Полный текст (1 746 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
السؤال:-
سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحد في تاريخ ١٣/٣/١٤١٥هـ ثم قمت بمراجعتها، وأشهدت على ذلك كلاً من والدي وأخي في تاريخ ٢٣/٣/١٤١٥هـ وهي الآن في بيت أخيها. فهل يحق لي أن أمنعها من الخروج بغير إذني أم لا؟
الجواب:-
إذا كان هذا أول طلاق فإنها ترجع إلى عصمتك، فعليك إخبارها بالرجعة مع الإشهاد عليها، وعليك أن تطلب مجيئها إلى منزلك، فإنك أملك بها، ولك منعها من الخروج إلى الأسواق والمزارات إلا بإذنك، كسائر الأزواج، والله أعلم.
стр. 317
السؤال:-
إثر مشادة كلامية مع زوجي طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق. ثم جاء في اليوم الثاني وقال لي أنا راجعتك. وفي مرة أخرى بعد مشادة وخصام في البيت قال: إذا أنت خرجت من باب الفيلا فأنت طالق. فخرجت من باب الفيلا، وأثناء مغادرة الباب الخارجي قام وسحبني بقوة إلى الداخل، وفي المرة الثالثة تخاصمنا وقال لي: أنت طالق. طالق. طالق. طالق قالها أربع مرات، وبعد يوم جاء وقال: أنا راجعتك. ولم يكن لأي إنسان رأي في ذلك، والسؤال ما حكم ذلك، وهل هو طلاق واحد أم محرم؟
الجواب:-
أما المرة الأولى فهي طلاق صريح، فيقع بها طلقة واحدة، ثم ترجع إليه بقوله أنا راجعتك، مع أن الأولى أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، أما المرة الثانية فلا يقع بها شيء، حيث لم يتم الخروج من الفيلا، بل سحبها بقوة وردها قبل تمام الخروج، أما المرة الثالثة فيرجع فيها إلى نية الزوج، فإن أراد بالتكرار التأكيد وتقوية الكلام، أو إفهامها فهي واحدة، ولو كررها عشراً، أما إن أراد التأسيس والعدد، فيقع بها تمام الثلاث، فعلى الأول تصح رجعته بقوله لها: أنا راجعتك. ويبقى له طلقة واحدة، وأما إن أراد التأسيس فإنها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى، ويفضل له أن يكتب صفة ما وقع في المرات الثلاث عند أحد القضاة، وتكتب المرأة هذا الكلام، وأسباب الغضب ومقداره، وحال المرأة عند إيقاع الطلاق، ثم يبعث التقرير والإثبات إلى مكتب الفتاوى في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، مع كتابة العنوان كاملاً، والله أعلم.
стр. 318
السؤال:-
أنا شاب مقيم بالسعودية، لي زوجة تقيم في اليمن. حصلت بيننا مشاكل أسرية، ولكن الحمد لله حلت سلمياً إثر عودتي إلى بلدي، دون الرجوع إلى المحاكم. وقلت لزوجتي: إذا أنت ذهبت إلى المحكمة أو قسم الشرطة فأنت طالق، بعدها دخلت المحكمة تطلب مني الطلاق واتصلت بي هاتفياً تطلب الطلاق، فقلت لها في الهاتف، أنت طالق طالق طالق، ثلاث مرات. وطلقتها المحكمة طلقة رجعية أمام القاضي. فهل يجوز إرجاعها من قبلي بطلقة رجعية. وهل الطلاق ثلاث في الهاتف طلقة واحدة أم ثلاث.
الجواب:-
قولك أنت طالق طالق طالق يرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت تنوي التكرارا للتأكيد فهي واحدة رجعية، وتحل لك رجعتها في العدة أو نكاحها بعقد جديد بعد العدة، أما إن كنت تريد العدد، ونيتك بالتكرار عدد الطلقات الثلاث، فالمختار وقوع الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، فالمرجع إلى نيتك في تكرار الطلاق، والله أعلم.
стр. 319
السؤال:-
رجل شرب خمراً فصرع وذهب عقله عنه، ثم بعد هذا طلق امرأته ثلاث طلقات، ثم أرجعت إليه ولم تتزوج رجلاً قبله، حيث إن البعض قال: إنها تعتبر طلقة واحدة؟ فما هو حكم الشرع؟
الجواب:-
المختار أن طلاق السكران لا يقع في حال سكره لأنه ذاهب العقل، غير مفكر فيما قال، ولا عارف لما نطق به، لذلك أرى أن ترجع ولا يحسب هذا طلاقاً، لكن إن كان قد جدد الطلاق بعد صحوته وإفاقته حسب ذلك عليه، والصحيح أن من طلق بالثلاث، أو كرره بحرف العطف وقع الثلاث، أما إن تكرر الطلاق بدون حرف عطف، ونوى به التأكيد فإنه يحسب واحدة، والله أعلم.
стр. 320
السؤال:-
رجل أراد أن يقلع عن شرب الدخان طاعة لله، وقد عاهد الله عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان، ثم حرم من أهله قائلاً: بالحرام من أهلي. عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان مستقبلاً، ثم قال بعد ذلك: طلاق من أهلي بالثلاث عدة مرات، وكان شاهد الحال شقيق زوجته، وقال لشقيق زوجته، خذ أختك، فقد طلقت وحرمت كثيراً، وذلك في حالة عودته لشرب الدخان. ولكن للأسف الشديد بعد مضي سنتين رجع لشرب الدخان مرة ثانية، وأصبح خائفاً مما فعل، وكان يقصد من هذه الأيمان والحلف أن يصد نفسه عن العودة لشرب الدخان، وليس يقصد فراق زوجته، لكن غلبته نفسه، أفيدونا جزاكم الله خيراً، ومثلاً لو أنه أراد فراق زوجته لا سمح الله فما قول فضيلتكم رعاكم الله.
الجواب:-
حيث كان قصده منع نفسه، وإلزامها بالترك والإقلاع عن الدخان، فإن الطلاق يعتبر يميناً مكفرة بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أما التحريم بقوله: بالحرام من أهلي، فإن عليه كفارة ظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً من قبل أن يمس زوجته، أما إذا كان عازماً على الطلاق، قاصداً له ولو لم يترك الدخان فإنها تطلق منه لكن الظاهر أنه لا يريد فراق زوجته وإنما قصد إلزام نفسه بالإقلاع عن التدخين، ثم إنا ننصحه بترك الدخان، ولو لم يحلف، لأنه يضر بالصحة، فإذا كان كذلك فعلى المسلم الذي يريد نفع نفسه الإقلاع عن هذا الداء العضال، فتركه سهل يسير، إلا أنه يحتاج إلى قوة عزم وغلبة للنفس، والله أعلم.
стр. 321
السؤال:-
لقد سافرت إلى أحدى الدول الخليجية مع أحد الزملاء، وفي أثناء الرحلة حدث بيني وبين زميلي هذا اوء تفاهم، نتج عنه أن حلفت يمين الطلاق بأن لا أسافر معه مرة أخرى وكنت وقتها في حالة غضب، ومتوتر الأعصاب.
والآن هذا الزميل يريد مني أن أسافر معه مرة أخرى، وأنا أريد ذلك، ولكن بسبب اليمين فأنا لا أستطيع، وقد أشار عليّ بأن يسافر كل واحد على حدة على أن نلتقي هناك، ونذهب نسكن مع بعضنا في فندق واحد، وأن يعود كل واحد لوحده.
وأنا غير مطمئن لهذا الرأي، ولذا أحببت طرح الموضوع على فضيلتكم للبت فيه.
الجواب:-
إذا كان قصده بهذا الطلاق منع نفسه من السفر صحبة هذا الرجل، ولم يكن عازماً على الطلاق، فعليه كفارة يمين، ويدعك تسافر معه، ولا يقع الطلاق، إما كان عازماً على الطلاق، وقد جعل علامته وقت السفر فإنه يقع الطلاق، وحيث إنه لم يطلق ولم يفارق زوجته، فإن ذلك دليل عدم إرادته الطلاق، فتكفي الكفارة والله أعلم.
