Полный текст (2 103 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 246
حِين انْشَقَّ الْفجْر أَي طلع ثمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شخصه أَي أَتَاهُ بِحَيْثُ فرغ من الصَّلَاة وَقد كَانَ ظلّ الرجل مثل شخصه بِخِلَاف مَا تقدم من الْعَصْر فِي الْيَوْم الأول فَإِنَّهُ شرع فِي الصَّلَاة وَكَانَ ظلّ الشَّيْء مثله وَقد تقدم تَحْقِيقه فنمنا ثمَّ قمنا ظَاهره أَن جَابِرا قد حضر هَذِه الصَّلَاة لَكِن الْمَشْهُور أَن هَذِه الصَّلَاة كَانَت بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة فَأَما أَن يُقَال أَن هَذَا الْكَلَام كَلَام من سمع جَابر الحَدِيث عَنهُ ثمَّ ذكره جَابر على وَجه الْحِكَايَة أَو نقُول بِتَعَدُّد الْوَاقِعَة كَمَا ذكرت فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وعَلى الثَّانِي فَقَوْل جَابر يُعلمهُ مَوَاقِيت يحمل على زِيَادَة الايقان وَالْحِفْظ وَالله تَعَالَى أعلم امْتَدَّ الْفجْر أَي طَال وَلَعَلَّه مَا انْتظر الْأَسْفَار التَّام لتطويل الْقِرَاءَة فصلى بِحَيْثُ وَقع الْفَرَاغ عِنْد الْأَسْفَار فضبط آخر الْوَقْت بالفراغ من الثَّانِيَة كَمَا ضبط أَوله بِالشُّرُوعِ فِي الأولى وَالله تَعَالَى أعلم
стр. 247
قَوْله
[٥١٤] من أدْرك رَكْعَتَيْنِ غَالب الرِّوَايَات من أدْرك رَكْعَة وَمعنى فقد أدْرك أَي تمكن مِنْهُ بِأَن يضم إِلَيْهَا بَاقِي الرَّكْعَات وَلَيْسَ المُرَاد أَن الرَّكْعَة تَكْفِي عَن الْكل وَمن يَقُول بِالْفَسَادِ بِطُلُوع الشَّمْس فِي أثْنَاء الصَّلَاة يؤول الحَدِيث بِأَن المُرَاد أَن من تأهل للصَّلَاة فِي وَقت لَا يَفِي الا لركعة وَجب عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاة كصبي بلغ وحائض طهرت وَكَافِر أسلم وَقد بَقِي من الْوَقْت مَا يَفِي رَكْعَة وَاحِدَة تجب عَلَيْهِ صَلَاة ذَلِك الْوَقْت لَكِن رِوَايَة فليتم صلَاته كَمَا سَيَجِيءُ تَأتي هَذَا التَّأْوِيل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 248
[٥١٨] لَا صَلَاة بعد الْعَصْر الخ نفى بِمَعْنى النَّهْي مثل لَا رفث وَلَا فسوق
قَوْله
[٥١٩] عِنْد الْفجْر أَي عِنْد طلوعه حِين وَقع أَي حِين غَابَ وَسقط حَاجِب الشَّمْس أَي طرفها الَّذِي بغيبته تغيب الشَّمْس كلهَا وأنعم أَن يبرد أَي أَطَالَ الابراد قَوْله
стр. 249
[٥٢٠] يرْمونَ ويبصرون من الابصار والْحَدِيث يدل على التَّعْجِيل وعَلى أَنه يقْرَأ فِيهَا السُّور الْقصار إِذْ لَا يتَحَقَّق مثل هَذَا الا عِنْد التَّعْجِيل وَقِرَاءَة السُّور الْقصار فَلْيتَأَمَّل قَوْله بالمخمص بميم مَضْمُومَة وخاء مُعْجمَة مَفْتُوحَة ثمَّ مِيم مَفْتُوحَة مُشَدّدَة اسْم مَوضِع كَانَ لَهُ أجره أَي فِي هَذِه الصَّلَاة أَو فِي مُطلق الصَّلَاة أَو فِي كل عمل وَالله تَعَالَى أعلم حَتَّى يطلع الشَّاهِد كِنَايَة عَن غرُوب الشَّمْس لِأَن بغروبها يظْهر الشَّاهِد وَالْمُصَنّف حمله على تَأْخِير الْغُرُوب وَهُوَ بعيد لِأَن غَايَة الْأَمر جَوَاز التَّأْخِير لَا وُجُوبه وَلَو حمل الحَدِيث عَلَيْهِ لأفاد الْوُجُوب فَلْيتَأَمَّل قَوْله
стр. 250
[٥٢٢] مَا لم تحضر الْعَصْر يدل على أَن أول وَقت الْعَصْر كَانَ مَعْلُوما عِنْدهم بل ظَاهر سوق هَذِه الرِّوَايَة أَن أَوَائِل كل الْأَوْقَات مَعْلُومَات عِنْدهم كَأَنَّهَا أَمر مَعْرُوف عَنهُ وَإِنَّمَا سيق الحَدِيث لتحديد الْأَوَاخِر وَالْمرَاد بَيَان الْوَقْت الْمُخْتَار ثَوْرُ الشَّفَقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَيِ انْتِشَارُهُ وَثَوَرَانُ حُمْرَتِهِ مِنْ ثَارَ الشَّيْءُ يَثُورُ إِذَا انْتَشَرَ وَارْتَفَعَ
