Полный текст (4 930 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.
стр. 946
الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ديسمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب
السؤال
من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م.
على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو أول أغسطس سنة ١٩٤٦ وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم
стр. 947
الزوج وبنت الخالة لأب مع ابنى الخالة لأم
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٢ فبراير سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما فى الميراث.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى
السؤال
من ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ ٢٣ / ٧/١٩٥٧ عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم
стр. 948
الزوج وأولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين
المفتي
حسن مأمون.
صفر سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد بنت يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد البنت الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ ابراهيم المتضمن أن المرحومة نزهة وأولاد بنتها بدران ومحمد ونزيهة أولاد محمد وفقى وابنا أختها الشقيقة ابراهيم ومحمد لايق ابنا أحمد توفيق وابن أختها الشقيقة محمد على حمدى فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة بتاريخ ٨/٤/١٩٥٨ عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد بنتها النصف الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث ولا شىء لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الأول وذلك عملا بالمواد ٣١، ٣٢، ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والله أعلم
стр. 949
الزوج مع ابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٢ مارس سنة ١٩٥٩ م
المبادئ
١ - إذا اتحد ذوو الأرحام فى الطائفة والصنف واستووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث بالسوية.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابن خال شقيق وأبناء خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق وأبناء الخالة الشقيقة الباقى بالسوية بينهم
السؤال
من مديرية الغربية بكتابها رقم ٥٤١عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية على ورثة المرحومة عيشة باشا احمد المذكورين بالاعلام المرفق وهم زوجها ابراهيم محمد خميس وابن خالها الشقيق عبد المنعم محمد عيسى وأبناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم وعبد اللطيف ولدا محمد عيسى وابناء خالتها الشقيقة وهم ابراهيم عبد اللطيف ولدا محمد معوض ومحمود عبد الحميد ولدا السيد شاهين فقط وأن وفاتها كانت فى سنة ١٩٥٢
الجواب
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة ١٩٥٢ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين ٣١ ٣٦ من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم
стр. 950
الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة ١٣٧٨ هجرية - ٢٠ يونية سنة ١٩٥٩م
المبادئ
١ - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم فى الميراث على الصنف الثالث.
٢ - بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع
السؤال
من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة ١٩٥٩ عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة ١٩٤٧ وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة ١٩٤٧ فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة ١٩٥٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 951
انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٠ يونية سنة ١٩٥٩ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له
السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى ١٤/٤/١٩٥٩ م - والشهادة المؤرخة ٣ يناير سنة ١٩٥٩
الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ ١٥/١٢/١٩٥٨ عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد ٥٧، ٣١، ٣٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 952
الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.
فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة ٣١ المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
стр. 953
الزوج والعمة والخالة مع الخال لأب وبنتى عم العم
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة ١٣٧٩ هجرية - ٦ مارس سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهما أقوى قرابة من الخال لأب الذى هو من نفس الطائفة من هذا الصنف ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على الأضعف.
٢ - الخالة الشقيقة والعمة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع وبنتا عم العم من الطائفة الثالثة من هذا الصنف وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى فى الميراث.
٣ - بانحصار الإرث فى الزوج والعمة الشقيقة والخالة الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة الشقيقة والخالة الشقيقة النصف الثانى مثالثة بينهما للعمة الشقيقة ثلثاه وللخالة الشقيقة الثلث
السؤال
من عبد التواب إبراهيم على أن أمينة محمد محمد عامر توفيت سنة ١٩٦٠ عن زوجها محمد محمد ابراهيم وعمتها الشقيقة مباركة محمد عامر وخالتها الشقيقة نعيمة ابراهيم وخالها لأب محمد ابراهيم وبنتى عم عم المتوفاة الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث
الجواب
بوفاة أمينة محمد محمد عامر فى سنة ١٩٦٠ يكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى ولخالتها الشقيقة ثلث النصف الباقى وبجعل تركتها ستة اسهم يكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولعمتها الشقيقة سهمان ولخالتها الشقيقة سهم واحد وذلك لأن العمة الشقيقة والخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة من قرابة الأب والخالة من قرابة الأم وقرابتهما أقوى من قرابة الخال لأب فتستحقان الباقى بعد نصيب الزوج مثالثة طبقا للمادتين ٣١، ٣٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء للخال لأب لما ذكرنا كما لا شىء لبنتى عم العم لأنهما من الطائفة الثالثة من الصنف الرابع وهم مؤخرون عن الطائفة الأولى منه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 954
الزوج وبنت الأخت لأم مع ولدى ابن الأخت
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة ١٣٨٠ هجرية - ١١ أغسطس سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - بنت الأخت لأم وولدا ابن الأخت الشقيقة وأولاد ابن ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخت لأم أقرب درجة من الأخرين والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت لأم الباقى
السؤال
من السيد توفيق أحمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة ١٩٦٠ عن زوجها عبد العزيز عزت.
وعن توفيق والسيدة ولدى ابن أختها الشقيقة المرحوم توفيق أحمد الديب.
وعن طلعت وصلاح وتوفيق ومحمد أولاد ابن ابن أختها الشقيقة المرحوم أحمد توفيق أحمد وعن نفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم فقط.
وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة السيدة محمد حواش فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولنفيسة عبد الرحمن بنت أختها لأم الباقى وهو النصف لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسبة ولا احد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذو الأرحام ولا شىء لولدى ابن أختها الشقيقة ولا لأولاد ابن ابن أختها الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث كبنت الأخت لأم ألا أنها أقرب منهم إلى المتوفاة درجة فتقدم عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 955
الزوجة والخالة واولاد الأخوال والخالات وابن بنت العمة
المفتي
أحمد هريدى.
جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ١ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أحق بالإرث من أولاد الأخوال الأشقاء وأولاد الخالات الشقيقات وابن بنت العمة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والخالة الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الشقيقة الباقى
السؤال
من ز إ أبطلبها المتضمن أن رجلا توفى سنة ١٩٦٠ عن ورثة وهم زوجته وخالته الشقيقة وأولاد أخواله الأشقاء ذكورا وأناثا وأولاد خالاته الشقيقات ذكورا وأناثا وابن بنت عمته الشقيقة فقط.
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد من يساويها فى قوة القرابة والحيز ولا شىء لأولاد أخواله الأشقاء ولا لأولاد خالاته الشقيقات ولا لابن بنت عمته الشقيقة لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
стр. 956
الزوجة وبنات الأخ لأب مع أولاد الأخ وأولاد الأخت لأم
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٦٠م
المبادئ
١ - أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الصنف والدرجة إلا أن أصلهم لأم.
ومن كان أصله لأب قدم عليهم فى الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنات الأخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولبنات الأخ لأب الباقى بالسوية بينهن
السؤال
من السيد / ج م بطلبه المتضمن وفاة ح ع فى سنة ١٩٦٠ عن زوجته وعن أولاد أخيه لأم وهم ج ووإ أولاد م ع وعن بنات أخيه لأب الخمس وعن ولدى أخته لأم ذكر وأنثى فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
نفيد بأنه بوفاة المرحوم ح ع فى سنة ١٩٦٠ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركتة فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولبنات أخية لأب الخمس الباقى بعد الربع بالسوية بينهن لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقرابتهن من جهة الأب ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من الصنفين ألاول والثانى من ذوى الارحام فيشتركن فى ألارث بالسوية بينهن طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شى لأولاد أخية وأختة لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث واتحدوا مع بنات الأخ لأب فى الدرجة إلا أن أصلهم لأم فيقدم من كان أصله لأب عليهم طبقا للمادة ٣٤ المذكورة.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر. والله أعلم
стр. 957
الزوج مع ابن الخال الشقيق وابن العم لأم
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة ١٣٨١ هجرية ١٤ يناير سنة ١٩٦٢ س ٩٥ متتابعة ٦٠٢ ص ٣٥٠
المبادئ
١ - لا ينظر إلى قوة القرابة عند اختلاف الحيز بين أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.
