Полный текст (1 472 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 176
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ
وَيُقَالَ حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّهُ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
قَالَ إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَنَامَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
٧٣ - بَابُ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ
٩١ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزِيد المقريء وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَن سعيد ابْن أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا
стр. 177
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تُحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا
стр. 178
٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً
٩٢ - نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّد ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَهُ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ
стр. 179
فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ
يُقَالُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلا مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ
٧٥ - بَابُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
٩٣ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زيد
стр. 180
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
стр. 181
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من غير وَجه إِذا جَاوز الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُم أبوبكر وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْفُقَهَاءُ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
стр. 182
٧٦ - بَابُ مَنْ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
٩٤ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ عَن أبي ابْن كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْفُتْيَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَ نُهِيَ عَنْهَا
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ
وَهَكَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلا الْمَاءَ
стр. 183
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ
٩٥ - فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عيينه
стр. 184
عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ عَن عبد الرَّحْمَن ابْن سُعَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
стр. 185
٧٧ - بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ بَلَلا وَلا يَرَى احْتِلامًا
٩٦ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة الْعَبْدي قَالَا نَا حَمَّاد ابْن خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرِ احْتِلامًا قَالَتْ فَقَالَ يَغْتَسِلُ
وَعَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ وَيَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ بَلَلا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ
стр. 186
قَالَتْ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَرَفَةَ فِي حَدِيثِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِنَّمَا ذَكَرَ
стр. 187
حَمَّادًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ بَلَلا وَلا يَذْكُرِ احْتِلامًا وَعبد الله ضعفه يحيى ابْن سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بَلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِذَا كَانَتِ الْبَلَّةُ بَلَّةَ نُطْفَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ
وَإِذَا رَأَى احْتِلامًا وَلَمْ يَرَ بَلَّةً فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ
стр. 188
٧٨ - بَابٌ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ
٩٧ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالا نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
стр. 189
٩٨ - وَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا حريز عَن يزِيد ابْن أَبِي زِيَادٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ
وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَرَفَةَ
стр. 190
٩٩ - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِي قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عائش ابْن أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَمَرْتُ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ وَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ
وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
стр. 191
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ﵃
٧٩ - بَابٌ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
١٠٠ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أرنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَأَكْثَرْتُ الاغْتِسَالَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا يجزيء مِنْهُ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتْنَضَحَ بِهَا فِي ثَوْبِكَ حَيْثُ مَا تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ
стр. 192
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا من حَدِيث مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ فِي الْمَذْيِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يجزيء إِلا الْغُسْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِئُهُ النَّضْحُ فَقَالَ أَحْمَدُ أَرْجَوُ أَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالْمَاءِ
٨٠ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ
١٠١ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا هِشَام ابْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ
وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ
стр. 193
قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَفِيمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
٨١ - بَاب فِي الرجل يستدفيء بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ
١٠٢ - نَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الوازن قَالَ نَا وَكِيع قَالَ نَا حُرَيْث
стр. 194
ابْن أَبِي مَطَرٍ
١٠٣ - وَنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُرَيْثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ من الْجَنَابَة ثمَّ جَاءَ فيستدفيء بِي فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ
стр. 195
قَالَ يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِهِ رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ بَاشَرَنِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ أُدْفِئَهُ
وَيُقَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذا اغْتسل فَلَا بَأْس أَن يستدفيء بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
стр. 196
٨٢ - بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
١٠٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ
١٠٥ - وَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أرنا الثَّوْرِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بجدَانَ
стр. 197
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَهَذَا لَفْظُ بنْدَار
стр. 198