قَوْله
[٥٢٣] فَلم يرد عَلَيْهِ شَيْئا أَي لم يبين لَهُ الْأَوْقَات بالْكلَام بل أمره بِالْإِقَامَةِ يَوْمَيْنِ ليبين لَهُ بِالْفِعْلِ كَمَا تقدم حِين انْشَقَّ الْفجْر أَي طلع كَأَنَّهُ شقّ مَوضِع طلوعه فَخرج مِنْهُ انتصف النَّهَار قَالَ الشَّيْخ ولي الدّين هُوَ على سَبِيل الِاسْتِفْهَام قلت فَيحمل أَن يكون بِفَتْح الْهمزَة مثل اصْطفى الْبَنَات وأفترى أَو بِكَسْرِهَا على أَن حرف الِاسْتِفْهَام مُقَدّر كَمَا فِي قَول الْقَائِل طلعت الشَّمْس ثمَّ يحمل الحَدِيث على بَيَان الْوَقْت الْمُخْتَار نعم قد علم فِي الْبَعْض أَنه لَيْسَ لَهُ وَقت سوى الْوَقْت الْمُخْتَار وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 251
[٥٢٤] وَكَانَ الْفَيْءُ هُوَ الظِّلُّ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدْرَ الشرَاك بِكَسْر الشين أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى وَجْهِهَا وَظَاهر هَذِه الرِّوَايَة أَن المُرَاد الْفَيْء الاصلي لَا الزَّائِد بعد الزَّوَال وَلذَلِك اسْتثْنى فِي وَقت الْعَصْر الْعُنُق بِمُهْملَة وَنون مفتوحتين وقاف سير سريع ذكره السُّيُوطِيّ قلت لَكِن إِلَى التَّوَسُّط أقرب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 252
[٥٢٥] يُصَلِّي الهجير أَي الظّهْر الَّتِي تدعونها تسمونها الأولى فَإِنَّهَا أول صَلَاة صلاهَا جِبْرِيل للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تدحض أَي تَزُول حَتَّى يرجع الظَّاهِر حِين يرجع
стр. 253
وَلَعَلَّ كلمة حَتَّى وَقعت مَوضِع حِين سَهوا من بعض وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله سَطَعَ الْفجْر أَي ارْتَفع وَظهر قَوْله سَوَاء أَي مُسَاوِيَة للغروب حَال من مفعول صلاهَا
стр. 254
قَوْله بالهاجرة فِي الصِّحَاح هُوَ نصف النَّهَار عِنْد اشتداد الْحر وَفِي الْقَامُوس هُوَ من الزَّوَال إِلَى الْعَصْر وَلَا يخفى أَن الأول لَا يَسْتَقِيم وَالثَّانِي لَا يُفِيد تعين الْوَقْت الْمَطْلُوب وَالظَّاهِر أَن المُرَاد هُوَ الأول على تَسْمِيَة مَا هُوَ قريب من النّصْف نصفا وَلَعَلَّ الْمَطْلُوب أَنه كَانَ يُصَلِّي الظّهْر فِي أول وَقتهَا أَي لَا يؤخرها تَأْخِيرا كثيرا فَلَا يُنَافِي الابراد وَلَعَلَّ تَخْصِيص أَيَّام الْحر لبَيَان أَن الْحر لَا يمنعهُ من أول الْوَقْت فَكيف إِذا لم يكن هُنَاكَ حر إِذا وَجَبت الشَّمْس أَي سَقَطت وغربت وَالْعشَاء الظَّاهِر لفظا أَنه عطف وَمعنى أَنه مُبْتَدأ أَو مفعول لمَحْذُوف أَي عجل الْعشَاء أَحْيَانًا وأخرها أَحْيَانًا وَجُمْلَة كَانَ إِذا رَآهُمْ الخ بَيَان لحين التَّعْجِيل وَالتَّأْخِير وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٥٢٨] لسُقُوط الْقَمَر أَي غيبته وَكَانَ هَذَا هُوَ الْغَالِب والا فقد علم أَنه كَانَ يعجل تَارَة وَيُؤَخر أُخْرَى حَسْبَمَا يرى من الْمصلحَة ولان دلَالَة الحَدِيث على بَيَان الشَّفق غير ظَاهِرَة الا بِوَجْه بعيد فَلْيتَأَمَّل قَوْله الْعَتَمَة بِفتْحَتَيْنِ أَي الْعشَاء
стр. 255
[٥٣١] أَو خلوا بِكَسْر خاء مُعْجمَة وَسُكُون لَام أَي مُنْفَردا أعتم أَي أخر الصَّلَاة الصَّلَاة بِالنّصب على الإغراء أَو التَّقْدِير عجلها أَو أَخّرهَا فبدد بتَشْديد الدَّال أَي فرق ثمَّ على الصدغ بِضَم الصَّاد الْمُهْملَة لَا يقصر من التَّقْصِير أَي لَا يبطىء وَلَا يبطش من نصر وَضرب أَي لَا يستعجل الا هَكَذَا أَي بِالتَّأْخِيرِ إِلَى مثل هَذَا الْوَقْت وَيفهم مِنْهُ أَن تَأْخِير الْعشَاء أحب من تَعْجِيلهَا قَوْله
стр. 256