٢ - بانحصار الارث فى زوج وابن عم لأم وابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والنصف الثانى يقسم أثلاثا.
الثلثان لقرابة الأب ابن الخال اشقيق
السؤال
من حسن حسن الدالى بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ز ع سنة ١٩٥٧ عن ورثتها وهم زوجها م ط وابن خالها الشقيق ح ح وبنت عمها لأمها فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى يقسم مثالثة بين بنت عمها لأمها وابن خالها الشقيق تستحق بنت عمها لأمها الثلثين وابن خاله الشقيق يستحق الثلث لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف الحيز فلا ننظر إلى قوة القرابة فتستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٦ من قانون الموارث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م.
وهذا إذا لم يكن لمتوفاة المذكورة وارث آخر. والله أعلم
стр. 958
الزوج وبنتا بنت البنت مع بنت ابن بنت البنت
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان ١٣٨٥ هجرية - ٩ يناير سنة ١٩٦٦ م
المبادئ
١ - بنت بنت البنت وبنت ابن بنت البنت وأن كانتا من الصنف الأول من ذوى الأرحام ألا أن بنت البنت أقرب درجة والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنتى بنت بنت يكون للزوج النصف فرضا ولبنتى بنت البنت الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة ١٩٦٣ عن زوجها ع ش وعن بنتى بنت بنتها ص وم بنتى ع.
إ وعن بنت ابن بنت بنتها م. ع. فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة ١٩٦٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم ٣١ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله أعلم
стр. 959
الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة ١٣٨٨ هجرية - ٩ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى
السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 960
الزوجة وبنتا العمة واولاد الخال لأم
المفتي
أحمد هريدى.
صفر سنة ١٣٨٩ هجرية - ٧ مايو سنة ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - بنات بنت العم الشقيق وابنا ابن العمة الشقيقة أبعد درجة من بنتى العمة الشقيقة وأولاد الخال لأم ولا يرثون معهم شيئا.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى عمة شقيقة وأولاد خال لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يكون لبنتى العمة بحق الثلثين وأولاد الخال لأم بحق الثلث للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / س ط بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ث ط بتارخ ٢٧/٢/١٩٦٩ عن زوجته ف.
وعن بنات بنت عمه الشقيق وهن س.
، ع.، ل.، م. بنات س. إ وعن بنتى عمته الشقيقة وهما ن.
، م وعن أولاد خاله لأمه وهم ع.
، ع.، ف.، ن.، ف. أولاد ع.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ث ط على بتارخ ٢٧ / ٢/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى عمته الشقيقة ولأولاد خاله لأمه باقى تركته مثالثة بينهم.
الثلثان لبنتى عمته الشقيقة مناصفة بينهما والثلث لأولاد خاله لأمه للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب ولأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من الأصناف أو الطوائف المتقدمة عليهم فى الميراث ولا شىء لبنات بنت عمه الشقيق ولا لابنى ابن عمته الشقيق لأنهم أبعد درجة من بنتى عمته الشقيقة وأولاد خاله لأمه.
وذلك طبقا للمواد رقم ٣١، ٣٥، ٣٦، ٤٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 961
الزوج والخال والخالة مع أولاد الخال
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان ١٣٨٩ هجرية - ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - الخال والخالة الشقيقان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الطائفة الثانية.
من الصنف الرابع منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخال وخالة شقيقين يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٨ عن زوجها ع أوعن خالها الشقيق ع ع وعن خالتها الشقيقة ز وعن أولاد خالها الشقيق ع.
، ف.، م.، ف.، س. أولاد ع ع وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٨ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد ٣١ - ٣٨ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله أعلم.