стр. 322
السؤال:-
ماذا يلحقني في زوجي الذي قد توفاه الله، فإني قد عصيت عليه، وتلفظت عليه بالطلاق، وأسقيته سم العقرب في ماء الشرب، وإني كنت في سن الجهل، وكان عمري ٣٠عاماً، وأني ندمت بعد وقوعه على فراشه من المرض، وكبر سنه، وقد أحسنت إليه، وإني عاملته وأحسنت إليه حتى توفاه الله بحرمته، وأنه رغم ذلك العمل كان محسنا إلي وعمله إلى صالح؟
الجواب:-
مسألة الزوج وما تسببت في مرضه بسقيه سم العقرب هذا ذنب كبير، وفيه إثم وعقوبة، لكن لعل الله يعفو عنك بإحسانك إليه بعد مرضه، ومعاملته الحسنة، وعليك بعد موته أن تترحمي عليه، وتكثري من الدعاء والصدقة عنه، والعمرة عنه، رجاء أن يكفر ذلك ما فعلت معه.
стр. 323
السؤال:-
يوجد لدي رحيمي -زوج أختي- قد طلقها سابقاً، ورجعتها له، وعاد ثاني مرة وطلقها، وحلف عليها أنها إذا دخلت بيت أخيها بأنها طالق، وعادها ثالثا إذا دخل ولده عليه فهي طالق، أرجو إفادتي هل هي جائزة من بعد هذا التكرار؟
الجواب:-
أما المرة الأولى فيقع بها طلقة واحدة، فأما الثانية فإن كان قصده منعها من دخول بيت أخيها، ولا يريد طلاقها حالاً فهذه يمين فإن كان عازماً على الطلاق بكل حال وقع، وأما الثالثة فإن كان قصده منع ولده أن يدخل عليه فهي يمين، يكفرها بإطعام عشرة مساكين، والله أعلم.
стр. 324
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني قد طلقت زوجتي طلقة واحدة، على إثر مشادة كلامية، وبعد مضي فترة أسبوع على الطلاق المذكور. حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدة زوجتي حيث إنها قالت لي، سوف نزوج إبنتنا لشخص أفضل منك ... الخ.
وبناءً على ذلك قلت لها بأنني قد طلقت ابنتك طلقة واحدة، ولكن بعد سماع كلامك فإنها طالق طلقة، وثانية، وثالثة، وخرجت من البيت. فأرجو من فضيلتكم إفتائي مأجورين، هل يعتبر الطلاق طلقة واحدة، أم طلاقا بائنا بالثلاث، ولا تحل لي زوجتي حتى تنكح رجلاً غيري أم ماذا؟ أرجو تبيين الحكم الشرعي في حالتي، أثابكم الله، ونفع بعلمكم المسلمين.
الجواب:-
أرى أنها قد بانت منك بينونة، كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقت أو توفي عنها بعد دخوله بها حلت لك، فهذا هو النكاح الذي يهدم ما قبله من الطلاق، والظاهر من كلامك مع أمها أنك طلقت وأنت مختار مقتنع، تملك شعورك، وكامل قواك العقلية، وقد كررت الطلاق لقصد العدد، وصرحت بالأولى والثانية والثالثة، وهي آخر ما تملك، فحصلت البينونة، والله أعلم.
стр. 325
السؤال:-
رجل تزوج بإمرأة وكان المهر عند عقد القران ١٥٠ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر ٥٠ألف والمؤخر من الصداق ١٠٠ألف. تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوماً على هذا الوضع، يعالج وينصح، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق. فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
الجواب:-
لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه، وابتعدت عنه، وحالت بينه وبين نفسها، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئاً من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب اسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن امسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.
стр. 326
السؤال:-
والدي طلق والدتي منذ ثلاث سنوات، وتبلغ من العمر خمسة وخمسين عاماً، وهي ساكنة معي في بيت والدي وإخواني، وله زوجة ثانية ساكنة بهذا البيت، ولكن والدتي لا تحجب عن والدي، وذلك أنها سمعت أن المرأة المسنة لا تتحجب وهي الكبيرة بالسن، وأنه لا حرج عليها، ولكثرة دخوله عند زوجته وأولاده. فما الحكم؟
الجواب:-
لابد أن تتحجب ولو كانت بنت ثمانين عاماً فإنه قد أصبح أجنبياً عنها، وأما بقاؤها مع أولادها فلا حرج عليها فهم محارمها، وعليهم النفقة عليها.
стр. 327
السؤال:-
أنا امرأة متزوجة من رجل، ولي منه أطفال، وقد أُخبرت أنه قد تزوج عليّ بامرأة أخرى، فضاقت بي الدنيا، وقلت وأنا بأعصاب متوترة، أنه عليّ كأخي وأبي؛ ولكنه عندما رجع إلينا، ورجعت الأمور إلى مجاريها نسيت ما قلت سابقاً، ولكن الآن ما قلته يضايقني وأخاف أن علي شيئاً بذلك، أخبرني ماذا أفعل؟
الجواب:-
لا يحل للمرأة أن تحرم زوجها، أو تشبهه بأحد محارمها، ومتى فعلت بقولها: أنت عليّ كأبي وأخي فلا يكون ظهاراً، وإنما يكون يميناً مكفرة، فعلي هذه المرأة كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، من أوسط الطعام أو كسوتهم فمن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام.
стр. 328
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الطهارة
стр. 329
السؤال:-
هل ما يفعله الحلاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعاً؟
الجواب:-
القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة، لحديث "احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا الفعل أيضا مكروه، وإن لم يكن حلقا، حيث يقصر آخر الرأس، ولا يترك إلا أصول الشعر، فهو شبيه بالحلق، فأرى أنه مكروه أيضاً لما فيه من التشبه بالفسقة والكفار.
стр. 330
السؤال:-
يوجد لي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع؛ وأخذ حفنة تراب بعد قطعه اليمين، حتى يكون ذلك التراب شاهدا عليه. ثم عاد لهذا العمل، ثم أقسم على نفسه مرة أخرى بأن لا يعود لهذا العمل، وإذا عاد عليه أن يتصدق بمبلغ ألف ونصف. ثم عاد ولم يسدد هذا المبلغ، وذلك لظروفه المادية. ثم أقسم مرة ثالثة وأخذ بيده ثلاث قطع حديد، وقال يارب هذه الثلاث القطع بيدي شاهدات عليّ يوم القيامة إذا عدت، أجعلهن في ظهري يوم القيامة تعذبني بهن ولكن دون جدوى، عاد لهذا العمل القذر بعد شهر؟
الجواب:-
عليه التوبة النصوح، والانقطاع عن هذا العمل، وعليه الحرص على الزواج الحلال ليعف نفسه، وحتى لا يستعمل هذه العادة، حيث إن الحامل عليها قوة الشهوة وشدتها، فهو غالباً لا يملك نفسه، مع أن فيها ضرراً صحياً، أما حلفه وإشهاده فعليه مع التوبة، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، ولو كان قد أشهد التراب وقطع الحديد، وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر.
стр. 331
السؤال:-
ظاهرة تحدث لي أحياناً، وهي أنني يمر علي بعض الأوقات حدث أحس في نفسي أن ذلك الحدث حصل قبل هذه المرة وذلك في الحقيقة غير صحيح، ولم يتم قبل ذلك، مثال ذلك: أنا جالس مع مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء، وفجأة يمر على وأنا جالس أتوقع بذلك أنه حدث قبل هذا.
الجواب:-
هذا وهم وخيال لا حقيقة له، فننصحك أن تقول إذا حدث لك ذلك: كذبت. فإن هذا من الشيطان، يخيل إلى المرء أنه أحدث وهو لم يحدث، فلا تنصرف إن كنت في الصلاة، ولا تجدد الوضوء إن كنت على طهر يقيني، ولا تتمادى مع هذه الوساوس، وأكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسوف يزول عنك ذلك بإذن الله.
стр. 332
السؤال:-
هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعاً من الجلد. ومتى يجوز المسح؟
الجواب:-
يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات، وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها، خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها والمسح جائز عند الحاجة اخذاً بالرخصة فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.
стр. 333
السؤال:-
هل مس الذكر يفسد الوضوء. حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟
الجواب:-
ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أن ينقض الوضوء والثاني أنه غير ناقض والعمل على أنه ناقض للاحتياط، وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحت صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم.
стр. 334
السؤال:-
ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفياً بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء.
الجواب:-
لا يجوز في الوضوء الإقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابغ إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريباً، فيغسل الكفين وما بعدهما.
стр. 335
السؤال:-
ما حكم الوضوء من الماء الحار؟
الجواب:-
لا بأس بذلك، لكن إذا كان شديد الحرارة فإنه يصح مع الكراهية، وذلك لأنه يضر بالبشرة بالإحراق والألم، وقد وجد خلاف قديم في الماء المسخن هل يرفع الحدث أم لا، والصواب أنه يرفعه، بل يصبح ضرورياً في البلاد الباردة، لكن يكره إذا سخن بوقود نجس، والله أعلم.