[٥٣٢] رقد النِّسَاء والولدان قيل أَي الَّذين بِالْمَسْجِدِ قلت أَو الَّذين بِالْبُيُوتِ بعد انتظارهم للأزواج والآباء الَّذين بِالْمَسْجِدِ قَوْله أَنه الْوَقْت أَي الأحب لَوْلَا أَن أشق على أمتِي أَي لأمرتهم بِهِ قَوْله
стр. 257
[٥٣٥] مَا ينتظرها غَيْركُمْ أَي فانتظاركم شرف مَخْصُوص بكم فَلَا تكرهوه إِلَى ثلث اللَّيْل فَعلم مِنْهُ آخر الْوَقْت المرغوب
[٥٣٦] حَتَّى ذهب عَامَّة اللَّيْل أَي غالبه والمتبادر مِنْهُ أَنه صلى بعد أَن ذهب من النّصْف الْأَخير أَيْضا شَيْء أَنه لوَقْتهَا بِفَتْح اللَّام قَوْله وَلَوْلَا أَن تثقل بِصِيغَة التَّأْنِيث أَي الصَّلَاة هَذِه السَّاعَة أَو التَّذْكِير أَي التَّأْخِير لصليت بهم هَذِه السَّاعَة أَي ليطول انتظارهم فيكثر بذلك انتفاعهم بِهَذِهِ الصَّلَاة الْمَخْصُوصَة بهم لِأَن المنتظر للصَّلَاة كَالَّذي فِي الصَّلَاة قَوْله
стр. 258
[٥٣٨] لم تزالوا فِي الصَّلَاة التنكير للتعميم أَي أَي صَلَاة أنتظرتموها فَأنْتم فِيهَا مَا دَامَ انتظرتموها وَلَوْلَا ضعف الضَّعِيف هُوَ بِضَم أَو فتح فَسُكُون والسقم بِضَم فَسُكُون أَو بِفتْحَتَيْنِ وَمُقْتَضى الْمُوَافقَة أَن يخْتَار فيهمَا الضَّم مَعَ السّكُون ثمَّ السقم هُوَ الْمَرَض والضعف أَعم فقد يكون بِدُونِهِ وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٥٣٩] إِلَى وبيص خَاتمه قَالَ السُّيُوطِيّ هُوَ البريق وزنا وَمعنى قَوْله
стр. 259
[٥٤٠] مَا فِي النداء أَي الْأَذَان كَمَا فِي رِوَايَة والصف الأول أَي من الْخَيْر وَالْبركَة كَمَا فِي رِوَايَة ثمَّ لم يَجدوا أَي سَبِيلا إِلَى تَحْصِيله بطرِيق الا أَن يستهموا عَلَيْهِ أَي بِأَن يستهموا عَلَيْهِ فَالضَّمِير فِي عَلَيْهِ رَاجع لما وَقيل للمذكور من النداء والصف الأول والاستفهام الاقتراع أَي الا بِالْقُرْعَةِ وَفِيه تجهيل للمتساهلين فِي هَذَا الْأَمر فَلَا يرد أَنهم قد علمُوا بِخَبَر الصَّادِق وهم بسعة من تَحْصِيله بِلَا استهام وَمَعَ هَذَا لَا يحصلونه فَكيف يصدق الْخَبَر بِأَنَّهُم لَو علمُوا لاستهموا التهجير أَي التبكير إِلَى الصَّلَوَات مُطلقًا وَقيل الْإِتْيَانُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَن التهجير من الهاجرة لاستبقوا إِلَيْهِ أَي سبق بَعضهم بَعْضًا إِلَيْهِ لَا بِسُرْعَة فِي الْمَشْي فِي الطَّرِيق فَإِنَّهُ مَمْنُوع بل بِالْخرُوجِ إِلَيْهِ والانتظار فِي الْمَسْجِد قبل الآخر وَلَو حبوا كَمَا يمشي الصَّبِي
стр. 260
أول أمره
قَوْله
[٥٤١] لَا تغلبنكم الْأَعْرَاب الخ أَي الِاسْم الَّذِي ذكر الله تَعَالَى فِي كِتَابه لهَذِهِ الصَّلَاة اسْم الْعشَاء والأعراب يسمونها الْعَتَمَة فَلَا تكثروا اسْتِعْمَال ذَلِك الِاسْم لما فِيهِ من غَلَبَة الْأَعْرَاب عَلَيْكُم بل أَكْثرُوا اسْتِعْمَال اسْم الْعشَاء مُوَافقَة لِلْقُرْآنِ فَالْمُرَاد النَّهْي عَن اكثار اسْم الْعَتَمَة لَا عَن اسْتِعْمَاله أصلا فَانْدفع مَا يتَوَهَّم من التَّنَافِي بَين أَحَادِيث الْبَابَيْنِ فَإِنَّهُم يعتمون من أعتم إِذا دخل فِي الْعَتَمَة وَهِي الظلمَة وعَلى بِمَعْنى اللَّام أَي يؤخرون الصَّلَاة ويدخلون فِي ظلمَة اللَّيْل بِسَبَب الْإِبِل وحلبها وَالله تَعَالَى
стр. 261
أعلم قَوْله أَن كَانَ كلمة أَن مخففه من المثقلة أَي أَن الشَّأْن كَانَ الخ متلفعات بِعَين مُهْملَة بعد الْفَاء أَي متلففات بأكسيتهن مَا يعرفن أَي حَال الِانْصِرَاف فِي الطّرق لَا فِي دَاخل الْمَسْجِد كَمَا زَعمه الْمُحَقق بن الْهمام لِأَن جملَة مَا يعرفن حَال من فَاعل ينْصَرف فَيجب الْمُقَارنَة بَينهمَا من الْغَلَس أَي لأجل
стр. 262
