Полный текст (1 472 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
١١١ - نَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ الْعجلِيّ قَالَ نَا خَالِد ابْن مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَت استحيضت سبع سِنِين فأشكت ذَلِكَ إِلَيْهِ فَاسْتَفْتَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذِهِ لَيست بِحَيْضَة وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي قَالَتْ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي
٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلاةَ
١١٢ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بن علية
стр. 212
قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاة
стр. 213
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ
٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
١١٣ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
стр. 214
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا
стр. 215
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ إِلا طَرَفَ الآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ
стр. 216
وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ
٨٨ - بَابٌ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
١١٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي فأتزر ثمَّ
стр. 217
يُبَاشِرُنِي
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ﵃ أَجْمَعِينَ
стр. 218
٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ
١١٥ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ ابْن مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ تُؤَاكِلُهَا
стр. 219
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ بَأْسًا
وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وضوئها فَرخص فِي بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُورِهَا
стр. 220
٩٠ - بَابُ تَنَاوُلِ الشَّيْءِ مِنَ الْمَسْجِدِ
١١٦ - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِم
стр. 221
وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَائِضٌ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا فِي ذَلِكَ بِأَنْ لَا
стр. 222
بَأْسَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ
٩١ - بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ
١١٧ - نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهْدي قَالَ نَا حَمَّاد بن سلمى عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى
стр. 223
حَائِضًا فقد بَرِيء مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ
стр. 224
دِينَارٍ
وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ
وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد
٩٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيهِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
١١٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن
стр. 225
عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
стр. 226
قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ يُفَسِّرُ مِقْسَمٍ إِذَا كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ
١١٨ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
стр. 227
حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
٩٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ
١١٩ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يزِيد الْمقري وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَة بنت
стр. 228
الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضَةِ قَالَ حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ
وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَسَنٌ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثَّوْبُ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَم وَلم
стр. 229
يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ إِعَادَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ
٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النَّفْسَاءُ
١٢٠ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ
стр. 230
السَّكُونِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الأَسَدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول
стр. 231
اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نُطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ
стр. 232
١٢١ - نَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بِإِسْنَادِهِ
стр. 233
نَحْوَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ
وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ
وَيُقَالُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ
وَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعِ الصَّلاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ
стр. 234
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ
وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ
ويروى عَن عَطاء ابْن أَبِي رَبَاحٍ سِتِّينَ يَوْمًا
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
٩٥ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
١٢٢ - نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الضُّبَعِيُّ أَبُو سَعِيدٍ
стр. 235
وَقَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
стр. 236
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هَذَا عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَنَسٍ
وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ
стр. 237
٩٦ - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ
١٢٣ - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يُرِيدَ أَنْ يَعُودَ قَالَ يَتَوَضَّأُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح
стр. 238
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ
وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ
وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ
٩٧ - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاءِ
١٢٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن يزِيد المقريء قَالَ نَا سُفْيَان ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ
стр. 239
وَكَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَكَّةَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمَ رَجُلا وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وأقيمت الصَّلَاة فابدؤا بِهِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالا لَا يَقُومُ الصَّلاةَ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْغَائِط وَالْبَوْل
стр. 240
وَقَالا إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفْ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلاةِ
٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوضُوء من الموطيء
١٢٥ - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ
стр. 241
نَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
стр. 242
١٢٦ - وَنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ابْن الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَتَوَضَّأ من الموطيء
стр. 243
وَيُقَالُ الصَّحِيحُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا وطيء الرَّجُلُ عَلَى مَكَانِ الْقَذَرِ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ إِلا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ
٩٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ
١٢٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
стр. 244
١٢٨ - وَنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّ أَبَاهُ حَدثهُ أَن عمار ابْن يَاسِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
стр. 245
١٠٠ - بَابٌ مِنْهُ
١٢٩ - نَا الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَاضِي مَكَّةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ
стр. 246
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ
قَالَ سُفْيَانُ لَا يُؤْخَذُ بِهَذَا
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَيُقَالُ حَدِيثُ عَمَّارٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ
стр. 247
عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ قَالُوا التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ قَالُوا التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ
فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثَ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثُ الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ
стр. 248
قَالَ إِسْحَاقُ حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَحَدِيثُ عَمَّارٍ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالدَّلِيل عَن ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
وَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلى أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
١٠١ - بَاب قِرَاءَة الْقُرْآن على غير الْوُضُوءِ
١٣٠ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ
стр. 249
خَالِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرو ابْن
стр. 250
مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
следующие страницы →