стр. 336
السؤال:-
ما حكم الوضوء من ماء المطر الذي يمشي في الشوارع، إذا كنا لا نعلم له طهارة ولا نجاسة؟
الجواب:-
هذا الماء الذي يجتمع في الشوارع، ويكثر وتطول مدة بقائه، فالأصل فيها الطهارة، حيث إنها باقية على أصلها، ولم تتغير بالنجاسة، وإنما تغيرت ظاهراً بالتراب والطين والغبار، فهي طاهرة يصح الوضوء منها، والله أعلم.
стр. 337
السؤال:-
هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح، بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده، ونسي أن يمسح على الجرح، وبعد ما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
الجواب:-
في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه، ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة، وغسل ما بعد ذلك العضو فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة، فلابد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في غير أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل، ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل ولو طالت المدة، حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.
стр. 338
السؤال:-
شخص صلى وبعد الصلاة وجد على فرجه مذياً وهذا يتكرر عليه كثيراً فهل يعيد الصلاة؟ وكيف تكون طهارته وصلاته، وما حكم صلاة الجماعة بالنسبة له، حيث إن خروج المذي يتكرر منه باستمرار بدون شهوة، ويحصل له ذلك أيضا بعد البول؟ وماذا يفعل بملابسه؟
الجواب:-
يعتبر هذا حدثا دائماً، كسلس البول، فيلزمه الوضوء لكل صلاة، لأنه من نواقض الوضوء، لكونه خارجا من السبيل، وإذا خرج وهو في الصلاة فلا يعيد، ولا يقطع الصلاة، لأنه يخرج بدون اختيار، ولا ينجس الملابس، وهو في الصلاة لكن بعد الصلاة عليه أن يتوضأ للوقت الثاني إن خرج منه شيء بعد الأولى، وأن يطهر ملابسه للصلاة بعدها، وأن يحاول التحفظ بلبس وقاية تحفظ الخارج، حتى لا يلوث ثيابه، وله أن يصلي مع الجماعة كمأموم، ولا يكون إماماً وهو بهذه الحال، لنقص طهارته، وعليه السعي في علاج نفسه، والله أعلم.
стр. 339
السؤال:-
قرأت في كتاب (فقه السنة) أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس عليها نجسة أنه يمكن وضع ملابس طاهرة مبتلة عليها دون غسلها، وذلك بجفاف تلك الحبال بفعل الشمس والهواء، فما هو الصواب؟
الجواب:-
هذه الحبال غالباً لا تتشرب النجاسة، وأيضا فالملابس لا توضع عليها إلا بعد الغسل، فهي طاهرة حينئذ، وأيضاً فإنها تعصر بعد الغسل، فتذهب رطوبتها أو تقل، ثم لو قدر أنها تشربت شيئاً من النجاسة فهي تجف سريعاً، ومع الشمس والريح يذهب أثر النجاسة التي تشربتها لقلتها، وعدم الإحساس بلونها، فلا ينبغي التشدد في التحرز منها، والله الموفق.
стр. 340
السؤال:-
هل الحائض يجوز لها أن تسمع القرآن في الإذاعة، وأن تجلس في مكان فيه درس قرآن في البيت؟
الجواب:-
يجوز لها ذلك، فالممنوع هو مس المصحف، لكونها ذات حدث أكبر، وكذا قراءة القرآن لغير حاجة، فأما السماع فلا بأس به، ولا يلزمها أن تسد أذنيها عند الإذاعة، ولا أن تهرب من المكان الذي فيه درس قرآن.
стр. 341
السؤال:-
أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاش وهو على غير طهارة ماذا يعمل. هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علماً أنه قد توضأ؟
الجواب:-
عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة أكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.
стр. 342
السؤال:-
هناك حديث ما معناه عن الرسول ﷺ "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟
الجواب:-
كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم.
стр. 343
السؤال:-
إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس، والله أعلم.