الظلمَة لَا لأجل التلفع
قَوْله
[٥٤٧] قريب مِنْهُم أَي من أهل خَيْبَر فَأَغَارَ عَلَيْهِم أَي وَقع عَلَيْهِم وَقَاتلهمْ خربَتْ خَيْبَر أَي على أَهلهَا وَفتحت على الْمُسلمين قَالَه تفاؤلا حِين رأى فِي أَيدي أَهلهَا آلَات الْهدم صباح الْمُنْذرين بِفَتْح الذَّال والمخصوص بالذم مَحْذُوف أَي صباحهم وَالضَّمِير للْقَوْم
قَوْله
[٥٤٨] أسفروا بِالْفَجْرِ من يرى أَن التغليس أفضل يحملهُ على التَّأْخِير حِين تبين وينكشف بِحَقِيقَة الْأَمر وَيعرف يَقِينا طُلُوع الْفجْر أَو يَخُصُّهُ بِاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ لِأَنَّ أَوَّلَ الصُّبْحِ لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا فَأمروا بالأسفار احْتِيَاطًا أَو على تَطْوِيل الصَّلَاة وَهُوَ الأوفق بِحَدِيث مَا أسفرتم بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أعظم أَي لِلْأجرِ وَهُوَ مُخْتَار الطَّحَاوِيّ من عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 263
[٥٥٢] بَين صلاتيكم هَاتين الظَّاهِر أَن المُرَاد بهما الظّهْر وَالْعصر أَي يُصَلِّي الْعَصْر بَين ظهركم وعصركم وَالْمَقْصُود أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعجل وَإِنَّهُم يؤخرون إِلَى أَن ينفسح الْبَصَر أَي يَتَّسِع وَهَذَا آخر وقته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يلْزم مِنْهُ أَنه أخر الْوَقْت بِمَعْنى أَنه لَا يجوز بعده بل ذَاك هُوَ الَّذِي يدل عَلَيْهِ حَدِيث من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 264
[٥٥٣] من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة الخ لَا دلَالَة لَهُ على حكم من أدْرك دون الرَّكْعَة الا بِالْمَفْهُومِ وَلَا حجَّة فِيهِ عِنْد من لَا يَقُول بِهِ وَلذَلِك يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُوم أَن من أدْرك التَّحْرِيمَة فِي الْوَقْت فقد أدْرك الا فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة لما عِنْدهم من الدَّلِيل على ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 265
[٥٥٩] وَمَعَهَا قرن الشَّيْطَان أَي اقترانه أَو أَن الشَّيْطَان يدنو مِنْهَا بِحَيْثُ يكون طُلُوعهَا بَين قَرْني الشَّيْطَان وغرض اللعين أَن يَقع سُجُود من يسْجد للشمس لَهُ فَيَنْبَغِي لمن يعبد ربه تَعَالَى أَن لَا يُصَلِّي فِي هَذِه السَّاعَات احْتِرَازًا من التَّشْبِيه بعبدة الشَّيْطَان فِي تِلْكَ السَّاعَات أَي الثَّلَاث قَوْله
стр. 266
[٥٦٠] أَو نقبر فِيهِنَّ من قبر الْمَيِّت من بَاب نصر وَضرب لُغَة وَظَاهر الحَدِيث كَرَاهَة الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات وَهُوَ قَول أَحْمد وَغَيره وَمن لَا يَقُول بِهِ يؤول الحَدِيث بِأَن المُرَاد صَلَاة الْجِنَازَة على الْمَيِّت بطرِيق الْكِنَايَة للملازمة بَين الدّفن وَالصَّلَاة وَلَا يخفى أَنه تَأْوِيل بعيد لَا ينساق إِلَيْهِ الذِّهْن من لفظ الحَدِيث يُقَال قَبره إِذا دَفنه وَلَا يُقَال قَبره إِذا صلى عَلَيْهِ بازغة أَي طالعة ظَاهِرَة لَا يخفى طُلُوعهَا وَحين يقوم قَائِم الظهيرة أَي يقف الظل الَّذِي يقف عَادَة عِنْد الظهيرة حَسْبَمَا يرى وَيظْهر فَإِن الظل عِنْد الظهيرة لَا يظْهر لَهُ حَرَكَة سريعة حَتَّى يظْهر بمرأى الْعين أَنه وَاقِف وَهُوَ سَائِر وَحين تضيف بتَشْديد الْيَاء بعد الضَّاد الْمَفْتُوحَة وَضم الْفَاء صِيغَة الْمُضَارع أَصله تتضيف بالتاءين حذفت إِحْدَاهمَا أَي تميل قَوْله وَكَانَ أَي عمر من أحبهم إِلَى جملَة مُعْتَرضَة فِي الْبَين
стр. 267
