← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 5064

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

النووي

Полный текст (398 стр.). Показаны 386–398 · переход к 391.

стр. 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 387

١٠٢ - (صحيح مقطوع) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ، قال: حدثنا ابن وهب، عن الدَّراوَرْدِي، قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي ﷺ : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي وضوءًا للصلاة، ولا غسلاً للجنابة (١).

стр. 388

حديث الباب ضعيف، وليس في التسمية في الوضوء حديث صحيح صريح (١). ...

стр. 389

٤٧ - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١٠٣ - (صحيح) حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رَزِين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا قام أحدكم من الليل؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده" (١). ١٠٤ - (صحيح والأكثر على الثلاث) حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ -يعني بهذا الحديث - قال: "مرتين أو ثلاثًا" (٢)، ولم يذكر أبا رَزين.

стр. 390

١٠٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله في يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده -أو-: أين كانت تطوف يده" (١). حديث الباب في "الصحيحين" إلا لفظ: "ثلاثًا" فلمسلم دون البخاري. قوله ﷺ : "فإنه لا يدري أين باتت يده"، أي: لا يأمن نجاستها، بملاقاة نجاسة في طوافها في البدن. وفي الحديث فوائد كثيرة: منها: كراهة (٢) غصس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، سواء فيه إناء الماء وإناء المائع، وسائر الأطعمة وغيرها من الرطبات (٣).

стр. 391

والمراد بالماء: إذا كان دون قُلَّتين. ومنها: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغيَّر (١). ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها أزالها، وإذا وردت عليه نَجَّسَتْه إذا كان دون قُلَّتَيْن؛ لأنه ﷺ نهى عن إيرادها الماء، وأمر بإيراده عليها (٢).

стр. 392

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 393

ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها. ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (١) كما يقوله أحمد (٢). ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (٣). ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (٤). واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (٥)، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي ﷺ نَبَّهَ

стр. 394

على العِلَّة بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، أي: لا يأمن نجاستها (١). هذا مذهبنا، وخصَّتْه طائفة من العلماء بالقيام من النوم (٢)، وخصّه أحمد -في روايةٍ عنه- بنوم الليل (٣). وإذا خالف وغمس يده فيه قبل غَسْلها كان مكروهًا (٤) ولم يفسد الماء، بل يجوز أن يتطهَّر به، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور (٥)، وقالت طائفة: ينجسه فلا يجوز (٦).

стр. 395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 396

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 397

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .