← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 5064

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

النووي

Полный текст (398 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 354

قال أبو داود: وقال سُليمان بن داود، عن أبي زيد، أو زيد، [قال]: كذا قال شريك، ولم يذكر هنَّاد: ليلة الجن. ٨٥ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة، قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجنّ؟ فقال: ما كان معه مِنَّا أحد (١). ٨٦ - (صحيح) حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا بشرُ بن منصورٍ، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إنّه كَرِهَ الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إنَّ التيمم أعجبُ إليَّ مِنه (٢). ٨٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن [يعني ابن مهدي]، حدثنا أبو خَلْدة، قال: سألتُ أبا العالية عن رجلٍ أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ، أيغتسل بهِ؟ قال: لا (٣).

стр. 355

فيه حديثان عن ابن مسعود، أحدهما: حديث: "تمرة طيبة وماء طهور". والثاني: قوله: "لم يكن مع النبي ﷺ ليلة الجن مِنّا أحدٌ". أما الثاني فصحيح، رواه مسلم، وأما الأول (١) فأجمع الحفاظ على أنه ضعيف، وينضمُّ إلى ضعفه من حيث الإسناد، كونه منابذًا للحديث الثاني الصحيح. واختلف العلماء في النبيذ؛ فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد والجمهور: لا يجوز الوضوء به بكل حال (٢)، وعن أبي حنيفة أربع روايات: إحداهن: جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في السفر وعُدِم الماء. والثمانية: يجب الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال محمد بن الحسن. والثالثة: يُستحبُّ الجمع بينهما. الرابعة: إنه رجع عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقرَّ عليه مذهبه (٣). وممن

стр. 356

جوَّز الوضوء بالنبيذ: الأوزاعي (١) والثوري (٢). قوله في الإسناد: "عن أبي فَزارة"، هو بفتح الفاء، قيل: اسمه راشد ابن كيسان، قال يحيى بن معين (٣) والدارقطني (٤) وغيرهما (٥): "هو ثقة"، وروى له مسلم (٦). وقال جماعة من الأئمة: إن أبا فزارة المذكور

стр. 357

في هذا الحديث ليس هو راشد بن كيسان، بل هو رجل آخر مجهول. ممن قاله أحمد بن حنبل (١)، وهو ظاهر كلام البخاري وغيره (٢)، فعلى هذا القول يزداد الحديث ضعفًا، وقد اتفقوا على أن أبا زيد مولى عمرو ابن حريث راويه (٣) عن ابن مسعود مجهول وضعيف ولا يعرف له اسم؟ وفيه (٤) "أبو خلدة عن أبي العالية" اسم أبي خلدة: خالد بن دينار البصري (٥)، واسم أبي العالية: رُفيع بن مهران البصري (٦). ...

стр. 358

٤٢ - باب: أيصلّي الرجل وهو حاقن ؟ الحاقن: من يدافع البول، والحاقب -بالباء-: من يدافع الغائط (١). ٨٨ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، أنه خرج حاجًّا -أو معتمرًا- ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدّم أحدكم، -وذهب [إلى] الخلاء- فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" (٢).

стр. 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 360

قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشُعيب بن إِسحاق وأبو ضَمْرَة هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه عن رجل حدّثه. عن عبد الله ابن أَرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام، قالوا كما قال زهير. ٨٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ومسدد، ومحمد ابن عيسى -المعنى- قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حَزْرَة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد -قال ابن عيسى في حديثه: ابن أبي بكر، ثم اتفقوا- أخو القاسم بن محمد، قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم [بن محمد] يصلي، فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يُصلَّى بحضرة الطعام، ولا وهو يُدَافِعُهُ الأخْبثان" (١).

стр. 361

٩٠ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عيسى، قال؛ حدثنا ابن عياش، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شُريح الحضرمي، عن أبي حيِّ المؤذن، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ : "ثلاث لا يَحِل لأحد أن يفعلهن: لا يوم رجل قومًا فيخُصُّ نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ حته يتخفَّف" (١).

стр. 362

٩١ - (صحيح إلاَّ جملة الدعوة) حدثنا محمود بن خالد السُّلمي، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا ثور، عن يزيد بن شُريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حَقِنٌ حتى يتخفف" ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: "ولا يَحِلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قومًا إلاَّ بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم" (١). قال أبو داود: هذا من سُنن أهل الشام، لم يُشْرِكهم فيها أحد. وفي الباب أربعة أحاديث: أحدهما: حديث عبد الله بن أرقم، وهو صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح. الثاني: حديث عائشة، صحيح رواه مسلم.