قَوْله لَا يتحسر أحدكُم هَكَذَا فِي نسختنا بسين وَرَاء بعد الْحَاء الْمُهْملَة أَي لَا يتعجز وَلَا يتثقل عَن أَدَاء الصَّلَوَات فِي الْوَقْت اللَّائِق بهَا فَيصَلي بِسَبَب ذَلِك عِنْد طُلُوع الشَّمْس أَو غُرُوبهَا لأجل تَأْخِيرهَا عَن الْوَقْت اللَّائِق بهَا وَفِي بعض النّسخ لَا يتحر برَاء بعد الْحَاء على أَنه نهى من التَّحَرِّي
стр. 268
وَهُوَ الْمَشْهُور فِي هَذَا الحَدِيث وَمَعْنَاهُ ظَاهر وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقه أَيْضا
قَوْله
[٥٦٧] حَتَّى تبزغ الشَّمْس بزوغ الشَّمْس طُلُوعهَا من حد نصر
قَوْله
[٥٧٠] أوهم عمر هَكَذَا فِي النّسخ بِالْألف وَالصَّوَاب وهم بِكَسْر الْهَاء أَي غلط أَو بِفَتْح الْهَاء أَي ذهب وهمه إِلَى مَا قَالَ كَمَا صَرَّحُوا فِي مثله وَهُوَ الْمَشْهُور فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث يُقَال أوهم فِي صلَاته أَو فِي الْكَلَام إِذا أسقط مِنْهَا شَيْئا وَوهم بِالْكَسْرِ إِذا غلط وَوهم بِالْفَتْح يهم إِذا ذهب وهمه الا أَن يُقَال المُرَاد ان الحَدِيث كَانَ مُقَيّدا فأسقط الْقَيْد من الْكَلَام نِسْيَانا ثمَّ تبع إِطْلَاقه ومقصود عَائِشَة أَن عمر كَانَ يرى الْمَنْع بعد الْعَصْر مُطلقًا وَهُوَ خطأ وَالصَّوَاب أَن الْمَمْنُوع هُوَ التَّحَرِّي بِالصَّلَاةِ فِي النِّهَايَة التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْد وَالِاجْتِهَاد فِي الطّلب والعزم على تَخْصِيص الشَّيْء بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل فالمنهي عَنهُ تَخْصِيص الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورين بِالصَّلَاةِ واعتقادهما أولى وَأَحْرَى للصَّلَاة أَو أَرَادَت عَائِشَة أَن الْمنْهِي عَنهُ هُوَ الصَّلَاة عِنْد الطُّلُوع والغروب بخصوصهما لَا بعد الْعَصْر وَالْفَجْر مُطلقًا وعَلى كل تَقْدِير فقد وَافق عمر على رِوَايَة الْإِطْلَاق
стр. 269
أَصْحَابه فَالْوَجْه أَن رِوَايَته صَحِيحَة والاطلاق مُرَاد وَالتَّقْيِيد فِي بعض الرِّوَايَات لَا يدل على نَفْيه بل لَعَلَّه كَانَ للتغليظ فِي النَّهْي وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٥٧١] إِذا طلع حَاجِب الشَّمْس أَي طرفها الَّذِي يطلع أَولا وَالْمرَاد ثَانِيًا هُوَ الطّرف الَّذِي يغيب آخرا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَا يكون الخ أَي قربا يَلِيق بِهِ تَعَالَى
стр. 270
قيد رمح أَي قدره وتسجر على بِنَاء الْمَفْعُول أَي توقد فَالْأولى التَّصْدِيق بامثال هَذَا وَترك الْجِدَال ثمَّ لَعَلَّ الْمَقْصُود بَيَان أَن الصَّلَاة مُبَاحَة إِلَى طُلُوع الشَّمْس والى الْغُرُوب فِي الْجُمْلَة وَهَذَا لَا يُنَافِي كَرَاهَة النَّفْل بعد أَدَاء صَلَاة الْفجْر وَالْعصر فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٥٧٣] الا أَن تكون الشَّمْس الخ دلَالَة الِاسْتِثْنَاء على الْجَوَاز بِالْمَفْهُومِ وَهُوَ غير مُعْتَبر عِنْد قوم وَدلَالَة الْإِطْلَاق أقوى مِنْهُ عِنْد آخَرين وَيَكْفِي لصِحَّته جَوَاز بعض أَفْرَاد الصَّلَاة كالقضاء وَكَأن الْقَائِلين بِالْإِطْلَاقِ اعتمدوا بعض مَا ذكرنَا وَالله تَعَالَى
стр. 271
أعلم
قَوْله
[٥٧٤] السَّجْدَتَيْنِ بعد الْعَصْر ادّعى كثير مِنْهُم الْخُصُوص لِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فإته مرّة رَكْعَتَانِ بعد الظّهْر فَقضى بعد الْعَصْر ثمَّ التزمهما والتزام الْقَضَاء مَخْصُوص بِهِ قطعا وَجوز بَعضهم
стр. 272
الصَّلَاة بعد الْعَصْر لسَبَب وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
стр. 273