ے
стр. 962
الزوج مع ولدى الأخت لأب وأولاد الأخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
شوال ١٣٨٩ هجرية - ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٩ م
المبادئ
١ - ولد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
٢ - ولدا الأخت لأب أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم ويكونان أحق منهم بالميراث.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأب يكون للزوج المنصف فرضا والباقى لولدى الأخت لأب بالسوية بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين
السؤال
من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوج وعن ولدى أخت لأب وعن أولاد أخ لأم فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها بينهما أن كانا ذكرين أو أنثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما بينهما أن كانا ذكرين أو انثيين وللذكر ضعف الأنثى أن كانا مختلفين لأنهما من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو أحد الأصناف المتقدمة عليهما من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخيها لأمها لأن ولدى لأختها لأبيها أقوى قرابة للمتوفاة منهم ومن ثم كانا أحق بالميراث منهم طبقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 963
الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٧٩ م
المبادئ
١ - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى.
٢ - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى.
٤ - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام
السؤال
من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح.
ع. عن زوجتيه وهما ف.
، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف.
، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح.
، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ ٩/٦/١٩٧٩ من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة ٣٠ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من هذا القانون.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
стр. 964
الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢٧ مايو سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن
السؤال
من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٠ المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة ١٩٨٠ عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة ١٩٨٠ عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.
وذلك عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 965
بنات ابن العم الشقيق مع ولدى بنت العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة سنة ١٣٦٢ هجرية - ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣ م
المبادئ
١ - ولدا بنت العم ولد ذى رحم وبنات ابن العم بنات عاصب وبنات العاصب يقدمن فى ميراث ذوى الأرحام على أولاد ذى الرحم.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات ابن عم شقيق يكون لهن جميع التركة بالسوية بينهن
السؤال
من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ثلاث بنات فقط وأولاد بنت عمها الشقيق ف.
وهما أ.، س.
فالرجا بيان من يرث ومن لا يرث والمتوفاة توفيت فى أغسطس سنة ١٩٤٣ تقريبا
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن، ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 966
بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢١ مارس سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة
السؤال
من م م قال توفيت وم عن ولدها ح.
فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن.
وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله أعلم
стр. 967
ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٢ أبريل سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم
السؤال
رجل توفى بتاريخ ٢١/٣/١٩٤٥ عن بنت عمة لأم تدعى ف.
س.
وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.
، ف.، ع. فقط
الجواب
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 968
أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم
السؤال
من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى ٢ فبراير سنة ١٩٤٥ فما نصيب كل من الورثة
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
стр. 969
أولاد البنت مع بنت الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٦ مايو سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
أولاد البنت من الصنف الأرث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون
السؤال
من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة ١٩٤٥ عن أولاد ابنته ذكورا وأناثا وعن إبنة أخيه الشقيق والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال
стр. 970
ابن أخت شقيقة مع ابن أخت لأم وبنت أخ لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٠ يونية ١٩٤٥ م
المبادئ
بوفاة المورث عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخ لأم يكون لابن الأخت الشقيقة جميع التركة ولاشىء للباقين لضعف قرابتها
السؤال
م ع قال توفيت ن م فى ٢٢ مايو سنة ١٩٤٥ عن ابن أختها من الأم وابن أختها من الأب والأم وبنت أختها من الأم فقط فمن يرث وما نصيبه
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن الأخت الشقيقة ولا شىء لابن الأخت لام ولا لبنت الأخ لأم لضعف قرابتها عن قرابة ابن الأخت الشقيقة.. وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
стр. 971
بنت الأخ وأولاد الأخوات مع أولاد ابن الأخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٤ يونية سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - بنت الأخ الشقيق والأخوات الشقييقات وأولاد ابن الأخت الشقيقة وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
إلا أن بنت الأخ وأولاد الأخوات أقرب درجة من أولاد ابن الأخت والأقرب درجة احق بالميراث من ألابعد.