стр. 363

الثالث: حديث ثوبان. قال الترمذي: هو حسن. الرابع: في إسناده رجلٌ فيه جهالة، ولم يضعفه أبو داود. وفي الإسناد أبو حَزْرة بحاءٍ مهملة ثم زاي ساكنة ثم راء، واسمه يعقوب بن مجاهد، وقيل: كنيته أبو يوسف، وأما أبو حَزْرة فلقب (١). وأبو حيّ بفتح الحاء وتشديد الياء، اسمه شداد بن حي الحمصي (٢). قوله ﷺ : "لا يصلي بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". الأخبثان: البول والغائط (٣). وقوله: "بحضرة الطعام" (٤) هو بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتحها،

стр. 364

فإن حذفت الهاء قيل: (بِحَضَر) بفتح الحاء والضاد. وهذا النهي للتنزيه (١)، فتكره الصلاة في هذين الحالين، ولا تحرم تبطل وإن انتهى به ذلك إلى ما انتهى (٢)، وقال بعض أصحاب ........

стр. 365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 367

الشافعي (١) إن انتهى إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته، والمشهور الأول، وبه قال جماهير العلماء (٢)، والمراد بالطعام ما يريد أكله في الحال، ولا يمنعه منه إلا الصلاة، فأما ما لا يريد أكله في الحال، كالصائم والشبعان ومن ينتظر غائبًا يعلم أنه لا يحضر إلا بعد فراغِهِ

стр. 368

[من] (١) الصلاة ونحو ذلك، فلا مَنْع من الصلاة في حقِّه ولا كراهة. ولو ضاق الوقت بحيث لو توضأ أو أكل خرج الوقت، فالمشهور أنه يصلي في الوقت على حاله، وقيل: يؤخرها حتى يتوضأ ويأكل ثم يقضيها بعد الوقت (٢). وفيه: أنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء في حال الإمامة، وأنه إذا عرض له شغل عن الصلاة استخلف. وأما قوله ﷺ : "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يومَّ قومًا إلاَّ بإذنهم" فقيل: المراد به: إذا كان في بيت قومٍ، وقيل: المراد: إذا لم يكن أفقههم وأقرأهم، ويحتمل أن المراد: من يترتب إمامًا دائمًا لقومٍ (٣). ...

стр. 369

٤٣ - باب: ما يُجْزيء من الماء في الوضوء ٩٢ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصَّاعِ، ويتوضأ بالمُد (١).

стр. 370

قال أبو داود: رواه أبان، عن قتادة، قال: سمعت صفية. ٩٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يزيد بن أبي زيادٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن جابر، قال: كان النبي ﷺ يغتسل بالصَاعِ، ويتوضأ بالمُدِّ (١). ٩٤ - (صحيح) حدثنا [محمد] بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته -وهي أم عُمارة-: أن النبي ﷺ توضأ فأُتي بإناء فيه ماءٌ قدر ثُلُثَي المُدِّ (٢).

стр. 371

٩٥ - (ضعيف) حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شَريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جَبر، عن أنس، قال: كان النبي ﷺ يتوضأ بإناء يسعُ رطلين، ويغتسل بالصَّاع (١). (صحيح) قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ قال: سمعت أنسًا، إلا أنه قال: يتوضأ بمكُّوكٍ، ولم يذكر رطلين.

стр. 372

قال أبو داود (١): ورواه يحيى بن آدم، عن شَريك، قال: عن ابن جبر بن عَتيك. قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله. قال أبو داود: [و] سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الصَّاع خمسة أرطالٍ، قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئبٍ، وهو صاعُ النبي ﷺ (٢). فيه أربعة أحاديث: أولها: حديث عائشة ﵁، وهو حديث حسن. الثاني: حديث جابر -وهو ضعيف-، فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف (٣).

стр. 373

الثالث: حديث أم عُمارة، وهو حسن. الرابع: حديث أنس، وإسناده صحيح، إلاَّ أنّ فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد ضعفه كثيرون أو الأكثرون (١). وقد ذكر أبو داود أن شعبة (٢) وسفيان (٣) روياه أيضًا، فلعلّه اعتضد عنده فصار حسنًا فسكت عليه (٤). وفي الإسناد الأول: "قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة"، قال أبو داود: "رواه أبان عن قتادة قال: سمعتُ صفيّة" مقصود أبي داود أن قتادة مدلس، وقد اتفقوا على أن المدلِّس إذا قال: (عن) لا يحتج به إلاَّ أنْ يثبت من طريق آخر أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشخص (٥)، وقد