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قلَابَة عَن عَمْرو ابْن بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
стр. 199
٨٣ - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
١٠٦ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَسْأَلَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدَعُ
стр. 200
الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ وَتَسْتَثْفِرُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ -
стр. 201
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَجَدُّهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَيُقَالُ اسْمُهُ دِينَارٌ وَلا يَصِحُّ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ أَحْوَطَ لَهَا وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ أَجْزَأَهَا وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِغُسْلٍ أَجْزَأَهَا
٨٤ - بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ
١٠٧ - نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
стр. 202
١٠٨ - وَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ نَا يزِيد ابْن هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد بن عقيل عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد ابْن طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أمه حمْنَة بنت جحش قالتأتيت النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً مُنْكَرَةً قَالَ احْتَشِي كُرْسُفًا قَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا فَقَالَ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ
стр. 203
سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلا وَصُومِي ثَلاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلا وَأُخْرَى لِلظُّهْرِ وَعَجِّلِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي غُسْلا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي غُسْلا وَهَذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشَرِيكٌ عَن عبد الله ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ إِلا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ عُمَرُ ابْن طَلْحَة وَالصَّحِيح عمرَان ابْن طَلْحَةَ
وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَتَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرَةِ فَالْحُكْمُ لَهُ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ فَإِنَّهَا تَدَعُ
стр. 204
الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَلَمْ يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة وَلم تعرف الْحَيْضَة بِإِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَدَعُ الصَّلاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرُوِيَ عَنْهُ خِلافَ هَذَا
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
стр. 205
يَتْلُوهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
стр. 206
الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ مُخْتَصَرِ الأَحْكَامِ مِمَّا رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ بن مَنْصُور الطوسي عَن شُيُوخه
стр. 207
٢ - مُخْتَصر الْأَحْكَام
стр. 208
أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبُو الْقَاسِمِ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَبْهَرِيِّ عَنِ الطُّوسِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
سَمَاعٌ لِجَعْفَرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَجَّاجٍ الْيَشْكُرِيِّ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ آمِينَ آمِينَ آمِينَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَسَمِعَهُ أَحْمَدُ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَخِيهِ وَأَبُو بَكْرِ بن عَليّ ابْن يُوسُفَ بْنِ أَخِيهِ وَسَمِعَ يُوسُفُ بْنُ مُحْرِزٍ المغربي وَمُحَمّد بن جرير ابْن أَبِي الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بْن عُمَرَ الرَّحْبِيُّ
سَمِعَ هَذَا الْجُزْءَ قِرَاءَةً عَلَيَّ الشَّيْخِ أَبُو الْفضل جَعْفَر بن يُوسُف ابْن حَجَّاجٍ الْيَشْكُرِيُّ نَفَعَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ وَعَلَى أَصْلِ كِتَابِهِ وَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ مِنَ الأَصْلِ وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِمَدِينَةِ السَّلامِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ مِنْ سَنَةِ خمس وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعمِائَة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبَدًا وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَبَدًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَبَدًا سَرْمَدًا رَبِّ أَنْعَمت فزد
стр. 209
٨٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ
١٠٩ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التّفكرِيُّ الرَّجُلُ الصَّالِحُ لَفْظًا وَقِرَاءَةً عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ قَالَ أرنا أَبُو عَليّ الْحسن بن عَليّ ابْن بُنْدَارٍ الزَّنْجَانِيُّ بِزَنْجَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَأَرْبَعمِائَة قَالَ أرنا أَبُو سَعِيدٍ الْقَاسِمُ بْنُ عَلْقَمَةَ الأَبْهَرِيُّ بِأَبْهَرَ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وثلاثمائة قُلْتُ أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بن نصر بن مَنْصُور الطوسي فِيمَا قريء عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ وَأَقَرَّ بِهِ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ نَا بشر ابْن بَكْرٍ قَالَ أرنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدثنِي عُرْوَة وَعمرَة أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذِهِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ
стр. 210
لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ
١١٠ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ
وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَيْضًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ عَمْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَلَكِنَّهَا شَيْءٌ فَعَلَتْهَا هِيَ
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَن عَائِشَة
стр. 211
١١١ - نَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ الْعجلِيّ قَالَ نَا خَالِد ابْن مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَت استحيضت سبع سِنِين فأشكت ذَلِكَ إِلَيْهِ فَاسْتَفْتَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذِهِ لَيست بِحَيْضَة وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي قَالَتْ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي
٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلاةَ
١١٢ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بن علية
стр. 212
قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاة
стр. 213
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ
٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
١١٣ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
стр. 214
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا
стр. 215
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ إِلا طَرَفَ الآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ
следующие страницы →