قَوْله كُنَّا نصليها الخ وَالظَّاهِر أَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب جائزتان بل مندوبتان وَلم أر للمانعين جَوَابا شافيا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لَا يصلى الا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين أى قبل الْفَرْض قَوْله قَالَ حروعبد قيل هما أَبُو بكر وبلال ثمَّ انته أَمر من الِانْتِهَاء فَمَا دَامَت أى وَكَذَا انته مَا دَامَت أى الشَّمْس كَأَنَّهَا حجفة بِتَقْدِيم حاء مُهْملَة على جِيم مفتوحتين أَي ترس فِي عدم الْحَرَارَة وَإِمْكَان النّظر حَتَّى يقوم العمود على ظله لعمود خَشَبَة يقوم عَلَيْهَا الْبَيْت وَالْمرَاد حَتَّى يبلغ الظل فِي الْقلَّة غَايَته بِحَيْثُ لَا يظْهر إِلَّا تَحت العمود وَمحل قِيَامه فَيصير كَأَن العمود قَائِم عَلَيْهِ وَالْمرَاد وَقت الاسْتوَاء قَوْله
стр. 274
[٥٨٥] أَيَّة سَاعَة شَاءَ الظَّاهِر أَن الْمَعْنى لَا تمنعوا أحدا دخل الْمَسْجِد للطَّواف وَالصَّلَاة عِنْد الدُّخُول أَيَّة سَاعَة يُرِيد الدُّخُول فَقَوله أَيَّة سَاعَة ظرف لقَوْله لَا تمنعوا لالطاف وَصلى فَفِي دلَالَة الحَدِيث على التَّرْجَمَة بحث كَيفَ وَالظَّاهِر أَن الطّواف وَالصَّلَاة حِين يُصَلِّي الامام الْجُمُعَة بل حِين يخْطب الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة بل حِين يُصَلِّي الامام أحدى الصَّلَوَات الْخمس غير مَأْذُون فِيهَا للرِّجَال وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٥٨٦] إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ظَاهره أَنه كَانَ يجمع بَينهمَا فِي وَقت الْعَصْر وَمن لَا يَقُول بِهِ يحمل قَوْله إِلَى وَقت الْعَصْر على معنى إِلَى قرب وَقت الْعَصْر وَيحمل الْجمع على الْجمع فعلا لَا وقتا وَهُوَ أَن يُصَلِّي الظّهْر فِي آخر وقته بِحَيْثُ يتَّصل خُرُوج الْوَقْت وَدخُول وَقت الْعَصْر بفراغه ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر فِي أول وقته وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله
стр. 275
[٥٨٨] وَهُوَ فِي زراعة بِفَتْح زَاي مُعْجمَة وَشدَّة رَاء مُهْملَة الَّتِي تزرع حَتَّى إِذا كَانَ بَين الصَّلَاتَيْنِ ظَاهره أَنه جمع جمع تَقْدِيم فِي آخر وَقت الظّهْر وَيحْتَمل أَنه جمع فعلا وَأما جمع التَّأْخِير فَهَذَا اللَّفْظ يَأْبَى عَنهُ وَالله تَعَالَى أعلم فَليصل هَذِه الصَّلَاة بِضَم الْيَاء وَتَشْديد اللَّام وَالْمرَاد فَليصل هَكَذَا أَو بِفَتْح الْيَاء وَتَخْفِيف اللَّام فليجمع هَذِه الصَّلَاة قَوْله ثمانيا أَي ثَمَانِي رَكْعَات أَربع رَكْعَات لِلظهْرِ وَأَرْبع رَكْعَات للعصر وَالْأَحْسَن فِي تَأْوِيله أَنه جمع فعلا لَا وقتا فَأخر الظّهْر إِلَى آخر وقته وَعجل الْعَصْر فِي أول وقته وَهُوَ الأوفق بقوله أخر الظّهْر وَعجل الْعَصْر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الأولى أَي الظّهْر فَإِنَّهُم كَانُوا يسمون الظّهْر الأولى لكَونهَا أول صَلَاة صلى جِبْرِيل بِالنَّبِيِّ صلى الله تعالىعليه وَسلم ثَمَان سَجدَات أَي ثَمَان رَكْعَات فَأُرِيد بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَة بِاسْتِعْمَال اسْم الْجُزْء فِي الْكل قَوْله
стр. 276
[٥٩١] إِلَى الحمي بِكَسْر حاء وَفتح مِيم وَقصر ألف وَفِي بعض النّسخ الْحمى وَهُوَ بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد وَالْمِيم مَوضِع بِقرب الْمَدِينَة فَحْمَة الْعشَاء بِفَتْح فَاء وَسُكُون حاء هِيَ أول سَواد اللَّيْل قَوْله سرف بِفَتْح فَكسر
قَوْله
[٥٩٤] إِذا عجل كسمع وَالْبَاء فِي بِهِ للتعدية وَظَاهر هَذَا الحَدِيث هُوَ الْجمع وقتا لَا فعلا قَوْله