стр. 374

قال قتادة في الطريق الأول (عن صفيّة) فبيَّن أبو داود أنه قد سمعه من صفية، فصرح بلفظ السّماع (١). وصفية هذه صحابية عند الأكثرين، وقيل: لا صحبة لها (٢) وهي صفية بنت شيبة حاجب الكعبة الكريمة، وهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عبد العزى بن عبد الدار بن قُصيّ. قال العلماء: إنما سمَّت العربُ شيبة تفاؤلاً بأنه يعيش حتى يشيب. و"أما أبان فقد سبق أن الأصح صَرْفُه. وأما أم عُمارة فاسمها نَسيبة -بفتح النون-، شهدت العقبة مع السبعين، وشهدا (٣) أُحدًا، وأبلت يومئذٍ بلاءً حسنًا هي وابنها عبد الله وزوجها، وجُرحت يومئذِ أحد عشر جرحًا، وشهدت بيعة الرضوان ويوم اليمامة، وجرحت أيضًا يومئذٍ أحد عشر جرحًا، وقطعت يدها ﷺ (٤). وأما محمد بن الصبَّاح البزاز فبالزاي المكررة. قوله: "يتوضأ بمكُّوك" قال العلماء: المكوك: مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان.

стр. 375

قيل: المراد به هنا مُدّ (١)، وقيل: صاع، والأول أصح، وهو الموافق لباقي الرواة، وجمعه مكاكيّ (٢) ومكاكيك، وروي بالوجهين (٣). وفي هذه الأحاديث: أن ماء الطهارة غير مقدر بقدرٍ متعين للصحة (٤)، وهذا مجمع عليه، لكن المستحب أن لا ينقص في الوضوء

стр. 376

عن مد، ولا في الغسل عن صاع (١).

стр. 377

٤٤ - باب: إسباغ الوضوء (١) ٩٧ - (صحيح) حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن هلال بن يَسَاف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ رأى قومًا وأعقابهم تلوح، فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء" (٢). حديث الباب في "الصحيحين". وهلال بن يساف (٣) بفتح الياء وكسرها. وأبو يحيى الراوي هنا

стр. 378

اسمه: مِصْدَع (١)، بكسر الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الدال، وبالعين المهملة. قوله: "إن النبي ﷺ رأى قومًا وأعقابهم تلوح، فقال: ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"، معنى: "تلوح": يبصر الناظر فيها بياضًا لم يصبه الماء. ومعنى: "أسبغوا الوضوء": عمّموه لجميع أجزاء الأعضاء (٢). وفيه: وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل جميع أجزاء الأعضاء، حتى لو بقي جزء لطيف من عضو لم يصحَّ وضوؤه (٣).

стр. 379

وفيه؛ الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١). ...

стр. 380

٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصُّفْر هو النحاس (١)، وهو بضمِّ الصاد وكسرها، والضم أفصح وأشهر (٢). ٩٨ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: أخبرني صاحب لي، عن هشام بن عروة، أن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تَوْرٍ من شَبَهٍ (٣). ٩٩ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور، حدثهم عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵁، عن النبي ﷺ نحوه (٤). ١٠٠ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، قال: ثنا أبو الوليد، وسهل

стр. 381

ابن حماد، قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضَأ (١). قولها: "تَوْرٍ من شَبَهٍ"، هو بفتح (٢) الشين المعجمة والباء الموحّدة، وهو النحاس (٣). وأما التور فسبق بيانه (٤). وحديث عائشة ضعيف (٥)، وحديث أنس (٦) صحيح. ...

стр. 382

٤٦ - باب: التسمية على الوضوء ١٠١ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله [تعالى] عليه" (١).

стр. 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 387

١٠٢ - (صحيح مقطوع) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ، قال: حدثنا ابن وهب، عن الدَّراوَرْدِي، قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي ﷺ : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي وضوءًا للصلاة، ولا غسلاً للجنابة (١).

стр. 388

حديث الباب ضعيف، وليس في التسمية في الوضوء حديث صحيح صريح (١). ...

стр. 389

٤٧ - باب: الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١٠٣ - (صحيح) حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رَزِين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا قام أحدكم من الليل؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده" (١). ١٠٤ - (صحيح والأكثر على الثلاث) حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ -يعني بهذا الحديث - قال: "مرتين أو ثلاثًا" (٢)، ولم يذكر أبا رَزين.

стр. 390

١٠٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله في يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده -أو-: أين كانت تطوف يده" (١). حديث الباب في "الصحيحين" إلا لفظ: "ثلاثًا" فلمسلم دون البخاري. قوله ﷺ : "فإنه لا يدري أين باتت يده"، أي: لا يأمن نجاستها، بملاقاة نجاسة في طوافها في البدن. وفي الحديث فوائد كثيرة: منها: كراهة (٢) غصس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، سواء فيه إناء الماء وإناء المائع، وسائر الأطعمة وغيرها من الرطبات (٣).
следующие страницы →