٦ هجرية - ١٥ ديسمبر ١٩٢٧ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب.
يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما.
وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا
السؤال
من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 2303
أم وأخت شقيقة مع أختين لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة ١٣٤٧ هجرية - ٢٣ أغسطس ١٩٢٨ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن
السؤال
من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف المذكورين
الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 2304
الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة ١٣٤٨ هجرية - ٢٧ أغسطس ١٩٢٩ م
المبادئ
١ - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم
стр. 2305
الزوج مع البنت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٤٨ هجرية - ١١ سبتمبر ١٩٢٩ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا
السؤال
من حسين حسن السؤال الآتى.
ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم
стр. 2306
ميراث به رد وعول
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٤٨ هجرية - ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٢٩ م
المبادئ
١ - بإنحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات جميعا بنسبة سهامهن.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
السؤال
من حسن سليمان السؤال الآتى توفى رجل عن زوجتين وبنات أربع وأخت شقيقة - ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين وعن أخواتها الشقيقات الثلاث - ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة فى كل من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعى الشريف ولفضيلتكم وافر الشكر من العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكورا
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن - ولزوج المتوفاة ثلثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان.
وهذا إذا لم يكن لحد من المتوفين وارث أخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 2307
زوجة وأن وبنتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة ١٣٤٨ هجرية - ٩ من ديسمبر سنة ١٩٢٩ م
المبادئ
١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن
السؤال
من محفوظ عاشور السؤال المتضمن الآتى توفى رجل عن زوجته ووالدته وبنتيه فما نصيب كل فى تركته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من الباقى بعد فرض الزوجة الخمس فرضا وردا وللبنتين منه أربعة أخماسه فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 2308
أم وأخت شقيقة وأولاد عمة شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٤٨ هجرية - ٩ من يناير سنة ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - أولاد العمة من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة سهامهما
السؤال
من بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس بمصر السؤال المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأولاد عمته ذكرين وأنثيين والجميع أرمن أرثوذكس مسيحيون ومقيمون بمصر ومتحدون فى الدار - فمن يرث ومن لا يرث وما حصة كل
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم
стр. 2309
زوجة وبنت وبنات ابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة ١٣٤٨ هجرية - ٧ من مايو سنة ١٩٣٠ م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا.
ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا
السؤال
من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه الثلاث فما نصيب كل
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم
стр. 2310
جدة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة ١٣٤٨ هجرية - ٢٠ من مايو سنة ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم تكون.
جميع التركة لها فرضا وردا
السؤال
من خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم
стр. 2311
أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٤٩ هجرية - أول يوليو سنة ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم
السؤال
من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن عمتين شقيقتين فما نصيب كل
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
стр. 2312
اجتماع بنت الابن مع بنت ابن الابن
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٤٩ هجرية - ٢ أبريل سنة ١٩٣١ م
المبادئ
بإنحصار الإرث فى بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما
السؤال
من أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب كل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى حاشية الفتاوى على شرح السيد الشريف على السراجية ما نصه (لأصل فى بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها فى القرب تنزل منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن.
وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم
стр. 2313
أم وزوجة وبنتان
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد أول سنة ١٣٥٠ هجرية - ٤ أكتوبر ١٩٣١ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يكون للأم منه الخمس فرضا وردا وللبنتين أربعة أخماسه فرضا وردا
السؤال
طلبت حكمدارية العاصمة بيان نصيب كل من ورثة محمود حسن وهن والدته وزوجته وبنتاه
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ ٢٠/٨/١٩٣١ رقم ٣٩/١/٥٦ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمود حسن ونفيد بأن لوالدته من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والبنتين بنسبة أنصبائهن وعلى ذلك يقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والبنتين أخماسا فرضا وردا فيكون للأم منه الخمس ويكون للبنتين أربعة الأخماس الباقية من ذلك الباقى بالسوية بينهما فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالشهادة الإدارية
стр. 2314
أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٥٠ هجرية - ٢٣ مارس ١٩٣٢ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا
السؤال
من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى ٦ مارس سنة ١٩٣٢ رقم ١/ب/٩٠ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه
стр. 2315
الأم مع الأخت لأم والعمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
جماد آخر سنة ١٣٥١ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩٣٢م
المبادئ
١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.
٢ - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما
السؤال
من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم الثلث فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم
следующие страницы →