стр. 277
قَوْله إِلَى الْحمى بِكَسْر الْحَاء وَفتح مِيم وَقصر ألف وَفِي بعض الْحمى وَهُوَ بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد وَالْمِيم مَوضِع بِقرب الْمَدِينَة فَحْمَة الْعشَاء بِفَتْح فَاء وَسُكُون حاء هِيَ أول سَواد قَوْله اللَّيْل قَوْله سرف بِفَتْح فَكسر قَوْله تَعَالَى اذا عجل كسمع وَالْبَاء فِي بِهِ للتعدية وَظَاهر هَذَا الحَدِيث هُوَ الْجمع وقتا لَا فعلا
стр. 278
[٥٩٥] لما بهَا بِفَتْح اللَّام أَي للَّذي بهَا من الْمَرَض الشَّديد أَو بِكَسْر اللَّام أَي هِيَ فِي الشدَّة والتعب لما بهَا من الْمَرَض يسايره يُوَافقهُ فِي السّير وَهُوَ يحافظ على الصَّلَاة الْجُمْلَة حَال
قَوْله
[٥٩٦] حَتَّى كَاد الشَّفق أَن يغيب هَذَا صَرِيح فِي الْجمع فعلا إِذا جد بِهِ السّير الْبَاء للتعدية أَي جعله السّير مُجْتَهدا مسرعا قَوْله الا بِجمع بِفَتْح فَسُكُون أَي بِمُزْدَلِفَة وَلم يذكر عَرَفَات وَكَأَنَّهُ بِنَاء على أَنه يجمع هُنَاكَ أَحْيَانًا لَا دَائِما لما قَالَ بعض الْعلمَاء ان شَرطه الامام الْأَعْظَم وَالله تَعَالَى أعلم
стр. 279
[٥٩٧] فأسرع السّير بِالنّصب مفعول أسْرع وفاعله الضَّمِير حَتَّى حانت أَي حضرت الصَّلَاة بِالرَّفْع أَي حضرت أَو بِالنّصب على الإغراء أَي بِتَقْدِير أَتُرِيدُ الصَّلَاة أَو أَتُصَلِّي الصَّلَاة كَمَا قَالَه أَبُو الْبَقَاء ثمَّ سلم وَاحِدَة أَي تَسْلِيمه وَاحِدَة والاكتفاء بالواحدة وَارِد وان كَانَ الْغَالِب الْإِثْنَيْنِ
قَوْله
[٥٩٩] أَو حز بِهِ أَمر أَي نزل بِهِ مُهِمّ قَوْله
стр. 280
[٦٠٢] لِئَلَّا يكون على أمته حرج أَي لِئَلَّا يتحرج من يفعل ذَلِك من أمته والا فالجمع إِذا حملناه على الْجمع فعلا كَمَا سبق فَهُوَ جَائِز لَهُم على مُقْتَضى تَحْدِيد الْأَوْقَات لِأَن كلا من الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقتهَا الا أَن الأولى فِي آخر الْوَقْت وَالثَّانيَِة فِي أول الْوَقْت
стр. 281
قَوْله بنمرة مَوضِع بِعَرَفَة أَمر بالقصواء كحمراء اسْم نَاقَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَيُقَال لكل نَاقَة مَقْطُوعَة الْأذن قصواء قَالُوا وَلم تكن نَاقَته مَقْطُوعَة الْإِذْن قَوْله
стр. 282
جمع بَين الصَّلَاتَيْنِ الا بِجمع كَأَنَّهُ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا اطلع على جمع عَرَفَة وَلَا على جمع السّفر قبل وَقتهَا أَي يعْتَاد الصَّلَاة بعد طُلُوع الْفجْر بِشَيْء ويومئذ صلى أول مَا طلع وَلم يرد أَنه صلى قبل الطُّلُوع فَإِنَّهُ خلاف مَا ثَبت قَوْله
стр. 283
وَتَشْديد رَاء الْإِحْسَان وبر الْوَالِدين ضد العقوق وَهُوَ الْإِسَاءَة وتضييع الْحُقُوق
قَوْله
[٦١١] أَقَامَ الصَّلَاة أَصله إِقَامَة الصَّلَاة لَكِن حذفت التَّاء تَخْفِيفًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى
[٦٠٩] فَلَمَّا أَتَى الشّعب بِكَسْر مُعْجمَة وَسُكُون مُهْملَة الطَّرِيق الْمَعْهُودَة للْحَاج وَقد ثَبت أَنه تَوَضَّأ هُنَاكَ بِمَاء زَمْزَم وَلم يقل إهراق المَاء أَي مَوضِع بَال يُرِيد أَنه حفظ اللَّفْظ المسموع وراعاه فِي التَّبْلِيغ وَأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يحترزون عَن نِسْبَة الْبَوْل ثمَّ الحَدِيث يدل على أَن الْفَصْل الْقَلِيل لَا يضر بِالْجمعِ
قَوْله
[٦١٠] على وَقتهَا أَي فِي وَقتهَا الْمَنْدُوب وبر الْوَالِدين بِكَسْر مُوَحدَة وأوحينا إِلَيْهِم فعل الْخيرَات وإقام الصَّلَاة
قَوْله
