← Книги сунны

Книги сунны · id 5583

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

علي بن نصر الطوسي

Полный текст (1 472 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

١١١ - نَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ الْعجلِيّ قَالَ نَا خَالِد ابْن مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَت استحيضت سبع سِنِين فأشكت ذَلِكَ إِلَيْهِ فَاسْتَفْتَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذِهِ لَيست بِحَيْضَة وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي قَالَتْ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي ٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلاةَ ١١٢ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بن علية

стр. 212

قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاة

стр. 213

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ ١١٣ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ

стр. 214

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا

стр. 215

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ إِلا طَرَفَ الآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ

стр. 216

وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ ٨٨ - بَابٌ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ ١١٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي فأتزر ثمَّ

стр. 217

يُبَاشِرُنِي وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ﵃ أَجْمَعِينَ

стр. 218

٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ١١٥ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ ابْن مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ تُؤَاكِلُهَا

стр. 219

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ بَأْسًا وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وضوئها فَرخص فِي بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُورِهَا

стр. 220

٩٠ - بَابُ تَنَاوُلِ الشَّيْءِ مِنَ الْمَسْجِدِ ١١٦ - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِم

стр. 221

وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَائِضٌ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا فِي ذَلِكَ بِأَنْ لَا

стр. 222

بَأْسَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ ٩١ - بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ ١١٧ - نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهْدي قَالَ نَا حَمَّاد بن سلمى عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى

стр. 223

حَائِضًا فقد بَرِيء مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ

стр. 224

دِينَارٍ وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد ٩٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيهِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ ١١٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن

стр. 225

عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

стр. 226

قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ يُفَسِّرُ مِقْسَمٍ إِذَا كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ ١١٨ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

стр. 227

حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ٩٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ ١١٩ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يزِيد الْمقري وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَة بنت

стр. 228

الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضَةِ قَالَ حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَسَنٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثَّوْبُ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَم وَلم

стр. 229

يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ إِعَادَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ ٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النَّفْسَاءُ ١٢٠ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ

стр. 230

السَّكُونِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الأَسَدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول

стр. 231

اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نُطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ

стр. 232

١٢١ - نَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بِإِسْنَادِهِ

стр. 233

نَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ وَيُقَالُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعِ الصَّلاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ

стр. 234

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ ويروى عَن عَطاء ابْن أَبِي رَبَاحٍ سِتِّينَ يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ٩٥ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ١٢٢ - نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الضُّبَعِيُّ أَبُو سَعِيدٍ

стр. 235

وَقَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

стр. 236

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هَذَا عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ

стр. 237

٩٦ - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ ١٢٣ - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يُرِيدَ أَنْ يَعُودَ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح

стр. 238

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ٩٧ - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاءِ ١٢٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن يزِيد المقريء قَالَ نَا سُفْيَان ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ

стр. 239

وَكَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَكَّةَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمَ رَجُلا وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وأقيمت الصَّلَاة فابدؤا بِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالا لَا يَقُومُ الصَّلاةَ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْغَائِط وَالْبَوْل

стр. 240

وَقَالا إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفْ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلاةِ ٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوضُوء من الموطيء ١٢٥ - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ

стр. 241

نَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

стр. 242

١٢٦ - وَنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ابْن الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَتَوَضَّأ من الموطيء

стр. 243

وَيُقَالُ الصَّحِيحُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا وطيء الرَّجُلُ عَلَى مَكَانِ الْقَذَرِ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ إِلا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ٩٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ١٢٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

стр. 244

١٢٨ - وَنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّ أَبَاهُ حَدثهُ أَن عمار ابْن يَاسِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

стр. 245

١٠٠ - بَابٌ مِنْهُ ١٢٩ - نَا الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَاضِي مَكَّةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ

стр. 246

تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُؤْخَذُ بِهَذَا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَمَّارٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ

стр. 247

عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ قَالُوا التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ قَالُوا التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثَ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثُ الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ

стр. 248

قَالَ إِسْحَاقُ حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ عَمَّارٍ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالدَّلِيل عَن ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلى أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ١٠١ - بَاب قِرَاءَة الْقُرْآن على غير الْوُضُوءِ ١٣٠ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ

стр. 249

خَالِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرو ابْن

стр. 250

مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
следующие страницы →