٢ - بانحصار الارث فى بنت أخ الشقيق وأولاد الأخوات الشقيقات تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من ز ع قال توفيت امرأة عن بنت أخيها الشقيق وعن ابن وبنت أختها الشقيقة وعن أولاد أختها الشقيقة الثانية وعن بنت أختها الشقيقة الثالثة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة الرابعة والورثة مسيحيون مصريون والمتوفاة توفيت فى أول يونية سنة ١٩٤٥
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أخيها الشقيق وأولاد أخواتها شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شىء لأولاد ابن أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة ممن ذكروا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
وكان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم
стр. 972
بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٥ أغسطس سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
٢ - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم.
٣ - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم
السؤال
من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق.
وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة.
وقد توفى المتوفى بعد سنة ١٩٤٣ نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة.
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
стр. 973
بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الأول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٧ فبراير سنة ١٨٤٦ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن
السؤال
من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة ١٩٤٤ فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
стр. 974
بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع أول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٦ م
المبادئ
١ - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى قرابة.
٢ - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما
السؤال
من ف أقالت فى سنة ١٩٤٥ توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أوس وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة
الجواب
لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما.
وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
стр. 975
أولاد الأخت وبنتا الأخ لأب وبنات الأخت لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة ١٣٦٥ هجرية - ١٣٦٥ هجرية - ٢ أبريل سنة ١٩٤٦ م
المبادئ
١ - لا ميراث لبنتى الأخ لأب ولا لبنات الأخت لأب مع أولاد الأخت الشقيقة لضعف قرابتهن.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يكون لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ع ص قال توفيت امرأة عن أولاد أختها الشقيقة ذكورا وأناثا وبنتى أخيها لأبيها، وبنات أختها لأبيها
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن.
وذلك عملا بقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 976
أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة ١٣٦٥ هجرية - ٢٠ مايو سنة ١٩٤٦ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم تكون التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان وولدان
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين ٣٤ و ٣٨ من قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم
стр. 977
بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ ٢٨ من يوليو سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢ - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا.
للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات.
فما مقدار نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ - ٩ سنة ١٩٤٣ لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
стр. 978
ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة ١٣٦٦ هجرية - ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه.
٢ - بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.
٣ - بانحصار الإرث فى ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة
السؤال
من م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد درجتهم عن ابن الأخت.
ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
стр. 979
الخالتان مع ابن العمة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة ١٣٦٦ هجرية - ٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٧ م
المبادئ
١ - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
٢ - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما
السؤال
من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ ٨/١٠/١٩٤٧ ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش.
فقط. فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار.
والله أعلم
стр. 980
بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث.
٢ - جميع التركة تكون لبنت البنت فقط
السؤال
من م ع قال توفيت أم على ع فى ٢٥ - ١٢ سنة ١٩٤٦ عن بنت بنتها المرحومة د.
وعن بنت أختها الشقيقة أ.
فمن الذى يرث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
стр. 981
بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة
السؤال
من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما
الجواب
ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم ٢١/٨/١٩٤٨ م.
من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ٧١ سنة ١٩٤٦.
والله أعلم
стр. 982
بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
٢ - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم
السؤال
من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم
стр. 983
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٠ أغسطس سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
بنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخال من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع
السؤال
من س م قال رجل يدعى ع ش توفى بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩٤٩ وترك أولاد خاله الأشقاء ذكورا وأناثا وهم س.
، ز.، س.، بنتى أخته الشقيقة وهما ح.
، ن.
فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص أولاد الخال أم أولاد الأخت
الجواب
لبنتى أخت المتوفى الشقيقة جميع تركتها مناصفة بينهما ولا شىء لأولاد خاله الشقيق لأن بنتى الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم الذى منه أولاد الخال والله تعالى أعلم
стр. 984
ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة ١٣٦٠ هجرية - ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم
السؤال
من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ ١٤/١١/١٩٤٩ عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث
الجواب
لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.
ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم
стр. 985
أولاد البنت مع بنت العم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٩ من مارس سنة ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع.
٢ - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من الأستاذ أ.
المحامى. قال توفيت امرأة سنة ١٩٤٩ عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث
الجواب
لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها.
للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
следующие страницы →