[٦١٢] قَالَ نعم وَبعد الْإِقَامَة وَحدث الخ يُرِيد أَن الصَّلَاة لَا تسْقط بذهاب الْوَقْت بل تقضى ثمَّ ان قبل بِخُصُوص الْقَضَاء بالمكتوبات يكون الحَدِيث دَلِيلا على وجوب الْوتر عِنْد عبد الله والا فَلَا قَوْله
стр. 284
[٦١٤] يرقد عَن الصَّلَاة الْجُمْلَة صفة الرجل بِاعْتِبَار أَن تَعْرِيفه للْجِنْس فَهُوَ فِي الْمَعْنى كالنكرة فَيصح أَن يُوصف بِالْجُمْلَةِ وَجعلهَا حَالا بعيد معنى أَو يغْفل بِضَم الْفَاء كفارتها يدل على أَنه لَا يَخْلُو عَن تَقْصِير مَا بترك الْمُحَافظَة لَكِن يَكْفِي فِي محو تِلْكَ الْخَطِيئَة الْقَضَاء وَمَا سَيَجِيءُ أَنه لَا تَفْرِيط فِي النّوم فبالنظر إِلَى الذَّات
قَوْله
[٦١٥] أَنه لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط لَيْسَ المُرَاد أَن نفس فعل النّوم والمباشرة بأسبابه لَا يكون فِيهِ تَفْرِيط أَي تَقْصِير فَإِنَّهُ قد يكون فِيهِ تَفْرِيط إِذا كَانَ فِي وَقت يُفْضِي فِيهِ النّوم إِلَى فَوَات الصَّلَاة مثلا كالنوم قبل الْعشَاء وَإِنَّمَا المُرَاد أَن مَا فَاتَ حَالَة النّوم فَلَا تَفْرِيط فِي فَوته لِأَنَّهُ فَاتَ بِلَا اخْتِيَار وَأما الْمُبَاشرَة بِالنَّوْمِ فالتفريط فِيهَا تَفْرِيط حَالَة الْيَقَظَة وَلَفظ الْيَقَظَة بِفتْحَتَيْنِ قَوْله حَتَّى يَجِيء ظَاهره أَنه لَا يجوز الْجمع وقتا بِتَأْخِير الأولى إِلَى وَقت الثَّانِيَة كَمَا يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة لَكِن قد يُقَال إِطْلَاقه يُنَافِي جمع مُزْدَلِفَة فِي الْحَج وَهُوَ خلاف الْمَذْهَب وَعند التَّقْيِيد يُمكن تَقْيِيده بِمَا يُخرجهُ عَن الدّلَالَة بِأَن يُقَال أَن يُؤَخر صَلَاة بِلَا مُبِيح شرعا وَأَيْضًا المُرَاد بقوله حَتَّى يَجِيء وَقت الْأُخْرَى أَي حَتَّى يخرج وَقت تِلْكَ الصَّلَاة بطرِيق الْكِنَايَة لِأَن الْغَالِب أَنه بِدُخُول الثَّانِيَة يخرج وَقت الأولى وَذَلِكَ لِأَن خُرُوج الأولى منَاط للتفريط وَلَا دخل فِيهِ لدُخُول وَقت الثَّانِيَة وَأَيْضًا مورد الْكَلَام صَلَاة الصُّبْح والتفريط فِيهَا يتَحَقَّق بِمُجَرَّد الْخُرُوج
стр. 285
بِلَا دُخُول وَقت أُخْرَى فمضمون الْكَلَام أَن المذموم هُوَ التَّأْخِير إِلَى خُرُوج الْوَقْت وَإِذا جَازَ الْجمع فِي السّفر فَلَا نسلم خُرُوج وَقت الأولى بِدُخُول وَقت الثَّانِيَة لِأَن الشَّارِع قرر وَقت الثَّانِيَة وقتالهما فَكل مِنْهُمَا فِي وَقتهَا حِينَئِذٍ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فليصلها أحدكُم الخ أَي ليصل الوقتية من الْغَد للْوَقْت وَلما كَانَت الوقتية من الْغَد عين المنسية فِي الْيَوْم بِاعْتِبَار أَنَّهَا وَاحِدَة من خمس كالفجر وَالظّهْر مثلا صَحَّ رَجَعَ الضَّمِير وَالْمَقْصُود الْمُحَافظَة على مُرَاعَاة الْوَقْت فِيمَا بعد وَأَن لَا يتَّخذ الْإِخْرَاج عَن الْوَقْت والاداء فِي وَقت أُخْرَى عَادَة لَهُ وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الْمُوَافق لحَدِيث عمرَان بن الْحصين أَنه ﷺ لما صلى بهم قُلْنَا يَا رَسُول الله الا نقضيها لوَقْتهَا من الْغَد فَقَالَ نهاكم ربكُم عَن الرِّبَا ويقبله مِنْكُم وَلم يقل أحد بتكرار الْقَضَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أقِم الصَّلَاة لذكري بِالْإِضَافَة إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم وَهِي الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَة لَكِن ظَاهرهَا لَا يُنَاسب الْمَقْصُود فاوله بَعضهم بِأَن الْمَعْنى وَقت ذكر صَلَاتي على حذف الْمُضَاف أَو المُرَاد بِالذكر الْمُضَاف إِلَى الله تَعَالَى ذكر الصَّلَاة لكَون ذكر الصَّلَاة يُفْضِي إِلَى فعلهَا المفضي إِلَى ذكر الله تَعَالَى
следующие страницы →