стр. 344
السؤال:-
يخرج مني احياناً صفار لا يشبه دم الحيض، وليس فيه رائحة، وليس في وقته، فهل يكون حيضا أم استحاضة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
يعتبر هذا دم استحاضة، وهو دم عرق يسمى العاذل، يخرج من قعر الرحم، وعلامته أنه رقيق، أو صفرة، أو كدرة، ومن علاماته كونه في غير وقت العادة التي تعرفها المرأة، وأنه ليس له رائحة الدم المعروف، وعلى هذا فله حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم والصلاة، والوطء والطلاق، لكن لابد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ومن التحفظ بعد الوضوء، فإن خرج شيء بعد الطهر في الوضوء لم ينقض الوضوء، والله أعلم.
стр. 345
السؤال:-
ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب:-
ورد عن علي ﵁ قال "كان النبي ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً فإذا كان جنباً فلا ولو حرفا" ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقاً، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) (عبس:١٣-١٤) ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة ﵂ "كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه" فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين) (الواقعة:٧٩-٨٠) وحديث عمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم.
стр. 346
السؤال:-
هل للحائض والنفساء مس المصحف وقراءة القرآن أم أنهن يقرأنه حفظاً فقط أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
ورد نهي الحائض عن قراءة القرآن، في أحاديث لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها يفيد أن لها أصلاً، وحمله بعض العلماء على مس المصحف، فرأوا أن الحائض ومثلها النفساء لا تمس المصحف، لأنه (لا يمسه إلا المطهرون) (الواقعة:٧٩) وأما القراءة حفظاً فالظاهر جواز ذلك إذا خشيت نسيان ما حفظت أو كان هناك دراسة أو اختبار ضروري، فالضرورات تبيح المحظورات، وتقتصر على قدر الحاجة، والله أعلم.
стр. 347
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
العدد
стр. 348
السؤال:-
ما حكم الخروج في حوش الفلة للمرأة المتوفي زوجها؟
الجواب:-
لا مانع من خروج الحادة في داخل المنزل، وأحواش المنزل وملحقاتها، ولا يؤثر على الإحداد، ولها أن تخرج للحاجة الضرورية كالمستشفى، وعيادة مريض في النهار، ولا تبيت إلا في منزلها.
стр. 349
السؤال:-
ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟
الجواب:-
تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.
стр. 350
السؤال:-
الاغتسال للحادة هل هو صحيح من الجمعة إلى الجمعة؟
الجواب:-
يجوز للحادة الإغتسال وقت الحاجة، ولو كل يوم، وليس مقيداً بالجمعة ولا غيرها، إلا أنها لا تستعمل الصابون المطيب والمسك، بل تستعمل ما لا طيب فيه من التايد والسدر والزيتون في الإدهان.
стр. 351
السؤال:-
هل صحيح أن الصلاة تقوم بها الحادة من أول ما يؤذن المؤذن؟
الجواب:-
ليس بصحيح، بل هي كغيرها، تصلي في الوقت، سواء بعد الأذان مباشرة، أو بعده بزمان، ولا تفوت الصلاة إلى خروج الوقت كغيرها.
стр. 352
السؤال:-
ما حكم نظر المرأة الحادة في المرآة؟
الجواب:-
لا مانع من نظر الحاة في المرآة للحاجة، وعند الامتشاط، واللباس، وغسل الوجه، ونحو ذلك.
стр. 353
السؤال:-
ما حكم شم البخور دون استعماله، وكذلك حكم التروش بالشامبو للمرأة الحادة؟
الجواب:-
يكره استعمال البخور بدهن العود ونحوه للحادة، وكذا الاغتسال بما فيه رائحة طيبة كالشامبو، ولها استعمال السدر والتايد، وتدهن بزيت الزيتون ونحوهما مما لا طيب فيه.
стр. 354
السؤال:-
بعد وفاة زوجي أسألك عن هذا الحداد، أفدني عن كل شيء يلحقني في هذا الحداد؟
الجواب:-
في الإحداد تتجنبين لباس الشهرة والزينة، والحلي من ذهب أو فضة، والطيب كله في الثوب والبدن أو الشعر، والاكتحال أو الخضاب، والخروج من الدار إلا لحاجة، والبروز للرجال الأجانب، وتلبسين ثياب الشغل بأي لون، حتى تنتهي من الإحداد، والله أعلم.
стр. 355
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
العقيدة
следующие страницы →